قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقود بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة العامة
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة لسنة 1988 ” ويعمل به من تاريخ 1\1\1988.
المادة 2
يعتبر الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة والملحق
بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المقصودة منه.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.