قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931
المادة 1
اسم القانون
1- يسمى هذا القانون قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931.
المادة 2
تعيين ممثلين عن شرق الاردن
2- يعين سمو الامير المعظم ممثلين اثنين عن حكومة شرق الاردن للمحكمة الخاصة التي تؤلف بمقتضى الاتفاق المعقود
بين حكومات شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز ولسموه ان يملأ الفراغ الذي يحدث عند حصول ما يمنع احد الممثلين او كليهما
من الاشتراك فيما تقوم به اللجنة من الاجراءآت وذلك بسبب مرض او تغيب او خلاف ذلك.
المادة 3
صلاحية المحكمة الخاصة
3- للمحكمة الخاصة الصلاحيات التالية:
(1) ان تدعو للشهادة اي شخص يقيم في شرق الاردن لحضور الجلسات التي تعقدها في شرق الاردن او في جبل الدروز او في
سوريا او في اي مكان آخر وتحقق معه محلفاً او غير محلف وتطلب اليه ان يبرز اية وثيقة لديه.
(2) ان تصدر مذكرة تجبر بها للمثول امامها اي شخص كان دعي للحضور وتخلف وان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات
فلسطينية علاوة على اي نفقات قد تنشأ عن عدم حضوره وذلك فيما اذا لم يكن لديه معذرة مشروعة تبرر ذلك
(3) ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية على اي شخص طلبت اليه ان يؤدي شهادة بعد القسم او يبرز وثيقة
ما ورفض ذلك دون ان يكون لديه معذرة تقنع بها المحكمة.
المادة 4
تبليغ مذكرات الجلب وتنفيذ مذكرات الاحضار
4- يجب ان تكون مذكرات الجلب والاحضار التي تصدر بمقتضى احكام المادة السابقة خطية وموقعاً عليها من احد اعضاء المحكمة
الخاصة مبيناً فيها اسم الشخص المطلوب حضوره.
ترسل مذكرات الجلب والاحضار المذكورة الى رئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح الذي يقطن الشخص المذكور في دائرة
اختصاصه وتبلغ وتنفذ وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ويعاد صك التبليغ او التنفيذ الى المحكمة الخاصة
بلا ابطاء.
المادة 5
5- ترسل نسخة عن القرار الصادر بالغرامة التي قررت المحكمة الخاصة تغريم اي شخص بها بمقتضى احكام هذا القانون مصدقة
من احد اعضاء المحكمة الى رئيس محكمة البداية او قاضي الصلح الذي يقطن ذلك الشخص ضمن دائرة اختصاصه وتحصل هذه الغرامة
بالطريقة التي تحصل بها الغرامات المحكوم بها من قبل محاكم شرق الاردن.
المادة 6
6- كل من يؤدي شهادة كاذبة في حضور المحكمة الخاصة يعرض بعد الادانة الى العقوبات المعينة في المادة (207) من قانون
الجزاء
المادة 7
7- (1) تنفذ الاحكام الصادرة من المحكمة الخاصة بنفس الطريقة التي تنفذ بها الاحكام الصادرة من محاكم شرق الاردن
النظامية.
(2) اذا صدر حكم على افراد فرقة او افراد عشيرة بدفع تعويض (سواء اكان نقداً او مثلاً) وذلك بصورة مشتركة فينفذ هذا
الحكم بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية او بحبس مشايخ الفرقة او مشايخ العشيرة بحسب ما يكون قد صدر
الحكم الى ان يتم الدفع.
اما الغرامات التي يحكم بها فتستوفي بمقتضى احكام قانون جباية الاموال الاميرية المعمول به اذ ذاك.
(3) تنفيذ الحكم الذي تحكم به المحكمة الخاصة من اختصاص المدعي العام في المقاطعة التي يقطنها المحكوم عليه.