قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان ( القرض الثاني ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان ( القرض الثاني ) بين الصندوق السعودي للتنمية
والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة فيما بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.