قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

تعتبر اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها0

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق