تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية و مراقبة استخدامها لسنة 2017 ) و يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات الواردة التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
• الدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة أو أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة مستقلة مالياً ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة و أي جهة واردة في المادة الثالثة أو بمقتضاها.
• الوزارة : وزارة النقل.
• المركبة : المركبة / الآلية المملوكة من قبل الدائرة.
• نظام التتبع الإلكتروني : النظام المحوسب المعتمد من الوزارة لإدارة و تتبع ومراقبة المركبات الحكومية و أي تحديثات له أو استبدال عليه.
• وحدة (جهاز) التتبع الإلكتروني : الجهاز الذي يتم تركيبه على المركبة من قبل الوزارة أو الدائرة بإشراف الوزارة و المرتبط بنظام التتبع الالكتروني.
• اللجنة : لجنة الاشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
• المديرية : مديرية تتبع المركبات الحكومية و مراقبة استخدامها في الوزارة.
المادة 3
تسري أحكام هذه التعليمات على الدوائر بما في ذلك الجامعات الرسمية و سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و البلديات و أمانة عمان الكبرى و مجالس الخدمات المشتركة و أي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذه التعليمات عليها.
المادة 4
على كل دائرة تركيب وحدات التتبع الإلكتروني على المركبات التي لديها بإشراف الوزارة و بالتنسيق معها، وفقاً (لبطاقة خدمة توفير أداة إدارة المركبات الحكومية) المعتمدة لدى الوزارة.
المادة 5
على كل دائرة اعتماد الأسس التالية في أي شأن يتعلق بالتتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية:-
أ- عدم تركيب أجهزة تتبع إلكتروني او اعتماد نظام تتبع إلكتروني آخر إلا بعد الحصول على موافقة رئاسة الوزراء وبتوصية من اللجنة.
ب- عدم تجديد أي عقود تم توقيعها قبل إطلاق مشروع تتبع المركبات الحكومية الرئيسي في الوزارة والتي تتعلق بأي نظام تتبع إلكتروني آخر للمركبات.
ج – عدم تجديد أي عقود تم توقيعها قبل إطلاق بطاقة (وقودي) والتي تتعلق بشراء المحروقات.
د – على الدائرة إبراز كتاب يفيد بتركيب وحدة تتبع الكتروني على المركبة عند التسجيل أو في حالة تجديد ترخيصها وفق آلية تعتمدها الوزارة.
ه – على الدائرة تبليغ الوزارة رسميا في حال تم شطب أي مركبة من مركباتها تحتوي على جهاز التتبع الإلكتروني أو في حالة التنازل عنها بموجب البيع أو الاهداء، وبخلاف ذلك يتم تطبيق أحكام المادة (8) من هذه التعليمات.
المادة 6
أ- على كل دائرة تستخدم نظام التتبع الإلكتروني تنظيم وإصدار أوامر الحركة إلكترونيا.
ب – تنظيم وإصدار أوامر شراء المحروقات إلكترونيا في الدوائر التي تستخدم بطاقة الدفع الإلكتروني بطاقة (وقودي) بالإضافة إلى طلبات المشترى المعتمدة ورقيا.
المادة 7
يتم التعامل مع المخالفات التي يرصدها نظام التتبع الإلكتروني كما يلي:-
أ- يصدر ديوان المحاسبة المخالفات المرصودة من خلال نظام التتبع الإلكتروني إلكترونيا إلى كافة الدوائر.
ب- الرد على المخالفات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلكترونيا من قبل كافة الدوائر إلى ديوان المحاسبة خلال فترة شهر.
المادة 8
أ- تقوم وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر بمراقبة تطبيق هذه التعليمات والتأكد من مدى سلامة تطبيق النظام في دوائرهم، واتخاذ الإجراء اللازم عند حدوث مخالفات أو تنبيهات أو في حالة حدوث خلل أو عبث أو فقدان للجهاز وفي حال تعذر أخذ القرار يجوز الاستعانة باللجنة المشكلة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- على الوزارة تشكيل لجنة مكونة من مندوبي الجهات التالية (وزارة النقل، ديوان المحاسبة، وزارة المالية، الشركة الموردة لوحدات التتبع) للقيام بالتحقيق في حالات العبث أو الخلل أو فقدان وحدات التتبع الالكتروني ويعتبر قرار هذه اللجنة معتمدا ويتم مخاطبة الجهة المعنية مباشرة لاتخاذ الإجراء اللازم حسب القوانين والأنظمة بحق المتسبب.
المادة 9
أ- تقوم المديرية بإصدار تقارير دورية للمركبات التي تنطبق عليها شروط الشطب وتزويدها للجنة شطب المركبات لاتخاذ الاجراء اللازم.
ب- تقوم المديرية بتزويد لجنة الشطب بتقرير خاص بالمركبات التي لا تصلح لتركيب أجهزة تتبع عليها بناء على كشف مقدم من الشركة الموردة لأجهزة التتبع ليتم النظر بها وتقييمها من قبل اللجنة.
المادة 10
يتم تسمية ضابط ارتباط من المديرية مع لجنة تعديل السيارات، ويتم التعاون والتنسيق بين المديرية وهذه اللجنة وفقاً للأسس التي تضعها وتعتمدها الوزارة.
المادة 11
لرئيس الوزراء وبتوصية من اللجنة وفي حالات خاصة ومبررة منح الاستثناءات من تطبيق أحكام هذه التعليمات على أن يعاد النظر في هذه الاستثناءات سنوياً.
المادة 12
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو أي نظام للموظفين المعمول به في دائرته حسب مقتضى الحال.