قانون الطيران المدني

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون الطيران المدني ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة من اجل
” 1 ” سريان اية اتفاقيات دولية تتعلق بالطيران المدني قد تكون حكومة المملكة الاردنية الهاشمية انضمت اليها او قد
تنضم اليها فيما بعد.
“2” تعيين الرسوم الواجب استيفاؤها والمتعلقة بالطيران المدني
“3” تعيين مقدار العقوبة عن مخالفة تلك الانظمة بشرط ان لا تتجاوز هذه العقوبة الحكم بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر
أو بغرامة لا تزيد عن الخمسماية جنيه فلسطيني او في كلتا العقوبتين معا، ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك منع المخالف
من الطيران لمدة تقدرها.
“4” اية امور اخرى تتعلق بالطيران المدني.

المادة 3

يلغى القانون رقم 25 لسنة 1945.

المادة 4

رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق