قانون نقابة الاطباء الاردنية
المادة 1
الفصل الأول
نصوص تمهيدية
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 –
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة وزارة الصحة.
الوزير وزير الصحة.
الوكيل وكيل وزارة الصحة.
النقابة نقابة الاطباء المؤلفة بموجب هذا القانون.
المجلس مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.
المهنة مهنة الطب البشري.
ممارسة المهنة ممارسة العمل الطبي او اشغال اي وظيفة يشترط في من يتولاها ان يكون طبيبا.
النقيب نقيب الاطباء المنتخب بموجب هذا القانون.
الدستور قواعد اداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو
مرضاهم وزملائهم.
السجل مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه اسماء الاطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات
التي يقررها المجلس.
الجدول قائمة باسماء الاطباء الذين ادوا الرسوم السنوية ونشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا
القانون.
المادة 3
المادة 3 –
تتألف في المملكة نقابة واحدة للاطباء ذات مركزين في عمان والقدس.
المادة 4
المادة 4 –
أ- يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الاطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط
الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة والا عدت ممارسته مخالفة
لاحكام هذا القانون.
ج- يسجل الطبيب تحت التمرين تسجيلا مؤقتا خلال فترة التدريب حسب نظام خاص.
المادة 5
ان غايات النقابة هي طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها:
أ- رفع مستوى مهنة الطب وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.
ب- التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي.
ج- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
د- المحافظة على اداب المهنة.
هـ- توثيق الصلات مع الاطباء الاردنيين في خارج المملكة ومع النقابات الاخرى والجمعيات الطبية العربية والاجنبية.
و – تأمين الحياة الكريمة للاطباء وعائلاتهم في حالة العوز او الشيخوخة.
المادة 6
الفصل الثاني
في شروط ممارسةالمهنة والانتساب لعضوية النقابة
المادة 6:
يجب ان تتوفر في طلب التسجيل والترخيص الشروط التالية:
أ- ان يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معترف بها (وهي الجامعة المعترف بها في بلدها ويسمح لحاملها من ابنائها
بممارسة الطب فيها والتي لا تقبل للدخول فيها اقل من حملة شهادة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
) وتنفيذا لغايات هذا القانون يعد الوزير بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم ونقابة الاطباء جدولا باسماء
الجامعات والمعاهد الطبية المعترف بها وله من وقت لاخر بالاتفاق مع الجهات المشار اليها ان يضيف او يحذف
اسم اية جامعة او معهد من الجامعات او المعاهد المسجلة في هذا الجدول على ان ينشر هذا الجدول وما يطرأ عليه
من تعديل في الجريدة الرسمية.
ب- ان يكون قد امضى فترة ( لا تقل عن احد عشر شهرا ) في التدريب في مستشفى عام او اكثر لا يقل عدد اسرته عن
الخمسين تحت اشراف اخصائي او اخصائيين بدرجة علمية سواء اكان ذلك قبل تاريخ الشهادة او بعده.
ج- ان يجتاز الفحص المقرر حسب نظام يصدر لهذه الغاية.
د- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من الممارسة لاسباب تتعلق بشرف
المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها.
هـ- ان يكونه اردنيا او فلسطينيا يحمل وثيقة سفر من بلد عربي او من رعايا الدول العربية التي تسمح للطبيب الاردني
بممارسة المهنة في بلادها وان يحمل اذنا للاقامة في المملكة.
و- بالاضافة للشروط الواردة في الفقرات السابقة يشترط لتسجيل وترخيص الطبيب ان يكون اخصائيا تحتاجة المملكة او ان
يعمل في مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة وحاصلا على اذن بالاقامة فيها، ويكون الترخيص في هذه الحالة لسنة
واحدة يجري تجديده سنويا بناء على طلب خطي وللنقابة بموافقة الوزير الحق في تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة.
المادة 7
المادة 7 –
على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية:
أ- شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ، ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون.
ب- النسخة الاصلية لشهادة الطب او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة من الجهات
الرسمية.
ج- شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب او العمل.
د- يستثنى من مدة التدريب الطبيب الذي مارس المهنة في عيادة او وظيفة خارج البلاد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات واذا
امتدت مدة ممارسته الى سنة وقلت عن الثلاث سنوات فعليه ان يقضي مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من المادة (6) من
هذا القانون لمدة ستة اشهر.
هـ- بطاقة هوية او اذن اقامة.
و – شهادة من اخر نقابة انتسب اليها ان وجدت.
المادة 8
المادة 8 –
أ- ينظر المجلس في الطلب ويقرر قبوله او رفضه خلال شهر من تقديمه ويرفع قراره للوزير.
ب- يقرر الوزير ترخيص الطبيب خلال شهر من تلقيه قرار النقابة وذلك لسنة واحدة ويجدد بعدها تلقائيا مالم يكن هناك
اعتراض خطي من النقابة.
ج- تنشر الوزارة اسم الطبيب المرخص بالجريدة الرسمية.
المادة 9
أ- تستوفي الوزارة رسما مقداره عشرة دنانير عن الترخيص.
ب- تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب الرسوم المقررة حسب انظمتها الداخلية.
المادة 10
أ- على كل طبيب يرخص للمرة الاولى ان يقبل الخدمة في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة اذا كلف بذلك
لمدة سنتين.
ب- للوزير بالاتفاق مع النقيب ان يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة او الخدمات الملكية مكان عمله
لمدة لا تزيد عن سنتين.
ج- للوزير ان يسمح للاطباء الزائرين بالعمل مؤقتا لغايات معينة ولمدة شهر.
المادة 11
لا يجوز للطبيب تحت التمرين ان يفتح عيادة خاصة طول مدة التمرين وللمجلس في حالة مخالفتة هذا الحكم ان يصدر امرا باغلاقها
وان ينفذ قراره هذا بواسطة النيابة العامة.
المادة 12
المادة 12 –
يحلف الطبيب المقبول عضوا في النقابة امام المجلس يمينا بالصيغة التالية ( أقسم بالله العظيم ان أودي اعمالي بالامانة
والشرف وان احافظ على سر المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ).
المادة 13
المادة 13 –
أ- ينظم المجلس سجلا عاما بالاطباء وفق النظام الداخلي.
ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28
شباط ينشر في الجريدة الرسمية. كما ينشر اسماء من يتم تسجيلهم بعد ذلك التاريخ بملاحق.
ج- كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع الرسوم المقررة بعد موعد نشر الجدول السنوي يغرم ب (50%) من الرسوم واذا لم يسدد ما
عليه بعد مضي ستة أشهر من استحقاقها دون عذر مقبول من المجلس يمنع من مزاولة المهنة ويعتبر استمراره في
الممارسة مخالفا لاحكام هذا القانون لحين تسديد الرسوم القانونية.
د- يعفى الطبيب من الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج اذا امتدت لسنة مالية.
المادة 14
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة 14-
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاطباء المسجلين وادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة
قبل موعد اجتماع الهيئة العامة. وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه في حالة غيابة.
المادة 15
المادة 15 –
تختص الهيئه العامة بالامور التالية:-
أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة.
ب- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية واقرار الميزانية السنوية.
ج- النظر في امور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
المادة 16
المادة 16 –
أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور الطبي وتوصي بوضع الانظمة الخاصة التالية:-
1- النظام الداخلي.
2- نظام التقاعد للاطباء – وذلك لتأمين حد معقول من الضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم في حالات العجز او العوز
او الوفاة.
3- نظام لاصدار طوابع باسم النقابة وتعيين فئاتها مع تحديد كيفية استعمالها وفرضها.
4- نظام تحديد الاجور وتنظيم شؤون المهنة.
5- اية انظمة اخرى ترى الهيئة العامة ضرورة اصدارها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون سواء كانت مالية او تنظيمية.
ب- تحدد الهيئة العامة رسوم التسجيل والرسوم السنوية واية التزامات مالية اخرى.
المادة 17
تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا سنويا في النصف الثاني من شهر آذار للنظر في الامور المبينة في المادتيين
(15و16) من هذا القانون.
المادة 18
المادة 18 –
تجتمع الهيئة العامة بشكلي استثنائي بدعوة من النقيب او مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من الاعضاء لا يقل عن 20%
من الاطباء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث امور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة. ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع
بحث امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة.
المادة 19
المادة 19 –
على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاءالمسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص
عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد لها باسبوعين وباعلان الدعوة في
النقابة والصحف المحلية.
المادة 20
أ- لا يصح اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاطباء المسجلين والمنشوره اسماؤهم في الجدول السنوي
وملاحقه،فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب- تصدر قرارات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 21
أ- يكون انتخاب المجلس سريا باشراف وكيل وزارة الصحة او احد مساعديه من الاطباء وتوجه الدعوة الى الوكيل لحضور
الاجتماع قبل موعده بمده لا تقل عن سبعة ايام. وينتخب النقيب اولا بالاكثرية المطلقة واذا لم يحصل على ذلك يعاد
الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الاكثرية النسبية وبعد ذلك يتم انتخاب الاعضاء بالاكثرية النسبية واذا
تساوت الاصوات يعتبر الاقدم في التخرج.
ب- اذا لم يحضر الوكيل او ممثله في الموعد المعين اعتبر الاجتماع قانونيا ويجري عندئذ باشراف ثلاثة اعضاء مرشحين
تنتخبهم الهيئة العامة.
ج- تهمل الاوراق البيضاء (غير المكتوبة ) او غير المقروئة او التي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه اما الاوراق التي
تحتوي اسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الزائدة كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من
العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت اسماؤهم فيها.
المادة 22
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميزانية السابقة
اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد
الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوال تلك الظروف.
المادة 23
المادة 23 –
يعلن النقيب عن فتح باب قبول الترشيح قبل موعدالاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر واحد ولمدة اسبوعين
تنتهي قبل موعد الاجتماع باسبوعين تقدم اشعارات الترشيح ممن يرغبون بذلك لمكتب النقابة لقاء ايصال او بالبريد المسجل
ويتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة. اذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد
المطلوب للمجلس اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي بطريقة الاقتراع.
المادة 24
أ- يشترط في النقيب ان لا يكون وزيراً او موظفا حكوميا او موظفاً في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية مضى على تخرجة مدة
لا تقل عن عشر سنوات وعلى عضويته في النقابة مدة لا تقل عن سنتين.
ب- يشترط في عضو المجلس ان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى عضويته في النقابة مدة لا
تقل عن سنتين.
المادة 25
الفصل الرابع
مجلس النقابة
المادة 25-
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.
المادة 26
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
المادة 27
ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب وامينا للسر ومساعدا له واميناً للصندوق ومساعدا له واعضاء
اللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله.
المادة 28
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية
واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.
المادة 29
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر ويمكن اجتماعة في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه
او امين السر.
المادة 30
يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياتة المنصوص عنها في المادة (36) من هذا القانون في حالة غيابه خارج
المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك.
المادة 31
أ- اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب
نقيب للمدة المتبقية من الدورة.
ب- اذا غاب النقيب ونائبه ( لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ) يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراتة.
ج- اذا شغر منصب النقيب ونائبه لاي سبب كان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب
جديد.
د- اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغرت وظيفتهم لاي سبب اخر يدعى من حصل على اصوات اكثر في الانتخاب السابق
حسب التسلسل ليخلفه او يخلفهم فاذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في
اول اجتماع عادي للهيئة العامة.
هـ- اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مراكزهم خمسة فأكثر فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة
المتبقية لدورة المجلس على ان يتم هذا الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز.
المادة 32
يعتبر العضو مستقيلا من المجلس وبقرار منه اذا:
أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس.
ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبندين (4و5) من المادة (53) من هذا القانون.
المادة 33
المادة 33 –
مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة. وعلى الاخص:
1- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
2- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
3-تطبيق قوانيين النقابة.
4- النظر في طلبات انتساب الاطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها.
5- تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة.
6- تشكيل او تشجيع تأسيس الجمعيات الطبية في مختلف فروع الطب.
7- عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني
للاعضاء.
8- تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورة لتنظيم اعماله.
9-تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها.
10- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات اخرى.
11- تمثيل النقابة والمحافظة على ممتلكاتها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
12- مراقبة سلوك الاطباء المهني وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
13- اعفاء الاطباء المعسرين والزائرين من الرسوم المقررة بالنظام كلها او جزء منها.
14- اعداد الانظمة الخاصة على اختلاف غاياتها ومواضيعها وعلى الاخص ما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال القاب المهنة
والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الاجور وتقاعد الاطباء والمناوبات واوقات الدوام والعطل الاسبوعية
والاجازات السنوية من اجل تنفيذ هذا القانون وعرضها على الهيئه العامة للموافقة عليها.
15- اعداد مشروع نظام لاصدار طوابع باسم النقابة وتعيين فئاتها مع تحديد كيفية استعمالها وفرضها.
المادة 34
المادة 34 –
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارت باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة
واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة.
المادة 35
اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينها النظام الداخلي.
المادة 36
يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله
بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء المجلس او المحاميين في كل
قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس حقوق النقابة.
المادة 37
لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعمالها بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج
اليه من ابنية وله ان يعين في اي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي.
المادة 38
الفصل الخامس
اتعاب الاطباء
المادة 38 – للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له ان يعلق استحقاق الاجور
المذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء.
المادة 39
المادة 39 –
أ – اذا نشأ بين الطبيب والمريض او القائميين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل
في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تدعى (لجنة
تقدير الاتعاب).
ب- تؤلف لجنة تقدير الاتعاب من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في جدول النقابة.
ج- يعين مجلس النقابة هذه اللجنة فور تشكيله.
المادة 40
على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب خلال
عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو الفريقيين للمثول امامها.
المادة 41
عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض
ومكانة الطبيب العلمية.
المادة 42
اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (40) السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابيا، ولهذا الفريق
ان يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل
وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعيا. ينفذ هذا القرار وفق الاصول المتبعة لتنفيذ احكام المحاكم.
المادة 43
الفصل السادس
السلطة التأديبية
المادة 43 –
كل طبيب يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او يتجاوز او يقصر بالتزاماته وفق الدستور
الطبي او يقدم على عمل يمس شرف المهنة او يتصرف في حياتة الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه للمحاكمة امام مجلس
التأديب.
المادة 44
أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبه رئيسا ومن طبيبين من اعضاء النقابة يعينهما المجلس فور انتخابه وطبيبين يعينهما
الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة.
ب- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس.
ج- اذا تغيب احد اعضاء مجلس التأديب او كلاهما او تعذر على اي منهما القيام بمهمته لاي سبب ينتدب النقيب او الوزير
من يكمل تشكيل مجلس التأديب.
المادة 45
المادة 45 –
أ- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة عن الاطباء للامور الواردة في المادة
(43) او لاي قرار صادر عن المجلس.
ب_ تنحصر مهمة مجلس التأديب بالنسبة للاطباء من موظفي الحكومة في المخالفات التي تقع خارج نطاق عملهم الرسمي ولم تجر
بسببها محاكمتهم تأديبا من قبل الجهة التابعين لها.
ج- يحاكم اطباء الجيش من قبل مجالس التأديب العسكرية.
د- تبلغ احكام مجالس التأديب في كل من الحالات النقابة.
المادة 46
المادة 46 –
ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية:
أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او رئيس النيابات العامة او النائب العام.
ب- اذاحكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي في محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته.
ج- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى.
د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين.
هـ- بناء على طلب خطي من الطبيب نفسه اذا رأى انه موضع تهمه غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة.
المادة 47
المادة 47 –
أ-عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيبا او اكثر لاجراء تحقيق اولي.
ب- يبلغ المحقق الطبيب المشتكى عليه مضمون الامور المنسوبة اليه ويستمع الى اقواله.
ج- للمحقق ان يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء والكشف.
د- يرفع المحقق تقريره الى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية
او احالتها لمجلس التأديب.
المادة 48
المادة 48 –
أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس.
ب- تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء هذه
السرية تحت طائلة العقاب.
المادة 49
المادة 49 –
أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب
جلبهم بواسطة الشرطة.
ب- تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بالبريد المسجل.
ج- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته الى النيابة العامة لمعاقبته
كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية.
د- للطبيب المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه.
هـ- يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق.
المادة 50
المادة 50 –
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الاراء.
المادة 51
أ- اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة
الذي له حق اصدار امر التوقف.
ب- تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من اصل مدة المنع عن مزاولة المهنة التي قد يحكم بها.
المادة 52
المادة 52 –
للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة
ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن.
المادة 53
العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي:
1- التنبيه.
2- التوبيخ.
3- الغرامة النقدية من (5) دنانير الى (100) دينار تدفع الى صندوق النقابة.
4- المنع من المزاولة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة.
5- المنع النهائي من مزاولة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل.
المادة 54
قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:-
أ- يقدم الاعتراض خلال (15) يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل.
ب- يقدم الاعتراض الى امين سر النقابة لقاء ايصال او بايداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية.
المادة 55
أ- يحق للمشتكي والمشتكىعليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.
ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او
من اليوم التالي لايداعه بالبريد المسجل اذا كان غيابيا.
المادة 56
أ- يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية واربعة اطباء ينتخبهم
مجلس النقابة فور انتخابه.
ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عنها
في هذا القانون.
ج- اذا تخلف عن المشاركة في اعمال مجلس التأديب اي من اعضائه بسبب الرد او لاسباب اخرى فللوزير او المجلس حسب الصلاحية
تعيين العدد اللازم لملىء الاماكن الشاغرة.
د- قرارات المجلس الاعلى تصدر بأكثرية الآراء.
المادة 57
المادة 57 –
قرارات مجلس التأديب الاعلى نهائية وغير قابلة للطعن.
المادة 58
المادة 58 –
أ- لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة، فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال الطب.
ب- يبقى الطبيب المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن
المدد المعينة للترشيح للمجلس.
المادة 59
تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص.
المادة 60
تنفذ وزارة الصحة اوالمجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصة القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس
التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.
المادة 61
المخالفات
المادة 61 –
كل عضو مسجل في السجل والجدول ولم يتقيد بالحكم التأديبي الصادر بمنعه عن مزاولة المهنة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين
دينارا وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المادة 62
كل طبيب يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في السجل والجدول يعاقب
بغرامة لا تتجاوز مئة دينار وفي حالة التكرار تتضاعف العقوبة مع اغلاق العيادة.
المادة 63
كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.
المادة 64
الفصل السابع
موارد النقابة
المادة 64 –
تبتديء السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام.
المادة 65
المادة 65 ـ
أ- تتألف موارد النقابة من:-
1- رسوم تسجيل الاطباء.
2- الرسوم السنوية المقررة.
3- الاعانات والهبات.
4- الغرامة التي تحكم بها مجالس التأديب.
5- اثمان طوابع النقابة.
6- ريع مؤسسات ومشاريع النقابة.
7- الموارد الاخرى التي تقرر بانظمة النقابة.
ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية.
المادة 66
المادة 66- مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة
العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تسلتزمها ادراة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها
والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط
عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.
المادة 67
المادة 67 ـ
أ-يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه.
ج- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي، يستمر
في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة.
المادة 68
المادة 68:
أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.
ب- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
ج-اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
هـ- تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
و- لا يجوز انفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
المادة 69
الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 69-
النقابة ذات شخصية معنوية لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف
فيها على اي وجه ولها ان تقاضي وتقاضى وفق القوانين والانظمة المرعية.
المادة 70
المادة 70- يشترط لاقتراع تعديل هذا القانون موافقة اكثرية الهيئة العامة المطلقة.
المادة 71
المادة 71- تعفى النقابة وفروعها الخاضعة لاحكام هذا القانون من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم تأمين او رسم طابع
بريد او غير ذلك من التكاليف او الضمانات المالية مهما كان نوعها.
المادة 72
المادة 72- لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.
المادة 73
المادة 73 ـ
أ- يبقى المجلس الحالي قائما لحين اول اجتماع عادي للهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما
هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات
والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها.
المادة 74
المادة 74- مع مراعاة ما ورد في المادة (73) من هذا القانون يلغى قانون نقابة الاطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته
وأي قانون او تشريع اخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة 75
المادة 75- رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.