قانون العاديات لسنة 1935

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العاديات لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

القسم – 1
مواد عامة
المادة 2-
تعني العاديات بصورة عامة اي بناء او ابداع من صنع الانسان قبل سنة 1700 ميلادية سواء اكان فوق الارض او تحتها منقولا
ام غير منقول وتشمل بقايا اي انسان او حيوان قبل سنة ( 600 ) ميلادية وتعني العاديات بصورة خاصة اي بناء او متحف او
بقايا او اشياء لها تعلق او تدل باية صورة على تاريخ او دين او آداب او عادات او فن او علم او صناعة.

المادة 3

تصنف العاديات كما يلي:
1- العاديات غير المنقولة وهي تشمل جميع العاديات التي تحت الارض او عليها او المرتبطة بها.
2- العاديات المنقولة هي جميع العاديات التي غير ما كان منها غير منقول
3- المواقع الاثرية. هي الارض التي يوجد تحتها او عليها عاديات.

المادة 4

المادة 4 –
جميع العاديات في شرق الاردن التي اكتشفت بعد اليوم الرابع والعشرين من شهر تموز سنة 1922 تخص الحكومة ولا يجوز لاي
شخص او هيئة عمومية او لاية حكومة أجنبية ان تتصرف فيها وعلى كل حال تراعى احكام المواد 23و24و25 من هذا القانون.

المادة 5

القسم -2
دائرة الآثار:
المادة 5 –
تناط ادارة الآثار والاشراف عليها بمدير الآثار او من ينوب منابه ويكون مسؤولا عن دائرة الآثار.

المادة 6

يسترشد مدير الآثار بمشورة مفتش الآثار او ذلك الشخص الحائز على معلومات كافية في الآثار الذي قد ينيبه مفتش الآثار
لهذا الغرض في المحلات المنصوص عليها بصورة معنية بهذا القانون وبصورة عامة من اجل جميع الامور التي تحتاج اليها معرفة
خبير فني.

المادة 7

موظفو دائرة الآثار تابعون لادارة مدير الآثار.

المادة 8

(1) ينشر مدير الآثار في الجريدة الرسمية بموافقة رئيس الوزراء جدولا يحتوي على الابنية والمواقع التاريخية ويجوز
له بموافقته ايضاً ان يضيف اليها من وقت الى آخر او يعدلها وتعرض نسخ من اقسام الجدول المتعلقة بهذا الخصوص في مكاتب
البريد في المقاطعة الواقع فيها الموقع التاريخي.
(2) لمدير الآثار صلاحية البت في حدود الموقع التاريخي.
(3) لا يجوز لاي شخص ان يحفر في اي موقع تاريخي داخل في جدول نشر بالصورة المذكورة او في اية اضافة او تعديل لذلك
الجدول ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من مدير الاثار.
(4) لا تجري بدون اذن مدير الآثار عمليات حفر او بناء او غرس اشجار او فتح مقالع او ري او احراق كلس او نحوها من الاعمال
في الابنية او المواقع التاريخية او بجوارها تماما ولا يوضع عليها اتربة او قاذورات ولا تفتح مقبرة في موقع تاريخي.
(5) ليس لاي شخص ان يخرب بناء تاريخيا او يهدم اي قسم منه او ينقله بدون اذن من المدير.
(6) ليس لاي شخص ان يغير اي بناء تاريخي او يضيف اليه او يرممه بدون اذن من المدير.
(7)ليس لاي شخص ان يقيم ابنية او جدرانا تتجاوز على بناء تاريخي او تلاصقه مباشرة بدون اذن من وزير المعارف

المادة 9

(1) اذا وجد بناء او موقع تاريخي سواء أكان مسجلا او غير مسجل في دائرة الاراضي فيجوز للمدير بعد استشارة مفتش الاثار.
آ) ان يتفق وصاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يقدم له اعانة من اموال الحكومة في سبيل
القيام بعمليات الترميم او الاحتفاظ التي قد يراها ضرورية ويقبل صاحبها بالقيام بها. وفي الاحوال التي يقدم فيها مدير
الاثار اعانة بالصورة المذكورة تتبع الشروط التي يضعها المدير الموما اليه.
ب) ان يشتري الموقع او يستأجره باتفاق خاص.
ج) ان يستكمله او يجبر صاحبه على تأجيره وفق احكام قانون الاستملاك.
د) اذا كان البناء تاريخيا فله ان ينقله بكامله او ينقل اي قسم منه وان يضمن اي ضرر يقع على الموقع او الابنية التي
عليه من جراء هذا النقل ويدفع تعويضا عنه على ان يعين مقدار هذا التعويض بالاتفاق مع صاحب الملك وفي حالة عدم الاتفاق
فيعين مقدار التعويض بواسطة حكم يعينه رئيس الوزراء.
(2) أ) اذا رأى المدير ان من الموافق ان تتعهد جمعية او مؤسسة صيانة ووقاية بناء او موقع تاريخي فيجوز له بناء على
مشورة مفتش الآثار ان يمنح الجمعية او المؤسسة رخصة لصيانة ووقاية ذلك البناء او الموقع بمقتضى الاحكام والشروط التي
قد تم الاتفاق عليها بما في ذلك من نص لفرض رسم للدخول الى البناء او الموقع واذا كان ذلك البناء او الموقع كله او
بعضه ملكا خاصا فلا تتجاوز الصلاحية الممنوحة للجمعية او المؤسسة الصلاحيات الممنوحة للمدير.
ب) في حالة مخالفة اي حكم او شرط معين في الرخصة الممنوحة بالصورة المذكورة يجوز للمدير ان يلغي تلك الرخصة فورا.
3- يصرح صاحب الموقع التاريخي في جميع الاوقات المعقولة لاي موظف من موظفي الدائرة ولآي شخص آخر بالنيابة عن المدير
ان يدخل الى الموقع ويعاين الابنية ويدرسها ويرسمها او يصورها او ينسخها بواسطة قوالب او بأية طريقة اخرى وان يقوم
باي عمل ضروري لصيانتها او لحفظها.

المادة 10

يجوز لمدير الاثار بناء على مشورة مفتش الاثار ان يبيع عاديات منقولة ذات قيمة قليلة وأهمية طفيفة بمقتضى الاحكام
التي يراها مناسبة يجوز للمجلس التنفيذي ان يوافق على بيع اية عاديات منقوله وعلى التصرف بها باية صورة كانت بناء
على شهادة المدير المذكور المبينة على مشورة مفتش الآثار بأنها تزيد على احتياج دائرة الاثار.

المادة 11

يجوز لمدير الآثار بناء على مشورة مفتش الاثار وموافقة المجلس التنفيذي ان يعير المتاحف او الجمعيات العلمية في فلسطين
او في بلاد اخرى ما يوافق عليه من العاديات وتتم هذه الاعاره بأخذ التعهد الكافي من السلطات ذات الاختصاص بالمتحف
او الجمعية العلمية التي تعار اليها هذه العاديات على ان يتضمن التعهد المذكور ان العاديات المعارة سيؤمن عليها (سغورطه)
وتحفظ تماما وتعاد بعد انقضاء مدة الاعارة.

المادة 12

يكون اي متحف اهلي للعاديات قد يؤسس في شرق الاردن جزء من دائرة الآثار ويعتبر الشخص الذي يعين فيه من موظفي دائرة
الآثار.

المادة 13

يجوز لدائرة الآثار ان تذيع من وقت الى آخر نشرات مطبوعة تتعلق بنماذج مختلفة لاعمال الدائرة ويذيع هذه النشرات مفتش
الآثار او تذاع بناء على مشورته.

المادة 14

المادة 14-
اذا كان البناء الذي تشغله الحكومة من العاديات بالمعنى المقصود في المادة( 2 ) من هذا القانون فيحق لمدير الآثار
او من ينيبه عنه ان يتفقده في جميع الاوقات ولا يجوز للحكومة ان تجري اي تغيير او ترميم في هذا البناء بدون موافقة
مدير الآثار.

المادة 15

(آ) في الاحوال التي يقتنع فيها مدير الآثار بناء على مشورة مفتش الآثار بان افضل طريقة يمكن بواسطتها حفظ او صيانه
العاديات او موقع العاديات هي ان تشغل بصوره مستديمة من قبل شخص او هيئة فيجوز اعطاء هذه العاديات او الموقع الى ذلك
الشخص او الهيئة بمقتضى الشروط التي تضعها الدائرة ويعتبر هذا الشخص او الهيئة انهم يعملون بالنيابه عن دائرة الآثار
لحفظها او صيانتها.
(ب) عندما يكون للعاديات او لموقع العاديات مغزى ديني كليا كان او جزئياً يجوز لمدير الآثار بناء على مشورة المفتش
ان يسمح بحفظ وصيانه تلك العاديات او موقع العاديات بالصورة المبينه في الفقرة (آ) المذكورة اعلاه من قبل شخص او هيئة
ممن يمثلون الدين او المذهب المختص.

المادة 16

القسم -3
اكتشاف العاديات
المادة 16-
كل من لم يمنح رخصة للحفر بمقتضى احكام المادة (21 ) من هذا القانون ويكتشف او يعلم باكتشاف عاديات من أي نوع كان
عليه ان يبلغ أقرب سلطة حكومية عنها وهذه السلطة تضع حالا يدها على أيه عاديات منقوله بالنيابة عن دائرة الآثار وتقدمها
الى الدائرة المذكورة بعد اخذ الاحتياطات اللازمة لحفظها.

المادة 17

(أ) كل من لم تكن دائرة الآثار قد استخدمته في الحفر او اعطته تصريحاً بمقتضى احكام المادة( 21 ) من هذا القانون ويكتشف
عاديات منقوله ويعلم دائرة الآثار بها في غضون مدة معقولة بعد اكتشافها يمنح مكافأة متناسبة مع قيمة العاديات عند
تسليمها الى مدير الآثار.
(ب) حين تقدير قيمة العاديات يسترشد مدير الآثار بمشورة المفتش او الخبير الذي قد ينيبه عنه لهذا الغرض.
(ج) كل من يكتشف عاديات غير منقوله ويعلم بها دائرة الآثار في غضون مدة معقولة بعد اكتشافها يجوز ان يمنح مكافأة متناسبة
مع قيمه الاكتشاف على ان تعين قيمة المكافأة بالصورة المبينه في الفقرة( ب) من هذه المادة.
(د) يجوز لمدير الاثار بناء على مشورة مفتش الاثار ان يمنح اي شخص موظفاً كان او غير موظف مكافأة مناسبة عندما يخبر
دائرة الاثار بان شخصا ممن نصت عليهم الفقرة (أ) من هذه المادة اكتشف عاديات منقولة وكتم امرها عن الدائرة المذكورة

المادة 18

القسم -4
الشراء اوالاستملاك
المادة 18-
اذا رغبت دائرة الآثار في استملاك ارض او بناء ملاصق لايه عاديات او موقع عاديات او بناء فيه او عليه عاديات او موقع
عاديات فيجوز لمدير الآثار:
(آ) ان يتفق مع صاحب الارض او البناء على المحافظة على العاديات او موقع العاديات وصيانته وتفقده
(ب) ان يستملك تلك الارض او الابنية.
(ج) ان يشتري تلك الارض او الابنية.

المادة 19

تجري جميع معاملات الاستملاك وفق احكام قانون الاستملاك المعمول به اذ ذاك ويكون مدير الآثار هو المنشئ.

المادة 20

القسم- 5
الحفر
المادة 20-
على مدير الآثار ان يتخذ الاجراءات اللازمة لايجاد المساواة في الحفر والتنقيب الاثري بين جميع الاشخاص المفوضين وذوي
الاختصاص من رعايا الدول الداخلة في جمعية الامم عندما يرغبون في ان يقوموا بهذا التنقيب في شرق الاردن.

المادة 21

لا يجوز لاي شخص ان ينظف أرضاً او يشتغل في حفر او تنقيب بقصد اكتشاف عاديات مالم يكن قد حصل على تصريح من دائرة
الآثار.

المادة 22

لا تمنح التصاريح للاشغال في الحفر الا للاشخاص.
(آ) الذين يرى مدير الآثار انهم قادرون على انفاق مبلغ كاف لتأمين نتيجة مرضية بناء على اسباب تتعلق بعلم الآثار.
(ب) الذين تكون مؤهلاتهم العلمية مؤيدة بضمانه الجمعيات او المؤسسات العلمية او بأية صورة اخرى يقتنع بها المدير.
وحين منح التصاريح يسترشد مدير الآثار بمشورة مفتش الآثار.

المادة 23

يجوز لمدير الآثار بناء على مشورة المفتش ان يصرح للذين حصلوا على تصريح بالحفر ان يحتفظوا بحصة من محصول الحفر التي
تصبح ملكا لهم اما الرصيد الباقي من المحصول فيصبح ملكا لحكومة شرق الاردن يقرر مدير الآثار بناء على مشورة المفتش
المعدل الذي يجب ان تقسم عليه محصولات الحفر ويكون قراره في هذا الشأن قطعياً.

المادة 24

اذا كانت قسمة محصولات الحفر مستحيلة لاسباب علمية يقر مدير الاثار بناء على مشورة المفتش ما اذا كان يجب حفظ محصولات
الحفر من قبل الحكومة او من قبل الشخص الذي قام بالحفر.

المادة 25

اذا قررت الحكومة حفظ جميع محصولات الحفر يمنح مدير الآثار بناء على مشورة المفتش وبموافقة المجلس التنفيذي تعويضاً
للحافر مقابل حصته واذا لم ترغب الحكومة في ان تحوز على مجموع ما حصل بالحفر فيجوز ان تسلمها الى الذي قام بالحفر
على ان يعوض الحكومة عن تلك الحصة بالصورة التي يقررها مدير الآثار بناء على مشورة المفتش وبموافقة المجلس التنفيذي.

المادة 26

يترتب على من يقدم طلباً للحصول على تصريح ان يبين:-
(آ)- مؤهلاته واختباره.
(ب) المكان الذي ينوي ان يجري فيه عمليات الحفر مع مخطط ذلك المكان.
(ج) الوقت الذي يقدره لاتمام عمليات الحفر.
(د) مبلغ المال الذي هو مستعد لان ينفقه على الحفر.

المادة 27

تعتبر التصاريح للحفر شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل ويعمل بها للمدة وللمكان المبينين في التصريح.

المادة 28

عندما تكون طالبه الحصول على التصريح جمعية او مؤسسة علمية فينظم التصريح باسم رؤساء البعثة.

المادة 29

المادة 29 –
كل تصريح يمنح بمقتضى هذا القانون يكون تابعا للشروط التالية ويعتبر الاخلال باي شرط منها مما يعطي الحق لمدير الاثار
ان يبطله فوراً.
(آ) ان تجري عمليات الحفر تحت اشراف احد علماء الآثار الاختصاصيين بموافقة مدير الآثار بعد استشارة المفتش على ان
يكون ذلك العالم مزودا بمعدات وموظفين كافيين لاخذ صور وقيود وخرائط معمارية لهذه الآثار وذلك بصورة تقنع مدير الآثار
بكفاية تلك المعدات والموظفين لتحقيق الغرض المذكور.
(ب) تستمر عمليات الحفر في الموقع الذي منح من اجله تصريح مدة شهرين على الاقل الا اذا انتهت الحفريات في غضون مدة
أقصر.
(ج) ان يقدم حافر العاديات الى مدير الآثار باسرع ما يمكن بعد الاكتشاف جدولا مفصلا بجميع العاديات التي وجدت.
(د) ان تكون الحفريات وجميع الاشياء المكتشفة فيها ابان الحفر عرضة لمعاينتها من قبل اي موظف مفوض من موظفي دائرة
الآثار.
(هـ)- ان يكون الشخص الذي منح التصريح مسؤولا عن المحافظة على جميع الاشياء التي وجدت اثناء الحفر وان يقيم اذا اقتضى
الامر حارسا على الحفريات وان يترك الموقع بحاله يوافق عليها مدير الآثار
(و) ان يقدم المرخص له بالحفر في غضون اربعة اشهر من ختام فصل الحفر تقديراً يلخص فيه النتائج الرئيسية لعمله بصورة
تتناسب ونشره.
(ز) ان يقدم الذي منح التصريح جمعية كانت او مؤسسة او اي شخص متعلم في غضون سنتين من ختام الحفريات او في غضون مدة
اطول قد يأمر بها المفتش الآثار بيانا كافيا فنياً بنتائج الحفريات واذا قسمت محصولات الحفريات فيجب ان تقيد في البيان
المذكور جميع الاشياء وان يبين توزيعها على المتاحف او الجمعيات او المؤسسات العلمية او الاشخاص المتعلمين.
(ح) ان تودع دائرة الآثار نسخ جميع النشرات المطبوعة المتعلقة بالحفريات التي اصدرها المرخص له بالحفر او الهيئة التي
يمثلها.
(ط) تودع دائرة الآثار الصور الشمسية او القوالب او
نماذج اخرى للآثار التي تكون قسما من الحصة التي قد تخصص للمرخص له بالحفر بمقتضى احكام المادة 23 من هذا القانون.

المادة 30

يجوز لمدير الآثار بناء على مشورة المفتش ان يباشر في اي وقت عمليات الحفر في اي قسم من شرق الاردن.

المادة 31

القسم -6
الاتجار بالعاديات واصدارها
المادة 31 –
كل شخص يملك عاديات في شرق الاردن ويرغب في التصرف بها عليه ان يعرضها اولا على دائرة الآثار وفي حالة تنازل دائرة
الآثار عن حقها في الشراء تمنح صاحب تلك العاديات شهادة بذلك وعندئذ يصبح حراً بالتصرف بها او باصدارها مع مراعاة
رخصة التصدير التي تعطى له وفق احكام المادة (23 ) من هذا القانون هذا اذا بيعت العاديات في الخارج.
واذا اشترى العاديات شخص عادي في شرق الاردن فعليه ان يبلغ دائرة الآثار ذلك.

المادة 32

المادة 32 –
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يقتني للبيع اية عاديات مالم يمنح رخصة من قبل مدير الآثار بناء على مشورة المفتش للاتجار
بالعاديات.

المادة 33

لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية عاديات من شرق الاردن مالم يكن قد منح رخصة من قبل مدير الاثار بناء على مشورة المفتش
لتصدير العاديات او استيرادها.
لا تسري احكام المادة المتعلقة بالتصدير على الاشخاص الذين منحوا تصريحا بالحفر بقدر ما يتعلق ذلك بحصتهم بالحفر
اذا ظهر انه وضع نص في قانون ايه بلاد مجاورة لمنع استيراد العاديات من شرق الاردن الا ما كان مصرحاً به بمقتضى رخصة
من الدائرة فيجوز لرئيس الوزراء ان يصدر انظمة بمنع استيراد العاديات من هذه البلاد الى شرق الاردن الا ما كان مصرحا
به بمقتضى احكام رخصة من دائرة الاثار في تلك البلاد وايه عاديات ضبطت بناء على مخالفة هذه الانظمة ترد الى حكومة
البلاد التي جرت محاولة الاستيراد منها.

المادة 34

توجة طلبات الحصول على تصريح للاتجار بالعاديات بمقتضى احكام المادة الثانية والثلاثين الى مدير الاثار الذي عليه
ان يسترشد بمشورة المفتش حين منح الرخصة او رفض منحها. تكون رخص الاتجار بالعاديات شخصية لحاملها ويعمل بها لمدة سنه
واحدة فقط ويجوز تجديدها كل سنه ويستوفى عن كل رخصة رسم يتراوح بين جنيهين وسته جنيهات.

المادة 35

توجة طلبات الحصول على تصريح بالتصدير الى مدير الآثار الذي عليه ان يسترشد بمشورة المفتش حين منح الرخصة او رفض منحها
وعلى الطالب ان يزود مدير الاثار ببيان يبين فيه:-
(آ) نوع العاديات وقيمتها والمكان الذي وجدت فيه.
(ب) البلاد التي ينوي التصدير اليها.
(ج) اسم المرسل اليه وعنوانه.
(د) اية معلومات اخرى قد يتطلبها مدير الاثار.
تكون رخص التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة التحويل. يستوفي رسم قدرة خمسة عشر في المئة من قيمه العاديات التي يصرح
باصدارها على ان لايقل الرسم المذكور عن خمسين ملا. ويجب الحصول على رخصة على حدة لكل عاديات منفردة على انه في الاحوال
التي يراها مدير الاثار مناسبة يصدر بناء على مشورة المفتش رخصة واحدة لقطع متعددة.
دائرة الجمارك والمكوس مسؤوله عن ختم العاديات واستيفاء الرسوم.

المادة 36

كل من:
1- يرتكب اي عمل محظور بموجب هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه.
2- يتخلف عن القيام باي عمل يطلب إليه القيام به بموجب هذا القانون او
3- يدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او يخالف الشروط التي اشترطت في منح تصريح بالحفر او
4- يتجر بالعاديات بدون رخصة او يخالف الشروط التي اشترطت في منح رخصة الاتجار بالعاديات او استيرادها او تصديرها
او يدلي بأي بيان كاذب في طلب الحصول على اية رخصة كهذه او
5- يشوه او يضر او يتلف او يطمس او ينقل او يحجب ايه عاديات يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ل. ف او بالحبس مدة لا تزيد
على سنتين او بكلتا العقوبتين. وفضلا عن ذلك
(أ) تصادر ايه عاديات ارتكبت مخالفة من اجلها
(ب) اي بناء انشئ او شجر غرس او أي شئ آخر احدث خلافاً لاحكام هذا القانون يهدم ويزال ويكون مرتكب المخالفة مكلفاً
بتأدية نفقات ذلك
(ج) يكون مرتكب المخالفة مكلفاً بأن يدفع لدائرة الآثار تكاليف اي ضرر ألحقه بأيه عاديات.

المادة 37

يجوز للحكومة ان تصدر انظمة بصورة عامة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة من اجل:
(1) تأسيس متاحف وتجهيزاتها.
(2) منح اعارة عاديات لجمعيات او مؤسسات او متاحف علمية في فلسطين او في ايه بلاد اخرى.
(3) زيارة مواقع العاديات والرسوم التي يجب دفعها من اجل ذلك.
(4) نماذج التصاريح ورسوم رخص الحفر.

المادة 38

يلغى قانون العاديات المؤرخ في 22 تموز سنه 1925.
في 25 شعبان 1354 الموافق 21 تشرين الثاني 1935

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق