قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردينة الهاشمية والحكومة الفرنسية
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة الفرنسية لسنة
1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة الفرنسية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.