امتياز الكهرباء لسنة 1928

المادة 0

حيث انه بموجب العقد المؤرخ في اليوم الخامس من شهر اذار سنة 1926 المعقود بين المندوب السامي من جهة وشركة الكهرباء
الفلسطينية المحدودة الضمان من جهة اخرى قد منح المندوب السامي شركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة الضمان امتيازاً
(لا يشترك معها فيه اخر في استخدام المياه) لمدة (70) سنة ابتداء من اليوم الخامس من شهر آذار سنة 926 لا ستخدام
مياه نهري الاردن واليرموك وروافدهما لتوليد الكهرباء من القوة التي تستخرج من هذه المياه وتوريدها وتوزيعها داخل
فلسطين وشرقي الاردن.
وحيث انه من المرغوب فيه جعل الامتياز المذكور نافذ المفعول في شرقي الاردن بقدر ما يؤثر في شرفي الاردن او يتعلق
بها مع مراعاة بعض التعديلات

قد سن ما يلي: –

المادة 1

يطلق على هذا القانون اسم ” قانون امتياز الكهرباء لسنة 1928 “.

المادة 2

تفيد كلمة ( الشركة ) في هذا القانون شركة كهرباء فلسطين المحدودة الضمان وخلفائها والمخول لهم منها رسميا.

المادة 3

يعتبر الامتياز المدرج في الجدول المرفق بها القانون صحيحاً لجميع الغايات المتوخاة منه مع مراعاة التعديلات المبينة
في المادة الرابعة من هذا القانون.
ويخول هذا القانون المندوب السامي جميع السلطات الضروررية لتنفيذ ما يختص به بموجب الامتياز بقدر ما ينطبق منه على
شرقي الاردن.

المادة 4

تطبق احكام المادة الثانية من الامتياز في شرقي الاردن كما انه لو استعيض عن كلمة (مرسوم) بكلمة (قانون) وعن كلمة
(فلسطين) بكلمة (شرقي الاردن).

المادة 5

يجري نزع اية ملكية اراضي او غيرها في شرقي الاردن بموجب المادة العاشرة من هذا الامتياز وفاقا للقانون المعمول به
اذ ذاك في شرقي الاردن.

المادة 6

تطبق احكام المادة الخامسة والثلاثين من الامتياز المتعلقة بالضرائب كما لو انه استعيض عن كلمة (فلسطين) بكلمة (شرقي
الاردن) على ان الشركة لا تكون عرضة بموجب المادة المذكورة لدفع أية ضريبة مفروضة في شرقي الاردن فيما يتعلق بأية
ارباح عائدة من المشروع فرضت عليها ضرائب في فلسطين اي ان الشركة لا تكون عرضة لدفع الضريبة مرتين وعلى انه يجب ان
تكون الارباح القابلة لفرض الضرائب عليها في شرقي الاردن منحصرة في ارباح المشروع العائدة من القوة المبيعة او المنصرفة
في اراضي شرقي الاردن بعد تسديد المبالغ المطلوبة للاستهلاك بالاستعمال واستهلاك الدين والمصاريف العامة وغيرها المتعلقة
بالجزء المقابل للمشروع.

المادة 7

لا تطبق احكام المادة السادسة والثلاثين من الامتياز على ما تبتاعة الشركة من الآلات او الادوات الاخرى في شرقي الاردن
التي دفعت عنها الرسوم الجمركية فعلا.

المادة 8

كل شبكة برقية او هاتفية او تركيبات لاسلكية تكون قد انشئت او تدار بموجب السلطة المخولة للشركة بمقتضى المادة الاربعين
من الامتياز خاضعة لمراقبة واشراف حكومة شرقي الاردن عليها بقدر ما يكون ذلك له مساس بأي وجه من الوجوه بأراضي شرقي
الاردن.
ويجب ان لا تنشأ او تشغل بحيث تعرقل سير اعمال الشبكات البرقية او الهاتفية او التركيبات اللاسلكية التابعة للسلطات
البريدية في شرقي الاردن او تعرقل سير اعمال اي شخص او شركة حائزة حينئذاك على امتياز للبرق او الهاتف او اللاسلكي.
كل انشاآت لاسلكية يجب ان تكون مقيدة وخاضعة لاحكام اي قانون قد يسن فيما بعد لضبط امور اللاسلكي والاشارات النظرية
او السمعية ووسائط المخابرات الاخرى المماثلة لها في شرقي الاردن.

المادة 9

يجوز لسمو الامير في المجلس ان ينظم لغايات الري استعمال مياه نهري الشريعة واليرموك وروافدهما التي تمر بأراضي شرقي
الاردن باصدار اوامر من وقت الى اخر مع مراعاة احكام المادة 11 (آ) من الامتياز المدرج في الجدول المرفق في طيه.

الجدول
القسم الاول
الامتياز الممنوح في 15 اذار سنة 1926 للشركة الكهربائية الفلسطينية لأجل استخدام مياه نهري الاردن واليرموك لتوليد
وتوريد القوة الكهربائية
فلسطين
وضع هذا العقد في اليوم الخامس من شهر آذار سنة 1926 بين الفيلدمرشال النبيل هربرت شارلس او نسلو البارون بلومر حامل
وسام الحمام ووسام القديسين ميخائيل وجبرائيل ووسام فكتوريا ووسام الامبراطورية المندوب السامي لفلسطين – فريق اول
– وبين الشركة الكهربائية الفلسطينية المحدودة الضمان المؤسسة في فلسطين سنة 1923 الكائن مكتبها المسجل في القدس بفلسطين
(والتي تعرف مع خلفائها والمحول لهم منها رسميا فيما يلي (بالشركة) فريق ثان – ولقد تم الاتفاق بين الفريقين على الامور
التالية:
1- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا العقد ما يلي من المعاني
(أ) يقصد بعبارة (المندوب السامي) المندوب السامي لفلسطين اذ ذاك
(ب) يقصد بعبارة (منطقة الامتياز) وتشمل فلسطين وشرقي الاردن واي بلاد اخرى تكون اذ ذاك وتدخل من وقت الى اخر تحت
سلطة المندوب السامي
(ج) يقصد بلفظة (المشروع) شغل توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها وفقاً لهذا الامتياز وتشمل جميع موجودات الشركة المختصة
بهذا الشغل ولكنها لا تشمل النقود ولا الضمانات على النقود او الذمات
(د) تعني لفظة (الاشغال) جميع السدود والخزانات والقنالات ومجاري المياه وجميع المباني الموضوعة لتوليد القوة او تحويلها.
(هـ) تعني لفظة (المعدات) جميع الالات الميكانيكية والطوربينات وماكنات الدينمو والمحولات والماكنات والخطوط والاسلاك
والكابلات والاعمدة وخلاف ذلك من الاجهزة والمعدات الضرورية واللازمة لتوليد القوة الكهربائية او نقلها او توزيعها
او توريدها او بيعها بصورة وافية ولأي تلغراف او تلفون او اي جهاز تلغراف لاسلكي انشأته واستعملته الشركة بمقتضى
هذا الامتياز او فيما يتعلق به
(و) وتعني لفظة (شهر) شهراً حسب التقويم الغريغوري
(ز) يعتبر العدد المفرد حيثما اقتضى سياق النص او سمع شاملا للجمع والعكس بالعكس
سريان قوانين الكهرباء
2 – تسري على الشركة وعلى الاشغال التي يسمح هذا الامتياز باجرائها احكام اي قانون مرعي الاجزاء اذ ذاك لتنظيم توليد
او نقل او توريد القوة الكهربائية في فلسطين وتسري ايضا احكام اي نظام وضع بمقتضى ذلك القانون على انه اذا حصل تناقص
بين نصوص او نظامات ذلك القانون وبين احكام هذا الامتياز تعتبر احكام هذا الامتياز هي الصحيحة
منح الامتياز لمدة سبعين سنة
3- يمنح المندوب السامي للشركة امتياز مطلقا باستعمال المياه الآتي ذكرها لمدة سبعين سنة ابتداء من تاريخ هذا العقد
(ا) مياه نهر الاردن وحياضه ويشمل ذلك مياه نهر اليرموك وجميع روافد نهر الاردن وحياضه الكائنة تحت اشراف او مراقبة
المندوب السامي الان او التي تكون تحت اشرافه ومراقبته في المستقبل
(ب) ومياه نهر الاردن وحياضه وروافده ومياه نهر اليرموك وروافده الواقعة خارج حدود البلاد الكائنة تحت اشراف المندوب
السامي التي تقرر او يقرر استعمالها لفلسطين او شرقي الاردن او الاثنين معا بموجب الاتفاق الانكليزي الفرنساوي والمعقود
بتاريخ 23 كانون الاول سنة 1920 او بموجب اي اتفاق اخر لتوليد الكهرباء من تلك المياه وتوريد القوة الكهربائية وتوزيعها
الى منطقة الامتياز ولانشاء محطة قوة لجميع هذه الأغراض او لاي منها بالقرب من جسر المجامع ولاستخدام واستعمال بحيرة
طبريا حوضا لخزن المياه لهذه الغاية ولانشاء اية محطة او محطات قوة اخرى (واحواض لها اذا اقتضي الامر ذلك) التي
ترى الشركة مناسبة انشائها وتكون لها الحرية ايضا في المدة المذكورة ان تولد القوة الكهربائية بوسائل اخرى خلاف القوة
المائية وتوردها وتوزعها في منطقة الامتياز ويكون لها الحق ان تمنح رخصا للغير لجميع المدة المنوه عنها او لبعضها
لاستعمال المياه المشار اليها او استعمال أي قسم منها لاجل توليد القوة الكهربائية من تلك المياه او توليد القوة بأية
وسيلة اخرى كما ذكر آنفا والقيام بجميع الاشغال الضرورية وتنفيذها لذلك الغرض ولتوريد وتوزيع القوة الكهربائية. ولكن
لا يجوز للشركة ان تمنح رخصة كهذه في اي حال من الاحوال الا بعد الموافقة عليها كتابة من المندوب السامي ويشترط في
كل الاحوال ان لا يجوز للشركة مباشرة اي من الحقوق او السلطات او الامتيازات الممنوحة لها بموجب هذا الامتياز بكيفية
تقلل او تخل بالحقوق او السلطات او الامتيازات الممنوحة في الامتيازات التالية وهي: –
(ا) الامتياز المؤرخ في 12 ايلول سنة 1921 الممنوح لبنحاس روتنبرغ لاستعمال مياه العوجا لتوليد وتوريد القوة الكهربائية
والمخول الان لشركة يافا الكهربائية والمعروف “بامتياز العوجا” – او
(ب) الامتياز الذي منحته بلدية القدس في سنة 1914 لتوريد الكهرباء وللترامواي الكهربائي – او
(ج) الامتياز الذي منحته الحكومة العثمانية في شهر حزيران 914 لمحمد افندي عمر بيهم وميشيل افندي سرسق بشأن اراضي
الحولة – او
(د) اية امتيازات تمنح بدلا من الامتيازين المذكورين تحت (ب) و (ج) تنفيذا لاحكام البروتوكول الملحق بمعاهدة لوزان
التي تقضي بأن تكون بعض الامتيازات الممنوحة من السلطة العثمانية موافقة للاحوال الاقتصادية الجديدة للمدة وللمدى
التي تكون فيها هذه الامتيازات سارية او قابلة التنفيذ
الاشغال الواجب اجراؤها
4 – ان الاشغال التي يجب بناؤها وانشاؤها واقامتها والمعدات التي ينبغي تجهيزها لاغراض هذا الامتياز هي الاشغال والمعدات
المبينة في الجدول الاول لهذا العقد وجميع الاشغال الاخرى والمعدات التي يوافق عليها المندوب السامي من وقت الى اخر

جميع الاشغال تكون وفقاً للتصميمات
5 – جميع الاشغال وجهازات التوزيع الكهربائي الواجب بناؤها وانشاؤها وعملها وتركيبها من قبل الشركة بمقتضى هذا الامتياز
يجب ان تبنى وتنشأ وتعمل وتركب وفقا للتصميمات والرسمات والخرائط التي تقدمها الشركة من وقت الى آخر والتي يوافق عليها
المندوب السامي كتابة بالتعديلات أو بالتغييرات فقط التي يوافق عليها المندوب السامي كتابةً اولاً.
تقديم التصميمات الخ
6 – على الشركة في جميع الاحوال قبل الشروع في اشغال التوزيع الكهربائي ان ترفع الى المندوب السامي لاجل موافقته ثلاث
نسخ من التصميمات والرسمات بالكيفية الاتي بيانها:
(أ) تصميمات ورسمات بمقياس لا يقل عن واحد في عشرة الاف تبين موقع الاشغال وحدود جميع الاملاك العمومية والخصوصية
(اذا وجدت) التي تتأثر مباشرة من انشاء تلك الاشغال.
(ب) تصميمات ورسمات السدود والخزانات منظمة بمقياس لا يقل عن واحد في خمسماية.
(ج) تصميمات تبين الخطوط الكهربائية ذات الضغط الشديد الموصلة بين البلدان المختلفة مرسومة على خريطة بمقياس لا يقل
عن واحد في مئتين وخمسين الفاً.
(د) تصميمات ورسمات محطات القوة بمقياس لا يقل عن واحد في خمسماية
(هـ) تصميمات تبين شبكة توزيع الكهرباء في مناطق البلديات بمقياس لا يقل عن واحد في الفين
ويبلغ المندوب السامي الشركة موافقته او عدم موافقته او اعتراضه على اية تصميمات ورسمات مرفوعة اليه من الشركة بموجب
الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذه المادة ويصير التبليغ قبل انقضاء ثلاثة اشهر وبموجب الفقرتين (ج) و (د) يصير التبليغ
قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما من تاريخ رفعها اليه واذا لم يبلغ المندوب السامي الشركة ما ذكر في خلال المدات المبينة
اعلاه تعتبر الرسمات والتصميمات المنوه عنها عند انتهاء تلك المدات بأنها نالت موافقة المندوب السامي وتكون للشركة
الحرية في القيام بالاشغال ونصب شبكة التوزيع المذكورة وتسري النصوص المار ذكرها ايضا على اية تصميمات ورسمات معدلة
ترفعها الشركة للمندوب السامي لابداء عدم موافقته او اعتراضه عليها بشرط ان يبلغ المندوب السامي الشركة حكمه على أي
من هذه التصميمات والرسمات المعدلة قبل مرور ثمانية وعشرين يوما في الظروف التي تقع تحت الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من
هذه المادة وقبل انقضاء اربعة عشر يوماً في الظروف التي تقع تحت الفقرتين (د) و (هـ) من هذه المادة من تاريخ رفعها
اليه واذا لم تبلغ الشركة ما ذكر في خلال المدات المعينة اعلاه تكون لها الحرية في الشروع باشغالها كأنها نالت الموافقة.
على الشركة ان تنجز بعض الاشغال الصالحة للاستعمال في خلال خمس سنوات
7 – على الشركة في خلال اثني عشر شهرا من تاريخ هذا الامتياز ان تباشر في بناء واحداث وتشييد واقامة اشغالها المعتمدة
المنوه عنها في الجدول الاول لهذا العقد من المواد المختلفة المناسبة وان تثابر على ذلك وان تنجز هذه وتصيرها جاهزة
للاستعمال في خلال خمس سنوات من تاريخ هذا الامتياز وان تجهزها بكل ما يلزم من المعدات لضبط تشغيل المحطة الكهربائية
بالقرب من جسر المجامع بصورة منظمة ولنقل وتوزيع القوة الكهربائية منها وفقاً للجدول المذكور مع مراعاة جميع التغييرات
والتبديلات والتعديلات ولاية اشغال اخرى وما يلزم لها من المعدات مما يوافق عليه المندوب السامي كتابة من آن الى اخر
و يشترط ان يخول للشركة تمديد مدة الاثني عشر شهرا والخمس سنوات المذكورة او المدتين معاً اذا وكلما طرأت ظروف لم
تكن ناجمة عن عمل الشركة او عن اهمالها او تقصيرها ومنعها عن الشروع في العمل او الانجاز في خلال مدة الاثني عشر شهرا
والخمس سنين المذكورة
وان وقع خلاف بين المندوب السامي والشركة في هل كانت الظروف مما يشكل سبباً كافياً موجباً لتمديد المدة او المدات
ام لا، يفصل الخلاف بواسطة تحكيم حسبما جاء في نص المادة 50 من هذا الامتياز اما اذا تخلفت الشركة او اهملت انجاز
اتمام الاشغال المشار اليها مع المعدات الضرورية خلال الخمسة اعوام السابق ذكرها او خلال المدة التي جرى تمديدها حسبما
ذكر اعلاه فعليها ان تدفع الى المندوب السامي عن كل شهر (بعد الشهر الاول) تتأخر فيه عن ما ذكر مبلغ (20) جنيه انكليزي
وهكذا نسبياً عن اي جزء من الشهر وذلك تضمينات مقدرة سلفاً وليس كغرامة. فان قصرت شركته او اهملت اتمام اوانجاز الاشغال
المذكورة من جميع الوجوه مع المعدات الضرورية في خلال اثني عشر شهرا من انقضاء مدة الخمس سنين المشار اليها أو في
خلال المدة او المدات الاضافية يحق للمندوب السامي (ومع مراعاة وبدون اخلال بمسئولية الشركة المستمرة بأن تدفع الى
تاريخ الاعلان التضمينات المقدرة كما ذكر سابقا) ان يعلم الشركة كتابه في اي وقت بعد انقضاء مدة الاثني عشر شهرا بإلغاء
هذا الامتياز دون دفع اي تعويض للشركة عما اجرته قبل ذلك كقسم من تعهداتها او خلافه وفي حالة الغاء الامتياز لا يحق
للشركة لمدة اثني عشر شهرا من الالغاء ان تنقل ايا من الاشغال المذكورة التي تكون قد اقامتها او احدثتها بموجب هذا
الامتياز او تنزع اية المعدات وذلك قد اقامتها واحدثتها بموجب هذا الامتياز او تنزع اية من المعدات وذلك ليتسنى للمندوب
السامي مهلة ليقرر هل يرغب ان يتولى امر جميع الاشغال والمعدات المذكورة او اياً منها ام لا يرغب في ذلك وان اعلن
الشركة كتابة في اي وقت خلال مدة الاثني عشر شهرا الاخيرة بأنه يرغب ان يتولى امر الاشغال او المعدات المذكورة او
ايا منها فلا يجوز عندئذ للشركة ان تنقل الاشياء الوارد ذكرها في اعلانه للشركة بل يشتريها المندوب السامي بثمن يقرر
بالتحكيم عند عدم الانفاق عليه بموجب المادة 50 من هذا الامتياز وتكون للشركة في خلال الاثني عشر شهرا من استلام هذا
الاعلان الحرية بأن تنقل بدون عائق او مانع أياً من الاشغال وأية من المعدات المذكورة مما لم يرد ذكره في الاعلان
المشار اليه اذا لم يرسل اعلان كهذا فتكون لها الحرية بأن ينقل دون عائق أو مانع جميع الاشغال والمعدات المذكورة في
خلال الاثني عشر شهرا التالية بعد انقضاء الاثني عشر شهرا المذكورة التي قد يرسل المندوب السامي في اثناءها الاعلان
المنوه عنه.
سلطة الشركة لبناء سد لخزن مياه بحيرية طبريا
8 – يحق للشركة ان تقيم لاقصى منسوب بعد الخزن مياه بحيرة طبريا وان تسحب مياهها لادنى منسوب بحسب الاتفاق الذي يتم
بين المندوب السامي والشركة وان تجر المياه البحرية المنوه عنها بواسطة قنال او قنالات الى المحطة الكهربائية المشار
اليها والى محطات كهربائية اخرى وعلى الشركة ان تصلح بأسرع ما يمكن وتعمر بهمة الخراب الحاصل وتعيد جميع الطرق والجسور
او الاقنية والعبارات ومجاري المياه التي يطرأ عليها خلل او تلف من جراء قيامها بالاشغال التي ينبغي اجراؤها بموجب
هذا الامتياز و تعيدها الى حالتها الاصلية وان تنجز ذلك في آن واحد مع الاشغال التي تقيمها الشركة. وعلى الشركة في
كل وقت ايضاً ان تؤمن المندوب السامي ضد و لقاء اي دعاوى واجراءات وتضمينات ونفقات ومصاريف تطرأ من جراء الاخلال بهذه
المادة.
سلطة الشركة لتحويل مياه نهر اليرموك وروافده
9 – يحق للشركة ان تحول وتستخدم مياه نهر اليرموك وروافده اما الى القنال او القنالات المذكورة في المادة الثامنة
اعلاه او الى بحيرة طبريا بواسطة خزان وقنال تبتدئ بالقرب من الحمة وتنتهي في القنال او القنالات المذكورة سابقا او
في بحيرة طبريا وان تستخدم اذا شاءت شلال هذه المياه لتوليد القوة الكهربائية وان تحول وتستخدم مياه نهر اليرموك وروافده
عند الاقتضاء تنفيذا لنصوص هذا الامتياز.
على المندوب السامي ان ينزع ملكية الاراضي والمباني او الحقوق الارتفاقية
10- على المندوب السامي بناء على طلب الشركة الكتابي او بالنيابة عنها وعلى نفقتها او في حالات تعذر الشراء باتفاق
متبادل لقاء دفع تعويض عادل توافق عليه الشركة او تعذر الاتفاق وفقاً لاحكام اي قانون مرعي الاجراء في فلسطين اذ ذاك
ان ينزع ملكية العقارات او الاراضي او الابنية او الحقوق الارتفاقية اللازمة للقيام بحقوق الشركة او القيام بتعهداتها
بموجب هذا الامتياز ويشمل هذا بناء السدود وانشاء الاحواض لخزن المياه وبناء القنالات ومحطات القوة ومحطات المحولات
واقامة الاعمدة ومد خطوط الكهرباء الهوائية الكابلات الارضية وانشاء المباني الضرورية والمكاتب والمستودعات والمنازل
والمخازن وخلافها من المؤسسات التي يتطلبها هذا الامتياز لاجل توليد القوة الكهربائية ونقلها وتوزيعها في منطقة الامتياز
ولاجل بناء الطرق والجسور والخطوط الحديدية الخصوصية والارصفة البحرية وخلافها من وسائل المواصلات الضرورية لاغراض
هذا الامتياز. ويشترط على الشركة دائماً اذا وكلما اقتضت الضرورة ان تودع لدى المندوب السامي مبلغاً من المال او ان
تعطى كفالة وافية بدفع مبلغ من المال مما يعتبره المندوب السامي كافياً ان يكون تعويضاً عادلا على الاملاك والاراضي
والابنية او الحقوق الارتفاقية المنوي نزع ملكيتها وتصرف هذه المبالغ اذا استملكت هذه الاملاك في دفع التعويض الواجب
دفعه بسبب الاستملاك وعلى الشركة ان تدفع لدى الطلب اي رصيد يقتضي دفعه لذلك الغرض ويرد ما يزيد من المبلغ للشركة
ويكون لها الحق بشرط ان تدفع التعويضات المشار اليها ان تنشيء حقوقا ارتفاقية بحق الأشغال المذكورة لتطبيق الامتياز
بصورة موافقة ومناسبة
على الشركة ان تورد الماء لاشخاص معينين
11- اذا نتج بسبب انشاء اشغال الشركة او تشغيلها نقصان او انقطاع في وارد الماء عن صاحب اي ارض او مستهلك ماء في
منطقة الامتياز فعلى الشركة ان تورد لصاحب الارض او المستهك المذكور المقدار الضروري من الماء لأجل استعماله اليومي
للشرب وللاغراض البيئية الاخرى ولحيواناته ولري اي قسم من اراضيه التي كانت تسقى بتاريخ هذا الامتياز اوالمغروسة اشجاراً
او غيرها من المزروعات الدائمة وعلى الشركة ايضاً ان تورد لصاحب الارض او المستهلك المذكور المقدار الضروري من الماء
لري القسم من ارضه الذي كان منذ تاريخ هذا الامتياز يسقى ويغرس بالاشجار او بالمزروعات الدائمة الاخرى وقبل موافقة
المندوب السامي على اي من اشغال الشركة التي نقص بسبها وارد الماء او انقطع عنه وان تخلفت عن توريد ما يلزم من الماء
له وجب عليها ان تدفع له تعويضاً وهي مسئولة عن دفع تعويض لكل صاحب ارض او مستهلك لا يستطيع ان يزرع خضروات او مزروعات
او محصولات سنوية اخرى بسبب تقليل وارد الماء او انقطاعه او اذا تكبد خسارة تعطيل او اتلاف ما زرعه من المزروعات او
المحصولات في الاراضي التي اعتاد ان يزرعها فيها بتاريخ موافقة المندوب السامي وقل او انقطع بسببها وارد الماء عنه.
ويشترط في ذلك اذا وقع خلاف بين صاحب الارض او المستهلك المذكور وبين الشركة على مقدار الماء الضروري كما ذكر اعلاه
او على دفع التعويض مما ذكر سابقاً انه يحال الاختلاف الى حكم منفرد يعينه المندوب السامي ويكون حكمه نهائياً
المندوب السامي ينظم استعمال مياه الاردن الخ.
11- (أ) على المندوب السامي ان يسن تشريعاً يحرم بموجبه استعمال مياه الاردن وحياضه بما فيه نهر اليرموك وجميع روافد
الاردن الاخرى وحياضه الكائنة الان والتي تقع فيما بعد في منطقة الامتياز وذلك حيث يخفض استعمال هذه المياه كمية الماء
الميسورة لتوليد القوة الكهربائية بواسطة الاشغال التي يوافق عليها المندوب السامي من وقت الى اخر على انه لا يصدر
امر بموجب تشريع كهذا الا بناء على طلب الشركة ويشترط ايضا ان لا يحرم امر كهذا صاحب اي ارض او مستهلك ماء من الحصول
على الماء الضروري لاستعماله اليومي لاجل الشرب وقضاء الحاجات البيتية الاخرى ولحيواناته وري ارضه التي كانت بتاريخ
هذا الامتياز يسقيها ويغرسها اشجارا او مزروعات دائمة اخرى.
فاذا منع بسبب اي امر صدر كما ذكر آنفاً بموجب تشريع كهذا صاحب اي ارض او اي مستهلك ماء في مكان من النهر اعلى من
اشغال الشركة التي وافق المندوب السامي عليها من استعمال مقدار الماء الذي اعتاد ان يستعمله قبل الموافقة على تلك
الاشغال تكون الشركة عرضة لدفع تعويض له عما يصيبه من الخسارة بسبب تقليل الماء او قطعه عنه وفقاً لاحكام المادة 11
من هذا الامتياز.
الحاق الضرر بأراض أو أبنية مجاورة
12 – اذا اصاب اية ارض او ابنية مجاورة ضرر ناتج عن القيام بأشغال الشركة في منطقة الامتياز وجب على الشركة ان تدفع
الى اصحاب تلك الاراضي والساكنين فيها تعويضاً عادلا عن الضرر الذي يثبتون انه لحق بهم واذا لم يتفق اصحاب الاراضي
والساكنين فيها مع الشركة على مقدار التعويض فعندئذ تدفع الشركة لهم تعويضاً مبلغاً معقولا حسبما يوافق المندوب السامي
عليه.
لا يجوز للشركة ان تفسد ماء الجداول
13 – لا يجوز للشركة ان تفسد او تلوث مياه نهر الاردن واليرموك المذكورين او روافدهما او مياه اي نهر او جداول اخرى
او مياه بحيرة طبريا التي يمكن استخدامها بموجب هذا الامتياز وعلى الشركة ان تعوض من يتضرر من الاشخاص والشركات بسبب
تقصير الشركة في العمل بمقتضى احكام هذه المادة وعليها دائما ان تؤمن المندوب السامي لقاء جميع الدعاوي والاجراءات
والتضمينات والنفقات والمصاريف التي تنشأ عن اخلال الشركة بنصوص هذه المادة.
محطات توزيع الكهرباء
14- للشركة الحق المطلق مع مراعاة نصوص المادة 30 من هذا الامتياز في بناء وانشاء وتشغيل ما يلزم من محطات توزيع
الكهرباء في كل مركز تستهلك فيه القوة الكهربائية بشرط ان لا يجوز للشركة ان تنشئ في شرق الاردن اية محطة لتوزيع او
لبيع النور الكهربائي او القوة الكهربائية فيها بدون موافقة حكومة شرقي الاردن اولا ولا يمنع اعطاء هذه الموافقة
بدون اسباب معقولة واذا ادعت الشركة ان حكومة شرقي الاردن قد امتنعت عن الموافقة بدون اسباب معقولة يحال الامر للمندوب
السامي ويكون حكمه نهائياً.
سلطة الشركة لاقامة اعمدة للخطوط الكهربائية ومد الاسلاك الارضية
15 – يحق للشركة ان تقيم محطات المحولات وتجهزها وان تنصب اعمدة للخطوط الكهربائية ذات الضعط الشديد او المتوسط او
الخفيف وان تمد الكابلات تحت الارض في الطرق العمومية او الشوارع او في اي املاك خصوصية حيثما تقتضي الضرورة ويشترط
في امر الاملاك الخصوصية ان تنال الشركة اولا موافقة اصحاب الاملاك الخصوصية او موافقة المندوب السامي اذا لم يتم
الاتفاق و يشترط على الشركة ايضاً ان تعيد حالا الى حالتها السابقة وعلى نفقتها الخاصة الطرق والشوارع التي جرى الحفر
فيها وعلى الشركة ان تدفع لاصحاب الاملاك الخصوصية تعويضاً وافياً راساً حالا بعد اجراء ما ذكر وللشركة في جميع الاوقات
الحق التام للتوصل الى اية محطة محولة او عامود او خطوط كهربائية هوائية او خطوط ارضية او خطوط كهربائية ذات الضغط
الشديد او المتوسط او الخفيف اينما وجدت.
ايصال مباني المستهلكين بخطوط الكهرباء
16- تتعهد الشركة بايصال الكهرباء الى مباني المستهلكين ويحق لها ان تستوفي بدلاً سنوياً عما تقدمه او تركبه لهم المعيارات
الكهربائية او الاجهزة الاخرى الموضوعة لقياس مقدار ما يستهلك كل منهم من القوة الكهربائية وتعين الرسوم والاجور التي
تدفع للشركة لقاء هذه الاعمال في قواعد وانظمة تضعها هي بمقتضى المادة 25 من هذا الامتياز.
على الشركة ان تقوم بأشغالها بكفاءة
17 – على الشركة في جميع الاوقات اثناء سريان هذا الامتياز ان تقوم بأشغال توليد القوة الكهربائية وتوريدها وتوزيعها
بمقتضى هذا الامتياز ووفقاً لاحكامه بطريقة وافية ومناسبة وان تستخدم عدداً مناسباً كافياً من الموظفين ذوي الكفاءة
وتدفع لهم اجورهم للقيام بما ذكر من الاشغال وعليها ان تصون وتجدد المعدات حسب الحاجة من وقت الى آخر لاجل القيام
بتلك الاشغال وعليها في كل وقت ان تتخذ التدابير الوافية التي يتطلبها المندوب السامي لاجل الوقاية من الخطوط الكهربائية
الشديدة الضغط ووقاية الخطوط التلغرافية والتلفونية
عدم السماح في انشاء محطات كهربائية اخرى
18 – ان للشركة في مدة سريان هذا الامتياز الحق المطلق في توليد القوة الكهربائية في منطقة الامتياز وفي توريدها وبيعها
وتوزيعها ولا يسمح المندوب السامي في منطقة الامتياز بانشاء محطات كهربائية اخرى لتوليد القوة وتوريدها وبيعها وتوزيعها
ولا يمنح امتياز آخر في منطقة الامتياز لاية شركة او شخص اخر للقيام بأي من الاشغال الاتية.
(1) انشاء قنالات او سدود او احواض او مجاري مائية ومحطات لسحب المياه بالطلمبات واية اشغال اخرى اياً كان نوعها لتوليد
القوة الكهربائية من الماء
(2) انشاء أو اعداد او تركيب او تشغيل محطات القوة الكهربائية بالماء او الوقود او غيرها
(3) انشاء او اعداد او تركيب او تشغيل الاسلاك الكهربائية الهوائية او الكابلات الارضية
(4) تركيب المصابيح الكهربائية في الشوارع او المنازل او المباني على اختلاف انواعها
(5) توريد الكهرباء للاستهلاك في الارصفة البحرية وسكك الحديد او المزارع او المطاحن او المعامل او الورش او المختبرات
او المكاتب او البيوت او المعاهد او المشاريع الزراعية او الصناعية او التجارية العمومية او الخصوصية على اختلافها
الا اذا كان ذلك الامتياز قد عرض في بادئ الامر على الشركة بشروط متماثلة وكانت عادلة ومعقولة ولم تقبلها الشركة كتابة
خلال ستة اشهر. ويشترط دائما ان لا يأوَّل ما جاء في هذه الفقرة بأنه يمنع اي شخص او اشخاص او محل تجاري او شركة
من توليد القوة الكهربائية لاستعمالة الخاص وذلك لانارة مبانيهم او تدفئتها فقط او لتوريد الكهرباء لتشغيل ما لهم
من الالات في تلك المباني مما يستخدمونها لانفسهم في الصناعة على ان لا تباع الكهرباء مباشرة او غير مباشرة او ان
يصير استعمالها او التصرف بها بخلاف ذلك لمنفعة فريق ثالث او للمنافع العمومية ولا ان يمنع المندوب السامي من توليد
الكهرباء وتوريدها لاية دائرة من دوائر الحكومة او لمصانعها او لاي موظف من موظفيها او مستخدم منها في منطقة الامتياز
ولا بأنه يمنع تركيب محطات قوة تدار بالوقود لاجل توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها في مناطق بلديات عمان والسلط والكرك
في شرق الاردن ولا ان يقيد او يمنع المندوب السامي او اي شخص او اشخاص اخرين او شركة او شركات من احداث او انشاء او
تشغيل اشغال تلغرافية او تليفونية ضمن منطقة الامتياز.
تحويل الشبكة الى السلطات المحلية
19 – على الشركة بناء على طلب المندوب السامي الخطي ان تحول الى البلديات او المجالس او السلطات المحلية شبكة الكهرباء
ذات الضغط الخفيف لتوزيع القوة الكهربائية في مناطقها المختلفة بشروط يتفق عليها الفريقان ويوافق عليها المندوب السامي
كتابة وعلى الشركة عند الاتفاق على الشروط والموافقة عليها كما ذكر ان تولد وتورد الكهرباء المقتضي توريدها الى البلديات
او المجالس المحلية ذات الشأن لأجل توزيعها في الاماكن المذكورة وتبقى رغما عما ذكر للشركة الحرية ان تورد الكهرباء
للمستهلكين الخصوصيين اذا طلبوا منها ذلك.
نزع المندوب السامي ملكية المشاريع الموجودة
20 – على المندوب السامي بناء على طلب الشركة الخطي وبقدر ما يمكنه قانوناً ويجوز له بالنيابة عن الشركة وعلى نفقتها
الخاصة ان ينزع ملكية اية مشاريع موجودة لتوليد الكهرباء او توريدها او توزيعها او بيعها داخل منطقة الامتياز وذلك
لقاء دفع تعويض عادل يتفق عليه مع الشركة واذا لم يحصل اتفاق يقرر بالتحكيم او اية طريقة اصولية اخرى بين اصحاب او
صاحب ذلك المشروع والمندوب السامي على انه يجب على الشركة اذا ومتى كلفها المندوب السامي ان تودع لديه مالا او تعطي
ضماناً كافياً بأنها تدفع للمندوب السامي اي مبلغ من المال الذي يعتبره المندوب السامي بأنه قد يكون تعويضاً عادلاً
مقابل المشروع المنوي نزع ملكيته ويصرف هذا المبلغ لدفع التعويض الواجب دفعه في حالة نزع ملكية ذلك المشروع وان لم
يكن هذا المبلغ كافياً تدفع الشركة الرصيد اللازم عند الطلب وان زاد تعاد الزيادة الى الشركة عند الطب
الشروط في حال استلام الشركة امتيازات اخرى

المادة 10

تابع الجداول في المادة 9
21- اذا استولت او تملكت الشركة اي امتياز او امتيازات ضمن توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها وبيعها تغير مدة الامتياز
او الامتيازات التي تملكتها الشركة بحيث تنتهي في الميعاد الذي ينتهي به هذا الامتياز وتسري نصوص هذا الاتفاق (وفي
جملتها ما يختص بالاسعار التي تستوفى من المستهلكين وبالقدر الذي يمكن به تطبيقها على الامتياز او الامتيازات التي
جرى تملكها كما ذكر) على ما تملكته الشركة من الامتيازات كما تقدم وتضاف لهذا الامتياز اية شروط خصوصية وردت في اي
من هذه الامتيازات بشرط ان تعدل او تغير وتجعل قابلة التنفيذ الحقوق والسلطات المخولة للمندوب السامي بموجب اي و كل
من هذه الامتيازات التي تملكتها الشركة بحيث تصير مطابقة للسلطات والنصوص المختصة بشراء المندوب السامي هذا المشروع
بموجب احكام هذا الامتياز
اسعار الكهرباء
22- يحق للشركة مع مراعاة احكام المواد (23) و (24) و (34)و (35) من هذا الامتياز ان تتقاضى من كل مستهلكي الكهرباء
المولدة في معامل الهيدروالكتريك ما لا يتجاوز الفيئات الآتية:
(1) عن كل كيلووات للانارة خلاف انارة الشوارع – 3 غروش في الساعة
(2) عن كل كيلووات لانارة الشوارع والري والاغراض لمصاحبة غرض ونصف في الساعة
ويشترط انه يكون للشركة الحق اثناء توريدها الكهرباء المولدة بوسائل خلاف الوسائل المذكورة اعلاه والموردة الى اية
ناحية في منطقة الامتياز ان تتقاضى في الحالات المشار اليها ادناه من المستهلكين ثمنا يزيد عن الحد الاعلى المتقدم
ذكره ومع مراعاة الشروط الاتي بيانها حسبما تقرر الشركة من وقت الى اخر على ان لا تزيد الفيئات في حال من الاحوال
على الاسعار الاتية:
1- خمسة غروش عن الكيلو وات في الساعة للانارة خلاف انارة الشوارع
2- غرشان ونصف غرش عن الكيلووات في الساعة لانارة الشوارع ولتوريد الماء
3- غرشان عن الكيلووات للري والاغراض الصناعية
ويشترط دائما ان تطبق الفيئات المذكورة اعلاه للمدات الآتية:
(ا) لمدة خمس سنوات فقط في اي قضاء من الاقضية الوراد بيانها في الفقرة (ج) من الجدول الاول لهذا الامتياز والمعينة
بمقتضى المادة (7) من هذا الامتياز لاجل انجاز الاشغال المذكورة فيها على انه في حالة تمديد هذه المدة من قبل المندوب
السامي يصير اعادة النظر في هذه الفيئات ضمن الحد الاعلى السابق ذكره حسبما يتم الاتفاق عليه بين المندوب السامي وبين
الشركة او في حالة عدم الوصول الى اتفاق حسبما يقرر بالتحكيم بالطريقة المبينة فيما بعد
(ب) لطول مدة هذا الامتياز والمدة الاضافية في اية ناحية من منطقة الامتياز خلاف الاقضية المذكورة ولكن بصورة تجوز
للمندوب السامي مرة كل سبع سنوات في اثناء الاحدى والعشرين سنة الاولى من تاريخ هذا الامتياز ومرة كل خمس سنوات بعد
مرور هذه المدة ان يطلب تعديل هذه الفيئات ضمن الحد الاعلى وبناء على ذلك تعدل هذه الفيئات اما بالاتفاق مع الشركة
او بالتحكيم بالطريقة المذكورة فيما بعد اذا لم يحصل الاتفاق وسواء كان توليد الكهرباء بواسطة معامل الهيدروالكتريك
التي تنشأ بمقتضى احكام هذا الامتياز او بأي واسطة اخرى يصير تحديد فيئات الكهرباء لكبار المستهلكين باتفاق مخصوص
يعقد بينهم وبين الشركة وللاغراض الاخرى كالتدفئة والطبخ بالاتفاق مع المندوب السامي ويشترط ايضا ذا صار تغيير في
العملة المتداولة وفي فلسطين ان يصير تعديل في اثمان الكهرباء بحيث تتوازى الفيئات في القيمة
التعريفة المتناقصة
23- يجوز للشركة في اي وقت كان ومن آن الى آخر ان ترفع الى المندوب السامي وتستحصل على موافقته على تعريفة متناقصة
لاثمان الكهرباء التي تفرض على المستهلكين او جماعات المستهلكين ولا يجوز لها ان تتقاضى منهم فيئة تزيد عن الفيئات
التي اجازها المندوب السامي في التعريفة المتناقصة
زيادة الاسعار لاسباب اقتصادية
24- اذا اضطرت الشركة في اي وقت اثناء العمل بهذا الامتياز زيادة ثمن الكهرباء على اثر سقوط قيمة النقد الفلسطيني
او لاسباب اقتصادية اخرى سواء نشأت قبل وضع التعريفة المتناقصة ام بعد ذلك فللمندوب السامي عندئذ وكلما دعت الضرورة
ان يجيز الزيادات التي تطلبها الشركة وذلك للمدة الضرورية الموافقة مع مراعاة الظروف
السلطة لوضع انظمة
25- يحق للشركة في جميع الاوقات ان تضع قواعد وانظمة على مستهلكي الكهرباء المقدمة من الشركة وعليهم مراعاتها ولكن
لا يعمل بهذه القواعد والانظمة ولا يجوز اصدارها الا بعد موافقة المندوب السامي عليها كتابة
عدم التمييز بين المستهلكين
26- لا يجوز للشركة عند عقد الاتفاقات لتوريد الكهرباء ان تجعل في موقع واحد وحيث تكون شروط التوريد متماثلة تمييزاً
بين المستهلكين وانما يجوز لها خلا ما ذكر ان تتقاضى من اي مستهلك في منطقة الامتياز ثمن ما تورده له من الكهرباء
حسبما يتم الاتفاق عليه بينها وبين المستهلك بشرط ان لا تزيد الاسعار على ما تتقاضاه بموجب المواد 22 و 23 و 35 من
هذا الامتياز
الاشراف المالي والفني
27- يحق للمندوب السامي في خلال امد هذا الامتياز (اي مدته الاصابة البالغة سبعين سنة مع اي مدة اضافية) ان يجري الاشراف
المالي والفني على اجراآت المشروع حسب الاقتضاء لتأمين سريان هذا الامتياز سريانا وافيا بقدر ما يمكن تطبيقه على الظروف
والاحوال وعلى الشركة ان تقوم بكل ما يقتضيه المندوب السامي من الامور الضرورية لضمان تشغيل الامتياز تشغيلا وافيا

طلب السلطات المحلية النور الكهربائي بين الغسق والفجر
28- على الشركة بناء على طلب اي سلطة محلية في منطقة الامتياز وبعد موافقة المندوب السامي ان تورد الى تلك المنطقة
النور الكهربائي للاغراض العامة او الخاصة بين الغسق والفجر وتورد القوة في ساعات معقولة ويشترط دائما ان تعطى الشركة
ضمانا وافياً لتغطية النفقات السنوية التي تتكبدها لتوريد النور والقوة الكهربائية
يجوز للمندوب السامي ان يأمر بتوريد الكهرباء
29- يجوز للمندوب السامي في اي وقت كان بعد انجاز الاشغال المبينة في الجدول الاول لهذا الامتياز ان يكلف الشركة بتوريد
الكهرباء المولدة في معامل الهيدروالكتريك المذكورة الى اية ناحية في منطقة الامتياز بشرط ان تعطى الشركة ضمانا وافياً
لتغطية النفقة السنوية التي تتكبدها لتوريد القوة الكهربائية
السلطة تطلب زيادة الكهرباء
30- اذا احدث في اي وقت من الاوقات بعد انجاز الشركة الاشغال المندرجة في الجدول الاول من هذا الامتياز ان احتياجات
منطقة الامتياز للقوة الكهربائية (وتشمل هذه الضوء والقوة المطلوبة للمستهلكين الخصوصيين) بلغت حدا بحيث ان اشغال
الشركة الموجودة اذ ذاك لا تستطيع ان تورد الكمية المطلوبة فعندئذ وفي تلك الحالة وكلما وقع ذلك للمندوب السامي وبموافقة
المندوب السامي لاي سلطة محلية داخلة منطقة الامتياز محتاجة لتلك القوة الحق لدى تقديم ضمانات وافية للشركة بان القوة
الاصابية المطلوبة سيصير استهلاكها ان تعلن للشركة طلبها كتابيا لتقديم ما ذكر فإذا قبلت الشركة الاجابة على الطلب
بعقد اتفاق يوافق المندوب السامي عليه متضمنا الشروط الضرورية والمناسبة بين الشركة وبين الفريق الذي طلب الكهرباء
واذا رفضت الشركة ان تورد الكمية الاضافية او تخلفت عن توريدها في خلال سنة بعد تاريخ هذا الاعلان او رفضت بأن تعقد
الاتفاق الموافق عليه من قبل المندوب السامي كما ذكر اعلاه بعد قبولها ذلك فيكون للمندوب السامي او للسلطة او للسلطات
المحلية عندئذ اعتباراً من تاريخ الرفض او انتهاء السنة ايهما وقع قبل الاخر وحالا بعد ذلك الحرية في الحصول على الزيادة
من الكمية المطلوبة من مصدر اخر ويجوز للمندوب السامي لاجل الحصول على الكمية الاضافية من الكهرباء ان يخول لاية شركة
ولاي محل تجاري او شخص او اشخاص الصلاحيات لتولد الكهرباء في المنطقة نفسها وتوريدها اليها رغماً عن اي نص ورد في
هذا الامتياز بعكس ذلك ولكن بشرط ان لا يكون ذلك التحويل ممنوحاً بشروط أوفق.
توريد الكهرباء خارج المنطقة
31- لا يحق للشركة ان تباشر توريد وتوزيع ما تولد من الكهرباء بموجب احكام هذا الامتياز للاستهلاك خارج منطقة الامتياز
ولا ان تزيد زيادة محسوسة ومقدار ما تورده سنويا من الكهرباء الى خارج منطقة لامتياز ما لم (حسبما يرتأي المندوب السامي)
يكون قد صار تلبية احتياجات منطقة الامتياز اذ ذاك
الخطة المالية
32- على الشركة في كل وقت ان تتم وتراعي وتشمل بموجب الانظمة والقواعد الخاصة لاستهلاك رأس المال وهبوط القيمة والمال
الاحتياطي المدرجة في الجدول الثاني لهذا الامتياز بشرط ان لا يصار اي قسم من المال الاحتياطي او المال المرصود لتغطية
هبوط القيمة الى رأس المال انما تعتبر المداخيل الواردة من هذه المخصصات كقسم من ارباح المشروع
حسابات الشركة والاطلاع عليها
33- على الشركة في جميع الاوقات اثناء سريان هذا الامتياز ان تحفظ في مكتبها الرئيسي في فلسطين جميع الدفاتر العادية
والحسابات المنظمة مبينة المصروفات الرأسمالية اذ ذاك على المشروع وجميع المقبوضات والمصاريف الناتجة عن ايراد المشروع
المذكور وتكون هذه الدفاتر والحسابات معدة في جميع الاوقات المعقولة لاطلاع المندوب السامي عليها وعلى الشركة ان تعين
شخصا او محلا مشهودا له بالخبرة والاقتدار يوافق عليه المندوب السامي ليتولى تدقيق الحسابات وعلى هذا المدقق في اثناء
مدة الامتياز ومرة على الاقل في كل سنة ان ينظم ميزانية مضبوطة وبيانا بأرباح وخسائر المشروع يصدق عليهما بامضائه
وان ترسل نسخة من الميزانية والبيان المصدق عليهما من المدقق الى المندوب السامي
الارباح
34- اذا تبين بعد انقضاء عشرة سنوات من تاريخ هذا الامتياز او عند مرور اية سنة بعد ذلك ان الشركة لا تستطيع تسديد
المبالغ المطلوبة لاجل الاستهلاك والهبوط والاحتياط المبينة في الخطط المالية المدرجة في الجدول الثاني لهذا القانون
وان تدفع ربحاً لا يقل عن ثانية بالمائة بالسنة خالص الضرائب من اموال الاسهم المصروفة على المشروع يحق للشركة ان
تزيد الفيئات المذكورة لحد وعلى مدة تعتبر في رأي المندوب السامي بأنها تمكن الشركة عن دفع ارباح مستقبلة على ذلك
المال المذكور بحسب العدل المنوه عنه اعلاه واذا كانت الارباح في اي سنة كافية بحيث تمكن الشركة من تسديد المبالغ
المطلوبة في السنة نفسها للاستهلاك والهبوط والاحتياط كما ذكر في الخطط المالية المشار اليها وان تعلن ربحا لا يقل
عن عشرة في المئة بالسنة خالص الضرائب واقل من عشرين في المئة بالسنة خالص الضرائب على ما انفق من رأسمالها المكون
من اسهم بتلك السنة كما تقدم ذكره فيدفع للمندوب السامي نصف الارباح التي تزيد عن المبلغ الضروري لتمكين الشركة من
تسديد المبالغ المذكورة ولدفع ارباح عشرة في المئة بالسنة خالص الضرائب. واذا كانت ارباح الشركة من المشروع في اي
سنة كافية لتمكنها من تسديد المبالغ المطلوبة للاستهلاك وهبوط القيمة والاحتياط لتلك السنة نفسها واعلان ربح يبلغ
ويتجاوز عشرين في المئة بالسنة خالص الضرائب عن تلك السنة يدفع الى المندوب السامي جميع ارباح الشركة من المشروع التي
تزيد في تلك السنة على المبلغ الضروري لتتمكن من تسديد المبالغ الاخيرة المشار اليها (ان وجدت) ودفع ربح قدره خمسة
عشر في المئة بالسنة خالص الضرائب على الرأسمال المذكور وجميع المبالغ التي يجب دفعها الى المندوب السامي بمقتضى هذه
المادة تستعمل لتخفيف الرسوم او لغير ذلك من الاغراض حسبما يتم الاتفاق عليه بين المندوب السامي وبين الشركة
اعفاء الشركة اعفاء جزئيا من الضرائب
35- اذا فرضت ضرائب في فلسطين ووقعت هذه الضرائب على ارباح الشركة العائدة اليها من الامتياز خلال العشر سنوات الاولى
من مدة الامتياز فان ارباح الشركة المخصصة فعلا للاستهلاك ولهبوط القيمة والاحتياط وفقا للخطة المالية المذكورة تعتبر
استيفاء لهذه الضرائب انها من المصاريف وليست من الارباح حتى تعفى من الضريبة ولا يستوفى في خلال العشر سنوات المذكورة
على اية ارباح ربحتها الشركة من المشروع علاوة على المصاريف المنوه عنها الا اذا كان المشروع قد اعطى ارباحاً زيادة
على تلك المصاريف مما يكفي في السنة التي استوفيت الضريبة فيها وعن كل سنة سابقة للمدة المذكورة لدفع ربح متجمع معدله
لا يقل عن ستة في المئة في السنة خالص الضرائب على رأس المال المؤلف من اسهم المتفق عليه ويشترط دائما بعد انقضاء
مدة العشر سنوات المذكورة ان تكون ارباح المشروع بعد تسديد المبالغ المطلوبة للاستهلاك والهبوط والاحتياط عرضة للضرائب
حسب الفئة المعمول بها اذ ذاك في فلسطين وذلك مهما بلغت ارباح المشروع اثناء العشر سنوات المذكورة من ذلك الحين وتحصل
الضرائب حسب الفئة المرعية اذ ذاك على جميع ارباح المشروع وعلى الشركة ان تدفع ذلك حسب الاصول المتبعة واذا فرضت بعد
تاريخ هذا الامتياز ضريبة على القوة الكهربائية او فرضت ضريبة او ضريبة اضافية على الوقيد المستعمل في انتاج القوة
الكهربائية يحق للشركة ان تزيد الرسوم التي تتقاضاها من المستهلكين بموجب المادة (22) من هذا الامتياز
السلطة لتأجيل دفع الرسوم الجمركية
36- (1) على الشركة ان تدفع ما تستورده من الالات او خلافها من المواد جميع الرسوم الجمركية و سواء المواد التي تستوفى
اذ ذاك او من وقت الى اخر على واردات فلسطين او شرق الاردن على ان يؤجل بناء على طلب الشركة دفع هذه الرسوم على ما
تستورده من المهمات لاشغالها او معداتها الى ان تصبح ارباح المشروع بعد تسديد المبالغ المطلوبة للاستهلاك والهبوط
والاحتياط بالدرجة الادنى كافية لتمكين الشركة من دفع ربح لا يقل عن ثمانية في المئة بالسنة خالص الضرائب على رأس
المال المكتتب به والموضوع في المشروع وتدفع الشركة بعدئذ ما تأجل دفعه من الرسوم الجمركية ورسوم الوارد المستحقة
عليها بأقساط سنوية لا تزيد عن خمسة في المئة من مجموع المبالغ الواجب دفعها من الرسوم الجمركية ورسوم الوارد التي
تأجل دفعها ويدفع القسط الاول ويصير تسديده عند انقضاء اثنى عشر شهراً من الوقت الذي تمكن ارباح مشروع الشركة فيه
من دفع الارباح السابق ذكرها وتدفع الاقساط الثانية بالتتابع مرة كل اثنى عشر شهرا حتى يكمل ايفاء جميع المبلغ المطلوب
(2) تسري الاحكام السالفة على ما تشتريه الشركة من الالات وخلافها من المواد المتقدم ذكرها عند استيرادها وعلى ما
سيصير استيراده الى فلسطين وشرق الاردن لتمكن الشركة من ايفاء ما طلبته من فريق ثالث بشرط ان تقدم الشركة للمراجع
الجمركية قبل دفع الرسوم الجمركية او رسوم الوارد على تلك الالات والمواد شهادة تتضمن التفاصيل المضبوطة عنها ومقاديرها
واسماء المستوردين وغير ذلك من المعلومات الضرورية لتمكين الدوائر الجمركية من اثباتها و تحقيقها و تقيد عندئذ الرسوم
المنوه عنها على الالات والمواد على حساب الشركة عوضا عن المستوردين ويقتضي دفع هذه الرسوم بمقتضى احكام الفقرة (1)
من هذه المادة و يشترط ايضاً ان لا تسري احكام هذه المادة على ما تشتريه الشركة في فلسطين من الالات والمواد التي
قد دفعت رسوم الوارد عنها سابقا
وجوب تقديم النشرات الى المندوب السامي
37- كل بيان بشأن هذا الامتياز ينوي ادراجه في اعلان او نشرة او اذاعة او منشور يدعو الجمهور للاكتتاب برأسمال المشروع
الذي تنوي الشركة او ينوي بالنيابة عنها اصداره في فلسطين او المملكة المتحدة يجب عرضه اولا بجميع تفاصيله مع سائر
المستندات على المندوب السامي او على وكلاء التاج للمستعمرات بحسب الحال ولا يجوز اصداره اذا بلغ المندوب السامي او
وكلاء التاج بحسب الحال الشركة عدم المصادقة في خلال الاربعة عشر يوما التي تلي عرض البيان المتقدم ذكره واذا اصدرت
الشركة بعد تبليغها اعلام عدم المصادقة على اي اعلان او نشرة او اذاعة او منشور و قد رفض المصادقة عليه حسب ما تقدم
ذكره يحق للمندوب السامي ان يعلن للشركة كتابياً انه يفسخ هذا الامتياز بشرط ان لا تشمل المصادقة التي تعطى بموجب
هذه المادة او تعتبر بأنها تشمل اي بيان اخر ادرج فعلا او ضمناً في ذلك المنشور او ذلك المستند المتقدم ذكره وبشرط
ان لا يعتبر المندوب السامي ولا وكلاء التاج بحسب المصادقة المذكورة بأنه او بأنهم قد خولوا اصدار المنشور او المستند
حسب ما تقدم ذكره
سندات الدين ورأسمال القرض
38- لا يجوز للشركة ان تصدر سندات دين او تعقد قرضاً مؤمنة المشروع الا بعد الحصول اولا على موافقة المندوب السامي
كتابة مع مراعاة الشروط التي يوافق عليها والشروط الخاصة بالاستهلاك التام بالسندات المذكورة او رأسمال القرض عند
انقضاء مدة السبعين سنة المذكورة ولكن تكون للشركة الحرية ان تتخذ التدابير لاستهلاك ما ذكر استهلاكا تاماً قبل ذلك
التاريخ
اعتبار المشروع من المنافع العمومية
39- يعتبر مشروع الشركة بموجب هذا الامتياز مشروعا للمنافع العمومية تحت اشراف الحكومة وتصان جميع مهمات المشروع واملاكه
بناء على ذلك و يكون للشركة الحق في الاستحصال على تعويض الاضرار التي ينص عليها القانون
سلطة الشركة لانشاء جهاز تلغرافي وتلفوني
40- يحق للشركة ان تنشيء وتستخدم شبكة للتلغراف والتلفون وجهازاً لاسلكياً يربط محطات الشركة الكهربائية بمكاتبها
ومؤسساتها المتعددة في منطقة الامتياز (مع مراعاة احكام قانون التلغراف اللاسلكي) على ان تستعمل شبكة التلغراف والتلفون
وجهاز اللاسلكي كليا لاجل اغراض هذا الامتياز وتكون خاضعة لمراقبة المندوب السامي واشرافه ولا يجوز انشاؤها او تشغيلها
على صورة تخل بتشغيل التلغرافات والتلفونات خاصة دائرة البريد في فلسطين او يشوش في جهازاتها اللاسلكية او يشوش التلغراف
او التلفون او جهاز اللاسلكي خاصة اي شخص او شركة صاحبة امتياز اذ ذاك للتلغراف او التلفون او اللاسلكي
لا يجوز للشركة ان تحول الامتياز لغيرها
41- لا يجوز للشركة الا فيما هو مصرح في هذا الامتياز ان تحول او تؤجر هذا الامتياز او تتصرف به او بأي حق فيه او
اي سلطة مخولة به بدون الاستحصال اولا على موافقة المندوب السامي كتابة
فسخ الامتياز في حالة التقصير
42- اذا قصدت الشركة في اي وقت في اثناء سريان هذا الامتياز في مراعاة نصوص هذا الامتياز او العمل بأحكامه مما يجب
عليها مراعاته او العمل به يجوز للمندوب السامي دون الاجحاف بالاحكام السابق ذكرها في هذا الامتياز التي تخول له فسخ
هذا الامتياز وتوجب على الشركة دفع تضمينات مقدره سلفاً ان يبلغ الشركة كتابة الامر او الامور التي وقع منها تقصيراً
بشأنها ويطلب منها اصلاح ما وقع من التقصير فإن تخلفت عن اصلاح ما ذكر من أهمال او تقصير مقصود في خلال ستة اشهر من
تبلغها الاعلان جاز للمندوب السامي عندئذ ان يبلغها اعلانا خطياً بأنه يفسخ هذا الامتياز فوراً فان وقع الفسخ تسري
بعد ذلك احكام المادة السابعة من هذا الامتياز بشأن اشغال الشركة ومعداتها كأنها مكررة في هذه المادة
السلطة لتمديد الامتياز في بعض الظروف
43- اذا لم يستهلك تماماً ما صرف في نهاية مدة السبعين سنة التي منح فيها هذا الامتياز رأسمال الشركة المكون من اسهم
المنفق على المشروع فللمندوب السامي عندئذ بناء على طلب الشركة ان يمدد المدة المذكورة الى ان يستهلك رأس المال المذكور
تماما وبعد ذلك بمدة اضافية اخرى مساوية لهذه المدة التي اضيفت اولاً
السلطة لشراء المشروع
44- اذا رغب المندوب السامي في شراء المشروع عند ختام السنة السابعة والثلاثين او السابعة والاربعين او السابعة والخمسين
او السابعة والستين من المدة المذكورة بهذا الامتياز وبلغ رغبته هذه كتابة الى الشركة قبل ذلك باثنى عشر شهرا جاز
له عند ختام السنة السابعة والثلاثين او السابعة والاربعين او السابعة والخمسين او السابعة والستين من مدة الامتياز
المذكورة بحسب الحال ان يشتري المشروع مع الفائدة الحاصلة من جميع المقاولات الموجودة انئذ (بشرط مراعاة الواجبات
المفروضة فيها) بموجب الشروط الاتية واذا قرر المندوب السامي اجراء هذا الشراء يعتبر اليوم الاخير من السنة السابعة
والثلاثين او السابعة والاربعين او السابعة والخمسين او السابعة والستين من المدة المذكورة بحسب الحال ابتداء من تاريخ
هذا الامتياز تاريخ الشراء ويشار اليه كذلك فيما يلي
(ا) يدفع المندوب السامي للشركة اي مبلغ من مبالغ ضرورية لاتمام ما لم يتم استهلاكه عندئذ من رأسمال الشركة وفقاً
لما جاء في الخطط المالية المدرجة في الجدول الثاني
(ب) ويدفع المندوب السامي للشركة ايضاً عند شراء المشروع مبلغاً مساوياً لقيمة رأس مال ارباح الشركة للمدة الباقية
من هذا الامتياز وذلك بعد اسقاط ما يوازي مقدار الفائدة على رأس المال الصادر به اسهم للمدة المذكورة وتحسب هذا الارباح
المقدرة على اساس معدل ارباح الشركة السنوية التي تبقى في اثناء السنوات الخمس قبيل الشراء لدفع الارباح بعد حذف المبالغ
المطلوبة للاستهلاك والهبوط والاحتياط وفقاً للخطة المالية (سواء استعملت على هذا الشكل ام لم تستعمل) ويكون معدل
الخصم المتخذ اساساً عند حساب القيمة الرأسمالية المذكورة كمعدل الخصم المعين لسندات الخزينة البريطانية لثلاثة اشهر
اثناء مدة الاثني عشر شهرا قبيل الشراء ويكون معدل الفائدة المذكور آنفاً مطابقا لمعدل الخصم المذكور بشرط ان لا يزيد
ما يسقط لاجل الفائدة في حال من الاحوال على المبلغ المطلوب للشركة عن الارباح المقدرة وان لا يزيد المبلغ المستحق
دفعه للشركة بمقتضى هذه الفقرة على خمسين بالمائة من رأس مال الشركة الصادر به اسهم
(ج) ويدفع المندوب السامي ايضا للشركة تعويضاً وافياً عما انشأته من الاجهزة وما اجرته من التصليحات (خلاف التصليحات
التي يقتضيها البلاء والتلف العادي) في اثناء الخمس عشر سنة قبيل الشراء المذكور وذلك فيما اذا كان الدفع او التعويض
عن تلك الاجهزة والتصليحات المشار اليها غير مشمول بأحكام هبوط القيمة المذكورة آنفا فيما اذا كان قد دفع عن تلك الاجهزة
والتصليحات من الارباح التي لو لم تصرف على هذه الصورة لكانت جاهزة للتوزيع على المساهمين كأرباح
(د) يتولى المندوب السامي. ما للشركة من منافع وما عليها من واجبات ويؤمنها تجاه المقاولات التي عقدتها تنفيذا لاغراض
هذا المشروع
(هـ) اذا تم الشراء من قبل المندوب السامي بموجب هذه المادة يخصص ما يكون ميسورا من الاحتياط المذكور الموجود بتاريخ
الشراء ويصرف بالدرجة الاولى لتسديد العجز الواقع في حساب الشركة (اذا وجد) الذي جعل ارباح الشركة في ذلك التاريخ
غير كافية لان تدفع ربحاً على معدل اثنى عشر ونصف بالمئة سنوياً خالص الضرائب (سواء دفعت الارباح او لم تدفع) وذلك
اعتباراً من وقت تشكيل الشركة الى وقت الشراء وما يتبقى من المال الاحتياطي بعد هذا التخصيص وذلك الدفع يكون خاصة
المندوب السامي ويجب ان يدفع له
(و) اذا وجد بتاريخ شراء اي سند دين او قرض لرأسمال الشركة مما خولت المادة 38 من هذا الامتياز اصداره او عقده غير
مدفوع فإن المندوب السامي يأخذ ما على الشركة من المسؤوليات بشأن ذلك السند او القرض على ان يكون له الحق بالاستفادة
من اي اموال موجودة لأجل استهلاكه
(ز) على الشركة “خلاف ما نصت عليه المواد السابقة” ان تدفع وتوفي وتسدد جميع ديونها ومطلوباتها التي تتعلق بالمشروع
المذكورة والموجودة بتاريخ الشراء وان تؤمن للمندوب السامي تجاه الاجراءآت او المطالبات او الادعاءآت المتعلقة به

(ح) يبقى مستخدمو الشركة بتاريخ شراء المشروع من قبل المندوب السامي في خدمة المشروع لمدة سنة واحدة على الاقل بعد
شراء المشروع او يعطون تعويضاً وافياً وفقاً لشروط استخدامهم في الشركة او على اساس هذه الشروط

المادة 11

تابع الجداول
تجديد الامتياز
45- اذا لم يكن المندوب السامي في هذه الاثناء قد اشتري المشروع جاز للشركة في بحر السنة الثامنة والستين ان تطلب
من المندوب السامي تمديد الامتياز ولا يتحتم على المندوب السامي التمديد ولكن عليه قبل ختام السنة التاسعة والستين
من مدة الامتياز اما ان يوافق نهائياً على التمديد واما ان يرفض ذلك وفي تلك الحالة اذا لم تقدم الشركة طلبا لتمديد
امتيازها جاز للمندوب السامي تجديده اذا رغب في ذلك في ختام السبعين سنة او بعد ختام اي مدة اضافية لها كما تقدم ذكره
ويكون عندئذ للشركة الحق الاول في رفض التجديد
انقضاء مدة الامتياز
46- عندما تنقضي مدة الامتياز يصير المشروع مع ملحقاته من الاجهزة والعدد والمهمات ملكاً للمندوب السامي دون مقابل
على ان يدفع تعويضاً وافياً عن المخزونات من الوقيد والمواد والاجهزة والمعيارات والادوات الموجودة او المشحونة او
المطلوبة بما يخص الشركة او المدفوع عنها واذا قامت الشركة في هذه الاثناء مختبراً او معهداً علمياً او انشأت مكتبة
واستولى المندوب السامي على اية من هذه المؤسسات و – او المكتبة يدفع المندوب السامي تعويضاً وافياً لقاءها ويحق للشركة
ان تطلب بتاريخ تسلم المندوب السامي ما ذكر تعويضاً كافياً عما انشأته من الاجهزة والآلات وعما اجرته من التصليحات
فيها (خلاف التصليحات الناتجة عن التلف والبلى) في خلال الخمسة عشر عاما قبيل ختام مدة هذا الامتياز مما لا تسري عليه
الاحكام الخاصة بالهبوط المشار اليها آنفا وبقدر ما يكون قد دفع من التعويض عن الآلات والاجهزة والتصليح من الارباح
التي لو لم تصرف على هذا الوجه لكانت جاهزة لتوزيعها على المساهمين كربح
تخويل سلطة المندوب السامي
47- يجوز للمندوب السامي من وقت الى آخر ان يخول لاي شخص او اشخاص اية سلطة من السلطات او الصلاحيات المخولة له في
هذا الامتياز او بمقتضاه
عدم مسؤولية المندوب السامي شخصياً
48- ان المندوب السامي قد منح هذا الامتياز بمقتضى المنصب الذي يتولاه ولا يكون المندوب السامي ولا الشخص المخولة
له هذه السلطات مسؤولاً شخصياً بأية حال كانت عن اي امر او عمل او شيء نفذ او عمل او اهمل بمقتضى هذا الامتياز او
بما يتعلق به
الاعلانات
49- يجوز تبليغ الشركة اي اعلان بموجب هذا الامتياز بارسال اعلان اليها بالبريد المسجل الى عنوان مكتبها الرئيسي في
فلسطين ويعتبر اي اعلان كهذا بأنه تم تبليغه للشركة وذلك بعد ارساله بالبريد بثمانية واربعين ساعة كما تقدم ذكره
التحكيم
50- اذا وقع تخالف او اختلاف او اشكال بين المندوب السامي وبين الشركة بشأن تفسير او مفعولية اي من نصوص هذا الامتياز
او خلاف ذلك بما يتعلق بهذا العقد مما لا يمكن تسويته بإتفاق متبادل بينهما يحال الامر الى مجلس تحكيم يؤلف من حكمين
يعين كل فريق واحد او حكماً ثالث يتفق الحكمان على تعيينه واذا لم يتفقا عليه يعين وزير المستعمرات شخصاً محايداً
ويجري ذلك التحكيم وفقاً لنصوص القانون المعروف بقانون التحكيم لسنة 1889 الصادر من البرلمان مع ادخال التعديلات الضرورية
فيه ويشترط في ذلك ان يكون الحكم الثالث شخصاً لا يقيم في فلسطين عادة وذلك اذا طلب ذلك اي من الفريقين كتابة ويشترط
ايضاً بأنه اذا وقع اختلاف او اشكال بشأن امر فني بين المندوب السامي وبين الشركة ولم تتيسر تسويته بإتفاق بينهما
يحال ذلك الاختلاف بناء على طلب الشركة الى مهندس استشاري يختاره وزير المستعمرات وتدفع الشركة اجرته
الهوامش
51- ان هوامش محتويات هذا الامتياز قد وضعت لاجل التسهيل فقط ولا ينبغي ان تؤثر في تفسير او تأويل احكام الامتياز
تفسير احكام الامتياز
52- تفسير احكام الامتياز تؤول وفقا لقوانين انكلترا ويصير تنفيذها بمقتضى تلك القوانين
واشعارا بذلك قد وضع المندوب السامي امضائه وخاتمه ووضعت الشركة خاتمها على هذا الامتياز في اليوم وفي السنة المنوه
عنها في الابتداء

الجدول الأول
الاشغال التي تجريها الشركة والمعدات التي تقيمها طبقا لاحكام المادة 7 من هذا الامتياز
(أ) سد على نهر اليرموك بالقرب من شلالات اليرموك وقرب ملتقى نهري اليرموك والاردن مع القنال اللازمة وسد آخر على
نهر الاردن او حوض اذا لزم على نهر الاردن
(ب) محطة للقوة بالقرب من جسر المجامع مع اشغال المحطة والانابيب
(ج) خطوط شديدة الضغط مع المحولات اللازمة لتوليد قوة من ماكنات الهيدروالكتريك ضمن اقضية حيفا وطبريا ويافا والرملة

(د) محطة قوة احتياطية تدار بالوقيد في حيفا قوتها على الاقل الف حصان مع شبكة التوزيع ذات الضغط الشديد والخفيف والمحولات
و محطة قوة احتياطية في طبريا تدار بالوقيد قوتها مئة حصان على الاقل مع شبكة التوزيع ذات الضغط الخفيف

الجدول الثاني
الخطة المالية
1- الاستهلاك
على الشركة قبل مرور عشر سنوات من مدة الامتياز ان تتخذ التدابير اللازمة لاستهلاك الجانب من رأس المال المساهم به
والمنفق على المشروع وذلك بإفراز مبلغ كل سنة يكفي اذا حسب بفائدة مركبة على معدل اربعة بالمائة مع احتياطات مالية
سنوية ويبلغ عند انتهاء مدة الامتياز مجموع مبلغ رأس المال المساهم به المصروف كما ذكر وتضع الشركة المبالغ المفروزة
في ضمانات حسبما يوافق المندوب السامي عليها وكذلك توضع الارباح والفوائد الحاصلة منها حتى تؤلف جميع هذه رصيداً للاستهلاك
وهذه الدفعات السنوية “مع مراعاة احكام المدخول لهبوط القيمة المشار اليه ادناه” تكون دينا مقدما على ارباح المشروع
واذا كانت ارباح المشروع في سنة ما بعد اتخاذ الاحتياط اللازم لهبوط القيمة غير كافية ان تسدد المطلوبات السنوية للاستهلاك
فيسدد العجز من ارباح المشروع الاولية التي توجد للاستهلاك
4- هبوط القيمة
للشركة الحرية ان تحرز مبلغا من المال في كل سنة من سني الامتياز بعد توزيع الكهرباء او اول مرة على المستهلكين لقاء
هبوط قيمة:
(ا) القنالات والسدود وأبواب الخزانات والأنابيب ومحطات القوة والماكنات والخطوط النقالة الخ اربعة ونصف بالمئة من
القيمة
(ب) شبكة التوزيع سبعة بالمائة من القيمة
3- الاحتياط
للشركة الحرية ان تنشئ مالاً احتياطياً وذلك بأن تحرز ما لا يزيد بالسنة الواحدة على عشرة بالمئة من المبالغ المصروفة
على المشروع بشرط ان لا يزيد مجموع المال الاحتياطي في وقت ما على خمسين بالمئة من تلك المبالغ وعلى ان يسدد ما يصرف
من المال الاحتياطي من وقت الى اخر
4- لا يسمح بأن يزيد في أي حال مجموع المبالغ المرصودة لهبوط القيمة والاحتياط على مبلغ الاموال المنفقة آنئذ على
المشروع

وقع وختم وسلم من قبل الفيلد مارشل النبيل هربرت
شارلس انسلو البارون بلومر بحضور بلومر
فام
ج س ما يمس
السكرتير العام
ووقع ختم الشركة الفلسطينية الكهربائية المحدودة الضمان بحضور بنخاس روتنبرغ

الرئيس

ى- بهراف

السكرتير

هاري ساكر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق