قانون منع استيراد او تصدير الحبوب والدقيق لسنة 1935

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون ( قانون منع استيراد او تصدير الحبوب والدقيق لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية

المادة 2

المادة 2 – يجوز للمجلس التنفيذي عندما يرى ان المصلحة العامة تقضي بذلك ان يمنع في اي وقت كان استيراد اي نوع من الحبوب
او الدقيق من الخارج الى شرق الاردن او تصدير اي نوع من الحبوب او الدقيق من شرق الاردن الى الخارج وللمجلس المشار
اليه ان يبطل هذا المنع ويعبده مرة بعد اخرى في اي وقت كان

المادة 3

المادة 3 – كل من يستورد شيئاً من الحبوب او الدقيق الممنوع استيراده او يصدر شيئاً من الحبوب او الدقيق الممنوع اصداره
او ينقل باية واسطة من وسائط النقل شيئاً من الحبوب او الدقيق الممنوع استيراده او تصديره يعاقب من قبل قاضي صلح بغرامة
نقدية من عشر جنيهات الى مائة جنيه او بالحبس من شهر واحد الى ستة شهور او بكلتا العقوبتين وبمصادرة جميع الحبوب او
الدقيق المستورد او الصادر بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون او اي جزء منهما على ان لا يقل عن الربع للمرة الاولى
وعن النصف للمرة الثانية

المادة 4

المادة 4 – يلغى قانون منع تصدير الحبوب لسنة 1928

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق