قانون مؤسسة الموانيء

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون مؤسسة الموانيء لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزير: وزير النقل.
المؤسسة: مؤسسة الموانئ.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الموانئ: الموانئ البحرية الاردنية وتحدد منطقة كل منها بقرار من مجلس الوزراء بنا ء على تنسيب الوزير.
السفينة: اي مركب صالح للملاحة مهما كانت حمولته وتسميته ويشمل ذلك اجزاءه وفروعه الاصلية او المتحركة وجميع – التفرعات
الضرورية لاستثمار السفينة.
البضائع: جميع انواع السلع والمنتوجات الصناعية والمواد الخام والحيوانات.
التفريغ: تفريغ البضائع من السفينة الى ارصفة الميناء والمواعين باية وسيلة.
التحميل على البواخر: تحميل البضائع على السفن من رصيف الميناء والمواعين باية وسيلة.
التجريم: 1- تلقي البضائع من روافع السفن على المواعين والرصيف وفكها من الالات وترتيبها داخل المواعين او على الرصيف
وايصال المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الارصفة ضمن مسافة لا تزيد عن عشرين مترا
من حافة الرصيف.
2- تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين وترتيبها فيها وايصال المواعين الى محاذاة السفينة ووضع البضاعة تحت روافعها
وتعليقها فيها من اجل عمليات التنفيذ.
التحميل على الشاحنات: نقل البضائع من الارصفة الى داخل او خارج المستودعات وتكديسها ضمن حدود منطقة المؤسسة ثم تحميلها
من مكانها على الشاحنات طبقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.

المادة 3

المادة 3- تؤسس بمقتضى هذا القانون مؤسسة حكومية تسمى( مؤسسة الموانئ ) ذات شخصية معنوية لها استقلال مالي واداري ولها
بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات والاجراءات القانونية المتعلقة بها وان تقاضي وتقاضى وان تنيب عنها في ذلك النائب
العام او اي محام تعينه لهذه الغاية.

المادة 4

المادة 4- تتولى المؤسسة وحدها انشاء الموانئ في المملكة وادارتها وتنميتها واستغلالها وصيانتها والقيام بعمليات تفريغ
وتحميل البواخر( الاستفادويرية ) والتجريم وتحميل الشاحنات وتقديم سائر الخدمات الاخرى ذات الصلة بالموانئ.

المادة 5

المادة 5- اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون:
أ- تؤول للمؤسسة جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة لدائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وتتحمل
جميع الالتزامات المترتبة عليها.
ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع كل من دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وكأنها معقودة مع
المؤسسة التي تصبح الخلف القانوني لهما في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.
ج- ينتقل جميع العاملين في دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية بميناء العقبة الى المؤسسة بكامل حقوقهم والالتزامات
المترتبة عليهم.

المادة 6

المادة 6- يتولى شؤون المؤسسة:
أ- مجلس ادارة
ب- مدير عام
ج- جهاز تنفيذي

المادة 7

يتألف المجلس من:
1- الوزير رئيسا
2- المدير العام نائبا للرئيس
3- وكيل وزارة المالية/ الجمارك عضوا
4- مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة عضوا
5- مدير عام شركة مناجم الفوسفات الاردنية
المساهمة المحدودة عضوا
6- ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة
والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء عضوين
بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد

المادة 8

المادة 8- أ- يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاحيات
والمهام اللازمة ، بما في ذلك:
1- انشاء وادارة الموانيء واستغلالها واقامة المنشآت اللازمة لها.
2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.
3- شراء او استئجار او استعارة اية سفينة لاستعمالها او استغلالها لاعمال النقل البحري مباشرة او بالاشتراك مع اية
مؤسسة او شركة تقوم بهذه الاعمال.
4- التوصية لمجلس الوزراء بتحويل طريق استيراد او تصدير البضائع من اي ميناء او مرفأ او معبر آخر الى ميناء اردني
كلما اقتضت الحاجة لذلك.
5- تنظيم عمليات التفريغ والتحميل على الشاحنات والبواخر او بواسطة سكة الحديد والاشراف عليها.
6- اعداد مشاريع الانظمة المتعلقة بالمؤسسة.
7- ان يفوض من يشاء من اعضائه بالتوقيع عنه.
ب- يمثل المؤسسة لدى الغير رئيس المجلس ، وله ان يفوض بعض صلاحياته للمدير العام.

المادة 9

المادة 9- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه
بما فهيم الرئيس او نائبه وتصدر القرارات بالاجماع او باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس الجلسة.

المادة 10

المادة 10- يعين المدير العام ويحدد راتبه وجميع حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

المادة 11

المادة 11- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة اليه
بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك:
أ- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها.
ب- اعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس.
ج-الاشراف على اعمال موظفي المؤسسة والمستخدمين فيها.
د-ممارسة اية صلاحيات اخرى يخولها اليه المجلس.

المادة 12

المادة 12- أ- للمؤسسة موازنة مستقلة.
ب- تتألف الموارد المالية للمؤسسة من:
1-واردات المؤسسة من الرسوم والعوائد والاجور عن الخدمات التي تقدمها.
2- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة.
3- القروض والهبات والمنح التي تقدم للمؤسسة والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.
4- المبالغ التي قد تقدمها لها الحكومة.
ج- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية.
د- يرفع المجلس للوزير خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا عن اعمال المؤسسة مع الحساب
الختامي وحساب الارباح والخسائر.
هـ- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس ان يكلف فاحص حسابات قانوني للقيام بهذه المهمة.

المادة 13

المادة 13- للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الاردني ان تصدر سندات تنمية
لغايات تطوير الموانيء وفقا للقوانين المعمول بها.

المادة 14

المادة 14- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 15

المادة 15- أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية
والادارية واللوازم ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والتأمين الصحي والاحكام
الخاصة بادارة الموانيء وتسجيل السفن والكوارث البحرية واجراءات الامن والصحة ورسوم وعوائد واجور الخدمات التي تقدمها
المؤسسة.
ب- يجوز ان تشتمل الانظمة المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة على مقدار الاجور والرسوم الاضافية والتعويضات
التي تستوفيها المؤسسة من المخالفين لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمصالحة عليها.
ج- تحصل الاموال المستحقة للمؤسسة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 16

المادة 16- يلغى قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 وقانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 على
ان يراعى في ذلك ما يلي:
أ- ان تبقى جميع الانظمة الصادرة بموجبهما معمولا بها الى ان تلغى او تستبدل بانظمة اخرى تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- ان تعتبر اية اشارة الى دائرة ميناء العقبة او المؤسسة البحرية لميناء العقبة في اي من الانظمة المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة بأنها اشارة الى المؤسسة.

المادة 17

المادة 17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق