قانون لتنظيم مهنة المساحين المرخصين (مؤقت )

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت قانون المساحين المرخصين ويعتبر أنه معمول به من تاريخ 16 ايلول سنة 1947.

المادة 2

يعتبر نظام المساحة رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد 919 من الجريدة الرسمية قانونا.

المادة 3

المادة 3
يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 4

رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون المؤقت.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق