قانــون صنـــدوق الاستثمـار الأردنـي

المادة 1

 يسمى هذا القانون (قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الصندوق

:

صندوق الاستثمار الأردني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

المجلس

:

مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

الشركة

:

شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية.

المشاريع

:

المشاريع التي تنضوي تحت مظلة الصندوق.

المادة 3

أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.

 

ب- يكون مقر الصندوق الرئيس في العاصمة عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

ج- يتملك الصندوق ويدير ويشغل حقوق التطوير والاستثمار الواردة في هذا القانون.

 

المادة 4

على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر:

أ- تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع التالية:-

1- مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.

2- مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.

3- مشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع  الاستهلاك والتخزين.

4- مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين.

5- مشروع المدينة الترويحية/ المطل في محافظة العقبة.

6- أي مشاريع بنية تحتية او تنموية كبرى إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة.

 ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للصندوق حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء.

 

المادة 5

أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :-

 1- وزير التخطيط والتعاون الدولي  نائباً للرئيس.

 2-  وزير المالية.

 3- وزير الطاقة والثروة المعدنية.

 4- وزير الصناعة والتجارة والتموين.

 5-  رئيس هيئة الاستثمار .

 6- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء.

ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ-  رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا القانون.

ج- الموافقة على عقود واتفاقيات الاستثمار والتطوير وتحديد مدة الاستثمار لكل مشروع على حدة.

د-  إقرار التعليمات التنظيمية والمالية والإدارية وتعليمات الحاكمية التي تتطلبها أعمال الصندوق.

هـ- إقرار الموازنة والميزانية السنويتين للصندوق.

و- الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق.

ز-  تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.

ح-  أي أمور أخرى يعرضها عليه الرئيس أو مدير الصندوق مما له علاقة بأهداف الصندوق ومهامه.

المادة 7

أ- يكون للصندوق جهاز تنفيذي ومدير يتم تعيينه وتحديد حقوقه المالية وامتيازاته بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

 

ب- يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-

1- الإشراف على الجهاز التنفيذي.

2- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المقرة من المجلس.

3- متابعة تنفيذ المشاريع التي يتولى الصندوق إدارة حقوق التطوير والاستثمار فيها.

4- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها إلى المجلس.

6- إعداد اتفاقيات الاستثمار والتطوير ورفعها للمجلس للموافقة عليها.

7- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.

8- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس.

المادة 8

أ- تدعى الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والأجنبية، لتأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون.

ب- على الرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الأوراق المالية وأي تشريع آخر، يتم إنشاء الشركة بأحكام خاصة تنظم أعمالها وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية، ولها أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

ج-1- يتوجب أن يتناسب تشكيل مجلس إدارة الشركة مع حصص المساهمين فيها.

  2-لا يحق لأي مساهم حضور اجتماعات الشركة ما لم يملك (1%) من أسهمها بالأصالة أو بالوكالة.

المادة 9

أ-  تنظم علاقة الشركة بالصندوق بموجب عقود واتفاقيات استثمار وتطوير بين الطرفين.

ب- لا يجوز أن تتضمن اتفاقية الاستثمار بين الشركة والصندوق تعهدا من الحكومة بضمان المبلغ المستثمر به أو ضمان نسبة أرباح محددة عليه.

ج- يحق للشركة الاستثمار في مشاريع أخرى خارج نطاق الصندوق وفي هذه الحالة لا تتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون.

د-  يضع المجلس بعد نفاذ أحكام هذا القانون تعليمات تبين كيفية توزيع نفقات الصندوق وأرباح الاستثمارات وأي أمور إجرائية أخرى تتعلق بنشاط الصندوق.

المادة 10

 أ- للصندوق تفويض الشركة أو الشركات التابعة لها بتملك وإدارة وتشغيل أي حق من حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بموجب أحكام هذا القانون وللمدة التي يراها مناسبة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يحق للصندوق تفويض حقوق المساهمة في أي نشاط اقتصادي وارد في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون.

ب- على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، تفوض الحكومة الصندوق بقرار من مجلس الوزراء:-

   1- حق التصرف والإدارة في أملاك الخزينة لإقامة المشاريع الواردة في حقوق التطوير والاستثمار المشمول بأحكام هذا القانون.

   2- حق التصرف والإدارة بأراضي الحراج لغايات مشاريع النقل والبنية التحتية .

ج-  عند انتهاء مدة عقد التطوير والاستثمار لأي من المشاريع، تؤول كافة موجودات ذلك المشروع للصندوق دون مقابل.

المادة 11

 في كل ما يتعلق بالمشاريع:-

أ- يعفى الصندوق والشركة من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع وأي رسوم أو ضرائب أو بدلات حكومية أخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، والضرائب الخاصة وضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل على الأرباح التي يوزعها الصندوق أو توزعها الشركة على المساهمين.

ب- على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته ، تخضع كافة مشتريات الشركة والصندوق من السوق المحلي للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر .

ج- لا يخضع الصندوق ولا الشركة لأي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم مهما كان نوعها.

المادة 12

على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يشكل مجلس الوزراء لجنة فنية عليا تكون وظيفتها منح كافة التراخيص والأذونات والموافقات وتصاريح العمل لإقامة المشاريع وتشغيلها ويكون قرار اللجنة بعد مصادقة رئيس الوزراء عليه ملزماً لكافة الجهات ذات العلاقة.

المادة 13

إذا تطلب إنشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع ذلك العقار أو أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق أو الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء المشروع يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق أو الشركة باعتبار ان إنشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك.

المادة 14

تستثنى حقوق التطوير والاستثمار لأي من المشاريع المنصوص عليها في هذا القانون من أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص النافذ.

المادة 15

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على تنسيب من المجلس أو بطلب من الشركة.

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق