قانون تنظيم الجهاز الحكومي
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم الجهاز الحكومي لسنة 1962 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعني كلمة موظف حيثما وردت في هذا القانون موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والقوات المسلحة والامن العام وكافة المصالح
والمؤسسات التي للحكومة أو لرئيس الوزراء حق الاشراف عليها.
المادة 3
يفصل الموظفون غير الصالحين من الصنفين الاول والثاني الذين تعلق بهم شوائب تمس كرامة الوظيفة أو النزاهه أو العاجزون
عن القيام بمهام وظائفهم على الوحه المبين في المادة التالية.
المادة 4
لمجلس الوزراء بمحض اختياره على الرغم مما جاء في أي قانون أو نظام آخر أن يقرر الاستغناء عن خدمة أي موظف إذا اقتنع
بعدم صلاحه للخدمة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة السابقة على أن يقترن قراره فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول
بتصديق جلالة الملك المعظم.
المادة 5
إذا ظهر لمجلس الوزراء أن ما أسند للموظف لا يتطلب فصله فيحق له نقله الى وظيفة أو دائرة اخرى.
المادة 6
لا يترتب على فصل الموظف بمقتضى أحكام هذا القانون حرمانه من راتب التقاعد أو المكافأة أو الحقوق الاخرى التي يستحقها
بموجب قانون التقاعد المدني والعسكري ونظام الموظفين المدنيين وأي قوانين وانظمة أخرى معمول بها في المملكة.
المادة 7
ليس لمحكمة العدل العليا أو لاية جهة اخرى الحق بسماع أي شكوى أو طعن في أي قرار يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 8
ينتهي العمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نفاذه.
المادة 9
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.