قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الطرق ) ويعمل به بعد مرور شهر على
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تشمل كلمة ((طريق)) اي قسم من طريق اعد للمرور سواء اكان معبداً
ام غير معبد.
(ب) القسم غير المعبد من جانبي الطريق (بانكيت) (ج) الخنادق المجاورة
للطريق (د) جميع الجسور والعبارات وما يتبعها من ركائز واساسات
وجدران استنادية وما شابهها (هـ) جانبي الطريق سواء اكانا
واقعين في الاملاء ام في القطع (و) الارض الممتدة الى خمسة وسبعين
سنتيمتراً من الضلع الخارجي من خندق الطريق اذا كانت الطريق محدودة
بخندق واذا لم تكن محدودة بخندق فتقاس من ذيل قاعدة الاملاء السفلية
او من الطرف العلوي من القطع وتشمل ايضا تلك الاقسام من الطرق التي
حول عنها السير بصورة دائمة الا اذا تملكها الافراد بصورة مشروعة.
تعني كلمة ((طرق)) الطرق العامة سواء اكانت معبدة ام غير معبدة
وواقعة خارج المناطق البلدية او داخلها اذا كانت تصان كليا
او جزئيا من قبل دائرة النافعة.
تعني كلمة ((التعدي)) كل عمل من شأنه ان يعرقل السير في اي جزء من
الطريق او يجعله غير صالح لأن يستعمل للغاية التي عمل من اجلها
او يخربه ولو لم يكن الشخص المسؤول قد قصد ذلك او رغب فيه.
ولذلك اذا سقط جدار على طريق او تعطلت مركبة فيها وبصورة تعرقل
معها السير فيعتبر التعدي واقعا.
كما ان ضم اي جزء من الطريق الى اي ارض مجاورة لها او
استعمالها لاية غاية لم تعمل من اجلها يعد تعديا بصورة خاصة
تعتبر الافعال التالية تعديا:-
(أ) – استعمال خنادق الطريق لري الاراضي او مد مواسير او عمل خنادق
على الطريق او فيها او تحتها او فوقها او على اي جزء منها
او فيه او تحته او فوقه الا اذا حصل على موافقة مهندس النافعة
الخطية وعمل بدقة بالشروط التي فرضها المهندس المذكور
واذا امتنع المهندس عن الموافقة فيراجع المتصرف الذي له ان يبت
في الامر.
(ب) – وضع اتربة او احجار او مواد اخرى من شأنها ان تعرقل السير على
اي جزء من الطريق او تخريب الطريق او تعطيل ذلك القسم من ان
يستعمل للغاية التي عمل من اجلها.
(ج)- منع او عرقلة سير الماء في خنادق تكون جزءاً من الطريق ولو كان هذا
المنع او هذه العرقلة تسببت عن اعمال جرت على اموال خصوصية.

المادة 3

من اجل مراقبة السير على اي جزء من طريق تحت التصليح او اصدار
تعليمات بذلك او ابطال السير لمدة قصيرة يخول مهندس النافعة
صلاحيات سلطة الترخيص المنصوص عليها في قانون النقل على
الطريق وتعتبر كل علامة وضعها مهندس النافعة او اي امر اعطاه
هو او المراقب المسؤول عن الطريق امراً اصدره مأمور الشرطة
بمقتضى قانون النقل على الطرق.

المادة 4

كل من تعدى على طريق يحكم عليه قاضي الصلح برفع هذا التعدي
في غضون مدة يعينها وباصلاح الضرر الذي قد ينشأ عن الاعتداء
او بضمان النفقات التي صرفتها او قد تصرفها ادارة النافعة في
القيام بهذا العمل بالنيابة عن المعتدي.
وتشمل هذه النفقات اجور العمال ونفقات نقلهم ومراقبتهم وتكاليف
المواد المستهلكة ومصاريف التفتيش والمياومات والنفقات السفرية
التي تؤدى لموظفي دائرة الاشغال العامة واية نفقات اخرى
تتكبدها الدائرة المذكورة. وعلاوة على ما ذكر يعاقب المعتدي
بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً او بغرامة لا تزيد على عشرين
جنيها فلسطينيا او بكلتا هاتين العقوبتين الا اذا كان التعدي
وقع عن غير قصد.

المادة 5

يحق لمهندس النافعة ان يتخذ الاجراءات اللازمة لرفع اي تعد
واصلاح اي ضرر نجم عنه قبل ان يحيل القضية على قاضي
الصلح ويجوز له ايضا بعد رفع التعدي او اصلاح الضرر ان يراجع
قاضي الصلح بطلب تحصيل نفقات هذه الاجراءات من الشخص
المسؤول عن التعدي بالصورة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ولا يعتبر المهندس المذكور مسؤولا تجاه المعتدي عن اي ضرر
قد يلحق بامواله بصورة معقولة من جراء رفع التعدي المذكور
بالصورة الآنفة.

المادة 6

يجوز لمهندس النافعة في اية حالة ان يوافق فيها على القيام
باي عمل يعتبر فيما عدا ذلك تعديا ان يطلب من الشخص
الذي سيتم العمل لمنفعته ان يودع الخزانه المالية المبلغ الذي
يراه مناسبا ليغطي نفقات قيام دائرة النافعة بالعمل المذكور
او ضمانا على قيام الشخص نفسه بذلك العمل وفق الشروط
التي يقررها المهندس المذكور.

المادة 7

يعتبر في جميع الاحوال الاشخاص الذين تعدوا بالفعل والذين امروا
او اوعزوا بالتعدي مسؤولين بالتكافل والتضامن عن اي مبلغ انفق
في سبيل ازالة الضرر الناشئ عن التعدي المذكور.اما اذا كان التعدي
يشكل جرما جزائيا فيعاقبون جميعهم بمقتضى احكام هذا القانون
او اي قانون آخر.
واذا وقع التعدي بالنيابة عن شركة ما تكون هذه الشركة ايضا
عرضة لدفع النفقات والغرامة وعلاوة على ذلك يكون الأشخاص الذين
اوقعوا ذلك التعدي عن الشركة عرضة لدفع النفقات والعقاب.

المادة 8

المادة 8-1- تقسم طرق المملكة الى الانواع الثلاثة التالية:
أ- طرق الدولة العامة ( الرئيسية ) لا يتجاوز عرضها ( 40 ) مترا خارج المدن و (30 ) مترا داخلها ، منتصفها نصف الطريق الحالية.
ب- طرق الالوية ( الثانوية ) لا يتجاوز عرضها (30) متراً خارج المدن و20 مترا داخلها ، منتصفها نصف الطريق الحالية
ج- طرق القرى ( الزراعية ) لا يتجاوز عرضها (20) مترا خارج القرى و15 مترا داخلها ، منتصفها نصف الطريق الحالية
2- تشمل الطريق تلك الاقسام من الطريق التي حول عنها السير بصورة دائمة الا اذا تملكها الافراد بصورة شرعية

المادة 9

المادة 9- بالرغم مما ورد في المادة الثامنة السابقة وفي
الحالات الاستثنائية
أ-لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص ان يقرر عرض الطرق
بما لا يتجاوز العرض المعين فيها.
ب- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاشغال العامة طرق
الدولة العامة الرئيسية وطرق الالوية الثانوية وما عدا ذلك
فيعتبر من طرق القرى الزراعية.
ج- يعين الوزير المختص عرض الطرق التي تدخل ضمن اختصاص
وزارته في حالة عدم تجاوز ذلك العرض الحدود المعينة في المادة
السابقة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق