قانون الدين العام
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الدين العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة المملكة المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة الوزير وزير المالية في الحكومة الاردنية.
تعني كلمة البنك المركزي البنك المركزي الاردني.
تعني كلمة المحافظ محافظ البنك المركزي الاردني او نائبه.
تعني عبارة الدين العام الالتزامات المترتب على الحكومة دفعها تسديدا للاموال التي تقترضها من الاشخاص بمقتضى
احكام هذا القانون.
تعني عبارة سند مسجل سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في سجلات خاصة ولا تنتقل ملكيته الا
بعد اجراء القيد في هذه السجلات.
تعني عبارة سند لحامله سند الدين العام الذي لا يسجل باسم مالكه وتنتقل ملكيته من شخص الى اخر بمجرد التسليم وينص
على حق حامله في استيفاء قيمته الاسمية والفوائد والجوائز المستحقة في المواعيد المحددة لها.
تعني عبارة اذن الخزينة الصك او الكمبيالة الصادرة بالنيابة عن خزينة الحكومة والتي تنتقل ملكيتها بمجرد التسليم
وتنص على حق حاملها في استيفاء قيمتها الاسمية في التاريخ المحدد.
تعني عبارة السندات الحكومية السندات المسجلة والسندات لحاملها واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني عبارة صندوق الوفاء الاموال التي ترصد وتتجمع لغايات الوفاء بقيمة اي اصدار من اصدارات الدين العام.
تعني لفظة الشخص مالك السند سواء كان شخصا او اشخاصا او شركة خاصة او مساهمة او هيئة اعتبارية او دائرة رسمية
او شبه رسمية او غير ذلك.
المادة 3
أ- للحكومة ان تقترض من الجمهور بمقتضى احكام هذا القانون وذلك عن طريق اصدارات الدين العام، بين الحين والاخر، والاعلان
عنها واكتتاب الجمهور فيها.
ب- يقرر مجلس الوزراء شروط اصدار السندات المالية واحكامه بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ.
ج- لا يجوز، تحت اي ظرف، تغيير شروط واحكام اي اصدار من اصدارات الدين العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليها واعلانها.
المادة 4
تكون اصدارات الدين العام على اي من الاشكال التالية:-
أ- السندات المسجلة.
ب- السندات لحاملها.
ج- السندات المسجلة و/أو السندات لحاملها.
د- اذونات الخزينة.
المادة 5
أ- لا يجوز في اي وقت من الاوقات ان يزيد اجمالي القيمة الاسمية للسندات المسجلة و/او السندات لحاملها الصادرة على
ثمانية ملايين دينار.
ب- لا يجوز ان يزيد اجمالي القيمة الاسمية لاذونات الخزينة الصادرة في اي وقت من الاوقات على (15% خمسة عشر في المائة)
من معدل الواردات المحلية المحصلة في السنوات المالية الثلاث الاخيرة التي تم اقفال حساباتها او من مجموع النقد المتداول
ايهما اكثر.
المادة 6
أ- تحدد في احكام كل اصدار من اصدارات الدين العام القيمة الاسمية الاجمالية لذلك الاصدار.
ب- لا تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات واخر موعد للوفاء بها على خمسة عشر عاما.
المادة 7
يحدد الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، فئات السندات والاذونات والنصوص المحررة عليها واوصافها واشكالها.
المادة 8
أ- اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الاصدار، فيجوز ان يخصص للشخص سندات مالية تقل قيمتها الاسمية عن المبلغ
المكتتب به.
ب- يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في مختلف اصدارات الدين العام وحمل اسنادها في ظل الشروط الخاصة التي
تحددها انظمة او تعليمات مراقبة العملة الاجنبية المعمول بها.
جـ- لمالك سندات الدين العام الصادرة على شكل سندات مسجلة و/او سندات لحاملها ان يقرر النوع الذي يرغب في امتلاكه
بعد توزيع القيمة الاسمية للاصدار على المكتتبين وله ان يستبدل السندات المسجلة بسندات لحاملها او العكس في اي وقت
وقبل ان يحين موعد وفاء الاصدار بشهر واحد.
المادة 9
أ- يشكل اصدار البنك المركزي للدين العام اثباتا قانونيا لحملة سنداته بان صلاحية الاصدار قد خولت للبنك المركزي بمقتضى
احكام هذا القانون.
ب- يشكل ابراز اذونات الخزينة او السندات لحاملها او قسائم الفوائد للحكومة او البنك المركزي او وكلائه اثباتا قانونيا
لملكية حامليها لها.
ج- تشكل القيود المدونة في سجلات السندات التي يحتفظ بها البنك المركزي اثباتا قانونيا لملكية حامليها لها.
المادة 10
تكون قيمة الدين العام الصادر بمقتضى هذا القانون وفوائده وجوائزه المستحقة دينا ممتازا على موجودات الحكومة ويجب
ان يسدد من ايراداتها العامة.
المادة 11
ترصد في قانون الميزانية العامة سنويا وقبل مواعيد الاستحقاق، المبالغ الكافية لمصروفات اصدار الدين العام وادارته
وخدمته ودفع فوائده والوفاء بقيمته عند استحقاقها.
المادة 12
اذا صادف اليوم المعين لتسديد اي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة او للبنك فان الدفع يجب ان يتم
في يوم العمل التالي مباشرة.
المادة 13
تعفى من ضريبة الدخل جميع المبالغ التي يقبضها اصحاب السندات المالية نتيجة للوفاء بالدين العام او لجوائزه المستحقة،
ولا يجوز ان يجري عليها اي حسم او ان تدفع عنها اية رسوم او ضرائب حكومة او بلدية.
المادة 14
لا يجوز الوفاء باي اصدار للدين العام قبل موعد استحقاقه النهائي الا في احدى الحالتين التاليتين:-
أ- اذا نص في احكام الاصدار وشروطه على الوفاء به في مواعيد اختيارية جرى تحديدها مسبقا على ان يتم الوفاء بعد موعد
الاستحقاق الاختياري الاول.
ب- اذا نص في احكام الاصدار وشروطه على وفاء جزئي او كلي نتيجة ليانصيب او لسحوبات تجرى في مواعيد معينة.
المادة 15
أ- لمجلس الوزراء ان يقرر – بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ – امكانية تحويل اصدار من الدين العام الى
سندات اصدار آخر شريطة ان تتم عملية التحويل بعد موعد الاستحقاق الاختياري الاول، وان تتم باختيار المالك بحيث يبقى
له دائما الحق في استيفاء قيمة السندات نقداً في الموعد المقرر للوفاء بذلك الاصدار من الدين العام.
ب- يعلن الوزير عن موعد التحويل، ويصدر البنك بموافقة الوزير التعليمات الخاصة بتحويل سندات اي اصدار الى سندات اصدار
جديدة.
المادة 16
أ- يجوز تأسيس (صندوق وفاء) لغايات الوفاء بأي اصدار من اصدارات الدين العام.
ب- يقوم البنك المركزي بادارة صناديق الوفاء واستثمار اموالها.
جـ- تدفع مخصصات صندوق الوفاء للبنك المركزي في المواعيد المبينة في شروط اصدار ذلك الدين.
د- تضاف الى صندوق الوفاء العائدات المتأتية عن استثمار اموال الصندوق.
هـ- اذا استثمر البنك المركزي اموال الصندوق في سندات الاصدار الذي خصص الصندوق للوفاء بقيمته فلا يجوز بيع هذه السندات
او اعادة اصدارها.
و- اذا زادت اموال الصندوق الوفاء على المبلغ اللازم للوفاء بالاصدار الذي خصص له الصندوق فتعتبر الزيادة ايرادا عاما
للدولة وتحول الى الخزينة.
ز- اذا نقصت اموال صندوق الوفاء عن المبلغ اللازم للوفاء بالاصدار الذي خصص له الصندوق فتقوم الحكومة بتسديد العجز
الحاصل.
ح- ينظم البنك المركزي في نهاية كل سنة مالية كشفا حسابيا تبين فيه موجودات كل صندوق من صناديق الوفاء وينشر هذا الكشف
في الجريدة الرسمية.
المادة 17
أ- يقوم البنك المركزي باصدار الدين العام وادارته، وللمحافظ ان يفوض وكلاء البنك بأي من صلاحيات البنك المركزي ومسؤولياته
وذلك حسب الاتفاقيات – التي يعقدها البنك المركزي معهم.
ب- يزود المحافظ الوزير بتقارير فصلية عن اوضاع الدين العام وتنظم التقارير بالشكل الذي يتفقان عليه.
المادة 18
لمجلس الوزراء – بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ – ان يضع جميع الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون
واية تعديلات لهذه الانظمة.
المادة 19
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.