قانون مجلس شيوخ العشائر

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون مجلس شيوخ العشائر لسنة 1971) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية مجلس يعرف بمجلس شيوخ العشائر يتألف من عدد يتراوح ما بين 12 – 15 عضوا عدا عن
الرئيس

المادة 3

المادة 3:
يعين الرئيس بارادة ملكية سامية ويكون صاحب السمو الملكي الامير محمد بن طلال المعظم اول رئيس للمجلس وعند غيابه ينوب
عنه في رئاسة المجلس من يعينه سموه من الاشخاص اللائقين لذلك.

المادة 4

المادة 4:
تطبق احكام هذا القانون على العشائر المنصوص عليها في قانون محاكم العشائر لسنة 1936 واية عشيرة اخرى من العشائر الرحل
في المملكة تصدر الارادة الملكية السامية باضافتها الى تلك العشائر بناء على قرار مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس شيوخ
العشائر.

المادة 5

المادة 5:
يتم تعيين اعضاء المجلس وقبول استقالاتهم واعفائهم من العضوية بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 6

المادة 6:
يشترط في عضو المجلس:
أ- ان يكون اردنيا.
ب- ان يكون من شيوخ او وجوه العشائر الرحل المشمولة باحكام هذا القانون ويفضل اعضاء مجلس الامة السابقون من تلك العشائر.
ج- ان لا يكون فاقدا الاهلية او محكوما بجريمة او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 7

المادة 7:
مدة العضوية في المجلس سنتان ويجوز اعادة تعيين اي عضو منهم عند انتهاء هذه المدة.

المادة 8

المادة 8:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة والوظائف العامة المنصوص عليها في المادة (76) من الدستور.

المادة 9

المادة 9:
اذا حدثت اية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون لاي عضو من اعضاء المجلس
اثناء عضويته تسقط باكثرية ثلثي اعضاء المجلس على ان يرفع القرار الى جلالة الملك لاقراره.

المادة 10

المادة 10:
اذا خلا محل احد اعضاء المجلس بالوفاة او بالاستقالة او غير ذلك يملأ مكانه بمقتضى احكام المادة (5) من هذا القانون.

المادة 11

المادة 11:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل في كل شهر ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل ما
عدا الرئيس وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 12

المادة 12:
يكون للمجلس مكتب يتألف من امين عام ومساعد الامين العام وسكرتير خاص وعدد من الموظفين حسب الحاجة على ان يتم تعيينهم
ونقلهم وترفيعهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وجميع الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية المعمول
به ويجوز لرئيس المجلس بموافقة رئيس الوزراء بدلا من تعيين الموظفين ان ينتدب ايا من موظفي ومستخدمي الحكومة او ضباط
الجيش او الامن العام للقيام بهذه الواجبات بالتشاور مع الجهة المعنية.

المادة 13

المادة 13:
يتقاضى كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات شهرية يعينها مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس.

المادة 14

المادة 14:
ترصد في الموازنة العامة المخصصات الضرورية لقيام المجلس بالمهمة التي الف من اجلها.

المادة 15

المادة 15:
تكون مهمة المجلس بحث جميع المسائل المتعلقة باي شؤون العشائر الادارية والقضائية والصحية والاقتصادية والزراعية والتعليمية
والاجتماعية ويشمل ذلك ما يلي:-
أ- بيان الوسائل التي من شأنها ان تساعد على انهاض العشائر ورفع مستواها وتحقيق الحياة المستقرة لها.
ب-بيان الرأي في الامور النافعة التي تؤدي الى عمران اراضي العشائر وقراها وتنشيط زراعتها وتجارتها واصلاح احوالها.
ج- عرض المسائل المتعلقة باحتياجات العشائر العامة ومشاكلها الحقيقية وايقاف المسؤولين على مواطن النقص فيها.
د- اقتراح المنهاج الاداري الموافق لطبيعة العشائر واحوالها الاجتماعية والروحية وميولها وقابليتها وذلك لضمان وتوطيد
النظام وتحقيق السير المطرد في طريق الاصلاح ليتسنى لها مسايرة الزمن ومقتضيات التقدم.
هـ- التنسيب للجهات المختصة تفويض الاراضي الاميرية التي تملكها الدولة الى المستحقين من ابناء هذه العشائر بمقتضى
القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 16

المادة 16:
القرارات التي يتخذها المجلس في الشؤون المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى رئيس المجلس ابلاغها الى الجهات الرسمية
المعنية لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 17

المادة 17:
على الجهات الرسمية المعنية ان تعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ تواصي المجلس والعمل بمقتضاها كلما كان ذلك
ممكنا وفي حدود الامكانات المالية.

المادة 18

المادة 18:
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس شيوخ العشائر ان يضع الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون والنظام الداخلي
للمجلس.

المادة 19

المادة 19:
تمارس الجهات الرسمية الصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الاشراف على البدو لسنة 1936 او اي تشريع لاحق معدل له تحت
اشراف سمو الامير محمد بوصفه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر.

المادة 20

المادة 20:
تلغى احكام اي قانون او نظام سابق آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 21

المادة 21:
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق