قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي لسنة 1927) ويعمل به من تاريخ 1-4-1950.
المادة 2
يلغى قانون رسوم المرور على جسر اللنبي لسنة 1927 المنشور في العدد 167 والتعديلات التي طرأت عليه.
المادة 3
رئيس الوزراء و وزيرا المالية مكلفان بتنفيذ هذا القانون.
1950/3/16