قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الخامس

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي
والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الخامس لسنة 1983 ) ويعمل به
اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الخامس صحيحية ونافذة
بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق