قانون اصول المحاكمات الشرعية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الشرعية) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

الفصل الاول
الوظيفة والصلاحية
المادة 2- تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية:
1- الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويل المسقفات
والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة.
2- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق اسست بعرف خاص اما اذا ادعى أحد الطرفين بملك العقار المتنازع
فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف وذلك في دعوى الحكر وأمثالها أو أبرز أوراقاً و مستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة
ان تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة ، فاذا ابرز ما يدل على اقامة الدعوى
لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي أمامها الى ان تبت المحكمة المختصة في شأن ملكية
العقار والا سارت في الدعوى واكملتها.
3- مداينات اموال الايتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية.
4- الولاية والوصاية والوراثة.
5- الحجر وفكه واثبات الرشد.
6- نصب القيم والوصي وعزلهما.
7- المفقود
8- المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة وكل ما يحدث بين الزوجين
ويكون مصدره عقد الزواج.
9- تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في ادعاء بملكية أعيانها ، والحكم في دعاوىالديون التي عليها ، الا ما كان
منها متعلقاً بمال غير منقول او ناشئاً عن معاملة تجارية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعين حصص الوارثين الشرعية
والانتقالية.
10- طلبات الدية اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان أحدهما أو كلاهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في
ذلك للمحاكم الشرعية على ان لا يؤثر هذا النص على صلاحية المحاكم النظامية في الحكم بالدية عند الطلب من الفرقاء.
11- التخارج من التركة كلها في الاموال المنقولة وغير المنقولة.
12- الوصية والهبة في مرض الموت.
13- الاذن للولي والوصي والمتولي والقيم وتسجيل الوصية وتنظيم الوكالة للدعوى والخصوصات التي من صلاحيتها النظر
فيها.
14- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف المسجلة لدى المحاكم الشرعية اذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك
15- كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية بين المسلمين.

المادة 3

المادة 3- كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:-
1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف.
2- الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الايتام والاوقاف لا ترى الا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد.
3-دعوى الوصية لا تقام الا في محكمة محل اقامة المتوفي.
4- تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه او المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز رؤية دعوى الافتراق
في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي تقيم فيه المدعية او الذي وقعت فيه الحادثة التي هي سبب الدعوى.
5- لجميع المحاكم حق تقدير النفقة للاصول والفروع والصغار وفاقدي الاهلية والزوجات وتقدير اجرة الحضانة والرضاع
و المسكن.
6- اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماَ على الباقين أو كان موضوع الدعوى واحداً تقام الدعوى في محكمة
أحدهم واذا اقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى.
7- تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع.

المادة 4

المادة 4- 1- لمحكمة محل اقامة المتوفي ومحكمة محل وفاته حق تحرير تركته على أن تجمع المعاملة في محكمة محل الاقامة.
2- لمحكمة محل اقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية.
3- لمحكمة محل اقامة الصغار وفاقدي الاهلية أو المحكمة التي في منطقتها العقار تعيين الاوصياء والقوام واعطاء الاذن
لهم.

المادة 5

المادة 5- اذا لم يعترض المدعي عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة أن تتعرض لها اما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها
و لو لم يثرها الخصوم.

المادة 6

المادة 6- الاعتراض على الصلاحية الشخصية من المدافعات الابتدائية لا يقبل الادعاء بها بعد الدخول في المحاكمة.

المادة 7

المادة 7- الدعوى التي لأكثر من محكمة صلاحية رؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها.

المادة 8

المادة 8- التغيير الذي يحدث في محل الاقامة بعد اقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.

المادة 9

المادة 9- الفصل الثاني
الشروع في الدعوى
يجب ان تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل اقامته وعلى الادعاء والبينات التي يستند اليها
وتبلغ صورة عنها الى كل من المدعى عليهم.

المادة 10

المادة 10- يجب أن يقدم عدد كاف من نسخ لائحة الدعوى يكفي لتبليغها الى جميع المدعى عليهم المبينة اسماؤهم في اللائحة.

المادة 11

المادة 11- 1- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور و يعد نسخاً منها بعدد نسخ لائحة الدعوى و يبلغ المدعي عليه نسخة منها
مع نسخة من لائحة الدعوى.
2- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بختم المحكمة الرسمي.

المادة 12

المادة 12- تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في يوم معين وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها
المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه المذكرة وذلك في الدعاوى التالية:-
1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين ديناراً.
2- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف والاستحقاق فيه والحكر والارشدية وعزل المتولي وكل ما يتعلق بالوقف.
3- دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم.
4- دعاوى الحجر وفكه.
5- دعاوى الدية.
وفي هذه الحالة يجب أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعادالمضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين
يوماً.

المادة 13

المادة 13- يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة أن يقدم دفاعاً خطياً اذا أراد أو أمرته
المحكمة.

المادة 14

الفصل الثالث
في المحامين
المادة 14-
كل ما يجوز للفرقاء عملة او القيام به امام المحكمة يجوز أن يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة منظم حسب
الاصول الا اذا ورد نص صريح في أي قانون يقضي بغير ذلك ، واذا كان أحد الفرقاء شركة او جمعية اوهيئة يجوز أن
يقوم أي موظف من موظفيها المفوضين حسب الاصول بكل ما يمكنها أن تقوم به بموجب هذا القانون.

المادة 15

المادة 15- ان كل ورقة قضائية بلغها محامي أي فريق من فرقاء الدعوى تعتبر انها بلغت بصورة قانونية الىالفريق الذي يمثله
المحامي اذا كان مفوضاً بقبول التبليغ.

المادة 16

المادة 16- 1- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة
وذلك بابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا العزل وتبلغ نسخة منه الى الفرقاء الاخرين.
2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا باذن المحكمة.

المادة 17

الفصل الرابع
في التبليغ
المادة 17-اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:
1- تسلم الى المحضر لأجل تبليغها:
2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الأوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها الى
المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الاجراءات.

المادة 18

المادة 18- يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسلم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه بالذات او الى وكيله المفوض قانوناً
بقبول التبليغ عنه.

المادة 19

المادة 19- اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لأي فرد من أفراد عائلته يسكن معه
وتدل ملامحه علىانه بلغ الثامنة عشرة من عمره.

المادة 20

المادة 20- يجب على من بلغ الاوراق القضائية ان يوقع على نسخة منها اشعاراً بحصول التبليغ فاذا لم يوقع واقتنعت
المحكمة بأنه قد تمنع عن التوقيع تقرر ان التبليغ قد تم وفق الاصول.

المادة 21

المادة 21- اذا لم يعثر المحضر بعد بدل الجهد على المدعى عليه اوعلى أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه او اذا رفض
المدعى عليه او الشخص الذي كان يمكن تبليغه قول التبليغ فعلى المحضر ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها
على الباب الخارجي وعلى جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد
النسخة الاصلية من تلك الورقة الى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على
هذا الوجه تبليغاً صحيحاً.

المادة 22

المادة 22- 1- اذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها
أن تأمر باجراء التبليغ.
ا- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف
انه آخر بيت كان يقيم فيه المدعى عليه او المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت أو محل
كهذا او.
ب- بنشر اعلان في الجريدة الرسمية أو إحدى صحف الاخبار.
2- اذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب ان يعين في القرار
المذكور موعد لحضور المدعى عليه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وفاقاً لما تتطلبه الحالة.

المادة 23

المادة 23- يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على أحد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة
ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بياناً بتاريخ التبليغ وكيفية
اجرائه وان يذكر فيه اذا امكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفاً للشخص المبلغ اوالبيت الذي علقت عليه الورقة القضائية.

المادة 24

المادة 24- بعد ان تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في اية مادة من المواد السابقة
تسير في الدعوى اذا رأت ان التبليغ موافق للاصول والا تقرر اعادة التبليغ.

المادة 25

المادة 25- اذا كان المدعى عليه قاصراً أو شخصاً فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه أو الوصي عليه.

المادة 26

المادة 26- اذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه
اياها.

المادة 27

المادة 27-1- اذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة أن ترسل
الاوراق القضائية الى رئيس المكتب أو الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها.
2- اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة أن ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير
تلك الشركة او الى أي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغها.

المادة 28

المادة 28- يجب على المحضر أو أي شخص ارسلت اليه الاوراق القضائية ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون أن يبلغها ويعيدها
موقعة مع شرح من المدعى عليه يشعر أنه بلغها.
اذا تعذر إجراء التبليغ لأي سبب من الأسباب تعاد الأوراق القضائية الى المحكمة مع شرح واف بواقعة الحال.

المادة 29

المادة 29- اذا اعطى في أية دعوى أحد الطرفين عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجري اليه الى هذا العنوان يعتبر صحيحاً.

المادة 30

المادة 30- للمحكمة أن تجلب في الحال المدعى عليه في المواد المستعجلة.

المادة 31

الفصل الخامس
تعدد المتداعين وتوحيد الدعوى
المادة 31- يجوز تعدد المدعين اذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم اذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع
واحد.

المادة 32

المادة 32- اذا ظهر للمحكمة أن هناك ارتباطاً بين دعويين أو أكثر و كان الفصل في احداهما متوقفاً على الفصل في الاخرى
أو في حكم الفصل للاخرى يجوز لها أن تقرر توحيدها وتفصل فيها حسبما تقتضيه الحالة.

المادة 33

الفصل السادس
في لائحة الدفاع
المادة 33- اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بمقتضى المادة (12) من هذا القانون تقرر المحكمة تضمينه
نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة وتمهله مدة اخرى كافية لتقديمها فاذا تخلف سارت في الدعوى وسألته عن دعوى المدعي
فاذا لم يجب كلفت المدعي للاثبات وفصلت في القضية حسب الاصول.

المادة 34

المادة 34- اذا كان من رأي المحكمة ان الدفاع أنكر ولم يسلم بمدعيات تتعلق بأمور واقعية في حين كان يجب عليه التسليم
بها يجوز للمحكمة ان تصدر الامر الذي ترى من العدل اصداره فيما يتعلق بأية مصاريف اضافية نشأت عن انكار تلك المدعيات
او رفض التسليم بها.

المادة 35

المادة 35- اذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه ان يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه مع ما يستند اليه في هذا
الدفاع.

المادة 36

الفصل السابع
في اللوائح
المادة 36- جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو بالآلة الكاتبة وعلى ورق أبيض
من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.

المادة 37

المادة 37- ينبغي أن تتضمن كل لائحة اشارة الى:
1- رقم الدعوى.
2- نوع الدعوى وموضوعها.
3- التاريخ الذي قدمت فيه اللائحة.
وان تكون موقعة من الفريق الذي قدمها أو من وكيله.

المادة 38

المادة 38- يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها أي من الفرقاء في اثبات دعواه أو دفاعه
حسب مقتضى الحال.

المادة 39

المادة 39- يجوز للمحكمة أن تقرر في أية قضية وجوب تقديم لائحة أخرى أو فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع توضيحاً
لأية مسألة وردت في اللوائح.

المادة 40

المادة 40- لا يجوز للمدعي أن يضيف أية أسباب جديدة للدعوى غير الاسباب الواردة في لائحتها ولا يجوز لاي فريق أن يدعي
بأمور واقعية غير متفقة مع ما اورده في لوائحه السابقة.

المادة 41

المادة 41- لا يكفي أن ينكر المدعى عليه في لائحة دفاعه جهات الدعوى أو أن ينكر المدعي في رده أسباب الادعاء المتقابل
إنكاراً مجملا بل على كل فريق أن يتناول بالبحث على حده كل ادعاء بأمر واقعي يدعيه خصمه ولا يسلم هو بصحته.

المادة 42

المادة 42- اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في
اللائحة المختصة أو الحاقها بها.

المادة 43

الفصل الثامن
الخصومة وصحة الدعوى
المادة 43- اذا أغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقيناً الا اذا زاده علماً.

المادة 44

المادة 44- لا تقام دعاوى النسب والارث الا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة أوضمن دعوى اصلية من وظيفة المحكمة
رؤيتها.

المادة 45

المادة 45- ترفض الدعوى اذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتداعي الاحتيال على حكم بما يدعيه احدهما.

المادة 46

المادة 46- بيان السهام أو الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوي الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى
ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضاً الا اذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع.

المادة 47

الفصل التاسع
المحاكمات
المادة 47- تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سراً سواء أكان
ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب أحد الخصوم محافظة على النظام أو مراعاة للآداب أو حرمة المصاهرة.

المادة 48

المادة 48- كل من أتى بعمل او قول من شأنه مس كرامة المحكمة حال انعقادها يعتبر انه انتهك حرمة المحكمة وينظم ضبط بالعمل
أو القول الذي قام به وبعد تلاوته في المحكمة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أو بالحبس مدة لا تتجاوز الاسبوع
على انه لا يؤثر هذا النص على أحكام قانون نقابة المحامين واذا لم يمكن القبض عليه في الحال يحكم عليه بإحدى العقوبتين
المذكورتين غياباً على ان يكون له حق الاعتراض على الحكم خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه اليه.

المادة 49

المادة 49- يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت الى آخر او تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت
ذلك ملائماَ تحقيقاَ للعدالة مع تدوين الاسباب.

المادة 50

المادة 50- يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في أي وقت اثناء المحاكمة أو قبلها ان يطلب اسقاط دعواه
بحق المدعى عليهم جميعهم أو بعضهم أو أن يترك دعواه في قسم مما يدعيه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه.

المادة 51

المادة 51- في اليوم المعين لاسماع الدعوى:-
1- اذا لم يحضر أحد الفرقاء يجوز للمحكمة اما أن تؤجل الدعوى واما أن تسقطها مع مراعاة أحكام هذا القانون.
2- اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين للمحاكمة حسب الاصول تقرر المحكمة السير
في الدعوى بحقه غيابياً بناء على طلب المدعي وللمدعي ان يثبت دعواه ومن ثم يحكم له وفقاَ للبيانات التي يكون قد قدمها.
3- اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعى عليه ادعاء متقابل أن تقرر بناء على طلب المدعى
عليه اسقاط الدعوى وتضمين المدعي المصاريف.

المادة 52

المادة 52- اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم ترد دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على أن يكون له الحق في تجديدها
بعد دفع الرسوم القانونية.

المادة 53

المادة 53- اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي.

المادة 54

المادة 54- اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولا عن تغيبه تقرر
المحكمة قبوله وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه ولها أن تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت ذلك ضرورياً لتأمين
العدالة.

المادة 55

المادة 55- للمدعي حق البدء في الدعوى الا اذا سلم المدعى عليه بالامور المبينة في لائحة المدعي وادعى أن هناك أسبابا
قانونية أو وقائع اضافية تدفع دعوى المدعي فيكون حق البدء في الدعوى للمدعى عليه.

المادة 56

الفصل العاشر
البينات
المادة 56- اذا استند المدعي في دعواه الى البينة الشخصية يجب عليه أن يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر
بينة التواتر.

المادة 57

المادة 57- اذا عجز الخصم عن احضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة دون عذر مقبول ولم يطلب احضارهم بواسطة المحكمة
فللقاضي أن يعتبره عاجزاً.

المادة 58

المادة 58- يجوز للفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى أن يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الأشخاص الذين يطلبون
حضورهم اما لاداء الشهادة أو لابراز مستندات.

المادة 59

المادة 59- على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما أن يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة
التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه
وايابه.

المادة 60

المادة 60- اذا حضر شخص ما إلى محكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء أدى ذلك الشخص
الشهادة أم لا أن تأمر بدفع نفقات السفر اليه مع نفقات اخرى تقدرها بنسبة مكانة الشاهد
وعمله.

المادة 61

المادة 61- اذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها أن تقرر دفع أي
مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الاجراء اذا لم يدفع المبلغ في الحال.

المادة 62

المادة 62- يجب أن يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها هل كان مطلوباً
لاداء شهادة ام لابراز مستند أم للامرين معاً وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه.

المادة 63

المادة 63- 1- يجب على كل من بلغ مذكرة الحضور لاداء الشهادة أو إبراز مستند أن يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان
المعينين لذلك في المذكرة.
2- اذا أحضر شخص بمذكرة احضار ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها أن تفرض عليه غرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا
تخلف عن دفع هذه الغرامة يجوز لها أن تقرر حبسه لمدة لا تزيد على أسبوع.

المادة 64

المادة 64- اذا أحضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة إحضار ولم يتمكن بسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء
الشهادة او ابراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الاحضار على المحكمة أن تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.

المادة 65

المادة 65- على المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة ولا حاجة الى لفظة أشهد.

المادة 66

المادة 66- أ- للمحكمة في أي دور من أدوار الدعوى أن تلقي على الشاهد ما تراه ملائماً من الاسئلة كما لها في أي وقت
أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لإستجوابه ثانية.
ب- وللخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأها الطرف الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الآخر وللطرف الأول حق المناقشة ثانية
ضمن النقاط التي أثارها الخصم فقط.

المادة 67

المادة 67- اذا اقتنعت المحكمة بشهادات الشهود حكمت بموجبها دون حاجة الى اجراء التزكية.

المادة 68

المادة 68- على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط تحت اشراف القاضي أقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على
القاضي وكاتب المحكمة والطرفان أن يوقعوا كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة.

المادة 69

المادة 69-يجوز استماع الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم
وحينئذ يرسل القاضي ورقة انابة تتضمن أسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها وأسماء الوكلاء الذين
يوكلهم الطرفان للحضور لدى سماع الشهادة والقاضي الذي ترسل اليه الأوراق يسمع بالنيابة شهادة الشهود حسب البيانات
المرسلة اليه ولم لم يحضر المدعى عليه ويختم ورقة الضبط التي ينظمها ويوقع عليها بامضائه ويرسلها الى القاضي المنيب.

المادة 70

المادة 70- تجوز الانابة في الكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب او التطبيق واستماع أهل الخبرة ضمن
الأصول والشروط المذكورة في المادة السابقة.

المادة 71

المادة 71-اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم أو بلا طلب منه يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى،
فللقاضي أن ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه، وذلك بورقة إنابة يبعث بها اليه متضمنة صورة اليمين واسم الشخص
الذي يوكله طالب التحليف وهويته للحضور وقت إداء اليمين في الاحول التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم والقاضي المناب
ينظم ورقه ضبط متضمنة إداء اليمين أو النكول أو الامتناع عن الاداء ويرسلها الى القاضي المنيب.

المادة 72

المادة 72-اذا كان المدعى عليه الذي وجهت اليه اليمين يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه غير حاضر في المحكمة ، يكتب
اليه القاضي مبيناً ان اليمين قد توجهت عليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا فاذا لم يحضر
في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الاصول ولم تر المحكمة ان تخلفه ناشيء عن موانع صحية ولم يخبر المحكمة بمعذرته المشروعة
يعد ناكلاً و تعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي.

المادة 73

المادة 73-للقاضي ان يعين أحد كتبة المحكمة نائباَ عنه في المسائل التي يرى ضرورة إجرائها خارج المحكمة كتحليف اليمين
بعد تصويرها واجراء الكشف وانتخاب الخبراء.

المادة 74

المادة 74- اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في أية دعوى يجوز لخلفه أن يستند الى أية بينة استمعت وفق المواد
المتقدمة كما لو كان قد دونها أو استمعها هو بنفسه وله أن يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.

المادة 75

الفصل الحادي عشر
البيانات الكتابية
المادة 75-المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة أثر
الولادة والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل وسندات التسجيل تعتبر بينة قاطعة على ما نصت لاجله ولا يقبل الطعن فيها
الا بالتزوير.

المادة 76

المادة 76- اذا ادعى أن السند المبرز مزور و طلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير
تأخد المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق
في دعوى التزوير الى محكمة الجزاء المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية حتى تنتهي دعوى التزوير المذكورة.

المادة 77

المادة 77 -يجوز الطعن في المستندات العرفية بالانكار والتزوير.

المادة 78

المادة 78-اذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته التوقيع او الختم المنسوبين اليه وأصر هو أو ورثته على السكوت عند السؤال
عنهما أو قال الورثة لا نعلم ان كان ختمه وتوقيعه فعلى القاضي أن يقرر اجراء معاملة التطبيق و يطلب الى الفريقين انتخاب
خبير او اكثر فإن لم يتفقا تولى بنفسه أمر الانتخاب وأدرج في قراره حالة السند المختلف عليه وأسماء الخبراء وكيفية
انتخابهم.

المادة 79

المادة 79-يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه أواشراف نائبه وبحضور الطرفين
على الوجه الآتي: –
1 – اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية
صالحة للتطبيق والمضاهاة:-
أ – التي وقع عليها المنكر بأمضائه أو ختمه أمام احدى المحاكم او الكاتب العدل أو دائرة التسجيل.
ب – التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة
الحكومية المختصة.
ج – الاوراق الرسمية التي كتبها وأمضاها وهو في الوظيفة.
د – المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء أن التوقيع أو الختم الموضوع عليها هو توقيعه أو ختمه

2 – الختم أو الامضاء الموقع بهما سند عرفي ينكره المدعى عليه لا يجوز اعتباره أساساً صالحاً للتطبيق وان حكمت احدى
المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه ختمه أو توقيعه.

المادة 80

المادة 80-على المدعي إحضار الاوراق التي تقرر اتخاذها أساساً للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء
أكانت تلك الاوراق في يد أحد موظفي الحكومة أو الافراد الآخرين واذا أظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق
الرسمية.

المادة 81

المادة 81- اذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساساً للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي أنكر خطه أو إمضاءه
عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق.

المادة 82

المادة 82-على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريراً يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي
قاموا به و يقررون من حيث النتيجة هل الامضاء والختم المنكران هما للمدعي عليه أم لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب
ويوقع هذا التقرير من القاضي او نائبه ومن الخبراء ويقدم مع السند المنازع فيه الى المحكمة.

المادة 83

المادة 83-اذا لم يتفق الطرفان على انتخاب اهل الخبرة في الامور التي تحتاج إلى الاخبار كتعيين مقدار النفقة وأجر المثل
أو كان المدعي عليه غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة من قبلها رأساً ويعمل برأي الاكثرية واذا اتفق الحاضن والخصم على
قدر النفقة ونحوها فلا يصار الى الاخبار.

المادة 84

المادة 84-يجوز رد أهل الخبرة اذا كان ممن لا تقبل شهادته شرعاً لاحد الخصوم.

المادة 85

المادة 85- لا يقبل من أحد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب الرد حادثا بعد التعيين.

المادة 86

المادة 86-يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على الاسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه.

المادة 87

المادة 87-يجب ان يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة الا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.

المادة 88

المادة 88- اذا كانت الدعاوى المالية مستندة الى سند فالبينة الشخصية لا تقبل لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه
أحد الزوجين ضد الآخر.

المادة 89

المادة 89 -يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته
أمام المحكمة وإذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثاً على الطمأنينة يحال الامر الى طبيبين آخرين أو أطباء
معتمدين.

المادة 90

الفصل الثاني عشر
الشخص الثالث
المادة 90- يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب ادخاله شخصاً ثالثاً
في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال أي شخص آخر ترى أن ادخاله ضروري لتحقيق
العدالة.

المادة 91

المادة 91- للمحكمة أن تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر
القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن.

المادة 92

الفصصل الثالث عشر
المصاريف وتأمين دفعها
المادة 92- يرجع الحكم بمصاريف أية دعوى او اجراءات الى رأي المحكمة مع مراعاة أحكام أي قانون أو اصول محاكمات بيد
أن مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بها اثناء المحاكمة الى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي
قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.

المادة 93

المادة 93- باستثناء رسوم المحكمة ومصاريف الشهود وأهل الخبره تحكم المحكمة بأجرة المحاماة بنسبة عشرة بالمائة من قيمة
موضوع الادعاء ولها أن تزيد هذه النسبة اذا كانت هناك أسباب داعية يدونها القاضي على أن لا تتجاوز المصاريف المحكوم
بها بما فيها اتعاب المحاماة (25) ديناراً ويجوز الحكم بالمصاريف في الدعوى المتقابلة كما في الدعوى الاصلية واذا
كان موضوع الدعوى لا يقدر بقيمة كالطاعة وعزل المتولى ومنع المعارضة فالمحكمة تقرر الاجرة التي تراها عادلة على أن
لا تتجاوز في كل حالة خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 94

المادة 94- ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها أي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.

المادة 95

المادة 95- 1 – للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه ان تأمر المدعى بأن يعطي تأميناً اما نقداً او كفالة على دفع كل ما
ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استصوبت ذلك.
2 – اذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قراراً بتوقيف السير في الدعوى على أن يكون له الحق
في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.

المادة 96

الفصل الرابع عشر
تعجيل التنفيذ
المادة 96- اذا كانت الدعوى مستندة الى سند رسمي أو سند اعترف به المدعى عليه أو حكم سابق لم يستأنف أو كان المدعى
به من المواد التي يخشى عليها التلف كالخضروات والفاكهة او كان في تأخر انفاذ الحكم ضرر ظاهر بالمحكوم له كالنفقة
يجوز للقاضي عند اصداره الحكم في الدعوى أن يقرر تعجيل التنفيذ بناء على طلب المدعى ولو اعترض عليه واستؤنف وفي هذه
الحالة يؤخذ من المحكوم له كفالة أو تأمينات قوية فاذا امتنع عن تقديم الكفالة يحصل المبلغ المحكوم به ويحفظ أمانة
الى أن يقدم الكفالة والتأمينات اللازمة.

المادة 97

المادة 97- يجب أن يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترناً بالحكم واذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي أن يدعو الطرف
الآخر ويشكل محاكمة ويقرر تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين و يصدر بهذا القرار إعلام جديد.

المادة 98

الفصل الخامس
وفاة الفرقاء
المادة 98- لا تسقط الدعوى بوفاة المدعى او المدعى عليه اذا ظل سبب الدعوى قائماً أو مستمراً.

المادة 99

المادة 99- اذا توفي أحد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الآخر أوامر المحكمة وتتابع المحكمة
رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.

المادة 100

الفصصل السادس
الاحكام والقرارات
المادة 100- يجب اعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة إن كان ذلك ممكناً وإلا ففي خلال عشرة أيام اذا كان
يحتاج الى التدقيق ، وتغيب الطرفين او أحدهما بعد توفر الأسباب لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها.

المادة 101

المادة 101- يعتبر الحكم وجاهياً إذا صدر بمواجهة الطرفين أو إذا حضر المدعي عليه جلسة من جلسات المحاكمة وتخلف بعد
ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك غيابياً.

المادة 102

المادة 102- يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي ويجب اعطاء صورة عنه خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه.

المادة 103

المادة 103- على القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند عليها.

المادة 104

المادة 104- ينظم إعلام مشتملا على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والاسباب الثبوتية والقرار ويكون مؤرخاً بتاريخ
صدوره وموقعاً من القاضي ومختوماً بختم المحكمة الرسمي.

المادة 105

المادة 105- الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف.

المادة 106

الفصل السابع
الاحكام الغيابية
المادة 106-للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة 107

المادة 107- اذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك
اما بفسخ الحكم الغيابي أو تعديله او رد الاعتراض.

المادة 108

المادة 108- اذا لم يحضر المعترض في اليوم المعين للنظر في اعتراضه يرد اعتراضه مع تضمينه الرسوم ولا يقبل منه اعتراض
مرة أخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف.

المادة 109

المادة 109- اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة قبول الاعتراض اذا قدم ضمن
المدة القانونية وبناء على طلب المعترض تسير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وتنظر في أسباب الاعتراض
وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي أو تعديله أو رد الاعتراض أو تأييد الحكم على أن يكون للمعترض عليه حق
الاعتراض لهذه المرة فقط.

المادة 110

المادة 110- اذا لم يبلغ الحكم والقرار الصادران بحضور فريق واحد دون حضور الفريق الآخر الى الفريق الذي يراد تنفيذه
بحقه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح باطلا تجاه ذلك الفريق.

المادة 111

الفصل الثامن عشر
اعتراض الغير
المادة 111- اذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفاً فيها وكان الحكم يمس حقوقه أن يعترض عليه اعتراض الغير.

المادة 112

المادة 112- يقسم اعتراض الغير الى أصلي و طارىء: –
1 – الاعتراض الأصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها
المعترض في جرح الحكم وابطاله وتبلغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه و يجرى تبادل اللوائح بين الطرفين وفقاً
لاحكام هذا القانون.
2 – الاعتراض الطارىء يكون على حكم سابق أبرزه أحد الخصيمين أثناء النظر في الدعوى القائمة ليثبت به مدعاه.

المادة 113

المادة 113- لا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارىء بل يكتفي أن يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن
الاسباب التي يستند اليها في ابطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر أن هذا الحكم اصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو
محكمة اخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصلان بقرار واحد واذا ظهر أنه صادر من محكمة أعلى تفهم
المحكمة المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية الى أن يرد لها
من المحكمة العليا ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير.

المادة 114

المادة 114-تسمع دعوى اعتراض الغير الى أن يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض أساساً لاعتراضه.

المادة 115

المادة 115- دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على أنه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة أن تصدر
قراراً بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.

المادة 116

المادة 116- الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض الا اذا كانت مادة
الحكم المذكور لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم بأجمعه.

المادة 117

الفصل التاسع عشر
في الحجز الاحتياطي
المادة 117- 1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء رؤيتها أن يطلب الى المحكمة بالاستناد
الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة
بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى.
2- تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر
اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه.
3- عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار
الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.

المادة 118

المادة 118- تستثنى الاموال التالية من الحجز:
1- الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم.
2- بيت السكن الضروري للمدين.
3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله.
4- الكتب والادوات والالات والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة المدين او لحرفته او تجارته.
5- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد
زراعتها اذا كان مزارعاً.
6-الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان مزارعاً.
7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.
8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة.
9- الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة.
10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت موجودة او مقطوفة ام لم تكن.
11- الاموال والاشياء الاميرية او المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولةام غير منقولة.
12- حق المطالبة بالتعويضات.
13- النفقة.
14- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من اجل نفقة.

المادة 119

المادة 119- اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من
تاريخ قرار الحجز و يجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون ، واذا لم تقدم
الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى.

المادة 120

المادة 120- يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى
نتيجة المحاكمة وتقرر الاجرة التي يطلبها هذا الامين لقاء عمله هذا.

المادة 121

المادة 121- اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بأن المدعى عليه رغبة منه في تأخير
دعوى الخصم او في اجتناب اجراءات المحكمة او في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه: –
1- على وشك براح البلاد الاردنية او انه.
2- قد تصرف بجميع امواله او هربها الى الخارج.
يجوز للمحكمة ان تصدر في حقه مذكرة احضار من اجل جلبه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تكليفه تقديم كفالة على
دفع ما قد يحكم به عليه او على عدم مغادرته البلاد الى ان ينفذ الحكم اذا كان موضوع الدعوى لا يقدر بقيمة كالطاعة
وتسليم الصغير واذا لم يبين سبباً تقتنع به المحكمة او تخلف عن تقديم الكفالة عند تكليفه ان يقدمها يجوز للمحكمة ان
تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.

المادة 122

الفصل العشرون
رد القضاة
المادة 122- يحق لكل من المدعي والمدعى عليه الى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى ان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف
الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه تنحي القاضي من رؤية الدعوى لاي سبب من الاسباب التالية:
1- ان يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه.
2- ان يكون القاضي من اصول او فروع احد الخصمين او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة
لا يسمح لقاض ان يكون وكيلا عن احد الخصوم.
3- ان يكون بينه وبين احد الخصمين عداوة.
4- ان يكون للقاضي ( والدعوى قائمة امامه) دعوى مع احد الخصمين.
5- اذا سبق ان ابدى رأيه في الدعوى بصفته قاضياً او ممثلا للنيابة او محكما او وكيلا.

المادة 123

المادة 123- يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته مشفوعاً بوصول يثبت ان طالب الرد اودع محكمة تأميناً
قدره خمسة دنانير.

المادة 124

المادة 124- يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء المذكور الى القاضي وعند ورود الجواب منه او عند عدم
ارساله جوابه في الميعاد الذي حددته له محكمة الاستئناف تعين يوماً للنظر في الطلب بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي
المطلوب رده ثم تصدر قرارها بلزوم تنحي القاضي عن النظر في الدعوى اذا وجد احد الاسباب المذكورة ويجب ان يشتمل قرارها
في هذه الحالة على انتداب احد قضاة المحاكم الشرعية الاخرى لينظر في الدعوى في المحكمة التي اقيمت امامها او على نقل
الدعوى الى محكمة اخرى واذا قررت رد الطلب تحكم بمصادرة الخمسة الدنانير الموضوعة تأميناً.

المادة 125

المادة 125- يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية ان تقرر نقل الدعوى من محكمة الى اخرى لاسباب تتعلق بالامن المحلي بناء
على طلب من النائب العام او من احد الطرفين.

المادة 126

الفصل الحادي والعشرون
قيد الاوراق
المادة 126- يجب على الكاتب ان يقيد في الحال اية وثيقة او سند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد
مثل هذه الاوراق ثم يعطي الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصة بضمونها.

المادة 127

المادة 127- يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والسندات او صورة عنها الى اصحابها ما لم يطلبوا
ذلك كتابة ويأذن القاضي به و كل من خالف يضمن ما قد يلحق بأصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية.

المادة 128

المادة 128- يجب ان يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة انها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك
من القاضي والكاتب ويختم بختم المحكمة.

المادة 129

المادة 129-على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي
ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين او الشهود الى المحكمة جبراَ.

المادة 130

الفصل الثاني والعشرون
الاستئناف
المادة 130- لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الاحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم الشرعية.

المادة 131

المادة 131- للمحكوم عليه ان يستأنف الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهياً ومن تاريخ
تبلغ الحكم اليه اذا كان غيابياً.

المادة 132

المادة 132- يجوز استئناف الاحكام الفاصلة في موضوع الدعوى والفاصلة في الوظيفة ومرور الزمن.

المادة 133

المادة 133- الاحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الاهلية وعلى الوقف وبيت المال والاحكام المتعلق بها حق الله واحكام
فسخ النكاح للغيبة ترسلها المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مضي مدة الاستئناف الى محكمة الاستئناف للتدقيق فيها ولو
لم يستأنفها الخصوم و لا تنفذ الا بعد تصديقهااستئنافاً.

المادة 134

المادة 134- يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف او الى المحكمة التي يوجد في منطقتها المستأنف او المحكمة التي اصدرت
الحكم وفي الحالتين ترسل الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتسجل الاستئناف وتستوفي الرسم وتقوم بتبليغ المستأنف
عليه واتمام المعاملة المقتضاة ثم ترسل الدعوى والاوراق المتعلقة بها الى محكمة الاستئناف:

المادة 135

المادة 135- 1- يرفق بطلب الاستئناف لائحة بأسبابه تقدم على نسختين تبلغ صورة عنها الى المستأنف عليه:
2- للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فاذا قدمها او انتهت مدة العشرة
الايام ولم يقدمها ترسل أوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف.

المادة 136

المادة 136- اذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ اعلام الحكم الى ورثته والى وصي الايتام وتبدأ مدة الاستئناف
من تاريخ هذا التبليغ.

المادة 137

المادة 137- تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقاً دون سماع الطرفين الا اذا رأت ان المصلحة تقضي بأن
تكون المحاكمة علنية ففي هذه الحالة تدعو الطرفين وتسمع شهادة أي شاهد تستصوب سماعها أو تطلب ابراز أية وثيقة أو مستند
تستصوب طلبه.

المادة 138

المادة 138- للمحكمة بعد النظر في القضية المستأنفة ان تؤيد الحكم المستأنف او تفسخه وتصدر حكماً جديداً بدلاً عنه
او ان تفسخه وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها لسماعها مجدداً بموجب تعليمات تراها ضرورية، تعلن المحكمة
الابتدائية الاخصام بقرار محكمة الاستئناف خلال سبعة ايام من تاريخ اعادة الدعوى اليها.

المادة 139

المادة 139- اذا فسخ الحكم و اعيدت الدعوى الى المحكمة الابتدائية لسماعها مجدداَ تدعو الطرفين وتسير فيها طبقاً للتعليمات
الواردة في قرار الاستئناف ثم تصدر قرارها الذي يحوز ان يكون نفس القرار السابق مع بيان الاسباب الكافية.

المادة 140

المادة 140- تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ او بنفقة.

المادة 141

المادة 141- 1- اذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين ان يطلب الى رئيس محكمة
الاستئناف الشرعية تعيين المرجع.
2- اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يحق لأي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس اعلى محكمة نظامية
ان يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى و يترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة
من قاضيين من قضاة المحكمة النظامية المذكورة وقاض من محكمة الاستئناف الشرعية يعينه رئيس محكمة الاستئناف الشرعية
وتنعقد هذه المحكمة برئاسة القاضي الاقدم بين القاضيين النظاميين.

المادة 142

الفصل الثالث والعشرون
اعادة المحاكمة
المادة 142- يجوز لاحد الخصمين او من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية
والاحكام التي تصدر من المحاكم الابتدائية ولا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الآتية:
1- ان تصدر المحكمة الابتدائية او الاستئنافية حكما في احدى القضايا مخالفاً لحكم اصدرته سابقاً مع ان ذات وصفة الطرفين
اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سبباً
لصدور حكم آخر مخالف.
2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة اثناء رؤية الدعوى وكان لها تأثير في حكم المحكمة
3- ان يقر خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والسندات التي اتخذت اساساً للحكم او يثبت تزويرها حكما وذلك
قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة.
4- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق وسندات تصلح لأن تكون اساساً للحكم كان الخصم قد كتمها او حمل على كتمها .

المادة 143

المادة 143- يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم و يجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقاً
لاحكام هذا القانون.

المادة 144

المادة 144- اذا قبل طلب اعادة المحاكمة بناء على وجود حكمين متباينين وثبت ذلك يلغى الثاني و يظل الحكم الاول نافذ
المفعول.

المادة 145

المادة 145- لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.

المادة 146

المادة 146- تلغى القوانين والانظمة التالية:
1- قانون اصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 25 تشرين اول سنة 1933.
2- قانون رقم (12) لسنة 1942 المنشور في العدد 736 من الجريدة الرسمية (أردني).
3- لائحة محكمة الاستئناف الشرعية (فلسطين) المنشور في العدد (8) من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1918.
4- كل تشريع عثماني او اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام
هذا القانون.

المادة 147

المادة 147-رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
14-2-1952

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق