قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة
المادة 1
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لسنة 2007
) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة2- تعتبر اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة
لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.