Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ploi/jordanianlaw.com/public/wp-includes/formatting.php on line 4705

قانون التلغراف اللاسلكي

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري أحكام قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 المعمول به في الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية
مع جميع تعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية.

المادة 3

المادة 3- يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي قانون او نظام فلسطيني سابق يتعلق بالتلغراف اللاسلكي.

المادة 4

المادة 4- رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ploi/jordanianlaw.com/public/wp-includes/formatting.php on line 4705
إغلاق