قانون رقم 9 لسنة 1960 قانون الجمعيات – تطبيقه على الضفة الغربية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات – تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون الجمعيات لسنة 1936 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة
مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية منها.

المادة 3

يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة باي تشريع فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتفنيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق