قانون راتب التقاعد الاضافي لتوفيق باشا ابي الهدى

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون راتب التقاعد الاضافي لتوفيق باشا ابي الهدى ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- على الرغم مما ورد في المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 3- لسنة 1941 (القانون المعدل والموحد لقانون
التقاعد) يحق لتوفيق باشا ابي الهدى عندما ينفصل في اي وقت كان عن اي منصب وزاري يكون قد عين اليه ان يستوفي مرتب
تقاعد اضافي لا يقل عن المرتب التقاعدي الاضافي المخصص له بناء على قرار اللجنة الطبية العليا المؤرخ في 18 تشرين
الاول سنة 1944 رقم 84 وذلك بالاضافة الى ما يكون قد استحق من راتب التقاعد بمقتضى المادة الحادية عشرة من القانون
المذكور.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق