قانون تشكيل المحاكم العسكرية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية ( الجيش العربي ).
المحكمة العسكرية : أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق احكام هذا القانون.
القاضي العسكري : الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الجامعية الاولى بالحقوق ويشمل ذلك مدير القضاء العسكري.

الصندوق: صندوق القضاة العسكريين.
والقضاة العسكريين المعينين في المناصب القضائية التابعة لمديرية القضاء العسكري بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم
امن الدولة ونياباتها العامة.
الضـابــط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفــرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.

المادة 3

تشكيل المحاكم العسكرية

تشكل المحاكم العسكرية ويعين قضاتها بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة على النحو التالي:-
أ- محكمة عسكرية دائمة او اكثر يكون مركزها في مدينة عمان ولها عند الضرورة ان تعقد جلساتها في أي مكان اخر بقرار
من رئيسها.
ب- محكمة عسكرية مؤقتة او اكثر ويحدد رئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحياتها ومكان انعقادها في قرار تشكيلها.
ج- محكمة القاضي المنفرد الذي يعين في التشكيل العسكري بناء على مقتضيات العمل فيه.
د- محكمة استئناف عسكرية يكون مركزها في مدينة عمان.

المادة 4

تتألف كل محكمة عسكرية دائمة من رئيس وعضوين جميعهم من القضاة العسكريين ويجب ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.

المادة 5

تتألف كل محكمة عسكرية مؤقتة من رئيس وعضوين جميعهم من القضاة العسكريين .

المادة 6

أ- تتألف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد.
ب- تنعقد محكمة الاستئناف العسكرية من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في القضايا المستأنفة اليها.

المادة 7

اختصاص المحاكم العسكرية

تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:-
أ-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.
ب-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او في أي قانون اخر اذا ارتكبها أي من الضباط او الافراد.

المادة 8

يحاكم امام المحاكم العسكرية كل من:-
أ- الضباط والافراد في القوات المسلحة.
ب- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة.
ج- الضباط والافراد الذين انهيت خدماتهم لاي سبب من القوات المسلحة اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجودهم في
الخدمة.
د- المكلفين بخدمة العلم وفقا لاحكام قانون خدمة العلم.
هـ- اسرى الحرب.
و- ضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة على الاراضي الاردنية الا اذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك. ز- مرتكبي
جرائم الحرب عسكريين او مدنيين.

ز- مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان, وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

سواء كانوا من العسكريين أو من في حكمهم من المدنيين المقاتلين.

المادة 9

يختص القاضي المنفــــرد بالنظر في الجرائم التالية التي يرتكبها افراد تشكيله:-
أ- الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة او الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ب- جنح الاهمال المؤدي لضياع اموال عامة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضـرار لا تزيد
على خمسمائة دينار.

المادة 10

النيابة العامة العسكرية

أ- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري وعدد من القضاة العسكريين يعينون بقرار من رئيس هيئة الاركان
المشتركة.
ب- يعتبر مدير القضاء العسكري ( النائب العام العسكري ) ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات
الجزائية العسكري واي قانون اخر ويساعده في عمله عدد من المساعدين والمدعين العامين العسكريين.
ج- يتولى وظيفة النيابة العامة العسكرية لدى محكمة الاستئناف احد مساعدي النائب العام العسكري.
د- يمارس القاضي المنفرد وظائف النيابة العامة في الجرائم التي تقع ضمن تشكيله والتي تخرج عن حدود اختصاصه بصفته
محكمة عسكرية.

المادة 11

يخضع مساعدو النائب العام العسكري والمدعون العامون العسكريون وهيئات التحقيق وجميع رجال الضابطة العدلية العسكرية
في اداء وظائفهم لاشراف مدير القضاء العسكري ورقابته.

المادة 12

أ- يصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين.

ب- تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية وتعتبر الوظائف والمناصب التي يشغلها وظائف ومناصب قضائية بالمعنى المقصود
وفق احكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين.
ج- تحقيقا للغاية الواردة اعلاه تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية فعليه محسوبة لغايات تولي المناصب القضائية
لدى المحاكم النظامية.
د- يعامل القضاة العسكريون معاملة القضاة المدنيين فيما يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية المترتب عليهم دفعها لغايات
التسجيل في سجل المحامين الاساتذة لدى نقابة المحامين النظاميين.

المادة 13

أ- تشكل هيئات التحقيق المشتركة العسكرية من ضباط الوحدات التي يكون منها اطراف القضية وتختص بالتحقيق فيها.
ب- تشكل هيئات التحقيق المشتركة من ضباط الشرطة العسكرية والامن العام للتحقيق في القضايا التي يكون اطرافها من العسكريين
والمدنيين.
ج- يتم تشكيل هيئات التحقيق المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة او
النائب العام العسكري بالتنسيق مع الجهة المعنية وتكون لهذه الهيئات في حالات خاصة صلاحية المدعي العام العسكري على
ان ينص في قرار تشكيلها على منحها هذه الصفة.

المادة 14

يعتبر من الضابطة العدلية هيئات التحقيق وضباط وافراد الشرطة العسكرية والامن العام والامن العسكري والمخابرات العامة
كل ضمن اختصاصه وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي
يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم.

المادة 15

أ- ينشأ في مديرية القضاء العسكري صندوق يسمى (صندوق القضاة العسكريين) لدعم أولئك القضاة وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية

على ان تنظم سائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما فيها إدارة الصندوق و أوجه الإنفاق والصرف منه ونسبة الاشتراك فيه بنظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يجوز ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي العسكري المشترك في الصندوق الذي احيل على التقاعدوفق الشروط والاجراءات

التي يحددها النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القاضي العسكري المشترك في الصندوق.

2- (15%) من الغرامات التي تحكم بها محكمة أمن الدولة والتي يتم تحصيلها.

3- (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات المنظورة لدى محكمة أمن الدولة بموجب

نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.

4- بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.

5- عوائد استثمار أموال الصندوق.

6- أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة الأردنية للصندوق.

المادة 16

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- يستمر العمل بنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم (45) لسنة 2004 الى ان يلغى أو يعدل أو يستبدل غيره به

وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون

المادة 17

رئيـس الوزراء والــوزراء مكلفــون بتنفيــذ احكــام هـــذا القانــون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق