قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 1981
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1981 ) ويعمل به اعتبارا من 1\1\1981.
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهيه بتاريخ 31\12\1981 بما يلي:
الايرادات النفقات
دينار دينار
———– ——-
أ- الباب الاول 504000000 530500000
ب- الباب الثاني 107750000 107750000
—————- —————
المجموع 611750000 638250000
المادة 3
يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 26500000) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية.
المادة 4
أ- تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول.
ب- تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني.
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون.
أ- يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب أوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة
العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات الجارية او الرأسمالية ، اذا توفرت اسباب خاصة
لتجاوز النسبة المذكورة وذلك بموافقة وزير المالية/الموازنه العامة.
ج- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
د- لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الاوامر الماليه الا بموافقة مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.
المادة 6
أ- يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41\1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
وزير المالية/الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة.
ب- يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41\1) برنامج (د) البند (2،3،4) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
وزير المالية/الموازنة العامة.
المادة 7
لا يجوز نقل المخصصات من فصل ا لى آخر الا بقانون.
المادة 8
أ- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في
المجموعة (10) الى النفقات الرأسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة
ولا يجوز العكس.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر أو من مادة الى مادة اخرى
او من بند الى آخر في ذات الفصل بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة.
ج- لا يجوز نقل مخصصات الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى او العكس.
د- لا يجوز استعمال مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) من المجموعة (10) في اي فصل من فصول النفقات الجارية
لتعيين اي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعموله به.
هـ – لا يجوز تعيين الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع
الرأسمالية الا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.
و- يستثنى الفصل (2) – مجلس الامة والفصل (3) – المجلس الوطني الاستشاري من هذه المادة
المادة 9
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون تخصص المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجاريه للقوات المسلحة بتأسيس
صندوق خاص لهذه المساعدات ينفق منه بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 10
على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكوميةالمدرجة مخصصاتها
ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف
بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف المؤسسات ذات الانظمة الخاصة بموظفيها ووظائف
السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنيه خارج المملكة.
المادة 11
تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الرأسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ المخصصات المرصودة
لها.
المادة 12
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون