قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب اي قانون او نظام اخر معمول به ، يستوفى من قبل
الدائرة المختصة رسم اضافي وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون ويقيد ايرادا لحساب الجامعات الاردنية التي انشئت
او ستنشأ بموجب قانون وفقا لاحكام قانون الجامعات المعمول به. ويوزع ذلك الرسم بينها حسبما يقرره مجلس الوزراء
المادة 3
أ- يستوفى (1% ) سنويا من الارباح الصافية للشركات المساهمة العامة والشركات الاجنبية المسجلة في المملكة والعاملة
فيها ويدفع هذا الرسم خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الميزانية السنوية للشركة ، او الاعلان
عنها بالنسبة للشركات المساهمة الاجنبية المسجلة في المملكة والعاملة فيها.
ب-يخضع جميع المكلفين بموجب القوانين الخاصة برسوم رخص المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها باستثناء الشركات
المساهمة العامة لرسم اضافي مقطوع يساوي نصف الرسم المتوجب دفعه بموجب تلك القوانين ، وتستوفى هذه الرسوم من قبل الجهات
المختصة باصدار وتجديد الرخص التي تقع ضمن اختصاصاتها ولا تصرف الرخص و لا تجدد الا بعد استيفاء هذه الرسوم.
ج-يستوفى 1% من الايرادات الاجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات في نهاية كل سنة مالية ويدفع الرسم الاضافي
في هذه الحالة خلال الربع الاول من السنة المالية التالية للسنة التي تعود اليها تلك الايرادات.
المادة 4
يستوفى عن كل معاملة افراز او بيع او هبة او تأمين دين تتم امام دوائر تسجيل الاراضي او أية دائرة اخرى رسم بنسبة
نصف بالمئة من قيمتها على ان لا يزيد رسم تأمين الدين عن 150دينارا.
المادة 5
يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وامانة العاصمة والبلديات والمجالس القروية
في المملكة رسم اضافي على النحو التالي:-
أ- (40) فلسا عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الاولى.
ب-(80) فلسا عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الثانية.
ج-(200) فلس عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الثالثة فما فوق.
المادة 6
يستوفى رسم قدره نصف بالمئة عن كل عقد ايجار يسجل لدى امانة العاصمة او البلديات او اي دائرة مختصة على ان لا يقل
الرسم عن دينار واحد.
المادة 7
تستوفى الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات رسما عن قيمة كل عطاء او مزايدة او مناقصة تحيلها احالة قطعية او
عن قيمة اي تلزيم وشراء تقوم به وتزيد القيمة عن الف دينار بنسبة واحد بالالف من القيمة من البائع او المتعهد حسب
مقتضى الحال.
المادة 8
أ- يستوفى رسم قدره نصف دينار عن كل وثيقة تنظم او تصدق من قبل الكاتب العدل.
ب-يستوفى رسم مقطوع قدره (300) فلس عن كل وكالة غير منظمة ومصدقة من الكاتب العدل وتبرز للمحاكم او اية دائرة اخرى.
المادة 9
أ- يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل رقم هاتف.
ب-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم هاتف في العاصمة”عمان “.
ج-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير سنويا عن كل رقم تلكس.
د- يستوفى رسم قدره عشرون دينار عند تأسيس كل رقم تلكس.
المادة 10
تحصل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون مع الرسم الاصلي المقرر على المكلف الذي تتقاضاه الجهات المختصة
بموجب القوانين الخاصة ولا تنجز أي معاملة الا بعد دفع هذه الرسوم.
المادة 11
تحصل جميع الرسوم المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون والتي استحقت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1973 ولم تدفع من المتخلفين
عن الدفع بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المادة 13
المادة12-
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يلي :-
أ- بغرامة مقدارها عشرة دنانير او (2%) من قيمة الرسوم عن كل شهر تأخير او جزء منه ايهما اعلى اذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تقديم
البيانات او تأخير توريد الرسوم عن مواعيدها المحددة لها0
ب- بغرامة لا تقل عن مثل الرسوم التي تترتب او المترتبة بمقتضى هذا القانون اذا كانت المخالفة تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة او استعمال
مستندات غير اصولية ومخالفة لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد التهرب من دفع الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وذلك
دون الاخلال باي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به 0
المادة 14
المادة (13)
لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 15
المادة (14)
لوزير المالية وضع التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 16
المادة (15)
يلغى قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (1) لسنة 1973 واي تشريع يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 17
المادة (16)
رئيس الوزراء والوزراء كل بحسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.