قانون مؤقت للنقد الاردني

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت قانون النقد الاردني ويعمل به من تاريخ شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ابتداء من 1 كانون الثاني سنه 1950 يكون الدينار الاردني وحده النقد في المملكة الاردنيه الهاشمية ويتألف كل دينار
من الف فلس

المادة 3

العقود والبيوع والتأديات وقوائم الحساب والاوراق والمستندات والحوالات والكمبيالات والكفالات المالية والمعاملات
على اختلاف انواعها والمعطاه وجميع الاشياء المختصة بالنقود او المترتب عليها تأدية نقود تعتبر من التاريخ الذي يحدده
مجلس الوزراء كانها اجريت او نظمت او عقدت او عملت او انجزت في المملكة الاردنية الهاشمية وفقاً لوحدة النقد المذكورة
في المادة الثانية من هذا القانون مالم يكن قد نص على خلاف ذلك باتفاق خاص.

المادة 4

جميع المعاملات المتعلقة بالنقود والمعقودة قبل التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراءالتي تكون دينارا واجب التأدية في
المملكة الاردنية الهاشمية بالعملة الفلسطينية في التاريخ المذكور او بعد انها عقدت قبل المدة الوارد البحث عنها في
المادة الثانية من هذا القانون ويجري تحويل الجنيه الفلسطيني او المل الفلسطيني على اساس ان دينار اردنيا يعادل
جنيها فلسطينيا وان فلساً اردنيا يعادل ملا فلسطينيا.

المادة 5

كل قانون او نظام او اوامر او اعلانات او تعليمات او جداول او لوائح ملحقة بها في اوراق ذات قيمه ورد فيها كلمة جنيه
فلسطيني او مل فلسطيني في المملكة الاردنية الهاشمية تقرأ هذه اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء كما لو
كانت ديناراً اردنياً او فلساً اردنيا وتطبق عن العقوبة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في المملكة الاردنية
الهاشمية لمعاينة مزيفي النقود الفلسطينة على معاقبة مزيفي النقود الاردنية اعتبارا من اول شهر كانون الثاني سنه 1950.

المادة 6

يؤلف بمقتضى هذا القانون مجلس من رئيس واربعة اعضاء يسمى مجلس النقد الاردني وتكون له صفه الشخص الحكمي ويمكن ان
يقيم الدعاوى او تقام عليه تحت هذا الاسم ويعين رئيسة واعضاؤة من مجلس الوزراء وبموافقة من صاحب الجلالة الملك لمدة
ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعينهم ويتناول هؤلاء الاعضاء اجورا عن خدماتهم بالمقدار الذي يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من
وزير الماليه والاقتصاد ويكون مقر مجلس النقد المكان الذي يعينه مجلس الوزراء ويتم النصاب القانوني لذلك المجلس بحضور
رئيس المجلس وعضوين وفي حالة ما اذا تغيب الرئيس لسبب ما فينتخب الاعضاء الاربعة رئيسا من بينهم باكثرية الاصوات كما
لو وانه في حالة تغيب اي عضو من اعضاء مجلس النقد يجوز لمجلس الوزراء ان يعين بموافقة من صاحب الجلالة الملك عضواً
بدلا منه يكون له الحق بان يمارس جميع الضلاحيات ذلك العضو.

المادة 7

تكون وظائف مجلس النقد على النحو التالي :-
أ- ان يتخذ الترتيبات الضرورية لصك النقود وطبع اوراق النقد للتعامل في المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- ان يتخذ االترتيبات الضرورية لاصدار واعادة الاصدار المسكوكات واوراق النقد وابطال اوراق النقد التي اصبحت غير
صالحة للاستعمال واتلاف اوراق النقد المبطلة وحفظ قيود اصدار وابطال اوراق النقد بالطريقة التي يقررها
ح- ان يتخذ الترتيبات اللازمة لحفظ كميات النقد غير المصدرة وتجهيز وحفظ وابطال قوالب الطبع الخاصة باوراق النقد.
د- ان يؤسس صندوقا احتياطياً للنقد وان يحافظ عليه بشكل يضمن تبديل النقد كما هو منصوص عليه في هذا القانون.
ه- ان يقيد لحساب صندوق النقد الاحتياطي الاسترليني المقبوض مقابل اصدار اوراق النقد والمسكوكات وان يقيد على حساب
صندو ق النقد الاحتاطي المدفوعات بالاسترليني مقابل تعديل اوراق النقد والمسكوكات.
و- ان يؤسس حسابا لدخل صندوق النقد وان يقيد ذلك الحساب جميع ادوات المجلس هذه المبالغ الاسترلينية التي يتسلمها المجلس
مقابل اصدار اوراق النقد والمسكوكات وان يقيد على ذلك الحساب ايه نفقات تصرف عدا تلك النفقات التي تتحقق من جراء اوراق
النقد والمسكوكات.
ز-ان يوظف موجوداته بشراء سندات استرلينية تصدرها حكومات غير حكومة المملكة الاردنية الهاشمية نفسها حسب ما يوافق
المجلس على ذلك فيما عدا ذلك الجزء من الموجودات الذي يقرر المجلس الاحتفاظ به نقداً تحت اليد كما وانه يحق للمجلس
ان يبيع من تلك السندات – حسبما يراه مناسبا – واذا كان ذلك القسم النقدي من الصندوق الاحتياطي غير كاف لتسديد كافة
المدفوعات المتوجب دفعها بموجب هذه المادة فيحق للمجلس ان يقترض اعتماداً على السندات التي بحوزته المبالغ التي يراها
لازمة لتسديد تلك الدفعات.

