قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
المادة 1
المادة 1:
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية صحيحة ونافذة
بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.