قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015
المادة 1
المادة-
يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015 .
المادة 2
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2015 بما يلي:-
أ- الايرادات العامة :- 7,408,000,000 دينار
1- الايرادات المحلية 6,280,000,000 دينار
2- المنح الخارجية 1,128,000,000 دينار
ب- النفقات العامة :- 7,876,386,000 دينار
1- الجارية 6,701,533,000 دينار
2 – الرأسمالية 1,174,853,000 دينار
ج-العجز :- 468,386,000 دينار
المادة 3
تقـدر مصـادر التمويل فـي هذا القانون بمبلـغ (5,948,040,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة
وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات اليورو واطفاء سندات دين للبنك
المركزي .
المادة 4
تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2016 و2017 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث
في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة .
المادة 5
تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك
اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات .
المادة 6
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/او الرأسمالية اذا توفرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد .
ج-اذا انيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصاته في فصل/ وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في هذا القانـــون او جهة رسمية اخــــرى خارج هذا القانـــون ، تنقـــل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
د-لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة .
هـ- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
و-في حال صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمناً مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
ز- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات الواردة في هذا القانون.
ح- لا يجوز احالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .
ط-لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و/او احالة أي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة مع مراعاة نص المادة (6) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات.
ي-لا يجوز للجان العطاءات المشكلة بموجب نظام الاشغال الحكومية ونظام اللوازم المعمول بهما طرح و/أو احالة أي عطاء تزيد قيمته عن عشرة الآف دينار الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ك- مع مراعاة احكام المادة (22) من نظام الاشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته المتعلقة باجراءات الاوامر التغييرية، يجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب الاصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الاوامر التغييرية .
ل- لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الانفاق منها لغير الاغراض المحددة لها الا بموافقته.
م- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و/أو مشاريع وأنشطة جديدة في أي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته.
ن- يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن المشاريع والأنشطة في برامج اي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته .
س- تتحمل الوحدات الحكومية والجهات الرسمية الاخرى التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية حصتها من الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصــدت المخصــصات اللازمة لهذه الحصة في هذا القانون .
ع- لا يجوز اعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة من المنح، او ورد نص عليها في اي قانون اخر او اي اتفاقية دولية .
المادة 7
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 – شؤون المخيمات) النشاط (601- اغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية) البند (17– اغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
ب- يتم الانفاق من المخصصات المرصــودة في الفصــل (1501-وزارة الماليــة) البرنامج ( 2220- النفـقات الطارئــة) النشاط (601- ادارة النفقات الطارئة) المادة (214- مصروفات سلع وخدمات) البند (88- النفقات الطارئة) بقرار من مجلــس الوزراء بناءً على تنسيــب وزير المالية / الموازنة العامة .
ج- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 – وزارة المالية) البرنامج (2235- الشؤون العامة) النشاط (601– تقديم الدعم والاعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة (304- اعانات المؤسسات العامة غير المالية ) البند (48 – مؤسسات اخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.
المادة 8
أ- لا يجـــوز نقــل المخصـصــات من فصـل الى فصل آخـــر الا بقانــون .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير
المالية / الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.
المادة 9
أ- يجــوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية الى مــواد النفقات الرأسماليـــة في الفصل نفســـه بموافقة وزيـر المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس .
ب- لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة الى محافظة اخرى الا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ج-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21- تعويضات العاملين) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد (110) و(113) و (114) و (115) و (116) حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها.
د-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الرأسمالية لأية مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها .
هـ – لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و(202) و(203) و(204) و(205) الواردة في المجموعة (2211- استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها.
و- مـع مراعاة احكام الفقرات (أ، ب، ج، د،هـ) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر أو من مشروع الى مشروع اخر او من نشاط الى نشاط آخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة .
ز- لا يجوز اجراء اية مناقلات مالية الا اذا توافرت اسباب جوهرية تبرر اجراء مثل هذه المناقلات .
المادة 10
يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و (ن) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة
(9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 11
يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام
المادة (9) من هذا القانون .
المادة 12
على الرغـــم ممــا ورد في هذا القانــون ، يتولى صلاحيــات مجلــس الوزراء ورئيس الوزراء ووزيــر الماليــة كل من :-
أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان .
ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب .
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامــر بالبرنامج ( 0201- الادارة والخدمات المشتركة).
د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً .
المادة 13
أ- لا يجوز تعيين موظفين واستخدام عمال الا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية .
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعــدد العمــال من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة (ب) السابقة منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع او نفاد تلك المخصصات .
د- لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين واستخدام العمال على حساب مخصصات المشاريــع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة وعلى أن يتم الغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها.
المادة 14
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق احكام الانظمة الخاصة بها.
المادة 15
تعتبر جداول الايرادات والنفقات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة 16
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال
بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى .
المادة 17
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.