قانون مؤقت بتغيير لقب قائد الجيش العربي الاردني
المادة 1
يستبدل لقب ” قائد الجيش العربي الاردني ” بلقب ” رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني ” ويحل هذا اللقب محل لقب “
قائد الجيش العربي الاردني ” حيثما ورد ذلك في اي قانون او نظام معمول به.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.