قانون مؤقت رقم (24) لسنة 1967 قانون حل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون الموقت (قانون حل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان لسنة 1967 ) ويعمل به بعد مرور خمسة
عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وتعني كلمة ( الوكالة): وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى وتتضمن اي جهاز او
وكالة او مشروع يخلفها حسبما تعين الامم المتحدة (او الامم المتحدة نفسها في حال عدم وجود مثل هذا التعيين) او اية
هيئة او مؤسسة يتم الاتفاق عليها بين الحكومة وبين الوكالة او من يخلفها.
وتعني كلمة (المؤسسة): مؤسسة الاقراض الزراعي
وتعني كلمة( بنك): بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان

المادة 3

المادة 3 – يحل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان المسجل كشركة لدى وزارة العدل بتاريخ 29 تموز سنة 1951 تحت رقم
1137 والمنشور اعلان تسجيله في الملحق رقم (1 ) للعدد رقم 1080 من الجريدة الرسمية ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل
بهذا القانون.

المادة 4

المادة 4- أ- اعتبارا من تاريخ حل البنك تنتقل الى المؤسسة جميع موجودات البنك المنقولة وغير المنقولة وجميع التزاماته.
وتكون للمؤسسة جميع الصلاحيات الضرورية لاجراء هذا الانتقال وتخضع حقوق المساهمين للاحكام التالية:
1) – تكون القيمة الاسمية لاسهم الحكومة المدفوعة في رأس مال البنك مساهمة من الحكومة في رأس مال المؤسسة.
2) تدفع المؤسسة للأفراد والبنوك التجارية القيمة الاسمية لاسهمها المدفوعة نقداً حال وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
3) تدفع المؤسسة للوكالة القيمة الاسمية لأسهمها المدفوعة في راس مال البنك نقداً وفقاً لاحكام اتفاق يعقد بين الوكالة
والمؤسسة.
4) يعفى حملة اسهم البنك من اية مسؤولية تجاه اسهمهم في البنك ولا يكلفون على وجه التخصيص ، يتحمل اي تبعة او مسؤولية
تجاه رأس المال الذي اكتتبوا به ولم يدفعوه.
ب- تكون للمدير العام للمؤسسة بالنيابة عن المؤسسة ، صلاحية اجراء اية معاملات تتطلبها هذه المادة على الرغم من اي
قانون او تشريع او نظام مخالف لذلك.

المادة 5

المادة 5- اعتباراً من تاريخ حل البنك ، تعتبر جميع القروض التي منحها البنك لمدينيه قروضاً من المؤسسة. وتحل المؤسسة
محل البنك في جميع العقود المبرمة بين المدينين والبنك كما لو كانت هذه العقود قد ابرمت بين المؤسسة والمدينين.

المادة 6

المادة 6- تؤول ملكية جميع الديون والفوائد وجميع مطالبات البنك وحقوقه لدى الاطراف الاخرى الى المؤسسة دون حاجة الى
اية اجراءات قانونية اخرى ، وذلك اعتباراً من تاريخ حل البنك.

المادة 7

المادة 7- تسري على جميع الاموال والقروض والسلف التي انتقلت ملكيتها من البنك الى المؤسسة احكام قانون مؤسسة الاقراض
الزراعي رقم (12) لسنة 1963 والانظمة الصادرة بمقتضاه او اي قانون او انظمة تحل محلها او تعدل نصوصها.

المادة 8

المادة 8- تنتهي خدمات موظفي البنك ومستخدميه ومستشاريه اعتبارا من تاريخ حل البنك ويدفع البنك لهم، قبل تاريخ حله
جميع استحقاقاتهم بما في ذلك عائدات انهاء الخدمة وفقا لما يقرره مجلس ادارة البنك.

المادة 9

المادة 9- الاجراءات التي تتم بمقتضى احكام هذا القانون لا تكون خاضعة للطعن امام المحاكم.

المادة 10

المادة 10- يلغى قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم (20 ) لسنة 1963 ويلغى كذلك اي قانون او نظام او تشريع
اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.

المادة 11

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق