قانون بشان رسوم الملاهي والملاعب
المادة 1
تلغي ضميمة المائة بالمائة المضافة على اعانة الخط الحجازي المختصة بتذاكر الدخول لمحال الالعاب والملاهي.
المادة 2
تستوفى هذه الاعانة وقدرها خمسة مليمات بالصاق طابع حجازي بالقيمة عينها على كل من تذاكر الدخول.
المادة 3
يجبر صاحب الملهى على طبع بطاقات تابعة للرقم المتسلسل تحت مراقبة مأموري المال والشرطة.
المادة 4
تلغى احكام قانون سد عجز الميزانية المؤرخ في 13 كانون الثاني 1920 المنافية لهذا القانون.
المادة 5
يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره
المادة 6
ناظر المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون.
لائحة قانونية بشأن الصاق طوابع على تذاكر الدخول للملاهي والملاعب
المادة 1 – يضاف الى الفقرة 113 من المادة 9 لقانون رسم التمغا المؤرخ في 6 شباط 321 ما يأتي:
يلصق على تذاكر الدخول للدرجة الاولى من محال الالعاب والملاهي طابع واردات بقيمة خمسة مليمات ولو كانت قيمتها تقل
عن العشرين قرشا.
2- ناظر المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون