قانـــون توريــد واردات الدوائر والوحدات الحكومية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2016.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة

:

وزارة المالية.

الــــــوزير

:

وزير المالية.

الـــــدائرة

 

:

أي وزارة أو دائرة حكومية مدرجة في قانون الموازنة العامة.

الوحدة الحكومية

:

أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو سلطة مدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية.

المادة 3

تسري أحكام هذا القانون على الدائرة والوحدة الحكومية بما في ذلك تلك التي تضمنت تشريعاتها اقتطاع أو تخصيص جزء من واردات الدولة لصالحها أو لصالح موظفيها أو لصالح أي جهة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة 4

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

أ- على الدائرة التي تقوم باستيفاء أي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني وفق أحكام النظام المالي النافذ.

ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد (بواردات الدولة) الضرائب والرسوم والبدلات والغرامات والذمم المدينة والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع وأي مبالغ يتم قبضها أو تحصيلها وفقا للتشريعات النافذة.

ج-1- على الوحدة الحكومية توريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها في البنك المركزي الأردني ما لم تكن هذه الواردات لصالح الخزينة.

2- اذا كانت الوحدة الحكومية تحصل الواردات لصالح الخزينة العامة فعليها توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني .

د- لا يجوز للدائرة أو الوحدة الحكومية اقتطاع أي مبلغ من واردات الدولة مباشرة أو إنفاق أي مبلغ منها.

المادة 5

تلتزم دائرة الموازنة العامة بتخصيص الاحتياجات المالية اللازمة  للدائرة والوحدة الحكومية ضمن موازنة كل منها بما فيها المنافع الوظيفية المقرة وفقاً للغايات المحددة بالتشريعات التي نصت على اقتطاعها أو حسمها.

المادة 6

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7

 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق