قانون معاهدة الصلح مع تركيا

المادة 1

تعريف القانون
1 – يسمى هذا القانون قانون معاهدة الصلح مع تركيا لسنة 1931.

المادة 2

مواد معادة الصلح تسري على شرق الاردن
2 – يكون لمواد المعاهدة المبينة في الجدول الثاني لهذا القانون نفس القوة والمفعول كاحد قوانين شرق الاردن لتنفيذ
المواد المذكورة يعمل بالنصوص التالية:
(أ) جميع القرارت التي يتخذها مجلس التحكيم المختلط المؤسس بمقتضى المواد (92-97) من المعاهدة تكون قاطعة ونافذة في
جميع المحاكم اذا كانت ضمن صلاحيته وكل حكم يصدره مجلس التحكيم المختلط يجوز تنفيذه في محكمة بدائية في المكان الموجودة
فيه النقود والاموال الاخرى بنفس الكيفية كما لو صدر من تلك المحكمة.
(ب) من اجل اجبار الشهود على الحضور امام مجلس التحكيم المختلط حيثما انعقدت جلساته وابراز السندات اليه يكون لرئيس
الوزراء السلطة في اصدار اوامر يكون لها نفس المفعول كما لو كانت الاجراءات التي امام مجلس التحكيم دعوى امام محكمة
نظامية وكان ذلك الامر مذكرة جلب او احضار رسمية صدرت من تلك المحكمة عند مباشرتها صلاحياتها وعليها القيام بتنفيذه.

المادة 3

تطبيق المادة 16 من الاتفاق المتعلق بشروط الاقامة والصلاحية والوظيفة.
3 – يكون للاتفاق المذكور في المادة (16) من الاتفاق المتعلق بشروط الاقامة والشغل والصلاحية والوظيفة الواردة في
الجدول الثالث الملحق بهذا القانون نفس المفعول كاحد قوانين شرق الاردن ولاجل نمفيذ هذا الاتفاق يكون للمحاكم المنوه
بها في المادة (2) من امر جلالة الملك في مجلسة الخاص والمعروف بامر معاهدة الصلح مع تركيا لسنة 1924 الصلاحية في
جميع مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بغير المسلمين من الرعايا الاردنيين المقيمين في تركيا في الوقت الحاضر.
تاريخ تطبيق القانون.

المادة 4

تاريخ تطبيق القانون
4 – يعتبر هذا القانون ساري المفعول اعتبارا من اليوم السادس من شهر اب ستة 1924

المادة 5

الغاء
5 – يلغى قانون معاهدة الصلح مع تركيا لسنة 1926 المنشور في العدد (135).
الجدول الاول
الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بمعاهدة الصلح مع تركيا والممضاة في لوزان
1 – الاتفاق بشأن شروط الاقامة والاشغال والصلاحية.
2 – الاتفاق التجاري.
3 – التصريح الخاص بمنح العفو والبروتوكول.
4 – البروتوكول المتعلق ببعض امتيازات منحت في المملكة العثمانية.

المادة 57

الجدول الثاني
مواد المعاهدة
المادة 57 – ان الوقت المعين لتقديم كوبونات او طلبات الفائدة على قروض وسلفات الدين العثماني العمومي والقروض العثمانيه
المعقودة سة 1855 او 1891 او 1894 بضمانة الجزية المصرية ولتقديم ضمانات هذه القروض المسحوبة للدفع يعتبر في بلاد
الدول المتعاقدة موقوفا اعتبارا من 29 تشرين الاول سنة 1914 لغاية ثلاثة اشهر من وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ.

المادة 58

المادة 58 – وافقت تركيا ايضا على ان لاتطالب الحكومة البريطانية او رعاياها بوفاء المبالغ التي دفعتها ثمنا للبوارج
الجربية التي اوصت الحكومة العثمانية عليها في انكلترا قبل الحرب ثم صادرتها الحكومة البريطانية في سنة 1914 وتنازلت
عن جميع حقوقها فيها.

المادة 60

المادة 60 – ان الدول التي انسلخت اراضيها عن المملكة العثمانية بعد الحرب البلقانية او بمقتضى هذه المعاهدة لها الحق
ان تمتلك جميع مافيها من الاموال والممتلكات خاصة المملكة العثمانية دون ان تدفع قيمتها.
من المفهوم ان الاموال والممتلكات التي تم انتقالها من دائرة التخصيصات السلطانية للدولة ورد ذكرها في الارادتين السنيتين
الصادرتين في 26 اب سنة 1324 الموافق (8 ايلول 1908 ) و20 نيسان سنة 1326 الموافق 2 اب سنة 1909 ) وان الاموال والممتلكات
التي كانت دائرة التخصيصات السلطانية تتولى شؤونها للمصلحة العامة من جملة الاموال والممتلكات المشار اليها في الفقرة
السابقة وقد حلت الدول المذكورة محل الدولة العثمانية في شان هذه الاموال والممتلكات اما ما اوقف من هذه الاملاك فيبقى
على حاله.
والاختلاف الذي نشا بين الحكومة اليونانية والحكومة التركية بشان الاموال والممتلكات التي انتقلت من دائرة التخصيصات
السلطانية لاسم الدولة والواقعة في اراضي الحكومة التركية السابقة التي انتقلت الى حكومة اليونات بعد الحروب البلقانية
او في اي وقت بعد ذلك يحال على مجلس تحكيم يعقد في مدينة لاهاي بمقتضى البروتوكول الخاص رقم 2 الملحق بمعاهدة اثينا
الموقعة في 1-14 تشربن الثاني 1913 وتتفق الحكومتان على صلاحية هذا المجلس.
ان احكام هذه المادة لا تؤثر في الصفة القانونية للاموال والممتلكات المسجلة باسم دائرة التخصيصات السلطانية او التي
تتولى شؤونها ولم يشر اليها في الفقرتين في الثانية والثالثة اعلاه.

المادة 64

الفقرات الاقتصادية
المادة 64 – في هذا الفصل تعني عبارة (الدول المتحالفة ) الدول المتعاقدة ما عدا تركيا وتشمل عبارة (رعايا الدول المتحالفة
) الافراد والشركات والجمعيات التي تنتمي الى الدول المتعاقدة ما عدا تركيا او التي تنتمي الى دولة او بلاد تقع تحت
حماية احدى هذه الدول.
ان احكام هذا الفصل المتعلقة (برعايا الدول المتحالفة ) يستفيد منها الاشخاص الذين وان لم يكونوا قد اكتسبوا رعوية
احدى هذه الدول الا انهم منحوا من السلطات العثمانية نفس المعاملة التي عومل بها رعايا هذه الدول نظرا للحماية التي
يتمتعون بها من الدول المتحالفة ولحق بهم ضرر من جراء ذلك.

المادة 65

الاموال والحقوق والمصالح
المادة 65 – ان الاموال والحقوق والمصالح التي تخص (يمتلكها ) افراد كانوا في اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين
الاول سنة 1914 من رعايا الدول المتحالفة والتي لاتزال موجودة ويمكن اثباتها في البلاد الباقية تحت الحكم التركي في
تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة تعاد الى اصحابها في حالتها الحاضرة.
ومقابل ذلك فان الاموال والحقوق والمصالح التي تخص الرعايا الاتراك ولا تزال موجودة يمكن اثباتها في البلاد التي كانت
تابعة للدول المتحالفة او تحت حمايتها في اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول من سنة 1914 او في البلاد التي
سلخت عن المملكة العثمانية بعد الحروب البلقانية واصبحت تابعة لاحدى الدول تعاد حالا الى اصحابها في حالتها الحاضرة.
ويطلق هذا النص على الاموال والحقوق والمصالح التي تخص الرعايا الاتراك في البلاد المنسلخة عن المملكة العثمانية بمقتضى
هذه المعاهدة والتي قد تكون صفيت او طبق عليها تدبير استثنائي من قبل سلطات الدول المتحالفة.
وكذلك فان جميع الاموال والحقوق والمصالح التي يمكن اثباتها والواقعة في اية بلاد انسلخت عن المملكة العثمانية بمقتضى
هذه المعاهدة التي بعد ان طبقت عليها الحكومة العثمانية اي تدبير استثنائي عسكري استلمتها الدولة المتعاقدة ذات السلطة
في تلك البلاد تعاد الى اصحابها الشرعيين في حالتها الحاضرة ويسري هذا النص على الاموال غير المنقولة التي قد تكون
صفتها الدولة المتعاقدة ذات السلطة في تلك البلاد.
وجميع المطالب الاخرى بين الافراد ترفع الى المحاكم المحلية ذات الصلاحية.
ان جميع الاختلافات بشان اثبات الاموال التي قدم طلب بها او بشان اعادتها الى اصحابها يجب ان ترفع الى مجلس التحكيم
المختلط المنصوص عليه في القسم الخامس من هذا الفصل.

المادة 66

المادة 66 – تنفيذا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 65 تعيد الدول المتعاقدة باسرع ما يمكنها جميع الاموال
والحقوق والمصالح الى اصحابها الاصليين خالية من جميع القيود التي وضعت عليها بدون موافقتهم. ومن واجب الحكومة التي
ترد الاموال الى اصحابها ان تعوض على الفريق الثالث الذي قد يكون تملك هذه الاموال منها مباشرة او غير مباشرة ويتضرر
من ردها الى اصحابها اما الاختلافات والمنازعات التي قد تنشا حول ذلك التعويض فتنظر فيها المحاكم العادية.
وفي جميع الاحوال الاخرى يباح للفريق الثالث المتضرر ان يرفع الدعوى على الفريق المسئول للحصول على التعويض.
وتطبيقا لهذه الاحكام تلغى وتوقف حالا جميع الاعمال التي قام بها الفريقان المتعاقدان وما اتخذاه من التدابير الاستثناينة
الحربية بشان نقل اموال الاعداء او حقوقهم اومصالحم اذا لم تكن التصفية قد تمت ويجب تحقيق مطالب اصحاب الاموال والحقوق
والمصالح باعادتها حالا حالما يثبتونها فاذا كانت الاموال والحقوق والمصالح التي نصت المادة 65 على اعادتها الى اصحابها
قد جرت تصفيتها من قبل حكومة احد الفريقين المتعاقدين عند توقيع المعاهدة يعفى ذلك الفريق من مسئولية رد تلك الاموال
والحقوق او المصالح وذلك بدفعة متحصلات التصفية الى صاحبها واذا وجد مجلس التحكيم المختلط المنصوص عليه في القسم الخامس
بناء على طلب صاحب تلك الاموال والحقوق او المصالح ان التصفية لم تجر بشروط تضمن الحصول على ثمن معتدل لامواله فله
(المجلس ) السلطة لدى عدم وصول الفريقين الى الاتفاق ان يأمر باضافة مبلغ من المال الى متحصلات التصفية اذا راى ذلك
من العدل وتعاد تلك الاموال والحقوق والمصالح اذا لم يدفع المبلغ خلال شهرين من الاتفاق مع صاحبها او من صدور قرار
مجلس التحكيم المختلط المشار اليه اعلاه.

المادة 70

المادة 70 – ان المطالب المبنية على المواد 65 و 66 و 69 يجب ان ترفع الى السلطات ذات الشان خلال ستة اشهر ولدى عدم
الوصول الى اتفاق ترفع الى مجلس التحكيم المختلط خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذه المعاهدة.

المادة 71

المادة 71 – لاتمس نصوص هذا القسم بالمطالب اوالدعاوي التي اقامتها حكومات الامبراطورية البريطانية وفرنسا وايطاليا
ورومانيا ودولة السرب والكروات والسلوفان ورعاياها على الحكومة العثمانية قبل اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين
الاول سنة 1914 بشان اموالهم وحقوقهم وكذلك لاتمس بالمطالب والدعاوي المقامة على حكومات بريطانيا وفرنسا وايطاليا
ورومانيا ودولة السرب والكروات والسلوفان ورعاياها ويستمر السير في هذه المطالب او الدعاوي على الحكومة التركية وعلى
الحكومات الاخرى المبينه في هذه المادة بحسب الاحوال الموجودة قبل 29 تشرين الاول سنة 1914 مع اعتبار الغاء الامتيازات.

المادة 73

العقود و مرور الزمن
المادة 73 – ان العقود المبينه تفاصيلها ادناه المعقودة قبل التاريخ المشار اليه في المادة 82 بين الاشخاص الذين اصبحوا
بعد ذلك اعداء كما هو موضح في المادة المذكورة تبقى مرعية الاجراء مع مراعاة احكامها ونصوص هذه المعاهدة.
(ا) عقود بيع العقارات وان لم تتم جميع معاملاتها على ان يكون قد تم التسليم قبل الوقت الذي اصبح فيه المتعاقدون اعداء
ضمن نص المادة 82.
(ب) عقود ايجارات الاراضي والبيوت المعقودة بين الافراد.
(ج) الاتفاقات المعقودة بين الافراد لاستثمار المناجم والاحراش والاراضي الزراعية.
(د) عقود الرهائن والضمانات.
(هـ) عقود تشكيل الشركات ماعدا (شركات الكولكتيف) التي لاتشكل بموجب القانون الساري عليها كيانا منفردا عن الاشخاص
المؤلفة منها.
(و) العقود مهما كان الغرض منها المعقودة بين الافراد والشركات او الدولة او الولايات او البلديات او غيرها من الاشخاص
المعنوية التي تتولى الشؤون الادارية.
(ز) عقود الاحوال الشخصية.
(ح) العقود المتعلقة بالهبات والمساعدات المالية على اختلاف انواعها.
لايفهم من هذه المادة انها تعطي العقود درجة قانونية تختلف عما كان لها عند عقدها.كما انها لا تسري على عقود الامتيازات.

المادة 74

المادة 74 – تسري على عقود الضمان احكام الملحق لهذا القسم.

المادة 75

المادة 75 – اما سائر العقود خلاف العقود المبينه في المادتين 73 و 74 وعقود الامتيازات التي عقدت مع اشخاص اصبحوا
فيما بعد اعداء فتعتبر بانها ملغاة من التاريخ الذي اصبحوا فيه بعد اعداء.
وبالرغم من ذلك يكون لاي الفريقين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة حق المطالبة بتنفيذ ذلك العقد بشرط
ان يدفع الى الفريق الاخر عندما تقتضي الظروف تعويضا يحسب باعتبار الفرق بين الاحوال السائدة عند عقده والاحوال السائدة
عند طلب تنفيذه. فاذا وقع خلاف على مبلغ هذا التعويض يعرض الامر على مجلس التحكيم المختلط ويكون حكمة باتا.

المادة 76

المادة 76 – تعتبر صحيحة جمع الاتفاقات المعقودة قبل تنفيذ هذه المعاهدة بين رعايا الدول المتعاقدة الذين عقدوا العقود
المبينة في المادة 73 و 74
و 75 وبخاصة الاتفاقات التي نصت على الغاء تلك العقود والعمل بها وطرق تنفيذها او تعديلها ومن جملتها الاتفاقات المتعلقة
بنوع العملة او سعر الكيبو المتفق عليها.

المادة 77

المادة 77 – تبقى العقود المعقودة بعد 30 تشرين الاول سنة 1919 بين رعايا الحلفاء وتركيا نافذه ويسري عيها القانون
العادي.والعقود المعقودة مع حكومة الاستانة في المدة الواقعة بين 30 تشرين الاول سنة 1918 و 16 اذار 1920 تبقى ايضا
مرعية الاجراء ويسرى عليها القانون العادي.وجميع العقود والاتفاقات المعقودة بعد 16 اذار سنة 1920 مع حكومة الاستانة
والمتعلقة ببلاد بقيت تحت سلطة تلك الحكومة ترسل الى مجلس تركيا الوطني الكبير لموافقتة عليها اذا قدم الفريقان ذوي
الشان طلبا بذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ وتقيد جميع الاموال المدفوعة بموجب هذه العقود
لحساب من دفعها.
فاذا رفض مجلس تركيا الوطني الكبير الموافقة على هذه العقود يحق للفريق ذي الشان اذا اقتضت الظروف ان يحصل على تعويض
يوازي الضرر الذي لحق به مبشرة واذا وقع خلاف بشان هذا التعويض يعرض الامر على مجلس التحكيم المختلط ويكون قرارة باتا.
لا تسري احكام هذه المادة على عقود الامتيازات.

المادة 78

المادة 78 – جميع الاختلافات الموجودة الان والتي يمكن ان تنشا خلال الستة اشهر المشار اليها ادناه بشأن العقود التي
تتعلق بالامتيازات يفصل بها مجلس التحكيم المختلط وتستثنى من ذلك الاختافات التي بمقتضى قوانين الدول المحايدة تضع
ضمن صلاحية محاكمها الوطنية وفي الحال الاخيرة تبت في هذه الاختلافات المحاكم الوطنية المذكورة دون مجلس التحكيم المختلط.
ويجب ان تقدم الى مجلس التحكيم المختلط الطلبات بشان الاختلافات التي تقع بمقتضى هذه المادة ضمن صلاحيته خلال ستة
اشهر من تاريخ تشكيلة.وبعد انتهاء هذه المدة تفصل المحاكم ذات الشان في الاختلافات التي لم ترفع الى مجلس التحكيم
المختلط وفقا للقانون العادي.
لاتسري احكام هذه المادة في الظروف التي يكون فيها جميع الفرقاء قد قطنوا بلادا واحدة خلال الحرب وسخروا انفسهم واموالهم
عن طيبة خاطر كذلك لاتسري على الاختلافات التي فصلت فيها محكمة ذات صلاحية قبل ان اصبحوا اعداء.

المادة 79

المادة 79 – جميع المدد المعينة لمرور الزمن او لحق اقامة الدعوى سواء ابتدأت قبل او بعد اعلان الحرب تعتبر انها توقفت
في بلاد الدول المتعاقدة فيما يتعلق بالعلاقات والمعاملات مع الاعداء اعتبارا من 29 تشرين الاول سنة 1923 حتى مرور
ثلاثة اشهر من بعد وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ.
ويسري هذا النص بصورة خاصة على المدة المعينة لدفع الفائدة او كوبونات الاسهم او لطلب دفع الضمانات للاستهلاك او التي
يستحق دفعها لاي سبب اخر اما في رومانيا فتعتبر المدد المشار اليها اعلاة بانها موقوفة اعتبارا من 27 اب 1916.

المادة 80

المادة 80 – لاتعتبر الاوراق التجارية القابلة التحويل التي عقدت مع الاعداء قبل الحرب بانها غير صحيحة لعدم تقديمها
في الوقت المعين لقبولها او دفعها او لعدم اعلان رفضها او دفعها الى ساحبيها او محوليها او لعدم اجراء البروتستو عليها
او بسبب عدم اتمام اية معاملة تختص بها خلال الحرب.
اذا كانت المدة التي في خلالها يجب تقديم اية ورقة تجارية للقبول او للدفع او اعلان الساحب او المحول برفض قبولها
او دفعها او اجراء البرتستو عليها قد انتهت خلال الحرب وقصر الفريق الذي كان يجب عليه ان يقدم الورقة التجارية او
يجري عليها البرتستواو يعلن عدم قبولها او رفض دفعها في القيام بذلك خلال الحرب فانه يمنح ثلاثة اشهر من تاريخ وضع
هذه المعاهدة موضع التنفيذ يجوز له في خلالها ان يقدم الورقة التجارية او يعلن عدم قبولها او رفض دفعها او ان يجري
البروتستو عليها.

المادة 81

المادة 81 – البيوع التي عقدت خلال الحرب وفاء لرهن عقد قبل الحرب كضمان لدين استحق دفعة تعتبر صحيحة بالرغم على عن
انه لم يكن من المستطاع القيام بجميع المعاملات المقتضاة لابلاغ المدين على ان يكون للمدين الحق الصريح في طلب حضور
الدائن امام مجلس التحكيم االمختلط لتسوية الحساب فان لم يحضر الدائن يجازى بدفع العطل والضرر.
ومن واجب مجلس التحكيم المختلط ان يسوي الحسابات بين الفريقين وان يتحقق الظروف التي فيها المال المرهون وان يامر
الدائن بدفع تعويض للمدين لقاء اية خسارة تحملها من جراء البيع اذا كان الدائن عمل بنية سيئة او اذا لم يتخذ جميع
التدابير التي في استطاعته لاجتناب البيع تحت تلك الظروف للحصول على ثمن معتدل.
تسري هذه المادة فقط على الاعداء ولا تشمل المعاملات المشار اليها اعلاه التي تكون قد جرت بعد اليوم الاول من شهر
ايار سنة 1923.

المادة 82

المادة 82 – عملا بهذه المادة يتعبر الفريقان المتعاقدان اعداء ابتداء من الوقت الذي اصبحت فيه التجارة بينهما غير
ممكنة او خطرة او غير قانونية بمقتضى القوانين او الاوامر او الانظمة التي سرت على احدهما.
واستثناء للمواد 73-75-79-80 يسري على العقود القانون العادي اذا كانت قد عقدت مع الاعداء في بلاد احد الفريقيت الساميين
المتعاقدين (وفي جملتهم الشركات ) او وكلائهم اذا كانت تلك البلاد معادية لاحدى الدول المتعاقدة الذين بقوا هنالك
اثناء الحرب وكانوا احرارا وفي امكانهم ان يتصرفوا بأملاكهم بحرية.
الملحق
عقود ضمان الحياة
ان عقود ضمان الحياة المعقودة بين الضامن وشخص اخر اصبح فيما بعد من الاعداء لاتعتبر مفسوخة بسبب نشوب الحرب او لان
الشخص المضمون اصبح من الاعداء وكل مبلغ استحق دفعة خلال الحرب على عقد ضمان لم يفسخ بمقتضى الفقرة السابقة يجب استردادة
بعد الحرب مضافا اليه فائدة بنسبة 5 في المئة في السنة من تاريخ استحقاقة الى تاريخ دفعه.
فاذا انتهت مدة العقد خلال الحرب لعدم دفع الاقساط او فسخ بسبب خلال في شروطه يكون للشخص المضمون او وكيلة او لذوي
الاستحقاق الحق في اي وقت خلال 12 شهرا من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة ان يطالب الضامن بدفع قيمة البوليسة عند تاريخ
انتهائها او الغائها مع فائدة 5 في المئة سنويا.
والرعايا الاتراك الذين الغيت عقود الضمان على الحياة التي عقدوها قبل 29 تشرين الاول سنة 1914 او اخفضت قيمتها قبل
تنفيذ هذه المعاهدة لعدم دفع الاقساط بمقتضى الشروط المبينة في تلك العقود يحق لهم اذا كانوا لا يزالون في قيد الحياة
خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة ان يستردوا بوالسهم لجميع المبالغ الذي ضمنوا حياتهم عليه وعليهم بعد
معاينتهم وفحصهم من قبل طبيب الشركة واقتناع الشركة بنتيجة المعاينة ان يدفعوا الاقساط المتاخرة مع فائدة مركبة قدرها
5 في المئة.
2 – عقود ضمان الحياة المعقودة بعملة خلاف الليرة التركية قبل اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1914
بين شركات من تبعة احدى الدول المتحالفة وبين رعايا الحكومة العثمانية وقد دفعت اقساطها قبل 18 تشرين الثاني سنة 1915
وبعدة اوقبل ذلك التاريخ فقد تسوى اولا بتقرير حقوق المضمونين وفقا للشروط العمومية المبينة في البوليسة عن المدة
الواقعة قبل 18 تشرين الثاني سنة 1915 وذلك بالعملة المعينة في العقد بحسب سعرها في البلاد التي اصدرتها “مثلا كل
مبلغ عين بفرنكت او بفرنكات ذهب او بفرنكات (افكتيف) يدفع بفرنكات افرنسية وثانيا يدفع المبلغ بالليرات التركية الورق
” عن المدة الواقعة بعد 18 تشرين الثاني سنة 1918 وتحسب الليرة التركية بحسب قيمتها الذهب قبل الحرب.
فاذا اثبت الرعايا الاتراك الذين عقدت عقودهم بعملة خلاف العملة التركية على انهم استمروا على دفع الاقساط المستحقة
عليهم منذ 18 تشرين الثاني سنة 1915 بالعملة المعينة في العقود فتسوى العقود بتلك العملة بحسب سعرها في البلاد التي
اصدرتها حتى عن المدة الواقعة بعد 8 تشرين الثاني سنة 1915.
اما الرعايا الذين عقدت عقودهم قبل 29 تشرين الاول سنة 1914 بعملة غير العملة التركية مع شركات تتمتع برعوية احدى
الدول المتحالفة ولا تزال تحت العقود سارية الفعل بسبب دفع اقساطها فيحق لهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة
ان يستردوا بوالسهم للمبلغ الكامل المعين فيها بالعملة المعينة في العقد بحسب سعرها في البلاد التي اصدرتها ولهذه
الغاية يجب عليهم ان يدفعوا بتلك العملة الاقساط التي استحقت منذ 18 تشرين الثاني سنة 1915. ومن الجهة الاخرى فان
الاقساط التي دفعوها بليرات عثمانية ورق منذ ذلك التاريخ تعاد اليهم بالعملة نفسها.
3 -عقود الضمان المعقودة بليرات عثمانية تدفع بليرات عثمانية ورق.
4 – لاتسري احكام المادتين 2 و 3 على حاملي البوالس الذين قرروا بالاتفاق مع شركات الضمان قيمة بوالسهم وكيفية دفع
اقساطها ولا على الذين دفعت بوالسهم تماما في تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة.
5 – عملا بالمواد السابقة تعتبر عقود الضمان كعقود ضمان على الحياة اذا كانت تتوقف على مقدار حياة الانسان مع معدل
الفائدة لحساب الفريقين المتبادل.
2 – الضمان البحري
6 – لا تعتبر عقود الضمان البحرية مع مراعاة احكامها مفسوخة اذا كان الخطر قد وقع قبل ن اصبح الفريقان اعداء ولا تعتبر
البوليسة شاملة للاضرار الناشئة عن الاعمال العدائية التي قامت بها الدولة التي كان الضامن من رعاياها او التي قام
بها حلفاء تلك الدولة.
3 – الضمان على الحريق
7 – مع مراعاة القيد المنصوص عليه في المادة السابقة لا تعتبر مفسوخة عقود الضمان على الحريق وجميع عقود الضمان الاخرى.

المادة 84

الديون
المادة 84 -قد اعترف الفريقان الساميان المتعاقدان بان الديون المعقودة قبل الحرب التي استحقت قبل وقوعها او في اثنائها
ولم تدفع بسببها يجب ان تدفع حالاً بمقتضى احكام تلك العقود وبالعملة المتفق عليها بحسب سعرها في البلاد التي اصدرتها.
وقد تم الاتفاق بدون احجاف باحكام ملحق القسم الثاني من هذا الفصل على انه اذا كان المبلغ المستحق دفعة وفاء لدين
عقد قبل الحرب قد جمع في خلال الحرب كلة او بعضه بعملة خلاف العملة المذكورة في العقد يمكن دفع ذلك المبلغ بتسليمة
للدائن بالعملة التي جمعت فعلا. ولا يؤثر هذا النص في اية تسوية مخالفة للنصوص السابقة اذا تمت باتفاق اختياري بين
المتعاقدين قبل وضع هذه المعاهدة موضع الاجراء.

المادة 85

المادة 85 – لا يسرى نص هذه المادة والمواد الاخرى من هذا الفصل (الفقرات الاقتصادية ) على الدين العثماني العمومي.

المادة 86

الحقوق الصناعية والادبية والفنية
المادو 86 – مع مراعاة نصوص هذه المادة تصان الحقوق الصناعية والادبية والفنية كما كانت عليه في ا آب سنة 1914 وفقا
لقانون كل دولة من الدول المتعاقدة وتعاد ابتداء من العمل بهذه المعاهدة في بلاد الفريقين الساميين المتعاقدين الى
اصحابها عند نشوب الحرب او الى وكلائهم القانونيين وكذلك يعترف بالحقوق التي لولا الحرب لكان من الممكن اكتسابها في
اثنائها بتقديم طلب قانوني لصيانة الاموال الصناعية او لنشر الاشغال الادبية او الفنية وتصان لاصحابها ابتداء من تنفيذ
المعاهدة.
وبدون اجحاف بالحقوق الواجب اعادتها لاصحابها وفقا للنص اعلاه جميع الاعمال (وفي جملتها منح الرخص ) التي عملت بمقتضى
التدابير الخاصة المتخذه في خلال الحرب من قبل سلطة تشريعية او اجرائية او ادارية بشأن حقوق الرعايا العثمانيين الصناعية
او الادبية او الفنية تبقى سارية ومعمولا بها ويطلق هذا النص ايضا مع اجراء التغييرات الضرورية على التدابير المتخذه
من السلطات التركية فيما يختص بحقوق رعايا الدول المتحالفة.

المادة 87

المادة 87 – الرعايا العثمانيون الموجودون في بلاد لدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الموجودون في تركيا يمنحون
مدة لا تقل عن سنة من وضع هذه المعاهدة موضع الاجراء يستطيعون في خلالها بدون استيفاء اي جزاء او ضريبة منهم من انجاز
اي عمل او معاملة ودفع اي رسوم والقيام بالتعهدات او الواجبات التي تفرضها قوانين وانظمة تلك الدول جميعا لصيانة الحقوق
الصناعية التي اكتسبت في 1 اب سن 1914 وللحصول عليها او الاعتراض على منحها او التي لولا وقوع الحرب لكان يمكن اكتسابها
منذ ذلك التاريخ بطلب يقدم قبل الحرب او في اثنائها.
وتجدد جميع الحقوق الصناعية التي فاتت مدتها المقررة لقصور اصحابها في انجاز اي عمل او معاملة او دفع اي رسوم ويشترط
في تجديدها في حالة امتيازات الاختراعات والرسوم ان تتخذ التدابير التي تراها كل دولة ضرورية لصيانة حقوق الفريق الثالث
الذي استثمر او استعمل امتيازات الاختراعات او الرسوم منذ فوات مدتها المقررة.
ويستثنى من ذلك المدة الواقعة بين 1 اب سنة 1914 وتاريخ وضع هذه المعاهدة موضع الاجراء عند حساب المدة التي فيها يجب
استثمار امتياز اختراع او استعمال علامة تجارية فارقة او رسم ما على ان لا يفسخ اي امتياز وان لاتلغى اية علامة تجارية
او رسم معمول به في 14 اب سنة 1914 لعدم استثماره او استعمال العلامة او الرسم في مدة سنتين بعد وضع هذه موضع الاجراء.

المادة 88

المادة 88 – لا يجوز اقامة دعوى او تقديم ادعاء من قبل الرعايا العثمانيين او الاشخاص المقيمين في تركيا او الذين
يتعاطون اعمالا فيها من الجهة الواحدة ولا من قبل رعايا الدول المتحالفة او الاشخاص المقيمين في بلادها او الذين يتعاطون
اشغالا فيها من الجهة الاخرى ولا من قبل فريق ثالث اكتسب حقة خلال الحرب من اولئك الاشخاص بسبب اية حوادث وقعت في
بلاد الفريق الاخر في المدة الواقعة بين تاريخ نشوب الحرب ووضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ مما يعد تعديا على الحقوق
الصناعية او الفنية او الادبية سواء كانت تلك الحقوق سارية في اثناء الحرب او جددت بموجب نصوص المادة 86. وتشمل “لفظة
الحوادث ” المشار اليها اعلاه استعمال الحقوق الصناعية او الادبية او الفنية من قبل حكومات الفريقين الساميين المتعاقدين
او اي شخص اخر بالنيابة عنها او بموافقنها و بيع المنتوجات او الجهازات او المواد التي تسري عليها هذه الحقوق او عرضها
للبيع او الاستعمال.

المادة 89

المادة 89 – ان رخص استعمال الحقوق الصناعية او طبع او نشر الاشغال الادبية او الفنية الممنوحة قبل وقوع الحرب من او
الى رعايا الدول المتحالفة او اي اشخاص يقيمون في بلادها او يتعاطون اشغالا فيها من الجهة الواحدة الى او من قبل الرعايا
العثمانيين من الجهة الاخرى تعتبر ملغاة منذ اعلان الحرب بين تركيا والدولة المتحالفة ذات الشان. ولكن لصاحب الرخصة
الاول الحق في خلال ستة اشهر من وضع هذه المعاهدة موضع الاجراء ان يتطلب من صاحب الحقوق المنوه عنها منح رخصة جديدة
له يعين شروطها مجلس التحكيم المختلط المشار اليه في القسم الخامس من هذا الفصل اذا لم يقع اتفاق بين المتعاقدين.
ويكون لهذا المجلس السلطة لتعيين التعويض الذي يجب دفعه عن استعمال تلك الحقوق في اثناء الحرب اذا كانت الظروف تقضي
بذلك.

المادة 90

المادة 90 – لا يحرم سكان البلاد المنسلخة عن تركيا بموجب هذه المعاهدة رغما عن هذا الانتقال وتغيير رعويتهم من جراء
ذلك من التمتع دائما بجميع الحقوق الصناعة والادبية والفنية التي كانوا يتمتعون فيها عند الانتقال.
ان الحقوق الصناعية والادبية السارية في البلاد المنسلخة عن تركيا بموجب هذه المعاهدة وقت انسلاخها او التي اعيدت
لاصحابها بموجب نصوص المادة 86 تعترف بها الدولة التي انتقلت اليها تلك البلاد وتبقى سارية فيها لنفس المدة المقررة
له بمقتضى القانون العثماني.

المادة 92

المادة 92 – يؤسس في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذه المعاهدة مجلس تحكيم مختلط بين كل دولة من الدول المتحالفة
من الجهة الواحدة وحكومة تركيا من الجهة الاخرى.
ويشكل كل مجلس من ثلاثة اعضاء يعين اثنان منهم من قبل الحكومتين ذات الشان ويكون لهما الحق بتسمية عدد من الاشخاص
ينتخبون منهم وفقا للحالة واحدا لعضوية المجلس وينتخب رئيس المجلس بالاتفاق بين الحكومتين ذات الشأن. فاذا وقع خلاف
على تعيين الرئيس ولم تتفق الحكومتان على تعيينه خلال شهرين من العمل بهذه المعاهدة يعين رئيس محكمة العدل الدائمة
في لاهاي ذلك الرئيس بناء على طلب احدى الحكومتين ذات الشان من رعايا احدى الدول المتحايدة في اثناء الحرب.
فاذا لم تعين احدى الحكومتين ذات الشان في مدة شهرين عضوا يمثلها في المجلس المختلط يحق لمجلس عصبة الامم ان يعين
ذلك العضو بناء على طلب الحكومة الاخرى ذات الشان.
واذا توفى احد اعضاء المجلس المختلط او استقال او اصبح لاي سبب كان غير قادر على القيام بواجباته يعين خلفه على الكيفية
الموضوعه لتعيينه وتسري مدة الشهرين المذكورة اعلاة اعتبارا من وفاته او استقالته او عدم مقدرته على القيام بواجباته.

المادة 93

المادة 93 – ينعقد مجلس التحكيم المختلط في الاستانه ويحق للحكومات ذات الشأن ان تنشيء في كل مجلس لجنه او اكثر تنعقد
في المكان الموافق اذا كان عدد القضايا ونوعها يسوغ ذلك. وتؤلف كل لجنه كهذه من نائب رئيس وعضوين يعينان بمقتضى نص
الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة 92.
وتعين كل حكومة مندوبا واحدا او اكثر ينوب عنها في المجلس.
فاذا مرت ثلاث سنوات على انشاء مجلس التحكيم المختلط او احدى لجانه ولم ينجز ذلك المجلس او اللجنة اعمالة وطلبت الدولة
التي ينعقد المجلس او اللجنة في منطقتها نقله او نقلها يجب تغيير مكان الانعقاد.

المادة 94

المادة 94 – يبت مجلس التحكيم المختلط او المؤسس بمقتضى المادتين 92 و 93 في جميع المشاكل التي تقع ضمن صلاحيته بمقتضى
هذه المعاهدة.
ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وقد وافق الفريقان الساميان المتعاقدان على ان يعتبرا قرارات مجلس التحكيم المختلط
قاطعة باتة وان يقيدا بها رعاياهما وان يضمنا تنفيذها حالما تبلغ اليهما دون ضرورة اعلان تنفيذها.
وقد تعهد الفريقان الساميان المتعاقدان ايضا بان تساعد محاكمهما وحكوماتهما مجلس التحكيم المختلط مباشرة على كل وجه
تستطيعه وعلى الاخص في تبليغ الاعلانات وجمع البينات.

المادة 95

المادة 95 – يكون رائد مجلس التحكيم المختلط العدل والانصاف وحسن النية.
ويقر كل مجلس اللغة التي يستعملها ويأمر بترجمة ما يراه ضروريا لضمان فهم الاجراءات والمرافعات ويضع انظمة ويحدد الاوقات
التي تراعى في المرافعات. ويجب ان تبنى هذه الانظمة على المبادئ الآتية:
1 – تشتمل هذه الانظمة على تقديم مذكرة ومذكرة استجوابية مع خيار تقديم جواب رد. فاذا طلب احد الفريقين السماح له
بتقديم طلبه شفوياً فانه يسمح له بذلك وفي هذه الحاله يعطى الفريق الاخر نفس الحق.
2 – يكون للمجلس السلطة التامة لان يأمر باجراء التحقيقات وابراز المستندات واجراء الفحص من قبل الخبراء وتقديم التقارير
وان يطلب اية معلومات ويسمع شهادة الشهود ويسال المتعاقدين او وكلاءهما تقديم اية ايضاحات شفاهية او خطية.
3 – لا يقبل اي ادعاء بعد مرور ستة اشهر على تاسيس المجلس مالم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك الا بتفويض خاص صادر
بموجب قرار من ذلك المجلس كتدبير استثنائي لاعتبار المسافة او القوة القاهرة.
4 – على هذا المجلس ان يعقد عدداً من الجلسات في الاسبوع بقدر مايكون ضروريا لاجراء اشغاله الا في ايام العطلة التي
يجب ان لا تتجاوز الثمانية اسابيع في السنة.
5 – يجب ان يعطى الحكم دائما خلال شهرين على الاكثر من الانتهاء من سماع القضية وبعد سماعها يشرع المجلس حالا في وضع
حكمة.
6 – المرافعات الشفاهية تكون علنا كما ان الاحكام تصدر في جميع الظروف علنا.
7 – يحق لكل مجلس مختلط ان يعقد جلساته في اي مكان عدا عن المكان المعين اذا وجد ذلك مناسبا لانجاز اشغالة بسرعة

المادة 96

المادة 96 – تعين الحكومات ذات الشأن بالاتفاق سكرتيراً عاما لكل مجلس تحكيم ويلحق بهذا السكرتير العام سكرتير واحد
او اكثر لمساعدته. ويخضع السكرتير العام والسكرتيرون الآخرون لأوامر المجلس الذي يحق له بموافقة الحكومات ذات الشان
ان يعين الاشخاص الذين يحتاج اليهم لمساعدته.
يكون مكتب سكرتاريه كل مجلس تحكيم في الاستانه. ويحق للحكومات ذات الشأن ان تؤسس مكاتب اضافية حيثما ترى مناسبا.
يحفظ كل مجلس في دائرة سكرتاريته جميع السجلات والاوراق والمستنداات المتعلقة بالقضايا التي تعرض عليه وعند انتهاء
المجلس من اعماله يودع جميع هذه الاوراق والمستندات في دائرة سجلات حكومة البلاد التي انعقد فيها. ويسمح لجميع الحكومات
ذات الشأن بالاطلاع عليها.

المادة 97

المادة 97 – تدفع كل حكومة راتب العضو الذي تعينة في المجلس وكذلك راتب المندوب والسكرتير الذي تعينه.
وتعين رواتب رئيس المجلس والسكرتير العام بالاتفاق بين الحكومات ذات الشأن وتتحمل الحكومتان بالتساوي هذه الرواتب
ونفقات المجلس العمومية.

المادة 137

المادة 137 – مع مراعاة اي اتفاق عقد بين الفريقين الساميين المتعاقدين تعتبر القرارات المتخذه والاوامر الصادرة منذ
تشرين الاول عام 1918 حتى تاريخ وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ من قبل مندوبي الدول التي احتلت الاستانة بالاتفاق
معها بشأن اموال وحقوق ومصالح رعاياها واموال وحقوق ومصالح الاجانب. والرعايا العثمانيين وعلاقة هؤلاء مح حكومة تركيا
تعتبر قاطعة باتة ولا تشكل اي ادعاء او طلب من هذه الدول او سلطاتها.
وجميع المطالب والادعاآت الاخرى الناشئة عن خسائر نجمت عن اي هذه القرارات او الاوامر تعرض على مجلس التحكيم المختلط.

المادة 138

المادة 138 – وفي الامور القضائية تعتبر القرارات المتخذه والاوامر الصادرة في تركيا اعتبارا من 30 تشرين الاول سنة
1918 الى ان وضعت هذه المعاهدة موضع التنفيذ من قبل جميع قضاة محاكم ومندوبي الدول التي احتلت الاستانة او من قبل
اللجنة القضائية المختلطة المؤقتة المشكلة في 8 كانون الاول سنة 1921 والتدابير المتخذه لتنفيذ هذه القرارات او الاوامر
قاطعة دون ان يمس ذلك باحكام الفقرتين الرابعة والسادسة من التصريح الخاص بمنح العفو الصادر بهذا اليوم.
ومع ذلك اذا اقدم احد الناس ادعاء بشأن ضرر اصابة من جراء اي قرار قضائي صدر لصالح شخص اخر في قضية حقوقية من قبل
محكمة عسكرية او محكمة بوليس يعرض ادعاؤة على مجلس التحكيم المختلط ويجوز لهاذ المجلس اذا ثبت له صحة الادعاء ان يامر
بدفع تعويض لذلك الشخص او اعادة الاموال المدعى بها عليه.

المادة 140

المادة 140 – الغنائم المضبوطة خلال الحرب من قبل تركيا وغيرها من الدول المتعاقدة قبل تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1918
لا يحق لاي الفريقين الادعاء بها ويسري نفس النص ايضا على الاموال التي حجز عليها بعد ذلك التاريخ للاخلال بالهدنة
من قبل الدول التي احتلت الاستانة.
وقد تم الاتفاق على ان لا يقدم اي طلب كان سواء من قبل اية دولة من الدول التي احتلت الاستانة او رعاياها او من قبل
الحكومة التركية او رعاياها بشأن القوارب الصغيرة مهما كان نوعها والمراكب الخفيفة الحمولة او اليخوت والمواعين التي
تصرفت بها احدى الدول المذكورة بين 29 تشرين الاول سنة 1914 و1 كانون الثاني سنة 1923 في مرافئها او في المرافيء التي
احتلتها ولا يمس هذا النص باحكام الفقرة 6 من تصريح العفو الصادر في هذا اليوم او في الادعاآت التي يثبتها احاد الناس
ضد اخرين بمقتضى ما لهم من الحقوق قبل 29 تشرين الاول سنة 1914.

المادة 141

الجدول الثالث
اتفاق بشأن شروط الاقامة والاشغال والصلاحية
المادة 16 – قد تم الاتفاق بين تركيا والدول المتعاقدة الاخرى في قضايا الاحوال الشافية اي في القضايا المتعلقة بالزواج
والحقوق الزوجية والطلاق والانفصال والبائنه والابوية والبنوة والتبني والكفاءة والبلوغ والوصاية والولاية والحجر
والقضايا المتعلقة بالوراثة سواء بوصية او بدونها وتوزيع التركات وتصفيتها وقانون العائلة بوجة العموم على ان المحاكم
الوطنية او السلطات الوطنية الاخرى ذات الصلاحية المؤسسة في البلاد التي يكون الفريق الذي يبحث في احوالة الشخصية
من رعاياها يكون لها وحدها الصلاحية في القضايا المتعلقة برعايا تلك الدول غي المسلمين القاطنين في تركيا.
ولا يؤثر هذا النص بسلطات القناصل الخصوصية المخولة لهم في الاحوال الشخصية بمقتضى القانون الدولي او بمقتضى الاتفاقات
الخصوصية التي قد يتم عقدها ولا يمس ذلك بما لمحاكم تركيا من حق طلب واستماع البينات في القضايا التي اعترف اعلاه
بانها واقعة ضمن صلاحية المحاكم الوطنية او حكومات الفريقين ذوي الشان.
واستثناء لنص الفقرة الاولى من هذه المادة يكون لمحاكم تركيا الصلاحية بان تفصل في القضايا المشار اليها اعلاه اذا
اتفق جميع المترافعين كتابة على قبول صلاحيتها وفي هذه الحالة تطبق المحاكم التركية قانون بلاد المترافعين الوطني.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق