قانون تصديق اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية لسنة
1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر( اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية ) الملحقة بهذا القانون والمعقودة
بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة
منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق