قانون الميزانية العامة لسنة 1933 – 1934 المالية
المادة 1
المادة الاولى: يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة لسنة 1933 – 1934 المالية) ويعمل به اعتبارا من بداية السنة
المذكورة.
المادة 2
المادة الثانية: يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31 آذار سنة 1934 اي مبلغ لا يزيد على (364783)
جنيهاً فلسطينياً بموجب الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
المادة الثالثة: لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.
المادة 4
المادة الرابعة: قدرت الواردات للإثني عشر شهراً التي تنهي في 31 آذار سنة 1934 بمبلغ قدره (361595) جنيها فلسطينيا
كما هو مبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
المادة 5
المادة الخامسة: يسدد من أصل العجز (2493) جنيهاً فلسطينياً من الفيض المدور على سنة 1933 – 1934 وقدره (19405) جنيهات
والبقية وقدرها (695) جنيهاً من الوفر العام.
المادة 6
المادة السادسة: تلغى قوانين الميزانية الخاصة المؤقتة الصادرة لسنة 1933 – 1934 المالية تحت رقم (1-5).
الجـدول رقم (1)
لـف
1- المقر العالي 14565
2- الديون العمومية وفائدة القروض 591
3- المجلس التشريعي 3872
4- التقاعد والتعويضات 6000
5- رئاسة الوزراء والداخلية 4010
6- إدارة المقاطعات 10296
7- وزارة العدلية 16578
8- الشرعية 3926
9- وزارة المالية 11885
10- الجمارك والمكوس 8026
11- دائرة الصحة العامة 12236
11-آ- المحجر الصحي في معان 95
12- إدارة المعارف 23974
13- إدارة الزراعة والحراج والبيطرةة والمعادن 7393
14- إدارة الآثار 2736
15- إدارة النافعة 4613
15-آ- الأشغال العامة المتكررة 18000
16- إدارة البرق والبريد والهاتف 13634
17- إدارة الأراضي 14744
18-آ- الشرطة 101940
18-ب- السجون 13278
19- النفقات العامة 8767
20- دار الاعتماد 6619
21- إدارة تدقيق وتحقيق الحسابات 3510
22- لجنة الإشراف على البدو 1216
23- سدس نفقات قوة الحدود 30715
ـــــــ
343219 المجموع
24- إدارة الأشغال العامة (فوق العادة) 9026
25- إدارة البرق والبريد (فوق العادة) 2840
26- إدارة الشرطة والسجون (فوق العادة) 3170
27- طبع مجموعة القوانين باللغة العربية 400
28- إدارة الصحة العامة (فوق العادة) 275
29- شطب الذمم المتعذر تحصيلها 1158
30- إعادة تخصيص قسم من رصيد المخصص لنفقات 965
لجنة الحدود الأردنية السورية لسنة 32-33
31- سدس نفقات قوة الحدود (فوق العادة) 3080
32- الزراعة (فوق العادة) 650
ــــــ
21564
المجموع
=============
364783 المجموع
العمومي
===================
الجـدول رقم (2)
1- الجمارك والمكوس 70800
2- الرخص والضرائب الخ… 135050
3- رسوم المحاكم والدوائر 31150
4- برق وبريد وهاتف 13000
5- واردات املاك الدولة 3450
6- الفوائد 800
7- الواردات المختلفة 7550
8- بيع أراضي أميرية 1000
9- إعانة الخزينة البريطانية 65000
10- اعانة قوة حدود شرق الأردن 33795
ـــــــ
361595 المجموع