قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تعني كلمة (الاكاديمية) حيثما وردت في هذا القانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية 0
المادة 3
أ-تحول الاكاديمية ، وفقا لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة وذلك بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع بأعمالها ويشار اليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة (الشركة).
ب- تعتبر الشركة خلفاً عاماً للاكاديمية وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات 0
المادة 4
على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول الشركة الرخص والاذونات والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها الاكاديمية قبل تحويلها الى شركة ويجوز ان تكون هذه الرخص والموافقات حصرية لمدة لا تتجاوز اربع سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون 0
المادة 5
على الرغم من احكام أي تشريع آخر ، للشركة حق الاحتفاظ بجميع حقوق الاكاديمية المرتبطة باسمها وامتيازاتها 0
المادة 6
يلغى ( قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية ) رقم (63) لسنة 1971 ومــا طرأ عليه من تعديل وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تقوم الشركة بوضع الانظمة والتعليمات التي ستحل محلها خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة 0
المادة 7
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0