ح- علاوة على مايمكن ان نتصدرة وزارة الماليه من تعليمات على المجلس ان يؤمن حفظ السندات في المكان الذي يراه مناسبا
ويمكن مجلس النقد من القيام بواجباته ومسؤلياته المحددة في هذا القانون.
ط- وعلى وجه العموم ان يقوم بالاجراءات التي تكون قانونية وضرورية لتنفيذ اغراض هذا القانون.
و- ان يفتح حساب لدخل صندوق النقد وان يقيد لذلك الحساب جميع الاموال التي يتسلمها المجلس عدا المبالغ الاسترلينية
المقبوضة مقابل اصدار اوراق النقد والمسكوكات وان يقيد على ذلك الحساب أية نفقات تصرف عدا تلك النفقات التي تتحقق
من جراء تبديل اوراق النقد والمسكوكات .

المادة 8

لمجلس النقد من وقت لآخر ان يصدر او يعيد اصدار اوراق نقدية من فئه خمسماية فلس ودينار واحد وخمسه دنانير وعشرة دنانير
وخمسين ديناراً وتعتبر المبالغ المقتضية لتأدية بدلها دينار ممتازا اولا على النقود والسندات الموجودة لدى مجلس النقد
المذكور وثانيا على الايرادات العامة للمملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 9

لمجلس النقد ان يسك من وقت لاخر مسكوكات من فئات مئه فلس وخمسين فلساً وعشرين فلساً وعشر فلوس وخمسة فلوس وفلس واحد
وتعتبر المبالغ المقتضية لتأدية بدلها دينارا ممتازا اولا على النقود والسندات الموجودة لدى مجلس النقد المذكور وثانيا
على الايرادات العامة للملكة الاردنية.

المادة 10

تدون فئات اوراق النقد وفئات المسكوكات عليها وتقرر اشكالها ورسومها واحجامها من قبل مجلس الوزراء ويوقع على اوراق
النقد التي تصدر بموجب هذا القانون وزير المالية والاقتصاد وممثل عن مجلس النقد الاردني مفوض من قبل ذلك المجلس وتكون
المسكوكات من وزن ومعدن يقرر من قبل مجلس الوزراء.

المادة 11

التأديات التي تقع بين الافراد في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء او بعده باي كان من الاوراق النقدية والمسكوكات
المصدرة بموجب هذا القانون تعتبر قانونية حسب المقادير التالية:-
آ- فيما يختص بالاوراق النقدية بتأدية اي مبلغ كان.
ب- فيما يختص بالمسكوكات من فئه مايه فلس لتأدية عشرة دنانير .
ج- فيما يختص بالمسكوكات من فئه خمسين فلسا لتأدية خمسة دنانير .
د-فيما يختص بالمسكوكات من فئه عشرين فلسا لتأدية دينارين .
هـ- فيما يختص بالمسكوكات من فئه عشرةفلوس لتأدية دينار واحد.
و-فيما يختص بالمسكوكات من فئه خمسة فلوس لتأدية خمسمائةفلس.
ز- فيما يختص بالمسكوكات من فئه 1 فلس لتأدية مايه فلس.
وتقبل خزائن الدولة بالمسكوكات على اختف انواعها بلا تحديد او مقدار.

المادة 12

تكون كل قطعة من المسكوكات الصادرة بموجب هذا القانون نقدا قانونيا بمقدار قيمتها الاسمية فقط على ان لا يكون قد حصل
التصرف بها بصورة غير مشروعة او حصل نقص في وزن من المسكوكات بحيث تصبح بوزن يقل عن الحد الادني فللوزن الرسمي الذي
يحددة مجلس الوزراء وتعتبر المسكوكات من المسكوكات التي حصل التصرف بها بصورة غير مشروعة متى كانت قد عطلت او نقصت
او خفضت بسبب غير الاستعمال الاعتيادي او شوهت بختم او حفر او ثقب سواء اصبحت من جراء ذلك ناقصة ام خفيفة. اما المسكوكات
التي اصبحت غير فانونية او حصل التصرف بهلا بصورة غير مشروعة من او التي تكون دون الحد الادنى للوزن الرسمي قيجوز
جمعها ثم قطعها او كسرها او اتلافها.

المادة 13

ابتداء من اول كانون الثاني سنه 1950 تكون الاوراق النقدية الصادرة بموجب هذا القانون نقدا قانونيا للمقادير المبينه
فيها ابتداء من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء اعلان ينشره في الجريدة الرسمية تكوي المكسوكات الصادرة بموجب هذا
القانون نقدا قانونا للمقادير المبينه فيها.

المادة 14

جميع الاوراق النقدية تداول بها في المملكة الاردنية الهاشمية تصبح غير قانونية في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء

وجميع المسكوكات المتداوله بها في المملكة الاردنية الهاشمية تصبح غير قانونية من وقت يحدده مجلس الوزراء.

المادة 15

لمجلس الوزراء الحق في ابطال ايه مسكوكات او اوراق نقديه صادرة بموجب هذا القانون من اجل استبدالها باصدار جديد يشترط
ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 16

أ- لكل من يكون بحوزته ورق نقد فلسطيني الحق في استبدال ما يقابله من ورق النقد الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية
خلال شهرين تبدأ من اول كانون ثاني سنه 1950 وعلى مجلس النقد ان يتخذ من الترتيبات ما يلزم لاصدار ورق نقد اردني يكفي
لاستبدال ورق النقد الفلسطيني المتداول في المملكة الاردنية الهاشمية وعلية كذلك ان يتخذ من الاجراءات ما يضمن ايجاد
التسهيلات المناسبة لعمليه الاستبدال وذلك بمعدل دينارا اردني واحد لكل جنيه فلسطيني واحد ويحق للمجلس في حالات استثنائية
حسب مايرى ذلك مناسبة اصدار اوراق نقدية اردنية مقابل نقد فلسطيني بعد انتهاء ذلك الوقت المحدد وعلى المجلس ايضا ان
يقوم بعمل ترتيبات من اجل استبدال النقد الفلسطيني المسلم له بحكم هذه المادة من مجلس النقد الفلسطيني.
ب- لكل من يكون بحوزته مسكوكات فلسطينية الحق في استبدال ما يقابلها من المسكوكات الاردنية خلال مدة تعين من قبل مجلس
الوزراء.

المادة 17

على مجلس النقد ان يصدر عند الطلب اوراقا تقدية او مسكوكات في المملكة الاردنية الهاشمية على ان تدفع سلفا ما يقابلها
جنيهات استرلينية في لندن ولا يجوز اصدار اوراق بخلاف هذا عدا ما نص عليه في المادة ( 16 ) من هذا القانون ويكون ما
يصدر على هذه الصورة بنسبة دينار اردني واحد لجنيه استرليني واحد ولمجلس النقد ان يستوفي عموله بمعدل يعينه هو وله
ان يستوفي عموله متفاوته على الحولات البرقية والبريدية على ان لا تتجاوز هذه العمولة في ايه حالة وواحدا في الماية
وعلى مجلس النقد ان يعلن عن مقدار العمولة في الجريدة الرسمية وله ان يعين من وقت لاخر المبالغ التي تقبل في مثل هذه
المعاملات بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة 18

على مجلس النقد ان يتسلم ف يالمملكة الاردنية الهاشمية الاوراق النقدية او المسكوكات تاامطلوب تبديلها ويصدر بدلا
عنها عند الطلب حوالات برقية او بريدية تدفع في لندن بجنيهات استرلينية بنسبة جنيه استرليني واحد لكل دينار اردني
واحد ولمجلس النقد ان يستوفي عمولة بمعدل يعينه هو وله ان يستوفي عمولة متفاوته على الحوالات البرقية والبريدية على
ان لا تزيد العمولة في اية حالة على واحد بالماية وعلى مجلس النقد ان يعلن عن مقدار العمولة في الجريدة الرسمية وله
ان يعين من وقت لآخر المبالغ التي تقبل في مثل هذه المعاملات بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة 19

عندما يتحقق لمجلس النقد الاحتياطي من موجوداته يكفي لتأمين تبديل اوراق النقد والمسكوكات على الوجة المنصوص عليه
في هذا القانون بنسبة لا تقل عن مائة بالمئة وكذلك تأمين احتياطي كاف لقاء الهبوط في قيمة الموجودات منها ما يتحقق
لديه من باقي الارباح بخزانة مالية المملكة الاردنية الهاشمية.
على الرغم مما ذكر في الفقرة السابقة من هذه المادة يجوز لمجلس النقد بمحض اختياره ان يدفع لخزانه ماليه المملكة
الاردنية الهاشمية اي مبلغ لا يتجاوز صافي ارباح المجلس.

المادة 20

تكون السنه المالية لمجلس النقد اثني عشر شهرا نبدأ في نيسان من كل سنه ميلادية وعلى مجلس النقد ان يقدم الى وزير
المالية بيانا سنويا بموقف صندوق احتياطي النقد في نهاية كل سنه ماليه ويجب ان يكون هذا البيان مرفقاً بتقرير واف
تبين فيه المعاملات التي تمت خلال السنه ويجب ان يكون هذا البيان والتقرير محتويين على التفاصيل التي يطلبها وزير
المالية والاقتصاد.

المادة 21

على مجلس النقد ان ينشر في الجريدة الرسمية في نهاية كل نصف سنه ماليه خلاصة تبين مقدار الاوراق النقدية والمسكوكات
التي في التداول وموقف صندوق النقد الاحتياطي وحساب دخل صندوق النقد كما هو عليه في آخر يوم من نصف السنه وينشر بيانا
يشار فيه الى القيمة الاسمية للسندات العائدة لصندوق النقد الاحتياطي والسعر المشتراه به وآخر سعر لها متيسر في السوق
عند النشر .

المادة 22

تؤدي النفقات التي ستحقق بنتيجة تنفيذ احكام هذا القانون من واردات صندوق النقد والى ان تتحقق هذه الواردات تؤدي
النفقات من خزانه الدوله وتعتبر بمثابه دين على ذلك الصندوق يسدد عند تحقيق تلك الواردات بفائدة سنويه مقدارها 2 بالمئة

المادة 23

يمثل مجلس النقد في المملكة الاردنية الهاشمية موظف يسمى موظف النقد يعينه مجلس النقد بموافقة مجلس الوزوراء ويمثل
مجلس النقد ايضا وكيل او اكثر ويكون هذا الوكيل او اولئك الوكلاء بنكا او اكثر من البنوك التي تتعاطى الاعمال في المملكة
الاردنية الهاشمية

المادة 24

لمجلس النقد ان يعين من الموظفين و ان ينفق ما يراه ضروريا من النفقات للقيام بواجباته طبقاً لهذا القانون.

المادة 25

ليس من حق اي شخص ان يلزم مجلس النقد باسترداد قيمه ايه ورقة نقدية فقدت او سرقت او مزقت او كانت بشكل غير سليم وان
الحالات التي فيها الشروط والحدود التي بموجبها يرد مجلس النقد قيمه اوراق النقد المفقودة او المسروقة والمتلفة او
غير السليمة هي من صلاحيات مجلس النقد المطلقة ويعتبر هذا الرد بمثابه منحة.

المادة 26

يجب ان تدقق الدفاتر وحسابات المجلس مرة في كل سنه من قبل مدقق حسابات يعينه مجلس الوزراء بتنسيب مجلس النقد.

المادة 27

لوزير المالية من آن لآخر ان يأمر بجراء وتدقيق من اجل التثبت من ان الترتيبات الصحيحة قد اتخذت لتسجيل وحفظ الاوراق
النقدية والمسكوكات غير الصادرة وان عدد الاوراق النقدية والمسكوكات التي بحوزة المجلس منطبق على السجلات

المادة 28

يلغى القرار الصادر بتاريخ الثالث عشر من شهر تشرين الاول الخاص بشأن التعامل بالعملة الفلسطينية وكذلك يلغى قانون
النقد الفلسطيني لسنه 1987 وذيله اعتبارا التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .

المادة 29

على هيئة الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق