قانون رسوم تسجيل الاراضي

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون ( قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنه 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للالفاظ والعبارات التالية الوادرة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
تعني كلمة ( المدير ) مدير الأراضي والمساحة.
وتنصرف لفظة ( الأرض ) وعبارة ( مال غير منقول ) الى المعاني المخصصة لها في قانون الاراضي وقوانين تسوية الأراضي
والمياه.
وتنصرف عبارة ( معاملات تسجيل الأراضي ) الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الاراضي على اختلاف انواعها
سواء أكانت المعاملة من نوع البيع او المبادلة او الهبة او الانتقال او الوصية او الافراز او حق القرار او التسجيل
الجديد او التأمين او تحويل التأمين او فك التأمين او تنفيذ الدين المؤمن او الاجارة او تحويل الاجارة او المغارسة
او التصحيح او التوحيد او التجزئة او اخراج القيد او تحري السجل او الكشف والمساحة بالاصالة او بالنيابة.

المادة 3

المادة 3 – 1- تستوفي دائرة تسجيل الأراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الأراضي
التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غير المنقول.
2- يقصد بعبارة ( قيمة المال غير المنقول القيمة المدونة في سجلات دوائر تسجيل الاراضي ، على انه اذا رأى المدير ان
تلك القيمة المدونة ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل فيجوز له ان يوعز باعادة تقدير قيمة له وفي
هذه الحالة يستوفي الرسم بنسبة هذه القيمة المقدرة.
3- في حالة البيع، اذا رأى المدير ان بدل البيع الذي صرح به الفرقاء ليس القيمة الحقيقة للمال غير المنقول حين التسجيل
فيجوز له ان يوعز بتقدير قيمة له وفي هذه الحالة يستوفي الرسم بنسبة تلك القيمة المقدرة.
4- في حالة التسجيل الجديد او اذا كانت قيمة المال غير المنقول غير مدونة في سجلات دوائر تسجيل الاراضي ، على المدير
ان يوعز بتقدير قيمة لذلك المال ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة.
5- لصاحب العلاقة الحق في ان يعترض على تقدير قيمة المال غير المنقول الى المدير وهذا ينظر في الاعتراض ثم يصدر قراره
النهائي بشأنه.
6- يعتبر كسر الفلس فلساً واحداً في جميع المعاملات المتعلقة بالرسوم.
7- ان رسوم تسجيل الأراضي في كافة المعاملات المبينة في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 3) من هذا القانون يدفعها من تمت
المعاملة لصالحة الا اذا اتفق الفرقاء على خلاف ذلك.

المادة 4

المادة 4 – يعفى من رسوم معاملات تسجيل الأراضي:
1- حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
2- خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.
3- الاوقاف الاسلامية التي تدار من قبل الأوقاف العامة.
4- أوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسمياً المربوطة بحجة وقفية.
5- المصرف الزراعي.

المادة 5

المادة 5 – تلغى القوانين الآتية:
1- قانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 1932 والجدول الملحق به المنشور في العدد 342 من الجريدة الرسمية.
2- قانون تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 12 لسنة 1947 والجدول الملحق به المنشور في العدد 899 من الجريدة الرسمية
ونظام رسوم المساحة المعدل لسنة 1946.
3- نظام رسوم انتقال الأراضي لسنة 1939 ( فلسطيني ).
4- كل تشريع اردني او فلسطيني اخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا
القانون.

المادة 6

المادة 6 – رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق