قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول الممنوح للسيد جورج ازميري
المادة 1
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول الممنوح للسيد جورج ازميري لسنة 1958 )ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة2- تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة والسيد جورج ازميري المصحوبة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة
الى جميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.