قانون محكمة بلدية الرصيفة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الرصيفة لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تحدث في مدينة الرصيفة محكمة تدعى (محكمة بلدية الرصيفة) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه
وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المادة 3

المادة 3- أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها
القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية الرصيفة بموافقة وزير العدل.
ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى أمامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون
أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تعديلات تطرأ
عليه، والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته.
ج- يعين لهذه المحكمة كاتب أو أكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية أما الموظفون غير المصنفين وبعقود
فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب أمين عام وزارة العدل.

المادة 4

المادة 4- تخضع محكمة بلدية الرصيفة وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق
على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.

المادة 5

المادة 5- أ- تلتزم بلدية الرصيفة بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع
رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقهاالخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق
على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل.
ب- تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية الرصيفة خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني
وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وإرسالها شهريا الى صندوق التقاعد.

المادة 6

المادة 6- أ- لوزير العدل ان ينتدب أيا من القضاة في محكمة بلدية الرصيفة أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي
صلح أو مدعي عام في أي محكمة أخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض أو مدعي عام في
محكمة بلدية الرصيفة.
ب- لوزير العدل أن ينتدب مدعي عام محكمة بلدية الرصيفة ليعمل قاضيا في هذه المحكمة.

المادة 7

المادة 7- أ- تختص محكمة بلدية الرصيفة في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين
التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والانظمة أو تحل محلها:-
1- قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955م.
2- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم -79- لسنة 1966 م.
3- قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م.
4- قانون رخص المهن رقم -2- لسنة 1979 م.
5- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979.
6- قانون الحرف والصناعات رقم -16- لسنة 1953.
7- الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي
من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971.
8- الجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر
من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم -20- لسنة 1973 والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها
في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور.
ب- تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات
التي تختص بالنظر فيها.

المادة 8

المادة 8- يكون لمدعي عام محكمة بلدية الرصيفة وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام
التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات
المسلحة الاردنية أو الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة -7- من هذا
القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام.

المادة 9

المادة 9- أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية الرصيفة الى صندوق البلدية وعند عدم دفع
الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به.
ب- لقاضي محكمة بلدية الرصيفة حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات.

المادة 10

المادة 10- يقوم محضرو محكمة بلدية الرصيفة ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.

المادة 11

المادة 11- أ- ترسل محكمة بلدية الرصيفة جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده أو الى مدعي عام الرصيفة عندما لا يكون للمحكمة مدع عام.
ب- للنائب العام ولمدعي عام الرصيفة اذا لم يكن لمحكمة بلدية الرصيفة مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحدودة لذلك في قانون محاكم الصلح 0

المادة 12

المادة 12- تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها التي اصبحت من إختصاص محكمة بلدية الرصيفة
عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية الرصيفة لتنفيذها وأما الاحكام التي صدرت
قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية الرصيفة.

المادة 13

المادة 13- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1993/1/16

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق