قانون في العقاقير المعفية من رسوم الجمرك

المادة 1

تليت مواد اللائحة القانونية التي وضعها مدير الصحة العام بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر ب
3 اغستوس 1924 رقم 103 وانقاضية باعفاء جميع العقاقير والادوات والكحول الواردة لصيدليات البلدية والحكومة من الرسوم
الجمركية ولدى التدقيق فيها تقرر المصادقة عليها لائتلافها مع المصلحة العامة ورفعها بشكلها المثبت في ذيل هذا القرار
لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق والعمل.
1- تعفى جميع العقاقير والادوات والكحول الواردة لصيدليات البلدية والحكومة من الرسوم الجمركية.

المادة 2

2- تستوفي الرسوم الجمركية عن المواد العقاقير المستجلبه بواسطة هذه الصيدليات باسم شخص آخر.

المادة 3

3- يؤخذ رسم المكوس عن العطريات وما شابهها والواردة للصيدليات لمجرد قصد التجارة.

المادة 4

4- ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره.

المادة 5

5- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق