قانون مزاولة مهنة الهندسة
المادة 1
المادة 1 –
يسمى هذا القانون قانون مزاولة( مهنة الهندسة لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- تعني كلمة (مهندس) كل شخص حامل شهادة جامعية في الهندسة.
ب- وتعني كلمة (مجاز بمزاولة الاعمال الهندسية) كل شخص اعطيت له اجازة بتعاطى بعض الاعمال الهندسية على ان يحوز على
شهادة جامعية في الهندسة.
ج- وتعني كلمة (وزير) وزير المواصلات – الاشغال العامة.
” د- تعني كلمة (مهندس معمار) الواردة في هذا القانون كل من حمل في (الهندسة المعمارية) شهادة معترف بها
المادة 3
المادة 3 –
أ- لا يجوز لاحد في المملكة الاردنية الهاشمية ان يتخذ لقب مهندس ما لم يكن حائزاً على شهادة في الهندسة من جامعة
او مدرسة تعتبرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (6 ) من هذا القانون بموافقة الوزير.
” ب – لا يجوز لأحد في المملكة الاردنية الهاشمية أن يتخذ بأي شكل كان لنفسه لقب مهندس معمار ما لم يكن حائزاً
على شهادة في الهندسة المعمارية من مدرسة أو جامعة تعتبرها اللجنة الاستشارية “.
المادة 4
المادة 4 –
لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الهندسة الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية:
1- ان يكون اردنياً.
2- ان يكون حائزاً على الشهادة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
3- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او بجريمة أخلاقية.
4- ان يكون قد قضى مدة سنة تحت التدريب في مكتب أحد المهندسين المرخصين ويستثنى من هذا الشرط من تحتاج اليه الحكومة
من المهندسين على ان تعتبر مدة التدريب من مدة استخدامهم.
المادة 5
المادة 5 –
لا يجوز لغير الاردني ان يزاول مهنة الهندسة او الهندسة في البلاد الاردنية الا اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- الشروط المدرجة في الفقرتين (2و3) من المادة السابقة.
2- ان يكون قد زاول المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات مثبتة بوثائق.
3- ان يكون مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية.
4- ان تعامل قوانين بلاده المهندس الاردني بالمثل. ويستثنى من ذلك من تحتاج اليه الحكومة او المشاريع الهامة من مهندسين
اخصائيين.
المادة 6
المادة 6 –
لا يجوز للمهندس او المهندس المعماري ان يزاول المهنة ما لم يحصل على ترخيص يصدره الوزير بعد استشارة لجنة مؤلفة من:
1- وكيل وزارة المواصلات – الاشغال العامة – رئيساً.
2- رئيس جمعية المهندسين واذا لم تكن هنالك جميعة فمهندس اردني ينتخبه الوزير عضواً.
3- مهندس في فرع المهنة المختص فيها الطالب ينتخبه الوزير عضواً.
المادة 7
المادة 7 –
يقدم طلب مزاولة المهنة مرفقاً بالشهادة العلمية والوثائق اللازمة الى الوزير الذي عليه ان يحيل ما ذكر الى اللجنة
المنصوص عليها ف يالمادة السابقة لابداء رأيها فيه.
المادة 8
لا يجوز لأحد ان يشغل وظيفة مهندس في ملاك الدولة ما لم يكن قد حصل على الشهادة المنصوص عليها في المادة( 3 ) من هذا
القانون ويستثنى من ذلك الذين يشغلون هذه الوظيفة قبل صدور هذا القانون.
المادة 9
المادة 9 –
1- يحق لاي أردني ان يكون عند العمل بهذا القانون قد زاول الاعمال الهندسية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة او قضى مدة
لا تقل عن سنتين في معاهد هندسية او بطريق المراسلة ولم يحصل على شهادة مهندس ولكنه مارس ذلك الفرع من الهندسة التي
درسها مدة لا تقل عن خمس سنوات ان يطلب ترخيصاً يجيز له مزاولة الاعمال الهندسية في الفرع الذي اختص فيه بشرط ان يقدم
البيانات والاثباتات الكافية على قيامه بأشغال تتطلب معلومات فنية معادلة لاعمال لا يقوم بها الا المهندس حامل الشهادة.
2- يصدر الوزير الترخيص لطالب مزاولة الاعمال الهندسية بعد تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون
التي عليها ان تنسب من صحة الوثائق المبررة ومن اختيارات الطالب الفنية والعملية ويحدد في هذا الترخيص نوع العمل المرخص
له بتعاطيه على ان لا يحق له باستعمال لقب مهندس.
المادة 10
1- يستوفى من كل مهندس او مهندس معماري او من كل مجاز في مزاولة الاعمال الهندسية رسم سنوي قدره (12) ديناراً يدفع
خلال الشهر الأول من السنة المالية يستوفى نصف هذا الرسم اذا صدر الترخيص بعد الشهر النصف الأول من السنة.
2- يعفي من هذا الرسم موظفي الحكومة المرخص لهم بتعاطي الأعمال الخاصة ولم يتعاطوها فعلا.
المادة 11
العقوبات
المادة 11 –
كل من انتحل لقب مهندس او مهندس معماري وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون. يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً. على
تضاعف العقوبة في حالة التكرر.
المادة 12
كل من تعاطى مهنة مهندس او الهندسة المعمارية ام مجاز بمزاولة الأعمال الهندسية دون ترخيص ، يعاقب بغرامة من خمسة
دنانير حتى خمسين ديناراً وتضاعف العقوبة في حالة التكرر.
المادة 13
كل مهندس او مجاز في مزاولة الأعمال الهندسية اذا تعاطى مهنة الهندسة او الهندسة المعمارية دون ان يدفع الرسم المطلوب
منه ، يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف الرسم المطلوب منه. ولا يسمح له بمزاولة تلك المهنة ما لم يدفع الرسم والغرامة ،
وفي حالة تكرر هذه المخالفة تضاعف الغرامة.
المادة 14
رئيس الوزراء ووزير العدلية والمواصلات – الاشغال العامة – مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.