قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول الممنوح للسيد جورج ازميري

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول الممنوح للسيد جورج ازميري لسنة 1958 )ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة والسيد جورج ازميري المصحوبة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة
الى جميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق