تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية لسنة 2019) ويعمل بها بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة |
: |
وزارة الأشغال العامة والإسكـــان. |
الـوزير |
: |
وزير الأشغال العامة والإسكـــان. |
الـدائرة |
: |
دائرة العطاءات الحكوميــــــة. |
المدير |
: |
مدير عام الدائرة. |
النقابـة |
: |
نقابة المهندسين الأردنييــــــن. |
الهيئة |
: |
هيئة المكاتب الهندسيـــــــة. |
الخدمات الفنية |
: |
الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع الهندسية والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية وأعمال المساحة وأي استشارات فنية أو هندسيّة تتعلق بالأشغال. |
المكتب الهندسي |
: |
أي مكتب مسجل لدى النقابة حسب نظام المكاتب والشركات الهندسيّة ومسجل وغير مصنف لدى الدائرة ويقوم بتقديم الخدمات الفنية. |
مقدم الخدمة الفنية |
: |
أي شخص طبيعي أو معنوي مسجل استشاري لدى النقابة حسب نظام المكاتب والشركات الهندسيّة ويقوم بتقديم الخدمات الفنية ومصنف لدى الدائرة بالفئات الأولى و/أو الثانية و/أو الثالثة أو أي ائتلاف أو أيّة صيغة تعاون معتمدة في هذه التعليمات. |
الاختصاص |
: |
هو العمل الهندسي الذي يمارسه مقدم الخدمة الفنية أو المكتب الهندسي في أحد أقسام الهندسة الرئيسية أو فروعها والمسجل في النقابة.
|
التصنيف |
: |
التقييم العام في مجالات الاختصاصات حسب الأسس والشروط والتعليمات المعمول بها لدى الدائرة لغايات المشاركة في عطاءات الخدمات الفنية الحكوميّة ويشمل التصنيف لأول مرة والتجديد والترفيع والتمديد وإضافة مجال أو أي تصنيفات منصوص عليها في هذه التعليمات.
|
لجنة التصنيف |
: |
هي لجنة تصنيف مقدمي الخدمات الفنية المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات. |
المادة 3
أ- يُعتمد تسجيل المكتب الهندسي لدى الدائرة حسب تسجيله لدى النقابة ووفقا لنظام المكاتب والشركات الهندسيّة.
ب- يتم تصنيف مقدم الخدمة الفنية لدى الدائرة في المجالات والفئات الأولى و/أو الثانية و/أو الثالثة حسب المعايير والمتطلبات الواردة في التعليمات لغايات المشاركة في عطاءات الخدمات الفنية الحكوميّة.
المادة 4
أ- يشكل الوزير لجنة لتصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية لتقديم الخدمات الفنية برئاسة المدير العام وعضوية أحد عشر عضواً من اصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص.
ب- تكون مدة عمل اللجنة سنة واحدة.
ج- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على ان لا تقل عن سبعة أصوات وفي حال تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً، ويكون النصاب بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون الرئيس أحدهم.
د- يعين المدير أمين سر للجنة أو اثنين إذا اقتضى الحال.
المادة 5
– أ- تتولى لجنة التصنيف الصلاحيات والمهام التالية:-
1- النظر في طلبات التصنيف بعد دراستها أصولياً من قبل الدائرة.
2- النظر في الشكاوى والاعتراضات على قرارات لجنة التصنيف وأي أمور أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في البندين (5) و (6) من المادة (6) من هذه التعليمات.
3- النظر في اعتماد رؤساء الاختصاص بعد مقابلتهم على أن لا يزيد عمر رئيس الاختصاص المتقدّم لأول مرة على (65) سنة إلا إذا كان يحمل شهادة اعتماد مهني برتبة مستشار في نفس الاختصاص من النقابة.
4- زيارة مقر مقدم الخدمة الفنية عند الترفيع والمكتب الهندسي عند التصنيف للمرة الأولى وللجنة التصنيف أو من تفوضه زيارة مقر مقدم الخدمة الفنية في أي وقت والتأكد من التزامه بتوفير المتطلبات التي تم التصنيف بموجبها ولها الحق بإعادة النظر في تصنيف مقدم الخدمة الفنية وفئة تصنيفه إذا أخل بهذه المتطلبات.
5- النظر في أي أمور أخرى متعلقة بالتصنيف.
ب- يجوز للجنة التصنيف أن تستعين بالخبراء والفنيين بالأمور المتعلقة بمقدم الخدمة الفنية والمكاتب الهندسية وأدائهم من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة والنظر في تنسيبات تلك اللجان الفنية، وللوزير بناء على تنسيب المدير منح اعضاء هذه اللجان الفنية المكافآت الماليّة التي تتناسب مع المهام التي كلفوا بها.
ج- ترفع اللجنة تنسيباتها إلى الوزير للمصادقة عليها وإقرارها أصولياً.
المادة 6
أ- على المكتب الهندسي طالب التصنيف لأول مرة تقديم الوثائق التالية:-
- تعبئة طلب التصنيف حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (ب) والمنشورعلى موقع الدائرة الإلكتروني مرفقا كتابا يوضح المجال والفئة المطلوبين للتصنيف.
- كشفاً حديثا صادراً عن النقابة بأسماء المهندسين العاملين.
- كشفاً حديثاً صادراً عن النقابة يبين تاريخ تسجيل الاختصاصات لديه.
- كشفاً حديثاً صادراً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسماء الجهاز الفني المطلوب للتصنيف، على أن يتم إرفاق صورة عن كتاب التقاعد أو الهوية الشخصية لمن تجاوز ال(60) سنة.
- السيرة الذاتية باللغة العربية للجهاز الفني المطلوب للتصنيف حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (د) والمنشورعلى موقع الدائرة الإلكتروني مع تقديم شهادات الخبرة وكشف من النقابة بالمكاتب التي عمل لديها المهندس.
- شهادة حديثة صادرة عن مراقب الشركات أو مراقب السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بأسماء الشركاء الحاليين.
- شهادة حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتسجيل الاسم التجاري.
- تقديم أحدث ميزانية للشركة قبل السنة المطلوبة للتصنيف وتقديم ملاءة مالية بنكية حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (ج).
- وثائق تأمين المسؤولية المهنية صادرةً عن شركات تأمين محليّة معتمدة وحسب متطلبات الدائرة، على أن تكون الوثيقة نسخة أصلية باللغة العربية سارية المفعول وموقعة أصولياً من كل من المؤمن والمؤمن له مع إرفاق شرط التحكيم بورقة مستقلة وموقعة أصولياً.
- شهادة اعتماد سارية المفعول صادرة عن وحدة الاعتماد/مؤسسة المواصفات والمقاييس للمكتب الذي يطلب التصنيف في مجال فحص المواد على أن تشمل الفحوصات المطلوبة بالملحق رقم (2).
- شهادات معايرة حديثة للأجهزة المخبرية لمكاتب استطلاع الموقع وفحص المواد حسب الملحق رقم (5).
- شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001) للمكاتب التي تطلب التصنيف في المجالات جميعها إضافة الى شهادة (ISO 14001) للمكاتب التي تطلب التصنيف في مجال البيئة
- رخصة مهن سارية المفعول.
- شهادات الأداء من صاحب العمل إضافة إلى تقييم صاحب العمل للمشاريع المنجزة وذلك حسب النماذج التي يتم اعتمادها لهذه الغاية.
- اي وثائق اخرى تطلبها الدائرة.
ب- يتم تقديم الوثائق الرسمية الأصلية أو صورة مصدقة عنها باستثناء البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، حيث يترك تحديد طبيعة شهادات الخبرة المطلوبة إلى الدائرة.
ج- يتم تدقيق طلب التصنيف من قبل الدائرة لإبداء الملاحظات وتحديد النواقص في الطلب والوثائق إن وجدت، ومن ثم إعلام طالب التصنيف لاستكمال طلبه أصولياً.
د- تحول المعاملة إلى لجنة التصنيف بعد استكمال الطلب للنظر في تصنيف المكتب أصولياً حيث يتم الاستماع إلى عرض تقديمي مقدم من المكتب الهندسي يوضح وضعه الإداري والمالي وأهم مشاريعه ومن ثم مقابلة رؤساء الاختصاص إن لزم الامر وزيارة مقر المكتب.
هـ- في حال موافقة اللجنة على التصنيف وحسب ما تراه مناسباً، يتم التنسيب لمعالي الوزير للمصادقة على قرار اللجنة وإصدار شهادة التصنيف.
و- تعلن أسماء المكاتب المصنفة على موقع الدائرة الإلكتروني.
ز- يتم أرشفة طلب المكتب الهندسي إلكترونياً وإتلاف النسخة الورقية بعد شهر من تاريخ اتخاذ القرار ويحق للمكتب الهندسي استعادة طلبه مع المرفقات خلال تلك المدة.
المادة 7
أ- على مقدم الخدمة الفنية عند تجديد التصنيف تقديم الوثائق التالية :-
1- تعبئة طلب التصنيف حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (ب) والمنشور على موقع الدائرة الإلكتروني مرفقا به كتابا يوضح المجال والفئة المطلوبين للتصنيف.
2- كشفاً حديثا صادراً عن النقابة بأسماء المهندسين العاملين.
3 – كشفاً حديثاً صادراً عن النقابة يبين تاريخ تسجيل الاختصاصات.
4- كشفاً حديثاً صادراً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسماء الجهاز الفني المطلوب للتصنيف، على أن يتم إرفاق صورة عن كتاب التقاعد أو الهوية الشخصية لمن تجاوز ال(60) سنة.
5- السيرة الذاتية باللغة العربية للجهاز الفني المطلوب للتصنيف وحسب النموذج المتوفر على موقع الدائرة الإلكتروني مع تقديم شهادات الخبرة وكشف من النقابة بالمكاتب التي عمل لديها المهندس (لا داع لإعادة تقديم شهادات الخبرة للكادر الفني الذي لم يطرأ عليه تغيير).
6- شهادة حديثة صادرة عن مراقب الشركات أو مراقب السجل التجاري – وزارة الصناعة والتجارة والتموين بأسماء الشركاء الحاليين.
7- شهادة حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتسجيل الاسم التجاري.
8- تقديم أحدث ميزانية للشركة قبل السنة المطلوبة للتصنيف وتقديم ملاءة مالية بنكية حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (ج).
9- وثائق تأمين المسؤولية المهنية صادرةً عن شركات تأمين محليّة معتمدة وحسب متطلبات الدائرة، على أن تكون الوثيقة نسخة اصلية باللغة العربية سارية المفعول وموقعة اصوليا من كل من المؤمن والمؤمن له مع ضرورة إرفاق شرط التحكيم بورقة مستقلة وموقعة أصولياً.
10- شهادة اعتماد سارية المفعول صادرة عن وحدة الاعتماد من مؤسسة المواصفات والمقاييس لمقدم الخدمة الفنية الذي يطلب التصنيف في مجال فحص المواد على أن تشمل الفحوصات المطلوبة بالملحق رقم (2).
11- شهادات معايرة حديثة للأجهزة المخبرية لمكاتب استطلاع الموقع وفحص المواد حسب الملحق رقم (5).
12- رخصة مهن سارية المفعول.
13- شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001) من جميع فئات مقدمي الخدمات الفنية المصنفين في المجالات جميعها إضافة الى شهادة (ISO 14001) لمقدم الخدمة الفنية المصنف في مجال البيئة و (ISO 18001) للفئات الأولى (أ) في المجالات جميعها.
14- شهادات الأداء من صاحب العمل إضافة إلى تقييم صاحب العمل للمشاريع المنجزة وذلك حسب النماذج التي يتم اعتمادها لهذه الغاية.
15- اي وثائق اخرى تطلبها الدائرة.
ب- يتم تقديم الوثائق الرسمية الأصلية أو صورة مصدقة عنها باستثناء البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة حيث يترك تحديد طبيعة شهادات الخبرة المطلوبة إلى الدائرة.
ج- يتم تدقيق طلب تجديد التصنيف من قبل الدائرة لإبداء الملاحظات وتحديد النواقص في الطلب والوثائق إن وجدت، ومن ثم إعلام طالب التصنيف لاستكمال طلبه أصولياً ويمهل مقدم الخدمة الفنية مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب حدا أقصى لاستكمال النواقص ويعتبر الطلب ملغى إذا تجاوز تلك المدة.
د- تحوّل المعاملة إلى لجنة التصنيف بعد استكمال الطلب للنظر في تصنيف مقدم الخدمة الفنية أصولياً.
هـ- في حال موافقة اللجنة على تجديد التصنيف وحسب ما تراه مناسباً، يتم التنسيب لمعالي الوزير للمصادقة على قرار اللجنة وإصدار شهادة التصنيف.
و- تعلن أسماء المكاتب المصنفة على موقع الدائرة الإلكتروني.
ز- يتم أرشفة طلب مقدم الخدمة الفنية إلكترونياً وإتلاف النسخة الورقية بعد شهر من تاريخ اتخاذ القرار ويحق لمقدم الخدمة الفنية إستعادة طلبه مع المرفقات خلال تلك المدة.
المادة 8
– أ- للمكتب مقدم الخدمة الفنية تقديم طلب ترفيع التصنيف أو إضافة مجال أو اختصاص على أن يتم تدقيق طلب التصنيف من قبل الدائرة لإبداء الملاحظات وتحديد النواقص في الطلب والوثائق إن وجدت، ومن ثم إعلام طالب التصنيف لاستكمال طلبه أصوليا ويمهل مقدم الخدمة الفنية مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب حدا أقصى
لاستكمال النواقص ويعتبر الطلب ملغى إذا تجاوز تلك المدة.
ب- تحول المعاملة الى لجنة التصنيف بعد استكمال الطلب للنظر في تصنيف مقدم الخدمة الفنية أصوليا حيث يتم الاستماع الى عرض تقديمي مقدم من مقدم الخدمة الفنية يوضح وضعه الإداري والمالي وأهم مشاريعه ومن ثم مقابلة رؤساء الاختصاص إن لزم الأمر وزيارة مقر مقدم الخدمة الفنية.
ج- في حال موافقة اللجنة على التصنيف وحسب ما تراه مناسباً، يتم التنسيب لمعالي الوزير للمصادقة على قرار اللجنة وإصدار شهادة التصنيف.
د- تعلن أسماء المكاتب المصنفة على موقع الدائرة الإلكتروني.
هـ- تتم أرشفة طلب مقدم الخدمة الفنية إلكترونياً وإتلاف النسخة الورقية بعد شهر من تاريخ اتخاذ القرار ويحق لمقدم الخدمة الفنية استعادة طلبه مع المرفقات خلال تلك المدة .
المادة 9
تكون مدة التصنيف سنة واحدة من تاريخ صدور الشهادة.
المادة 10
يُبلّغ مقدم الخدمة الفنية أو المكتب الهندسي بقرار عدم الموافقة على التسجيل أو التصنيف أو التجديد أو الترفيع أو الاضافة خطياً ويُعطى مدة ثلاثين يوماً للاعتراض على قرار اللجنة من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّم
الاعتراض ولمرة واحدة.
المادة 11
للجنة التصنيف عدم الموافقة على ترفيع أي من مقدمي الخدمات الفنية في حال وجود عقوبات على المكتب على ان يتم النظر في طلب ترفيعه بعد انتهاء مدة العقوبة.
المادة 12
أ- يتم تصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية ضمن فئات في المجالات التالية :-
1- الأبنية .
2- الطرق .
3- المياه والصرف الصحي .
4- الكهروميكانيك.
5- الهندسة المتخصصة .
6- فحوصات المواد.
7- استطلاع الموقع .
8- البيئة .
ب- للوزير إضافة أي مجال أو اختصاص آخر بناءً على تنسيب لجنة التصنيف.
المادة 13
أ- ينظر بإعادة تقييم مقدمي الخدمات الفنية المصنفين على ضوء ما يلي :-
- أداء مقدم الخدمة الفنية ومستوى الخدمات الهندسية المقدّمة منه .
- التغييرات التي تطرأ على رؤساء الاختصاص والكوادر الفنية التي تم تصنيف مقدم الخدمة الفنية بموجبها أو أي تغييرات على وضع مقدم الخدمة الفنية (الوضع المؤسسي والإداري).
- حجم وتميز المشاريع .
- مدى مواكبة مقدم الخدمة الفنية للتطور الحاصل في أسلوب تقديم الخدمات الفنية من حيث التدريب المستمر لرؤساء الاختصاص والكوادر الفنية الأخرى إضافة الى استخدام الأساليب الحديثة من برمجيات وأجهزة.
ب- لا يجوز تصنيف المكتب الهندسي الذي يتقدّم للتصنيف للمرة الأولى بالفئة الأولى (أ) مباشرة، ويصنف في الفئة المناسبة لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام وينطبق ذلك على مقدمي الخدمات الفنية المصنفين الراغبين في الترفيع و/أو إضافة مجال/اختصاص جديد.
ج- يجب أن يكون مقدم الخدمة الفنية الراغب بترفيع فئة المجال قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الأدنى مباشرة.
د- على مقدم الخدمة الفنية إبلاغ الدائرة بأية تغييرات أو تعديلات تطرأ على وضعه أو الكوادر المعتمدة التي تم التصنيف بموجبها أو العناوين المسجلة لدى الدائرة خلال شهر من حدوث التغيير أو التعديل، وفي حال عدم الإبلاغ يتم عرضه على لجنة التصنيف للنظر بوضعه حسب أحكام هذه التعليمات.
هـ- في الحالات التي يفقد فيها مقدم الخدمة الفنية أيا من المتطلبات او المعايير التي تم تصنيفه بموجبها مدة ثلاثة شهور دون تصويب أوضاعه، يتم عرضه على اللجنة لحرمانه من المشاركة في العطاءات الحكومية الى حين تصويب الأوضاع.
و- ينظر بإعادة تقييم مقدم الخدمة الفنية من خلال مراجعة طلب التصنيف وزيارة مقر مقدم الخدمة الفنية والترتيب معه لكي يقوم بتقديم عرض مرئي (Presentation) لمشروع أو اكثر في مجال التخصص.
ز- لا يعتبر توافر المتطلبات لدى مقدم الخدمة الفنية أو المكتب الهندسي للمجال والفئة المطلوبين حقاً بالتصنيف أو بالترفيع او إضافة مجال، و للجنة النظر بالتصنيف أو بالترفيع على ضوء كافة المعايير والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات وحسب تقديرها.
ح- يتم تقييم المشاريع الموجودة ضمن أرشيف المكتب الهندسي والشركاء عند التصنيف لأول مرة وتقييم المشاريع المنجزة خلال السنوات التي تلي آخر تصنيف حصل عليه مقدم الخدمة الفنية لدى طلب التجديد أو الترفيع وذلك حسب تقديرات ومتطلبات لجنة التصنيف.
ط- في حال تقدم مقدم الخدمة الفنية بطلب الترفيع في أي مجال وتم رفض طلبه، لا يحق له التقدم بطلب الترفيع مرة أخرى للمجال ذاته قبل مُضي سنة من تاريخ تقديم الطلب وذلك مع مراعاة ما ورد في االفقرة (و) من هذه المادة.
المادة 14
أ- للمدير أن يعرض الشكوى المتعلقة بتقصير أي من مقدمي الخدمات الفنية بشأن أداء عمله على لجنة التصنيف.
ب- تنظر لجنة التصنيف في الشكوى ولها إحالتها إلى لجنة تحقق تشكلها لهذه الغاية من ذوي الخبرة والاختصاص.
ج- تنظر لجنة التحقق في الشكوى وتدرسها وتقدم تقريرا بذلك خلال المدة التي تحددها لجنة التصنيف، وللجنة التحقق الطلب من المشتكي والمشتكى عليه تقديم أي وثائق أو بيانات مطلوبة.
د- تقوم لجنة التصنيف بالتنسيب الى الوزير لاتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق مقدم الخدمة الفنية إذا ثبت تقصيره في أداء عمله وذلك في المجال المتعلق بموضوع الشكوى:-
1- إنذار .
2- الحرمان للمدة التي تراها مناسبة من المشاركة في العطاءات الحكوميّة التي يتم الإعلان عنها ضمن فترة الحرمان .
3- تنزيل فئة التصنيف في مجال الشكوى.
4- إلغاء تصنيف مقدم الخدمة الفنية.
المادة 15
أ- تحسم (5) علامات من علامة التقييم الفني للعطاءات في المجال الذي قصر فيه مقدم الخدمة الفنية في حال اتخذت بحقه عقوبة الإنذار وذلك لمدة سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة.
ب- تضاف (5) علامات الى علامة التقييم الفني للعطاءات في المجال الذي أخذ به مقدم الخدمة الفنية جائزة وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل الاستشاري و/أو المباني الخضراء وذلك لمدة سنتين متواصلتين من تاريخ الحصول عليها.
ج- تضاف (5) علامات الى علامة التقييم الفني للعطاءات التي شارك فيها مقدم الخدمة الفنية ولمدة سنة واحدة من تاريخ الحصول على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز على انه لا يجوز الجمع بين علامة هذه الجائزة مع علامة جائزة وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل الاستشاري وذلك لمقدم الخدمة
الفنية الحاصل عليهما معاً حيث تضاف (5) من العلامات المذكورة حدا اقصى.
المادة 16
يجوز لأكثر من مقدم للخدمة الفنية أن يتقدم للتصنيف العام الدائم للاندماج وفق الأسس التالية:-
- أن يكون الأطراف الراغبين في الشراكة جميعهم من المصنفين لدى الدائرة في أي مجال مطلوب للشراكة على أن تكون من الفئة نفسها أو الفئة الأدنى مباشرة للمجالات والاختصاصات المختلفة.
- يحصل التصنيف على اعلى فئة في المجال أو المجالات حسب تصنيف مقدمي الخدمات الفنية المتقدّمين ( لتصنيف الشراكة)على ان يتوافر في الاندماج متطلبات التصنيف للفئة والمجال المطلوبين.
ج- أن يتوافر لدى أطراف الاندماج الخبرة المطلوبة للفئة والمجال الذي سيتم تصنيف الاندماج به إضافة إلى توافر الخبرة المطلوبة لرؤساء الاختصاص.
د- يعلق تصنيف أطراف الاندماج منفردين بعد تصنيفهم ويشترط أن يحافظ أطراف الاندماج على كوادرهم المطلوبة للتصنيف ، ولا يسمح لأي منهم المشاركة في العطاءات الحكومية التي تطرح بشكل منفرد.
هـ- يسمح بأن يكون مقر الاندماج في أي من مكاتب أحد أطراف الاندماج أو في مقر جديد مناسب يحوز على موافقة اللجنة.
و- تصدر شهادة تصنيف الشراكة بإجمالي مجالات مقدمي الخدمات الفنية.
ز- يجب تسجيل الاندماج حسب قانون الشركات والسجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتسجيله في النقابة.
المادة 17
أ- يجوز لمقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية الائتلاف فيما بينهم لتحقيق فئة ومجال التصنيف المطلوبين لعطاء ما في حال كانت دعوة العطاء ومتطلبات صاحب العمل تسمح بذلك مع توثيق الائتلاف لدى كاتب العدل، وعلى أن لا يتقدم أي من المشاركين بالائتلاف للعطاء ذاته بمفرده أو مشتركاً
بائتلافات أخرى.
ب- يجوز لمقدمي الخدمات الفنية الائتلاف بهدف تصدير العمل الاستشاري في أي مجال بحيث يكون تصنيف الائتلاف حسب الفئة الأعلى في المجال/المجالات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية المتقدّمين، وتقدّم الدائرة الوثائق المطلوبة لدعم ذلك ما أمكن.
المادة 18
إذا شكلت أي مخالفة مرتكبة خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو سلامة المواطنين والسلامة العامة بناءً على تقرير من اللجنة الانشائية العليا، يتم شطب تصنيف مقدم الخدمة الفنية وذلك استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون البناء الوطني الأردني
رقم (7) لسنة 1993.
المادة 19
تبت لجنة التصنيف في أي من المسائل التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وترفع قرارها للوزير للمصادقة عليه.
المادة 20
أ- تعتبر كافة الشهادات الصادرة قبل صدور هذه التعليمات سارية المفعول الى ان تنتهي مدتها.
ب- على المكاتب الهندسية و مقدمي الخدمات الفنية تصويب أوضاعهم وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ صدورها.
المادة 21
تعتبر الجداول والنماذج والمرفقات الملحقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها، وللوزير ان يعدل عليها بناء على تنسيب لجنة التصنيف .
المادة 22
أ- تستوفي الدائرة بدل عن أي طلب يقدم للجنة التصنيف مقداره (20) عشرون دينارا.
ب- يحدد الوزير قيمة مكافأة أعضاء اللجنة وأمناء السر ويتولى المدير صلاحية صرفها.
المادة 23
تلغى تعليمات تأهيل الاستشاريين لسنة 2012.
ملحق رقم (1)
المعايير العامة لتصنيف مقدمي الخدمات الفنية او المكاتب
الهندسية
أولاً: تشمل معايير ومتطلبات التصنيف اختصاصات مقدم الخدمة الفنية وأداءه وكوادره الفنية والإدارية وخبراته في مجال الاختصاص المطلوب وتجهيزاته وإمكانياته كما هي مبينة بالملاحق الواردة في هذه التعليمات وتشمل بشكل عام :
- الوضع المالي والاداري والفني لمقدم الخدمة الفنية وخبرة المؤسسين والشركاء المتفرغين للعمل فيه.
- اختصاصات المجالات وخبرات رؤساء الاختصاص والكوادر الأخرى.
- مدة الاختصاص لدى مقدم الخدمة الفنية وتواصله وكذلك استمرارية عمل رؤساء الاختصاص.
- المشاريع في القطاعين العام والخاص التي قام مقدم الخدمة الفنية بدراستها و/أو الإشراف عليها داخل المملكة وخارجها.
- مساحة المكتب وتجهيزاته حسب التعليمات.
- شهادات الأداء من أصحاب العمل.
- الانطباع العام .
ثانياً: الفئة الاولى (أ)
للتصنيف ضمن الفئة الأولى (أ) في أي من المجالات المحددة في التعليمات، تعتمد المعايير التالية بالإضافة إلى أية متطلبات أخرى وردت في التعليمات:
2/1 أن يكون مقدم الخدمة الفنية قد قام بأعمال مميزة في مجال الاختصاص يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف لا تقل عن ستة مشاريع ، وأن يقدّم أعمالاً ذات شموليّة ومتنوعة في مجالات التخصص وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية .
2/2 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية عدد كافٍ من المهندسين الرئيسين من ذوي الخبرة المتخصصة والعالية في المجالات المختلفة للتخصص المطلوب وأن يكون معظم رؤساء الاختصاص مستمرين في عملهم لمدة لا تقل عن (3) سنوات في نفس المكتب باستثناء الشركاء كرئيس اختصاص .
2/3 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية نظام مؤسسي متطور ولديه الأجهزة المالية والإدارية ذات الخبرة التي تتناسب مع مؤسسة كبيرة .
2/4 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية نظام إدارة للجودة مطبقاً مثل (ISO 9001) و (ISO 18001) ، اما بالنسبة للمختبرات الهندسية المصنفة في مجال فحص المواد فعليها الحصول على شهادة الاعتماد الوطني (ISO 17025 ( من وحدة الاعتماد في مؤسسة المواصفات والمقاييس .
2/5 أن يقوم مقدم الخدمة الفنية بتطوير وتدريب جهازه الفني والإداري بصورة دورية ومستمرة ومنظمة ولديه مكتبة مراجع وأجهزة حاسوب وبرامج متخصصة في مجال عمله .
2/6 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية مكتب (مقر) مؤثث ولائق على ان لاتقل مساحته عن (350) م2.
2/7 يُعتبر العمل في القطاع الخاص وخارج الأردن وتصدير العمل الهندسي ميزة لمقدم الخدمة الفنية.
2/8 تحديد الحد الادنى لقيمة رأس المال ب 100 الف دينار.
2/9 على مقدم الخدمة الفنية تقديم ما يثبت ملاءته المالية من البنك (حسب النموذج في الملحق رقم (9/ج)) بالاضافة الى آخر ميزانية مالية صادرة لسنة قبل التقدم للتصنيف ومصدقة من مدقق حسابات.
ثالثاً: الفئة الاولى (ب)
للتصنيف ضمن الفئة الأولى ( ب ) في أي من المجالات المحددة في التعليمات تعتمد المعايير التالية بالإضافة إلى أية متطلبات أخرى وردت في التعليمات:
3/1 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال ذات مستوى عالٍ من الكفاءة الفنيّة وأن تكون متنوعة في مجال التخصص ولا يقل عددها عن أربعة مشاريع يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف.
3/2 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي عدد كافٍ من المهندسين الرئيسين من ذوي الخبرة المتخصصة والعالية في المجالات المختلفة للتخصص المطلوب وأن يكون معظم رؤساء الاختصاص مستمرين في عملهم لمدة لا تقل عن (3) سنوات في نفس المكتب باستثناء الشركاء كرئيس اختصاص .
3/3 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية نظام إدارة للجودة مطبقاً مثل (ISO 9001) بالإضافة الى (ISO 14001) للمصنف في مجال البيئة ، اما بالنسبة للمختبرات الهندسية المصنفة في مجال فحص المواد فعليها الحصول على شهادة الاعتماد الوطني (ISO 17025 ( من وحدة الاعتماد في مؤسسة المواصفات والمقاييس.
3/4 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي نظام مؤسسي متطور ولديه الأجهزة المالية والإدارية ذات الخبرة المناسبة .
3/5 أن يقوم مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي بتطوير وتدريب جهازه الفني والإداري بصورة دورية ومستمرة ومنظمة ولديه أجهزة حاسوب وبرامج متطورة.
3/6 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي مكتب (مقر) مؤثث ولائق على ان لاتقل مساحته عن (200) م2.
3/7 تحديد الحد الادنى لقيمة رأس المال ب 80 الف دينار.
3/8 على مقدم الخدمة الفنية تقديم ما يثبت ملاءته المالية من البنك (حسب النموذج في الملحق رقم (9/ج)) بالاضافة الى آخر ميزانية مالية صادرة لسنة قبل التقدم للتصنيف ومصدقة من مدقق حسابات.
رابعاً: الفئة الثانية
للتصنيف ضمن الفئة الثانية في أي من المجالات المحددة في التعليمات، تعتمد المعايير التالية بالإضافة إلى أية متطلبات أخرى وردت في التعليمات:
4/1 أن يتوفر لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي مهندس مميّز في الاختصاص.
4/2 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي ( مقر ) مناسب على ان لاتقل مساحته عن (150) م2.
4/3 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال متنوعة في مجال التخصص ولا يقل عددها عن مشروعين يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف.
4/4 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية نظام إدارة للجودة مطبقاً مثل (ISO 9001) بالإضافة الى (ISO 14001) للمصنف في مجال البيئة
4/5 تحديد الحد الادنى لقيمة رأس المال ب 60 الف دينار.
خامساً: الفئة الثالثة
للتصنيف ضمن الفئة الثالثة في أي من المجالات المحددة في التعليمات، تعتمد المعايير التالية بالإضافة إلى أية متطلبات أخرى وردت في التعليمات:-
5/1 أن يتوفر لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي مهندس مميّز في الاختصاص.
5/2 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي (مقر) مناسب على ان لاتقل مساحته عن (100) م2.
5/3 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال متنوعة في مجال التخصص وبما لا يقل عن مشروع واحد يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف.
5/4 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية نظام إدارة للجودة مطبقاً مثل (ISO 9001) بالإضافة الى (ISO 14001) للمصنف في مجال البيئة
5/5 تحديد الحد الادنى لقيمة رأس المال ب 40 الف دينار.
ملحق رقم (2)
متطلبات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية
حسب المجال
أولاً: مجال الابنية
يتم التصنيف في هذا المجال ضمن اربع فئات : الفئة الاولى (أ)، الفئة الاولى (ب)، الفئة الثانية والفئة الثالثة على أن تتوفر المتطلبات للاختصاصات والكوادر الهندسيّة المبيّنة أدناه لكل فئة.
1/1 الفئة الاولى (أ):
1/1/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على أن يتوفر فيه خمسة اختصاصات هي عمارة الأبنية، الهندسة الانشائية، الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني، كهرباء القوى وهندسة إدارة المشاريع.
1/1/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية قد قام بأعمال مميزة لا تقل عن (6) مشاريع تصميم في مجال الاختصاص يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف على ان يكون منها عدد (5) مشاريع على الاقل متخصصة ومتنوعة في مجالات التخصص وعدد (1) مشاريع كبرى. علما ان:
- المشاريع المتخصصة هي مشاريع مستشفيات، بنوك، مولات، فنادق، مدارس وجامعات، منتجعات سياحية واستثمارية … الخ التي تزيد مساحتها على (10,000) م2 او المشاريع التي تحتاج الى انظمة خاصة مهما كانت مساحتها.
- المشاريع الكبرى هي المشاريع التي تزيد مساحتها على (25,000) م2 ويزيد ارتفاعها على (15) طابق.
1/1/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
- إختصاص عمارة الابنية ، خمسة مهندسين :
- الأول : رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (10) سنوات خبرة فعليّة في التصميم المعماري وأن يكون قد قام بمشاريع مميزة وشارك في مسابقات معمارية
- الثاني: بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (7) سنوات خبرة فعليّة في التصميم المعماري .
- الثالث: بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات خبرة فعليّة في التصميم المعماري .
- الرابع: بخبرة لا تقل عن (5) سنوات منها (2) سنة خبرة فعليّة في التصميم المعماري.
- الخامس: مهندس معماري آخر بأي خبرة او حديث التخرج.
- اختصاص الهندسة الانشائية ، ثلاثة مهندسين :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (10) سنوات خبرة فعليّة في التصميم الإنشائي وأن يكون قد قام بمشاريع مميزة.
- الثاني: بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (4) سنوات خبرة فعليّة في التصميم الإنشائي.
- الثالث: مهندس مدني آخر بأي خبرة او حديث التخرج.
- اختصاص الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني، مهندسان اثنان:
- الأول: رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (10) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بمشاريع مميزة
- الثاني: مهندس بخبره لا تقل عن (5) سنوات في مجال الاختصاص.
- اختصاص كهرباء القوى ، مهندسان اثنان:
- الأول: رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (10) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بمشاريع مميزة
- الثاني: مهندس بخبره لا تقل عن (5) سنوات في مجال الاختصاص
- رئيس اختصاص هندسة ادارة مشاريع، مهندس مدني أو معماري بخبره لا تقل عن (16) سنه منها (10) سنة على الأقل في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها لديه دورات بالخصوص مثل (PMP) وفيديك .
- مهندس مدني أو معماري متخصص في العقود والكميات والمواصفات بخبرة لا تقل عن (7) سنوات ولديه دورات في حساب الكميات والعقود وأي دورات بالخصوص.
1/2 الفئة الاولى (ب):
1/2/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على ان يتوفر فيه خمسة اختصاصات هي عمارة الأبنية ، الهندسة الانشائية، الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني ، كهرباء القوى وهندسة إدارة المشاريع .
1/2/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او مكتب هندسي قد قام بأعمال مميزة لا تقل عن (4) مشاريع تصميم متخصصة ومتنوعة في مجال الاختصاص ومشروعين إشراف مميزين يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف علماً أن:
- المشاريع المتخصصة هي مشاريع مستشفيات ، بنوك ، مولات ، فنادق ، مدارس وجامعات ، منتجعات سياحية واستثمارية … الخ التي تزيد مساحتها على (8,000) م2 او المشاريع التي تحتاج الى انظمة خاصة مهما كانت مساحتها.
1/2/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
- إختصاص عمارة الابنية ، اربعة مهندسين :
- الأول : رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (10) سنة خبرة فعليّة في التصميم المعماري وأن يكون قد قام بتصميم مشاريع مميزة
- الثاني: بخبرة لا تقل عن (10) سنوات منها (6) سنوات خبرة فعليّة في التصميم المعماري .
- الثالث: بخبرة لا تقل عن (5) سنوات منها (3) سنوات خبرة فعليّة في التصميم المعماري .
- الرابع: مهندس معماري آخر بأي خبرة او حديث التخرج.
- اختصاص الهندسة الانشائية ، مهندسان اثنان:
– الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (7) سنة خبرة فعليّة في التصميم الإنشائي وأن يكون قد قام بتصميم مشاريع مميزة.
– الثاني: بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات خبرة فعليّة في التصميم الإنشائي.
ج) رئيس اختصاص الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني (مهندس ميكانيك) بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (7) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم مشاريع مميزة.
د) رئيس اختصاص كهرباء القوى بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (7) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم مشاريع مميزة
هـ) رئيس اختصاص هندسة ادارة مشاريع ، مهندس مدني أو معماري بخبره لا تقل عن (14) سنه منها (7) سنوات على الأقل في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها لديه دورات بالخصوص مثل (PMP) وفيديك .
و) مهندس مدني أو معماري متخصص في العقود والكميات والمواصفات بخبرة لا تقل عن (5) سنوات.
1/3 الفئة الثانية:
1/3/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على ان يتوفر فيه خمسة اختصاصات هي عمارة الأبنية ، الهندسة الانشائية ، الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني ، كهرباء القوى وهندسة إدارة المشاريع .
1/3/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال مميزة ذات شموليّة ومتنوعة يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف على أن لا تقل عن مشروعين تصميم في مجال الاختصاص ومشروع إشراف مميز ، من حيث:
- ان لا يقل حجم المشروع عن 5,000 م2
- استخدام تقنيات حديثة أو مفاهيم تكنولوجية مميزة سواء على مستوى التصميم.
1/3/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
- إختصاص عمارة الابنية ، ثلاثة مهندسين :
- الأول : رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (7) سنة خبرة فعليّة في التصميم المعماري.
- الثاني :بخبرة لا تقل عن (9) سنوات منها (5) سنوات خبرة فعليّة في التصميم المعماري .
- الثالث: مهندس معماري آخر بأي خبرة او حديث التخرج.
- اختصاص الهندسة الانشائية ، مهندسان اثنان:
– الأول: رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في التصميم الإنشائي
– الثاني: مهندس بخبرة لا تقل عن (5) سنوات منها (2) سنة خبرة فعليّة في التصميم الإنشائي.
ج) رئيس اختصاص الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني (مهندس ميكانيك) بخبرة (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم ما لا يقل عن مشروعين مميزين.
د) رئيس اختصاص كهرباء القوى بخبرة (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في التصميم .
هـ) رئيس اختصاص هندسة ادارة مشاريع ، مهندس مدني أو معماري بخبره لا تقل عن (12) سنه منها (5) سنوات على الأقل في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها لديه دورات بالخصوص مثل (PMP) وفيديك .
و) مهندس مدني أو معماري متخصص في العقود والكميات والمواصفات بخبرة لا تقل عن (3) سنوات.
1/4 الفئة الثالثة:
1/4/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على ان يتوفر فيه اربعة اختصاصات هي عمارة الأبنية ، الهندسة الانشائية، الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني ، كهرباء القوى.
1/4/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال مميزة ذات شموليّة ومتنوعة يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف لا تقل عن مشروعين تصميم في مجال الاختصاص ومشروع إشراف واحد من حيث:
- ان لا يقل حجم المشروع عن 3,000 م2
1/4/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
- إختصاص عمارة الابنية ، مهندسان اثنان :
- الأول : رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (5) سنة خبرة فعليّة في التصميم المعماري
- الثاني: بخبرة لا تقل عن (5) سنوات.
ب) رئيس اختصاص الهندسة الانشائية بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في التصميم الإنشائي
ج) رئيس اختصاص الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني (مهندس ميكانيك) بخبرة لا تقل عن (11) سنة.
د) رئيس اختصاص كهرباء القوى بخبرة لا تقل عن (11) سنة.
هـ) مهندس مدني أو معماري بخبرة (5) سنوات في مجال إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها.
ثانياً: مجال الطرق
يتم التصنيف في هذا المجال ضمن اربع فئات : الفئة الاولى ( أ ) ، الفئة الاولى ( ب ) ، الفئة الثانية والفئة الثالثة على ان تتوفر المتطلبات للاختصاصات والكوادر الهندسيّة المبيّنة أدناه لكل فئة .
2/1 الفئة الاولى (أ):
2/1/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على ان يتوفر فيه خمسة اختصاصات هي الطرق ، الجسور، المساحة , المرور وهندسة إدارة المشاريع.
2/1/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية قد قام بأعمال مميزة لا تقل عن (6) مشاريع تصميم في مجال الاختصاص يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف على ان يكون منها (4) مشاريع على الاقل متخصصة ومتنوعة في مجالات التخصص وعدد (2) طرق ثانوية، علماً ان المشاريع المتخصصة هي مشاريع مطارات ، سكك حديدية ، طرق رئيسية بطول لا يقل عن (50 كم) وتصميم انشائي لجسور أو أنفاق ضمن الطريق لا تقل عن (25,000 م2)، دراسات مرورية ، مشاريع صيانة او اي مشاريع أخرى تراها اللجنة مناسبة.
2/1/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
- اختصاص الطرق ، مهندسان اثنان:
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (10) سنوات خبرة فعليّة في تصميم الطرق.
- الثاني بخبرة لا تقل عن (10) سنة منها (4) سنوات خبرة فعليّة في تصميم الطرق .
- اختصاص الجسور ، مهندسان اثنان:
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (7) سنوات خبرة فعليّة في تصميم الجسور.
- الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات خبرة فعليّة في الجسور.
- اختصاص المساحة ، مهندسان اثنان :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (7) سنوات خبرة فعليّة في مساحة الطرق .
- الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال المساحة .
- اختصاص المرور ، مهندسان اثنان :
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (7) سنوات خبرة فعليّة في المرور .
- الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في اختصاص المرور.
- رئيس اختصاص هندسة ادارة مشاريع ، مهندس مدني بخبره لا تقل عن (16) سنه منها (7) سنوات على الأقل في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها .
- مهندس مدني هيدرولوجي بخبرة لا تقل عن (7) سنوات .
- مهندس مدني متخصص في العقود والكميات والمواصفات بخبرة لا تقل عن (7) سنوات ولديه دورات في حساب الكميات والعقود وأي دورات بالخصوص.
2/2 الفئة الاولى (ب):
2/2/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على ان يتوفر فيه خمسة اختصاصات هي الطرق، الجسور، المساحة، المرور وهندسة إدارة المشاريع.
2/2/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية أو المكتب الهندسي قد قام بأعمال مميزة لا تقل عن (4) مشاريع تصميم في مجال الاختصاص يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف على ان يكون منها (2) مشاريع على الاقل متخصصة ومتنوعة في مجالات التخصص وعدد (2) طرق ثانوية، علماً ان المشاريع المتخصصة هي مشاريع مطارات ، سكك حديدية ، طرق رئيسية بطول لا يقل عن (30 كم) وتصميم انشائي لجسور أو أنفاق ضمن الطريق لا تقل عن (20,000 م2) ، دراسات مرورية ، مشاريع صيانة او اي مشاريع أخرى تراها اللجنة مناسبة.
2/2/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
أ) اختصاص الطرق ، مهندسان اثنان:
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (7) سنوات خبرة فعليّة في تصميم الطرق.
- الثاني بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات خبرة فعليّة في تصميم الطرق.
ب) رئيس اختصاص هندسة الجسور بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (3) سنوات خبرة فعليّة في تصميم الجسور.
ج) رئيس اختصاص هندسة المساحة بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في مساحة المساحة.
د) رئيس اختصاص هندسة المرور بخبرة لا تقل عن (7) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في المرور.
هـ) رئيس اختصاص هندسة ادارة مشاريع ، مهندس مدني بخبره لا تقل عن (14) سنه منها (5) سنوات على الأقل في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها .
و) مهندس مدني هيدرولوجي بخبرة لا تقل عن (7) سنوات .
ز) مهندس مدني متخصص في العقود والكميات والمواصفات بخبرة لا تقل عن (5) سنوات.
2/3 الفئة الثانية:
2/3/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على ان يتوفر فيه اختصاصا الطرق والجسور او المساحة.
2/3/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال مميزة لا تقل عن تصميم مشروعين أحدهما طريق رئيسي بطول لا يقل عن (15 كم) وتصميم انشائي لجسور أو أنفاق بمساحة لا تقل عن (10,000 م2) والآخر طريق ثانوي بطول لا يقل عن (25 كم) وتصميم انشائي لجسور أو أنفاق بمساحة لا تقل عن (3,000 م2) يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف وقد قام بالاشراف على مشروع متميز.
2/3/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
أ) اختصاص الطرق ، مهندسان اثنان:
– الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في تصميم الطرق.
– الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات منها سنه واحدة خبرة فعليّة في التصميم .
ب) رئيس اختصاص هندسة الجسور او المساحة بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في تصميم الجسور او في المساحة.
ج) مهندس مدني بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (2) سنة خبرة فعليّة في المساحة او الهيدرولوجي او العقود والكميات والمواصفات.
د) مهندس مدني بخبره لا تقل عن (7) سنوات في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها .
2/4 الفئة الثالثة:
2/4/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على ان يتوفر فيه اختصاصا الطرق والجسور او الهندسة الانشائية.
2/4/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال مميزة في مجال الاختصاص يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف وتقديم مشروع واحد طريق ثانوي بطول لا يقل عن (20 كم) وتصميم انشائي لجسور أو أنفاق بمساحة لا تقل عن (5,000 م2) مميّز في التصميم.
2/4/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
أ) رئيس اختصاص الطرق بخبرة لا تقل عن (11) سنة.
ب) رئيس اختصاص هندسة الجسور او الهندسة الانشائية بخبرة لا تقل عن (11) سنة.
ج) مهندس مدني بخبره لا تقل عن (5) سنوات في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها .
د) مهندس مدني بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في العقود والكميات والمواصفات.
ثالثاً: مجال المياه والصرف الصحي
يتم التصنيف في هذا المجال ضمن اربع فئات : الفئة الاولى (أ) ، الفئة الاولى(ب) ، الفئة الثانية والفئة الثالثة على ان تتوفر المتطلبات للاختصاصات والكوادر الهندسيّة المبيّنة أدناه لكل فئة ومراعاة ما يلي:
- يتعين ان يكون رئيس اختصاص المياه والصرف الصحي مدني او ميكانيك والمهندسون الاخرون مدني او ميكانيك بحيث يضمن تواجد التخصصين معاً.
- يشترط ان تكون خبرات مهندسي الكهرباء والميكانيك المطلوبين للتصنيف في مجال المياه والصرف الصحي في نفس الاختصاص وليست خبرة عامة .
ج- لا يجوز أن يكون كل من رئيس اختصاص الكهرباء والميكانيك في مجال "الابنية" هو نفسه رئيس اختصاص الكهرباء والميكانيك في مجال "المياه و الصرف الصحي" ، بل يجب تعيين رئيس اختصاص لكل مجال على حدة وبخبرات بنفس مجال الاختصاص المطلوب .
3/1 الفئة الاولى (أ):
3/1/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على ان يتوفر فيه ستة اختصاصات هي المياه والصرف الصحي، الهندسة الانشائية، كهرباء القوى، الميكانيك، المساحة وهندسة إدارة المشاريع .
3/1/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية قد قام بأعمال مميزة في مجال الاختصاص يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف لا تقل عن ستة مشاريع مميّزة في التصميم ذات خصوصية فنية مثل محطات تنقية، سدود او اي مشاريع أخرى تراها اللجنة مناسبة.
3/1/4 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
أ) اختصاص المياه والصرف الصحي ، مهندسان مدنيان اثنان:
– الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (10) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم ما لا يقل عن 6 مشاريع مميزة .
– الثاني بخبرة لا تقل عن (10) سنة منها (7) سنوات خبرة فعليّة في التصميم.
ب) رئيس اختصاص الهندسة الانشائية بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (10) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم ما لا يقل عن 6 مشاريع مميزة
ج) رئيس اختصاص إدارة المشاريع ، مهندس مدني بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (7) سنوات خبرة فعليّة في إدارة المشاريع و/أو الاشراف عليها.
د) اختصاص الميكانيك ، مهندسان اثنان:
-
-
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (10) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم ما لا يقل عن 6 مشاريع مميزة
- الثاني: بخبرة لا تقل عن (5) سنوات.
-
هـ) اختصاص كهرباء القوى ، مهندسان اثنان:
-
-
- الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (16) سنة منها (10) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم ما لا يقل عن 6 مشاريع مميزة
- الثاني: بخبرة لا تقل عن (5) سنوات.
-
و) رئيس اختصاص مساحة بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في المساحة.
ز) مهندس مدني بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في مجال العقود والكميات والمواصفات.
3/2 الفئة الاولى (ب):
3/2/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على ان يتوفر فيه خمسة اختصاصات هي المياه والصرف الصحي، الهندسة الانشائية، كهرباء القوى , الميكانيك، وهندسة إدارة المشاريع .
3/2/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال مميزة في التصميم في مجال الاختصاص يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف لا تقل عن أربعة مشاريع مميّزة في التصميم ذات خصوصية فنية مثل محطات تنقية ، سدود او اي مشاريع أخرى تراها اللجنة مناسبة.
3/2/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
أ) اختصاص المياه والصرف الصحي ، مهندسان مدنيان اثنان:
– الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (7) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم ما لا يقل عن 4 مشاريع مميزة
– الثاني بخبرة لا تقل عن (7) سنة منها (3) سنوات خبرة فعليّة في التصميم.
ب) رئيس اختصاص الهندسة الانشائية بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (7) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم ما لا يقل عن 4 مشاريع مميزة
ج) رئيس اختصاص إدارة المشاريع ، مهندس مدني بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في إدارة المشاريع و/أو الاشراف عليها.
د) رئيس اختصاص اختصاص الميكانيك بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (7) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم ما لا يقل عن 4 مشاريع مميزة
هـ) رئيس اختصاص اختصاص كهرباء القوى بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (7) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم ما لا يقل عن 4 مشاريع مميزة
و) مهندس مدني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال المساحة او العقود والكميات والمواصفات.
3/3 الفئة الثانية:
3/3/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على ان يتوفر فيه ثلاثة اختصاصات هي المياه والصرف الصحي، الهندسة الانشائية، كهرباء القوى او الميكانيك.
3/3/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال مميزة تصميم في مجال الاختصاص يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف لا تقل عن مشروعين مميزين في التصميم ذات خصوصية فنية مثل محطات تنقية ، سدود او اي مشاريع أخرى تراها اللجنة مناسبة
3/3/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
أ) اختصاص المياه والصرف الصحي ، مهندسان مدنيان اثنان:
– الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم ما لا يقل عن مشروعين مميزين
– الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات.
ب) رئيس اختصاص الهندسة الانشائية بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم ما لا يقل عن مشروعين مميزين
ج) رئيس اختصاص كهرباء القوى او الميكانيك بخبرة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في التصميم وأن يكون قد قام بتصميم ما لا يقل عن مشروعين مميزين
دـ) مهندس كهرباء قوى او ميكانيك بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في اختصاص غير الاختصاص المسمى في البند (ج) أعلاه
هـ) مهندس مدني بخبرة لا تقل عن (7) سنوات خبرة فعليّة في إدارة المشاريع و/أو الاشراف عليها.
3/4 الفئة الثالثة:
3/4/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة لديه اختصاصي المياه والصرف الصحي والهندسة الإنشائية.
3/4/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال مميزة في التصميم في مجال الاختصاص يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف وتقديم مشروع واحد مميّز.
3/4/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
- رئيس اختصاص مياه وصرف صحي (مهندس مدني) بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (5) سنوات خبرة فعليّة في التصميم
- رئيس اختصاص هندسة إنشائية بخبرة لا تقل عن (11) سنه منها (5) سنوات خبرة فعليّة في التصميم .
- مهندس مدني بخبره لا تقل عن (5) سنوات في إدارة المشاريع .
رابعاً: مجال الكهروميكانيك
يتم التصنيف في هذا المجال ضمن فئتين : الفئة الاولى والفئة الثانية على ان تتوفر المتطلبات للاختصاصات والكوادر الهندسيّة المبيّنة أدناه لكل فئة:
4/1 الفئة الأولى :-
4/4/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على ان يتوفر فيه اختصاصا كهرباء القوى والخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني.
4/4/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال مميزة لا تقل عن (4) مشاريع تصميم في مجال الاختصاص يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية بالإضافة إلى مشروعين إشراف مميزين.
4/4/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
أ) اختصاص كهرباء القوى، مهندسان اثنان :
– الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (14) سنه منها (10) سنوات خبرة فعليّة في التصميم .
– الثاني بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات خبرة فعليّة في التصميم .
ب) اختصاص الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني ، مهندسان اثنان:-
– الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (14) سنه منها (10) سنوات خبرة فعليّة في التصميم.
– الثاني بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات خبرة فعليّة في التصميم .
ج) مهندس كهرباء القوى اختصاص إلكترونيات بخبرة لا تقل عن (5) سنوات.
د) مهندس الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني أو كهرباء القوى بخبرة لا تقل عن (11) سنه في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها .
4/2 الفئة الثانية :-
4/2/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على ان يتوفر فيه اختصاصا كهرباء القوى والخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني.
4/2/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال مميزة لا تقل عن مشروعين تصميم في مجال الاختصاص يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية بالإضافة إلى مشروع إشراف مميز.
4/2/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
أ) اختصاص كهرباء القوى، مهندسان اثنان :
– الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (11) سنه منها (7) سنوات خبرة فعليّة في التصميم .
– الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات منها (2) سنوات خبرة فعليّة في التصميم .
ب) اختصاص الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني ، مهندسان اثنان:
– الأول رئيس اختصاص بخبرة لا تقل عن (11) سنه منها (7) سنوات خبرة فعليّة في التصميم.
– الثاني بخبرة لا تقل عن (5) سنوات منها (2) سنوات خبرة فعليّة في التصميم .
ج) مهندس الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني أو كهرباء القوى بخبرة لا تقل عن (7) سنه في إدارة المشاريع و/أو الإشراف عليها .
خامساً: مجالات الهندسة المتخصصة
5/1 بغض النظر عما ورد في التعليمات ، يجب:
5/1/1 أن يكون لدى المكتب الهندسي او مقدم الخدمة الفنية مكتب (مقر) مؤثث ولائق على ان لاتقل مساحته عن (60) م2 بغض النظر عن فئة تصنيفه.
5/1/2 أن لا يقل قيمة رأس المال عن 20 الف دينار بغض النظر عن فئة تصنيفه.
5/1/3 يستثنى تقديم شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 18001) للمصنفين بالفئة الأولى (أ).
5/2 يتم التصنيف في هذا المجال بالاختصاصات الواردة في المجالات المذكورة في التعليمات وحسب ما يلي:
5/2/1 يتم تصنيف المكتب الهندسي او مقدم الخدمة الفنية ضمن اربع فئات: فئة أولى (أ) ، فئة أولى (ب) ، فئة ثانية وفئة ثالثة.
5/2/2 يجب توفر المعايير والمتطلبات للاختصاصات والكوادر الهندسيّة لكل فئة تصنفها لأي من الفئات الواردة ضمن التعليمات.
5/3 يتم التصنيف في هذا المجال للاختصاصات بالمجالات غير المذكورة ضمن التعليمات وحسب ما يلي:
5/3/1 يتم تصنيف المكتب الهندسي او مقدم الخدمة الفنية بالفئة الاولى فقط.
5/3/2 ان لا تقل خبرة رئيس الاختصاص عن (14) سنة في مجال الاختصاص وقام بتصميم (4) مشاريع رئيسية ومميّزة تصنفه لهذه الفئة على الاقل.
سادساً: مجال فحص المواد وضبط الجودة للمشاريع الانشائية
6/1 يتم التصنيف في هذا المجال ضمن اربع فئات : الفئة الاولى (أ) ، الفئة الاولى (ب) ، الفئة الثانية والفئة الثالثة وذلك في الاختصاصات التالية:
أ- فحوصات الخرسانة .
- فحوصات الحصمة والتربة .
ج- فحوصات الخلطات الإسفلتية .
د- الفحوصات الكيماوية للأغراض الإنشائية مثل الخرسانة، التربة، والمياه (إلزامي للفئة الأولى (أ) فقط).
هـ- فحوصات مواد البناء الأخرى (مثل الحديد ، مواسير اسمنتية، …) (غير إلزامية).
6/2 الفئة الاولى (أ):
6/2/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري في اختصاص فحص المواد حسب تصنيف النقابة ، على أن يتوفر في مقدم الخدمة الفنية الخبرات والكوادر الهندسيّة والفنيّة المبيّنة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم (3) لهذه الفئة .
6/2/2 الخبرات :
- ان لا تقل عن (10) سنوات في مجال الاختصاص .
ب- أن يكون مقدم الخدمة الفنية قد أنجز (15) مشروعاً خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال التخصص في اربعة على الأقل من المجالات الواردة ادناه :-
-
-
- دراسة وتقييم طبقات رصفات الطرق الرئيسية أو المطارات.
- إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للمباني القائمة لغايات تقييمها .
- فحوصات مواد وخرسانة المباني ومتابعة ضبط جودتها .
- أعمال السدود وموادها أو الأنفاق وموادها.
- أبحاث مميزة لمعالجة مشكلة فنية لمشروع أبنية أو طرق أو سدود .
- تصميم وتنفيذ برامج ضبط الجودة لمشاريع إنشائية كبيرة ومميّزة .
- أي مجالات اخرى مميزة .
-
6/1/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
المهندسون:
- رئيس الاختصاص : مهندس مدني في اختصاص فحص المواد وتصميم الخلطات الإسفلتية والخرسانية بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (11) سنة في مجال الاختصاص .
- مساعد رئيس الاختصاص : مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (7) سنوات في مجال الاختصاص .
ج) مهندسان مدنيان في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الاختصاص ويمكن استبدال احدهما بمهندس تعدين بنفس الخبرة .
الفنيّون :
أ- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع تخصص هندسة مدنية ( شامل) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال فحص المواد عدد (3) و يمكن استبدال اثنين منهما بمهندسَين مدنيين أو مهندسَين تعدين حديثي التخرج.
ب- مساعدين فنيين وعمال .
6/2 الفئة الاولى (ب):
6/2/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري او مكتب هندسي في اختصاص فحص المواد حسب تصنيف النقابة ، على أن يتوفر في مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الهندسيّة والفنيّة المبيّنة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم (3) لهذه الفئة .
6/2/2 الخبرات:
- ان لا تقل عن (7) سنوات في مجال الاختصاص .
ب- أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد أنجز (10) مشاريع خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال الاختصاص في ثلاثة على الأقل من المجالات الواردة ادناه في مجال التخصص المطلوب:-
-
-
- دراسة وتقييم طبقات رصفات الطرق الرئيسية أو المطارات .
- إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للمباني القائمة لغايات تقييمها .
- فحوصات مواد وخرسانة المباني ومتابعة ضبط جودتها .
- أعمال السدود وموادها أو الأنفاق وموادها.
- أبحاث مميزة لمعالجة مشكلة فنية لمشروع أبنية أو طرق أو سدود .
- تصميم وتنفيذ برامج ضبط الجودة لمشاريع إنشائية كبيرة ومميّزة .
- أي مجالات اخرى مميزة .
-
6/2/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
المهندسون:
- رئيس الاختصاص : مهندس مدني في اختصاص فحص المواد وتصميم الخلطات الإسفلتية والخرسانية بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (8) سنوات في مجال الاختصاص .
- مساعد رئيس الاختصاص : مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن (6) سنوات في مجال الاختصاص .
ج) مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الاختصاص او مهندس تعدين بنفس الخبرة .
الفنيّون :
- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع تخصص هندسة مدنية ( شامل) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال فحص المواد.
ب- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع في اختصاص الهندسة المدنية (شامل) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال فحص المواد أو فني مختبر مارس المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات في مجال فحص المواد أو مهندس مدني / تعدين حديث التخرج.
- مساعدين فنيين وعمال .
6/3 الفئة الثانية:
6/3/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري او مكتب هندسي في اختصاص فحص المواد حسب تصنيف النقابة ، على أن يتوفر في مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الهندسيّة والفنيّة المبيّنة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم (3) لهذه الفئة .
6/3/2 الخبرات :
- ان لا تقل عن (4) سنوات في مجال الاختصاص.
ب- أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد أنجز (6) مشاريع خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال التخصص في مجالين على الأقل من المجالات الواردة ادناه :-
-
-
- دراسة وتقييم طبقات رصفات الطرق أو المطارات.
- إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للمباني القائمة لغايات تقييمها .
- فحوصات مواد وخرسانة المباني ومتابعة ضبط جودتها .
- أعمال السدود وموادها أو الأنفاق وموادها.
- أبحاث مميزة لمعالجة مشكلة فنية لمشروع أبنية أو طرق أو سدود .
- تصميم وتنفيذ برامج ضبط الجودة لمشاريع إنشائية كبيرة ومميّزة .
- أي مجالات اخرى مميزة .
-
6/3/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
المهندسون:
- رئيس الاختصاص : مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (5) سنوات في مجال الاختصاص .
- مساعد رئيس الاختصاص : مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال الاختصاص .
- الفنيّون :
أ- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع في اختصاص الهندسة المدنية (شامل) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال فحص المواد أو فني مختبر مارس المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات في مجال فحص المواد.
- مساعدين فنيين وعمال .
6/4 الفئة الثالثة:
6/4/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري او مكتب هندسي في اختصاص فحص المواد حسب تصنيف النقابة ، على أن يتوفر في مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الهندسيّة والفنيّة المبيّنة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم (3) لهذه الفئة .
6/4/2 الخبرات :
أ- ان لا تقل عن (2) سنة في مجال الاختصاص المطلوب التصنيف له.
ب- أما إذا كانت خبرة مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي اقل من (2) سنتين يجوز اعتبار خبرة رئيس الاختصاص إذا كانت خبرته (4) سنوات فأكثر في مجال الاختصاص .
ج- أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد أنجز (5) مشاريع خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال الاختصاص
6/4/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
المهندسون:
- رئيس الاختصاص : مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات في مجال الاختصاص .
- مساعد رئيس الاختصاص : مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الاختصاص .
الفنيّون :
أ- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع في اختصاص الهندسة المدنية (شامل) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال فحص المواد أو فني مختبر مارس المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات في مجال فحص المواد.
ب- مساعدين فنيين وعمال .
سابعاً: مجال استطلاع الموقع
يتم التصنيف في هذا المجال ضمن اربع فئات : الفئة الاولى ( أ ) ، الفئة الاولى ( ب )، الفئة الثانية والفئة الثالثة.
/1 الفئة الاولى (أ):
7/1/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري او بمرتبة مكتب هندسي في اختصاص استطلاع الموقع حسب تصنيف النقابة، على أن يتوفر في مقدم الخدمة الفنية الخبرات والكوادر الهندسيّة والفنيّة المبيّنة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم (4) لهذه الفئة .
7/1/2 الخبرات :
- ان لا تقل عن (10) سنوات في مجال الاختصاص .
ب- أن يكون مقدم الخدمة الفنية قد أنجز (15) مشروعاً خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال التخصص في اربعة على الأقل من المجالات الواردة ادناه:-
-
-
- الدراسات الجيوتقنية للطرق الرئيسية والمطارات والجسور والسكك الحديدية .
- الدراسات الجيوتقنية للسدود .
- الدراسات الجيوتقنية للانزلاقات والميول الجانبية .
- الدراسات الجيوتقنية لتدعيم جوانب الحفريات وتدعيم الأساسات.
- الدراسات الجيوتقنية للأبنية ذات الطبيعة المميزة .
- الدراسات الجيوتقنية للمواني والأرصفة العائمة .
- الدراسات الجيوتقنية للأنفاق .
- الدراسات الجيوتقنية للمباني .
-
7/1/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
المهندسون:
أ) رئيس الاختصاص : مهندس مدني او مهندس جيولوجي في اختصاص استطلاع الموقع بخبرة لا تقل عن (14) سنة منها (11) سنة في مجال الاختصاص .
ب) مساعد رئيس الاختصاص : مهندس مدني او مهندس جيولوجي في اختصاص استطلاع الموقع بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (7) سنوات في مجال الاختصاص .
ج) مهندسان مدنيان او مهندسان جيولوجيان في اختصاص استطلاع الموقع بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الاختصاص.
الفنيّون :
أ- جيولوجي بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في مجال الاختصاص او مهندس تعدين بخبرة لا تقل عن (5) سنوات.
- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع تخصص هندسة مدنية ( شامل) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال فحص المواد عدد (3) و يمكن استبدال اثنين منهما بمهندسَين مدنيين أو مهندسَين تعدين حديثي التخرج.
ج- حفار بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في حفر الآبار السبرية عدد (3) .
د- مساعدين فنيين وعمال .
7/2 الفئة الاولى (ب):
7/2/1 يتم تصنيف مقدم الخدمة الفنية او مكتب هندسي بمرتبة استشاري او بمرتبة مكتب هندسي في اختصاص استطلاع الموقع حسب تصنيف النقابة، على أن يتوفر في مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الهندسيّة والفنيّة المبيّنة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم (4) لهذه الفئة .
7/2/2 الخبرات :
- ان لا تقل خبرة مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي عن (7) سنوات في مجال التخصص في المجال المطلوب التصنيف له.
ب- أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد أنجز (10) مشاريع خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال التخصص في ثلاثة مجالات على الأقل من المجالات الواردة ادناه :-
-
-
- الدراسات الجيوتقنية للطرق الرئيسية والمطارات والجسور والسكك الحديدية .
- الدراسات الجيوتقنية للسدود .
- الدراسات الجيوتقنية للانزلاقات والميول الجانبية .
- الدراسات الجيوتقنية لتدعيم جوانب الحفريات وتدعيم الأساسات .
- الدراسات الجيوتقنية للأبنية ذات الطبيعة المميزة .
- الدراسات الجيوتقنية للمواني والأرصفة العائمة .
- الدراسات الجيوتقنية للأنفاق .
- الدراسات الجيوتقنية للمباني .
-
7/2/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
المهندسون:
أ) رئيس الاختصاص : مهندس مدني او مهندس جيولوجي في اختصاص استطلاع الموقع بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (8) سنة في مجال الاختصاص .
ب) مساعد رئيس الاختصاص : مهندس مدني او مهندس جيولوجي في اختصاص استطلاع الموقع بخبرة لا تقل عن (6) سنوات في مجال الاختصاص .
ج) مهندس مدني او مهندس جيولوجي في اختصاص استطلاع الموقع بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الاختصاص.
الفنيّون :
أ- جيولوجي بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الاختصاص او مهندس تعدين بخبرة لا تقل عن (3) سنوات
- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع تخصص هندسة مدنية ( شامل) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال فحص المواد
ج- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع تخصص هندسة مدنية ( شامل) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال فحص المواد او أو فني مختبر مارس المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات في مجال فحص المواد
د- فني حفار بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الحفر عدد (2) .
هـ- مساعدين فنيين وعمال .
7/3 الفئة الثانية:
7/3/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري او بمرتبة مكتب هندسي في اختصاص استطلاع الموقع حسب تصنيف النقابة، على أن يتوفر في مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الهندسيّة والفنيّة المبيّنة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم (4) لهذه الفئة .
7/3/2 الخبرات :
- ان لا تقل عن (4) سنوات في مجال الاختصاص .
ب- أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد أنجز (6) مشاريع خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال التخصص في اثنين على الأقل من المجالات الواردة ادناه :-
-
-
- الدراسات الجيوتقنية للطرق الرئيسية والمطارات والجسور والسكك الحديدية .
- الدراسات الجيوتقنية للسدود .
- الدراسات الجيوتقنية للانزلاقات والميول الجانبية .
- الدراسات الجيوتقنية لتدعيم جوانب الحفريات وتدعيم الأساسات .
- الدراسات الجيوتقنية للأبنية ذات الطبيعة المميزة .
- الدراسات الجيوتقنية للمواني والأرصفة العائمة .
- الدراسات الجيوتقنية للأنفاق .
- الدراسات الجيوتقنية للمباني .
-
7/3/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
المهندسون:
أ) رئيس الاختصاص : مهندس مدني او مهندس جيولوجي في اختصاص استطلاع الموقع بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (5) سنوات في مجال الاختصاص .
ب) مساعد رئيس الاختصاص : مهندس مدني او مهندس جيولوجي في اختصاص استطلاع الموقع بخبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال الاختصاص .
الفنيّون :
أ- جيولوجي بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الاختصاص او مهندس تعدين بخبرة لا تقل عن (2) سنتين.
ب- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع تخصص هندسة مدنية (شامل) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال فحص المواد او أو فني مختبر مارس المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات في مجال فحص المواد .
ج- فني حفار بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الحفر.
د- مساعدين فنيين وعمال .
7/4 الفئة الثالثة:
7/4/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري أو بمرتبة مكتب هندسي في اختصاص استطلاع الموقع حسب تصنيف النقابة، على أن يتوفر في مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي الخبرات والكوادر الهندسيّة والفنيّة المبيّنة أدناه إضافة إلى الأجهزة والمعدات المحددة بالملحق رقم (4) لهذه الفئة .
7/4/2 الخبرات :
- ان لا تقل عن (2) سنتين في مجال الاختصاص .
- أما إذا كانت خبرة مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي اقل من (2) سنتين يجوز اعتبار خبرة رئيس الاختصاص إذا كانت خبرته (4) سنوات فأكثر في مجال الاختصاص.
ج- أن يكون مقدم الخدمة الفنية قد أنجز (5) مشاريع خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال التخصص.
7/4/3 ان يكون لديه الكوادر الفنية المبيّنة أدناه :-
المهندسون:
أ) رئيس الاختصاص : مهندس مدني او مهندس جيولوجي في اختصاص استطلاع الموقع بخبرة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات في مجال الاختصاص .
ب) مساعد رئيس الاختصاص : مهندس مدني او مهندس جيولوجي في اختصاص استطلاع الموقع بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الاختصاص .
الفنيّون :
- جيولوجي بخبرة لا تقل عن (2) سنتين في مجال الاختصاص او مهندس تعدين حديث التخرج.
- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع تخصص هندسة مدنية ( شامل) أو مؤهل علمي جامعي في مجال العلوم وبخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال فحص المواد او أو فني مختبر مارس المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات في مجال فحص المواد
ج- فني حفار بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الحفر.
د- مساعدين فنيين وعمال .
ثامنا: مجال البيئة :
8/1 الشروط الواجب توفرها:
8/1/1 يتم تصنيف مكتب هندسي أو مقدم الخدمة الفنية ضمن فئتين : الفئة الاولى والفئة الثانية.
8/1/2 ان يتوفر لدى المكتب الهندسي او مقدم الخدمة الفنية اختصاص البيئة حسب تصنيف النقابة.
8/1/3 بغض النظر عما ورد في التعليمات ، يجب:
- أن يكون لدى المكتب الهندسي او مقدم الخدمة الفنية مكتب (مقر) مؤثث ولائق على ان لاتقل مساحته عن (60) م2 بغض النظر عن فئة تصنيفه.
- أن لا يقل قيمة رأس المال عن 20 الف دينار بغض النظر عن فئة تصنيفه.
- أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية نظام إدارة للجودة مطبقاً مثل (ISO 9001) بالإضافة الى (ISO 14001).
8/2 الكادر الفني المطلوب والمؤهلات :
8/2/1 الفئة الأولى :-
- ان يكون مقدم الخدمة الفنية /المكتب الهندسي أو رئيس اختصاص البيئة قد انجز على الاقل اربعة مشاريع في مجال البيئة منها مشروعان في دراسات تقييم أثر بيئي شامل ويمكن استبدال احدهما بمشروع تدقيق أثر بيئي .
- رئيس اختصاص بيئة بخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (5) سنوات على الأقل في مجال البيئة .
- مهندس إضافي في اختصاص البيئة بخبرة لا تقل عن (5) سنوات منها (3) سنوات في مجال البيئة عدد (2) , أو جامعي حاصل على شهادة في مجال البيئة بخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال البيئة عدد (2) .
- أن يقوم مقدم الخدمة الفنية بتسمية (5) خبراء في مجال البيئة شاركوا في مشاريع بيئية سابقة .
8/2/2 الفئة الثانية :-
- ان يكون مقدم الخدمة الفنية /المكتب الهندسي أو رئيس اختصاص البيئة قد انجز على الاقل مشروعين في مجال البيئة منها مشروع في دراسات تقييم اثر بيئي شامل ويمكن استبدال احدهما بمشروع تدقيق أثر بيئي .
- رئيس اختصاص بيئة وبخبرة لا تقل عن (11) سنة منها (4) سنوات على الأقل في مجال البيئة .
- مهندس إضافي في اختصاص البيئة بخبرة لا تقل عن (3) سنوات منها سنتين في مجال البيئة , أو جامعي حاصل على شهادة في مجال البيئة بخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال البيئة .
- أن يقوم مقدم الخدمة الفنية بتسمية (3) خبراء في مجال البيئة شاركوا في مشاريع بيئية سابقة .
ملحق رقم ( 3 )
الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتصنيف
في مجال فحص المواد
أولاً: الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتصنيف بالفئة الأولى ( أ ) :
أ- فحص أعمال الخلطات الإسفلتية : –
1- جهاز الفصل للخلطات الإسفلتية .
2- جهاز دق قوالب مارشال بما فيه القوالب .
3- جهاز كسر قوالب مارشال .
4- جهاز إيجاد الكثافة النظرية العظمى (GMM) .
5- خلاط إسفلت .
6- حوض مائي مع منظم لحفظ حرارة المياه على درجة حرارة 60 درجة مئوية .
7- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 200 درجة مئوية .
8- فرن كهربائي خاص لفحص الرماد يعطي درجة حرارة لغاية 800 درجة مئوية.
9- ميزان كهربائي حساس بدقة 0,1 غم عدد (2) .
10- ميزان حساس بدقة 0,001 غم.
11- جهاز اخذ عينات لبية إسفلتية .
12- قسام عادي وربعي .
13- دوارق وقوارير زجاجية سعة 50 , 100 , 500 مللتر .
- جهاز فحص درجة الغرز للبيتومين
- جهاز فحص درجة الليونة للبيتومين
- جهاز قياس لزوجة الإسفلت
- جهاز ال Benkelman Beam
18- مجفف Disciator
19- ورنيّة (Caliper)
20- مسخن (Hot Plate)
21- بوتقات فحص الرماد
22- ميزان حرارة رقمي .
23- جهاز الغمر الديناميكي .
24- DSR/Dynamic Shear Rheometer
25- RTFO/ Rolling Thin Film Oven
26- PAV/Pressure Aging Vessel
27- BBR/Bending Beam Rheometer
28- DTT/Direct Tension Tester
29- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ب- فحص أعمال الحصمة والتربة :-
1- جهاز إيجاد حد السيولة (L.L) .
2- أدوات إيجاد حد اللدونة ( P.L) .
3- جهاز البركتور المعدل والقياسي ( كهربائي ) + القوالب .
4- جهاز إيجاد قوة تحمل كاليفورنيا C.B. R + القوالب.
5- جهاز المخروط الرملي (Sand Cone ) .
6- جهاز المكافئ الرملي .
7- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل ) .
8- موازين كهربائية بدقة 1 غم , 0,1 غم عدد (2) .
9- مناخل جميع المقاسات من 3" ولغاية منخل رقم 200 .
10- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 120 درجة مئوية .
11-جهاز فحص التحميل بالقرص ( Plate Bearing Test ) .
- الأدوات والمحاليل الخاصة بفحص الأصالة .
- جهاز قياس نفاذية التربة .
- جهاز قياس فحص الشوائب العضوية .
- قبان لتوزين العينات الواردة بسعة لا تقل عن 100 كغم
- جهاز التشحف والاستطالة للحصمة .
- قسام عادي وربعي.
- مناخل انجليزية خاصة بفحص التفلطح والاستطالة والتزوّي.
- قالب فحص التزوّي
- ادوات فحص الوزن النوعي للحصمة والرمل الناعم والخشن.
21- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ج- فحص أعمال الخرسانة :-
1- جهاز الضغط لفحص المكعبات والاسطوانات الخرسانية والطوب .
2- جهاز فحص البلاط .
3- جهاز الهبوط + قضيب الدمك .
4- قوالب مكعبات + قوالب اسطوانية (سلندر) + قضيب دمك المكعبات.
5- خلاطة صغيرة للخرسانة .
6- جهاز اخذ عينات لبية خرسانية .
7- جهاز تسوية السطوح للعينات اللبية والمكعبات ( Capping ) .
8- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل ) .
9- قسام عادي وربعي .
10- حوض ماء مع منظم حرارة .
11- مجموعة مناخل ( من 2ً لغاية منخل رقم 200 ) .
12- ميزان كهربائي حساس بدقة 0,1 غم .
13- ميزان للأوزان التي تزيد على 20 كغم
14- جهاز فحص القوة المستعرضة للجسور الخرسانية .
15- أدوات فحص الكربنة في الخرسانة .
16-جهاز ال Vibe Time او Flow Table للخرسانة .
- جهاز فحص محتوى الهواء في الخرسانة الطازجة .
- جهاز قياس زمن الشك للخرسانة
- جهاز قياس الانكماش للخرسانة .
- جهاز قياس نفاذية الخرسانة .
- أدوات قياس ومراقبة الشقوق .
- أجهزة فحص الخرسانة بدون إتلاف: جهاز الكشف عن حديد التسليح في العناصر الخرسانية (Electromagnetic Covermeter) وجهاز فحص الخرسانة بطريقة الأمواج الفوق صوتية (Ultrasonic Pulses) – خاص بالدراسات الانشائية
- جهاز قياس نشاطات الصدأ في حديد التسليح – خاص بالدراسات الانشائية
- جهاز منشار الحجر .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
د- الأجهزة المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات الكيميائية : –
1- أدوات لفحص الاختزال ( Potential Reactivity ).
2- أدوات و محاليل لفحص نسبة الكلوريدات والكبريتات والشوائب العضوية .
3- جهاز لفحص الحموضة ( PH ) .
4- جهاز إيجاد نسبة الايصالية ( EC ) .
5- جهاز إيجاد نسبة الملوحة ( TDS )
6- ميزان حساس للدرجة الرابعة
7- فرن كهربائي.
8- قوارير ودوارق بأحجام مختلفة وأدوات قياس والتوابع المخبرية الأخرى اللازمة لإجراء الفحوصات الكيماوية .
هـ- فحص الحديد (اختياري) :-
- جهاز الشد والثني – قياس اجهاد الخضوع .
و- فحص المواسير الاسمنتية (اختياري) :-
1- جهاز فحص المواسير الاسمنتية.
ثانياً : الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتصنيف بالفئة الأولى (ب) :
أ- فحص أعمال الخلطات الإسفلتية : –
1- جهاز الفصل للخلطات الإسفلتية .
2- جهاز دق قوالب مارشال بما فيه القوالب .
3- جهاز كسر قوالب مارشال
4- جهاز إيجاد الكثافة النظرية العظمى (GMM) .
5- خلاط إسفلت .
6- حوض مائي مع منظم لحفظ حرارة المياه على درجة حرارة 60 درجة مئوية.
7- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 200 درجة مئوية .
8- فرن كهربائي خاص لفحص الرماد يعطي درجة حرارة لغاية 800 درجة مئوية.
9- ميزان كهربائي حساس بدقة 0,1 غم عدد 2
10- جهاز اخذ عينات لبية إسفلتية .
11- قسام عادي وربعي.
12- دوارق وقوارير زجاجية سعة 50 , 100 , 500 مللتر .
- جهاز فحص درجة الغرز للبيتومين .
- جهاز فحص درجة الليونة للبيتومين .
- مجفف Disciator
- ورنيّة (Caliper)
- مسخن (Hot Plate)
- بوتقات فحص الرماد
- ميزان حرارة رقمي .
- جهاز الغمر الديناميكي .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ب- فحص أعمال الحصمة والتربة :-
1- جهاز إيجاد حد السيولة (L.L) .
2- أدوات إيجاد حد اللدونة (P.L) .
3- جهاز البركتور المعدل والقياسي ( كهربائي ) + القوالب .
4- جهاز إيجاد قوة تحمل كاليفورنيا C . B . R + القوالب.
5- جهاز المخروط الرملي (Sand Cone ) .
6- جهاز المكافئ الرملي .
7- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل) .
8- موازين كهربائية بدقة 1 غم , 0,1 غم عدد (2).
9- مناخل جميع المقاسات من 3" ولغاية منخل رقم 200 .
10- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 120 درجة مئوية .
- جهاز فحص التحميل بالقرص ( Plate Bearing Test ) .
- الأدوات والمحاليل الخاصة بفحص الأصالة .
13- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ج- فحص أعمال الخرسانة :-
1- جهاز الضغط لفحص المكعبات والاسطوانات الخرسانية والطوب.
2- جهاز فحص البلاط.
3- جهاز الهبوط + قضيب الدمك .
4- قوالب مكعبات + قوالب اسطوانية ( سلندر ) + قضيب دمك المكعبات .
5- خلاطة صغيرة للخرسانة .
6- جهاز اخذ عينات لبية خرسانية .
7- جهاز تسوية السطوح للعينات اللبية والمكعبات ( Capping ) .
8- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل ) .
9- قسام عادي وربعي.
10- حوض ماء مع منظم حرارة .
11- مجموعة مناخل ( من 2ً لغاية منخل رقم 200 ) .
12- ميزان كهربائي حساس بدقة 0,1 غم.
13- ميزان للأوزان التي تزيد على 20 كغم.
- جهاز فحص القوة المستعرضة للجسور الخرسانية .
- أدوات فحص الكربنة في الخرسانة .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
د- الأجهزة المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات الكيميائية :-
- أدوات لفحص الاختزال ( Potential Reactivity ) .
- أدوات ومحاليل لفحص نسبة الكلوريدات والكبريتات والشوائب العضوية .
- جهاز لفحص الحموضة ( PH ) .
- جهاز إيجاد نسبة الايصالية ( EC ) .
- ميزان حساس للدرجة الرابعة
- فرن كهربائي – وسخانات حرارية .
- قوارير ودوارق بأحجام مختلفة وأدوات قياس والتوابع المخبرية الأخرى اللازمة لإجراء الفحوصات الكيماوية .
هـ- فحص الحديد (اختياري) :-
1- جهاز الشد والثني- قياس اجهاد الخضوع (اختياري) .
و- فحص المواسير الاسمنتية (اختياري) :-
- جهاز فحص المواسير الاسمنتية.
ثالثاً : الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتصنيف للفئات الثانية والثالثة :
أ- فحص أعمال الخلطات الإسفلتية : –
1- جهاز الفصل للخلطات الإسفلتية .
2- جهاز دق قوالب مارشال بما فيه القوالب .
3- جهاز كسر قوالب مارشال
4- جهاز إيجاد الكثافة النظرية العظمى (GMM) .
5- خلاط إسفلت .
6- حوض مائي مع منظم لحفظ حرارة المياه على درجة حرارة 60 درجة مئوية.
7- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 200 درجة مئوية .
8- فرن كهربائي خاص لفحص الرماد يعطي درجة حرارة لغاية 800 درجة مئوية.
9- ميزان كهربائي حساس بدقة 0,1 غم عدد 2 .
10- جهاز اخذ عينات لبية إسفلتية .
11- قسام عادي وربعي.
12- دوارق وقوارير زجاجية سعة 50 , 100 , 500 مللتر .
- مجفف Disciator .
- ورنيّة (Caliper) .
- مسخن (Hot Plate) .
- بوتقات فحص الرماد .
- ميزان حرارة رقمي .
- جهاز الغمر الديناميكي .
19- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ب- فحص أعمال الحصمة والتربة :-
1- جهاز إيجاد حد السيولة (L.L ) .
2- أدوات إيجاد حد اللدونة ( P.L ) .
3- جهاز البركتور المعدل والقياسي ( كهربائي ) + القوالب .
4- جهاز إيجاد قوة تحمل كاليفورنيا C . B . R + القوالب .
5- جهاز المخروط الرملي (Sand Cone ) .
6- جهاز المكافئ الرملي .
7- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل ) .
8- موازين كهربائية بدقة 1 غم , 0,1 غم عدد (2) .
9- مناخل جميع المقاسات من 3" ولغاية منخل رقم 200 .
10- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 120 درجة مئوية .
11- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ج- فحص أعمال الخرسانة :-
1- جهاز الضغط لفحص المكعبات والاسطوانات الخرسانية والطوب.
2- جهاز فحص البلاط .
3- جهاز الهبوط + قضيب الدمك .
4- قوالب مكعبات + قوالب اسطوانية ( سلندر ) + قضيب دمك المكعبات .
5- خلاطة صغيرة للخرسانة .
6- جهاز اخذ عينات لبية خرسانية .
7- جهاز تسوية السطوح للعينات اللبية والمكعبات ( Capping ) .
8- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل ) .
9- قسام عادي وربعي.
10- حوض ماء مع منظم حرارة .
11- مجموعة مناخل ( من 2ً لغاية منخل رقم 200 ) .
12- ميزان كهربائي حساس بدقة 0,1 غم .
13- ميزان للأوزان التي تزيد عن 20 كغم .
14- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
د- الأجهزة المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات الكيميائية : –
1- أدوات لفحص الاختزال ( Potential Reactivity ) .
2- أدوات ومحاليل لفحص نسبة الكلوريدات والكبريتات والشوائب العضوية .
3- جهاز لفحص الحموضة ( PH ) .
4- جهاز إيجاد نسبة الايصالية ( EC ) .
5- ميزان حساس للدرجة الرابعة .
6- فرن كهربائي – وسخانات حرارية .
7- قوارير ودوارق بأحجام مختلفة , وأدوات قياس والتوابع المخبرية الأخرى اللازمة لإجراء الفحوصات الكيماوية .
هـ- فحص الحديد (اختياري) :-
1- جهاز الشد والثني- قياس اجهاد الخضوع (اختياري) .
و- فحص المواسير الاسمنتية (اختياري) :-
1- جهاز فحص المواسير ا
ملحق رقم ( 4 )
الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتصنيف
في مجال استطلاع الموقع
أولاً : الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتصنيف للفئة الأولى ( أ ) :
أ- الحفارات :
1- حفارة عدد ( 3 ) عاملة بشكل جيد .
2- جهاز اخذ عينات لبية ( Core barrel ) يتناسب قطره الخارجي مع قطر مطرقة الحفر عدد (3) .
3- جهاز حفر بالمطرقة ( Hammer ) يتناسب قطره مع جهاز اخذ العينات اللبية عدد (3) .
4 – أجهزة إجراء تجارب الاختراق القياسي ( CPT , SPT ) عدد (3) .
5 – جهاز إجراء فحص القص الريشي داخل الآبار السبرية يتناسب مع أقطار أدوات الحفر (Shear Vane ) عدد (1) .
6- أجهزة اخذ عينات غير مضطربة من المواد الطرية (Shelby Tube ) عدد (3) .
7 – مواسير حفر لا يقل عن (150) م . ط .
8 – مواسير تغليف معدنية بطول إجمالي لا تقل عن (75) م . ط , وبقطر داخلي اكبر من قطر أجهزة الحفر.
9 – ضاغطة هواء للحفر عدد (3) .
10- جهاز إجراء تجربة النفاذية في الآبار السبرية ( Packer ) عدد (3).
- جهاز قياس منسوب المياه ( Emiscope ) .
- مضخة مياه عاملة عدد (3) .
- اجهزة حقن ( اختياري ) .
ب– الأجهزة والأدوات المخبرية : –
- طقم مناخل 5 – 200 .
- أجهزة إجراء تجارب حد السيولة و اللدونة .
- جهاز كسر العينات اللبية (الضغط اللامحصور).
- جهاز التضاغط .
- جهاز CBR ومستلزماته.
- جهاز الرك وفحص الكثافة في الميدان .
- جهاز التحميل النقطي للصخور(Point Load ) .
- فرن حرارة يعطي درجة حرارة لغاية 110ْ م.
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0,01 غم.
- جهاز الهيدروميتر عدد 2 .
- قوارير زجاجية بسعات 50 , 100 , 500 مللتر .
- منشار كهربائي لقص العينات .
- جهاز استخراج العينات .
- أدوات قياس الأبعاد.
- ساعة توقيت .
- جهاز الضغط الثلاثي المحصور ( Triaxial ).
- جهاز القص المباشر ( Direct Shear ).
- جهاز فحص المقاومة الكهربائية للتربة أو الموصلية .
- جهاز فحص النفاذية في المختبر .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً .
ثانياً : الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتصنيف للفئة الأولى (ب) :
أ- الحفارات :
1- حفارة عدد ( 2 ) عاملة بشكل جيد .
2- جهاز اخذ عينات لبية ( Core barrel ) يتناسب قطره الخارجي مع قطر مطرقة الحفر عدد (2) .
3- جهاز حفر بالمطرقة ( Hammer ) يتناسب قطره مع جهاز اخذ العينات اللبية عدد (2) .
4 – أجهزة إجراء تجارب الاختراق القياسي ( CPT , SPT ) عدد (2) .
5 – جهاز إجراء فحص القص الريشي داخل الآبار السبرية يتناسب مع أقطار أدوات الحفر (Shear Vane ) عدد (1) .
6- أجهزة اخذ عينات غير مضطربة من المواد الطرية (Shelby Tube ) عدد (2) .
7 – مواسير حفر لا يقل عن 100 م . ط .
8 – مواسير تغليف معدنية بطول إجمالي لا تقل عن 50 م . ط , وبقطر داخلي اكبر من قطر أجهزة الحفر .
9 – ضاغطة هواء للحفر عدد (2) .
10- جهاز إجراء تجربة النفاذية في الآبار السبرية ( Packer ) عدد (2) .
- جهاز قياس منسوب المياه ( Emiscope ) .
- مضخة مياه عاملة عدد (2) .
ب – الأجهزة والأدوات المخبرية :-
- طقم مناخل 5 – 200 .
- أجهزة إجراء تجارب حد السيولة واللدونة .
- جهاز كسر العينات اللبية (الضغط اللامحصور).
- جهاز التضاغط .
- جهاز CBR ومستلزماته.
- جهاز الرك وفحص الكثافة في الميدان .
- جهاز التحميل النقطي للصخور(Point Load ) .
- فرن حرارة يعطي درجة حرارة لغاية 110ْ م.
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0,01 غم.
- جهاز الهيدروميتر عدد 2 .
- قوارير زجاجية بسعات 50 , 100 , 500 مللتر .
- منشار كهربائي لقص العينات .
- جهاز استخراج العينات .
- أدوات قياس الأبعاد.
- ساعة توقيت.
- جهاز الضغط الثلاثي المحصور ( Triaxial ) .
- جهاز القص المباشر ( Direct Shear ).
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً
ثالثاً : الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوبة للتصنيف للفئة الثانية والثالثة :
أ- الحفارات :
1- حفارة عدد ( 1 ) عاملة بشكل جيد .
2- جهاز اخذ عينات لبية ( Core barrel ) يتناسب قطره الخارجي مع قطر مطرقة الحفر .
3- جهاز حفر بالمطرقة ( Hammer ) يتناسب قطره مع جهاز اخذ العينات اللبية .
4 – أجهزة إجراء تجارب الاختراق القياسي ( CPT , SPT ) .
5 – جهاز إجراء فحص القص الريشي داخل الآبار السبرية يتناسب مع أقطار أدوات الحفر (Shear Vane ) .
6- أجهزة اخذ عينات غير مضطربة من المواد الطرية (Shelby Tube ) .
7 – مواسير حفر لا يقل عن 50 م . ط .
8 – مواسير تغليف معدنية بطول إجمالي لا تقل عن 25 م . ط , وبقطر داخلي اكبر من قطر أجهزة الحفر .
9 – ضاغطة هواء للحفر عدد ( 1 ) .
ب – الأجهزة والأدوات المخبرية :
- طقم مناخل 5 ً – 200 .
- أجهزة إجراء تجارب حد السيولة واللدونة .
- جهاز كسر العينات اللبية (الضغط اللامحصور).
- جهاز التضاغط .
- جهاز CBR ومستلزماته.
- جهاز الرك وفحص الكثافة في الميدان .
- جهاز التحميل النقطي للصخور(Point Load ).
- فرن حرارة يعطي درجة حرارة لغاية 110ْ م.
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0,01 غم .
- جهاز الهيدروميتر عدد 2 .
- قوارير زجاجية بسعات 50 , 100 , 500 مللتر .
- منشار كهربائي لقص العينات .
- جهاز استخراج العينات .
- أدوات قياس الأبعاد.
- ساعة توقيت .
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً
ملحق رقم ( 5 )
الأجهزة المخبرية والمعدات المطلوب تقديم
شهادات معايرة لها سنوياً *
أ- في مجال فحص المواد :-
الرقم |
الأجهزة والأدوات المخبرية |
Laboratory Apparatus and Equipment |
1 |
جهاز كسر قوالب مارشال |
Marshall Compression Testing Machine |
2 |
ميزان كهربائي حساس بدقة 0,1 غم |
Electric Sensitive Scales with Accuracy up to 0.1 gm |
3 |
ميزان كهربائي بدقة 1 غم او 0,5 غم |
Electronic Balance with Accuracy of 1 gm Accuracy or 0.5 gm |
4 |
ميزان كهربائي حساس بدقة 0,01 غم |
Sensitive Electronic Balance up to .01gm |
5 |
ميزان كهربائي حساس بدقة 0,001 غم |
Sensitive Electronic Balance up to .001gm |
6 |
جهاز إيجاد قوة تحمل كاليفورنيا C.B.R |
California Bearing Ratio Testing Apparatus (C.B.R.) |
7 |
جهاز فحص التحميل بالقرص (Plate Bearing Test) |
Plate Bearing Testing Apparatus |
8 |
جهاز الضغط لفحص المكعبات والاسطوانات الخرسانية والطوب |
Compression Testing Machine for Cubic, Cylinders & Blocks |
9 |
جهاز فحص البلاط |
Tile Testing Apparatus |
10 |
ميزان للأوزان التي تزيد عن 20 كغم |
Balance for Weight more than 20kg |
11 |
جهاز فحص القوة المستعرضة للجسور الخرسانية |
Flexural Machine for Concrete Beams |
12 |
جهاز فحص الحديد |
Bending & Tensile Machine |
13 |
جهاز فحص المواسير الاسمنتية |
Concrete Pipes Tests Apparatus |
14 |
ورنية (معايرة كل 2 سنتين) |
Caliper (Every 2 years) |
15 |
ميزان حرارة |
Thermometer |
16 |
وزنات معايرة (معايرة كل 5 سنوات) |
Calibration Weight Set (Every 5 years) |
17 |
ساعة توقيت (معايرة كل 2 سنتين)
|
Stop Watch (Every 2 years) |
الرقم |
الأجهزة المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات الكيميائية |
Laboratory Sets Needed for Chemical Testing |
1 |
ميزان حساس للدرجة الرابعة |
Sensitive Electronic Balance up to Fourth Grade |
* يٌطلب من مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي تقديم شهادات معايرة للاجهزة والمعدات المخبرية المطلوبة للتصنيف حسب فئة تصنيف المكتب.
ب- في مجال استطلاع الموقع :-
الرقم |
الأجهزة والأدوات المخبرية |
Laboratory Apparatus and Equipment |
1 |
جهاز كسر العينات اللبية (الضغط اللامحصور) |
Compression Test Apparatus (Unconfined) |
2 |
جهاز CBR ومستلزماته |
C.B.R Testing Apparatus and Accessories |
3 |
جهاز التحميل النقطي للصخور(Point Load ) |
Point Load Testing Apparatus |
4 |
ميزان كهربائي حساس بدقة 0,01 غم |
Sensitive Electronic Balance with Accuracy up to 0.01 gm |
5 |
أدوات قياس الأبعاد ، ورنية Dial Gauge, |
Dimension Measurement Tools |
6 |
جهاز الضغط الثلاثي المحصور ( Triaxial ) |
Triaxial Compression Test Apparatus |
7 |
جهاز القص المباشر ( Direct Shear ) |
Direct Sheer Test Apparatus |
*يٌطلب من مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي تقديم شهادات معايرة للاجهزة والمعدات المخبرية المطلوبة للتصنيف حسب فئة تصنيف المكتب.
ملحق رقم (6)
أحكـــام عــامـة
—————-
- تعادل شهادة الماجستير بسنتين خبرة وشهادة الدكتوراه بأربع سنوات خبرة في مجال الاختصاص .
- في حال التصنيف في أكثر من مجال فللجنة اعتماد كوادر فنيّة مشتركة للاختصاصات المشتركة وحسب الخبرات الفعلية للمهندسين ما عدا المنصوص على عدم السماح بها بالتعليمات.
- تطبق معايير ومتطلبات التصنيف العام للفئة الاولى ( ب ) الواردة في الملحق رقم (1) ورقم (2) لمقدمي الخدمات الفنية او المكاتب الهندسية الذين يطلبون تصنيفهم بالفئة الاولى في مجالي الكهروميكانيك والبيئة ما عدا المنصوص على عدم السماح بها بالتعليمات.
- لا يحق لأي مؤسس أو شريك لدى مقدم الخدمة الفنية المصنف أن يكون شريكاً لدى مقدم خدمة فنية آخر مصنف بنفس المجال.
- لا يجوز مقابلة أي رئيس اختصاص مرة أخرى بعد رفض اعتماده كرئيس اختصاص من قبل اللجنة إلا بعد مُضي ما لا يقل عن ستة أشهر من المقابلة السابقة.
- في حال التصنيف في مجال استطلاع الموقع ومجال فحص المواد فانه لا لزوم لتكرار الأجهزة والمعدات المطلوبة للتصنيف والواردة في الملاحق رقم (3) ورقم (4) , أما بالنسبة للفنيين فيجوز تخفيض العدد بمقدار واحد على أن لا يقل العدد عن فني مختبر واحد لكل مجال .
- في حال التصنيف في مجال استطلاع الموقع فيجب أن يكون رئيس الاختصاص ومساعده أحدهم مهندساً مدنياً والآخر مهندس جيولوجي ولكن في حالة كان رئيس الاختصاص يحمل شهادة عليا (ماجستير أو دكتوراه) في اختصاص الهندسة الجيوتقنية فيمكن ان يكون مساعده مهندساً مدنياً او مهندساً جيولوجياً .
- أينما وردت عبارة مهندس جيولوجي أو مهندس تعدين فهو يعني مهندس مسجل في شعبة هندسة المناجم والتعدين في النقابة.
- يتطلب التصنيف للفئة الثالثة في مجال فحص المواد اختصاصين على الأقل من الاختصاصات التالية :-
-
- فحوصات الخرسانة .
- فحوصات الحصمة والتربة .
- فحوصات الخلطات الإسفلتية .
-
- تُعتبر المعايير الوارده أدناه ميزة إضافية لجميع الفئات لمقدم الخدمة الفنية:
-
- الانتشار الجغرافي – خارج الأردن.
- أنظمة الحوافز والأنشطة الاجتماعية.
- مساهمة الشركاء (المكتب) في خدمة المجتمع المحلي.
- تنظيم دورات تدريبية.
-
- يجوز إستبدال كوادر المساحة المطلوبة لأي مجال أو فئة بالائتلاف مع مكتب مساحة مصنف لدى النقابة والدائرة ، ولا يجوز لمكتب المساحة المصنف الائتلاف مع أكثر من (2) اثنين.
- يجوز إستبدال كوادر المرور المطلوبة لأي مجال أو فئة بالائتلاف مع مكتب مرور مصنف لدى النقابة والدائرة ، ولا يجوز لمكتب المرور المصنف الائتلاف مع أكثر من (2) اثنين.
- يُطلب من مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي الذي يطلب التصنيف في مجالي استطلاع الموقع و/أو فحص المواد تقديم شهادات معايرة سنوياً صادرة عن جهة معتمدة رسمياً لدى لجنة التصنيف وذلك للأجهزة التي تُحدد من قبلها ووفقاً للملحق رقم (5) وحسب فئة التصنيف المطلوبة.
- يشترط ان تكون الخبرات المتخصصة المطلوبة لمهندسي الكهرباء والميكانيك والمدني المطلوبين للتصنيف في مجال المياه والصرف الصحي في نفس الاختصاص.
- يجوز تقديم السير الذاتية للخبراء في مجال البيئة باللغة الانجليزية .
- في حال انقطاع مقدم الخدمة الفنية عن التصنيف لمدة عامين متتاليين أو أكثر، يعتبر تصنيفه لاغياً ويُعامل معاملة المتقدم للتصنيف لأول مرة ويتم النظر بتصنيفه بحيث يُعطى الفئة المصنف بها قبل الانقطاع كحد أعلى.
- تُحتسب سنتين خبرة متخصصة وذلك للمهندس الحاصل على شهادة الاعتماد المهني بأي مرتبة من النقابة.
ملحق رقم (7)
تعليمات فتح فروع للمختبرات الهندسية المصنفة في المحافظات
————————————————–
اولاً: متطلبات التصنيف:
- أن يكون مقدم الخدمة الفنية الذي يرغب بفتح فرع له بالاضافة الى المركز الرئيسي حاصل على شهادة تصنيف سارية المفعول.
- أن يكون بمرتبة استشاري او مكتب هندسي في اختصاص فحص المواد حسب تصنيف النقابة.
- أن يكون قد مضى على تصنيف مقدم الخدمة الفنية مدة لا تقل عن (5) سنوات مستمرة في اختصاص فحص المواد.
- يجب ان يقدم مقدم الخدمة الفنية عقد إيجار أو ما يثبت ملكية العقار.
- أن يكون الفرع حاصلاً على رخصة مهن لممارسة العمل من الدوائر المعنية ويجدد الترخيص سنوياً.
- توفير الأجهزة المخبرية اللازمة والمذكورة في الملحق كحد أدنى وأن تكون الأجهزة معايرة سنويا صادرة عن جهة معتمدة رسمياً لدى لجنة التصنيف وحسب الملحق رقم (5) وحسب فئة تصنيف مقدم الخدمة الفنية.
- يجب ان يتوفر مقر لائق للفرع وفي موقع مناسب لإيصال العينات وإجراء الفحوصات وبمساحة كافية للمختبرات والمكاتب لا تقل عن 120 م2 على ان لا تضاف المساحة الى المقر الرئيسي.
- ان تكون وثيقة تأمين المسؤولية المهنية شاملة لفرع مقدم الخدمة الفنية.
- أن يتم الاشراف الكامل واجازة التقارير من قبل المركز الرئيسي وأن يكون مدير المركز الرئيسي مسؤولاً كإدارة عن الفرع وأن يكون رئيس اختصاص فحص المواد مسؤولاً فنياً عن عمل الفرع.
- أن يكون المكتب الرئيسي والفروع التابعة له حاصلة على شهادة الاعتماد الوطني (ISO 17025 ( من وحدة الاعتماد في مؤسسة المواصفات والمقاييس.
- يتطلب التصنيف في مجال فحص المواد للفرع توفر الاختصاصات الواردة ادناه على أن يتم اجراء الفحوصات التي لا تتم في الفرع في المركز الرئيسي:
-
- فحوصات الخرسانة .
- فحوصات الحصمة والتربة .
- فحوصات الخلطات الإسفلتية .
-
- على مقدم الخدمة الفنية تقديم الوثائق الواردة في تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية.
ثانياً: احكام عامة
- ان يكون فئة تصنيف الفرع يتبع فئة تصنيف المركز الرئيسي المصنف.
- تطبق الأحكام العامة / ملحق رقم (6) من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية على الفروع.
- يمكن استبدال اي فني مختبر بمهندس مواد وبنصف عدد سنوات الخبرة المطلوبه للفني.
- يكون نظام ضبط الجودهَQuality manual) ) للفرع هو نفسه المطبق في المركز الرئيسي بعد تعديل نظام ليشمل الاجراءات الخاصه للفرع.
ثالثاً: خبرات الكوادر الهندسيّة والفنيّة كحد ادنى:
- مهندس مدني في اختصاص فحص المواد وتصميم الخلطات الاسفلتية والخرسانية وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الاختصاص عدد (1)
- مهندس (مساعد) مدني او تعدين وبخبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الاختصاص عدد (1)
- فني مختبر حاصل على شهادة كلية مجتمع ( شامل هندسة مدنية ) وبخبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال فحص المواد
- فني مختبر مارس المهنة لمدة لا تقل عن (1) سنة في مجال فحص المواد
رابعاً: الأجهزة المطلوبة للفرع كحد أدنى
- فحص اعمال الخلطات الاسفلتيه:
- جهاز الفصل للخلطات الإسفلتية
- جهاز دق قوالب مارشال بما فيه القوالب
- جهاز كسر قوالب مارشال
- جهاز إيجاد الكثافة النظرية العظمى (GMM)
- حوض مائي مع منظم لحفظ حرارة المياه على درجة حرارة 60 درجة مئوية
- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 200 درجة مئوية
- فرن كهربائي خاص لفحص الرماد يعطي درجة حرارة لغاية 800 درجة مئوية
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0.1 غم. وأخذ مدقة 0.001 غم
- جهاز اخذ عينات لبية إسفلتية
- قسام عادي وربعي
- دوارق وقوارير زجاجية سعة 50 , 100 , 500 مللتر
- مناخل قياسية لإيجاد تدرج الخلطات الاسفلتية.
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً
- فحص أعمال الحصمة والتربة:
- جهاز إيجاد حد السيولة (L.L)
- جهاز إيجاد حد اللدونه (P.L)
- جهاز البركتور المعدل والقياسي + القوالب.
- جهاز إيجاد قوة تحمل كاليفورنيا C . B . R + القوالب
- جهاز المخروط الرملي (Sand Cone) لتحديد الكثافة الحقلية.
- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل.
- موازين كهربائية بدقة 1 غم و 0.01 غم
- مناخل جميع المقاسات من 3" ولغاية منخل رقم 200
- فرن كهربائي يعطي درجة حرارة لغاية 120 درجة مئوية.
- كل ما يلزم لتحديد نسبة الرطوبة في التربة والركام.
- كل ما يلزم لتحديد الوزن النوعي وامتصاص الماء للتربة والركام.
- جهاز فحص المكافئ الرملي (Sand Equivalent)
- جهاز فحص الاستطالة، التفلطح والكتل الطينية.
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً.
- فحص أعمال الخرسانه:
- جهاز الضغط لفحص المكعبات والاسطوانات الخرسانية والطوب.
- جهاز التهدل + قضيب الدمك.
- قوالب مكعبات + قوالب اسطوانية (سلندر) + قضيب دمك المكعبات.
- خلاطة صغيرة للخرسانة.
- جهاز اخذ عينات لبية خرسانية.
- جهاز تسوية السطوح للعينات اللبية والمكعبات ( Capping )
- جهاز لوس أنجلوس ( لفحص التآكل).
- قسام عادي وربعي.
- جهاز فحص القوة المستعرضة للجسور الخرسانية .
- جهاز فحص البلاط.
- حوض ماء مع منظم حرارة.
- مجموعة مناخل ( من 2ً لغاية منخل رقم 200).
- ميزان كهربائي حساس بدقة 0.1 غم.
- ميزان كهربائي للأوزان التي تزيد عن 20 كغم.
- كل ما يتطلب لإتمام العمل اصولياً.
ملحق رقم ( 8 )
سقوف العطاءات المحالة على مقدم الخدمة الفنية
سقوف العطاءات المحالة على مقدم الخدمة الفنية
——————————-
تحديد سقوف لحجم العطاءات التي يمكن احالتها على مكاتب مقدمي الخدمات الفنية في مجال الابنية كل حسب فئة تصنيفه وكما هو وارد أدناه على ان القراريعود لصاحب العمل بتحديد فئة تصنيف مقدم الخدمة الفنية للمشاريع المتخصصة:-
- مجال الابنية
المساحة الصافية * (م2) |
فئة تصنيف مقدم الخدمة الفنية |
أقل من 2500 |
فئة ثالثة |
2500 – أقل من 5000 |
فئة ثانية |
5000 – أقل من 8000 |
فئة اولى (ب) |
أكثر من 8000 |
فئة اولى (أ) |
* المساحة الصافية هي مساحة الفراغات الفعلية بدون احتساب مساحة الجدران وعناصر الحركة العامودية والافقية .
ملحق رقم ( 9 )
نماذج
(أ)
إجراءات وطلب تسجيل المكاتب الهندسية
اولاً: يعتمد تسجيل المكاتب الهندسية لدى الدائرة حسب تسجيلها لدى النقابة.
ثانياً: يتم تسجيل المكاتب الهندسية سنوياً.
ثالثاً: على المكتب الهندسي تقديم الوثائق التالية:
أ- تعبئة طلب التسجيل حسب الملحق رقم (9/أ) والمنشور على موقع الدائرة الإلكتروني.
ب- كشفاً حديثا صادراً عن النقابة بأسماء المهندسين العاملين لديه.
ج- كشفاً حديثاً صادراً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسماء الجهاز الفني.
د- شهادة حديثة صادرة عن مراقب الشركات أو مراقب السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بأسماء الشركاء الحاليين.
هـ- شهادة حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتسجيل الاسم التجاري.
و- رخصة مهن سارية المفعول.
ز- يتم تقديم الوثائق الرسمية الأصلية أو صورة مصدقة.
رابعاً: يتم أرشفة طلب تسجيل المكتب الهندسي إلكترونياً واتلاف النسخة الورقية بعد ذلك.
طلب تسجيل المكاتب الهندسية
معلومات عن المكتب:
رقم التسجيل : |
|
||||
اسم المكتب (حسب السجل التجاري): |
|
||||
اسم المكتب باللغة الانجليزية : |
|
||||
العنوان : |
|
||||
صندوق البريد : |
|
الرمز البريدي : |
|
||
رقم الهاتف : |
|
فاكس : |
|
||
البريد الالكتروني : |
|
||||
المدير العام : |
|
||||
المفوض بالتوقيع عن المكتب |
|
||||
تاريخ التأسيس : |
|
تصنيف المكتب في نقابة المهندسين : |
|
||
رقم التسجيل في نقابة المهندسين : |
|
مساحة المكتب : |
|
||
الاختصاصات المسجلة لدى المكتب في النقابة |
|
|
|
المفوض بالتوقيع عن المكتب :
اشهد أنا الموقع أدناه أن كافة المعلومات والبيانات المقدمة في هذا الطلب صحيحة ودقيقة , وأتحمل مسؤولية أي معلومات مغلوطة أو أية أخطاء وردت فيه .
الاسم :
الوظيفة :
التاريخ :
الخاتم الرسمي :
(ب)
طلب تصنيف المكاتب الهندسية ومقدم الخدمة الفنية
معلومات عن المكتب:
رقم التصنيف : |
|
||||
اسم المكتب (حسب السجل التجاري): |
|
||||
اسم المكتب باللغة الانجليزية : |
|
||||
العنوان : |
|
||||
صندوق البريد : |
|
الرمز البريدي : |
|
||
رقم الهاتف : |
|
فاكس : |
|
||
البريد الالكتروني : |
|
||||
المدير العام : |
|
||||
المفوض بالتوقيع عن المكتب |
|
||||
تاريخ التأسيس : |
|
تصنيف المكتب في نقابة المهندسين : |
|
||
رقم التسجيل في نقابة المهندسين : |
|
مساحة المكتب : |
|
||
رقم وثيقة التأمين المهني : |
|
تاريخ سريان وثيقة التأمين : |
|
||
المجالات المصنف بها المكتب حالياً |
الفــئة |
المجالات المطلوب التصنيف بها |
الفــئة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الشركاء والمؤسسون الحاليون:
الاسم |
الجامعة وسنة التخرج |
تاريخ الالتحاق بالمكتب |
1- |
|
|
2- |
|
|
3- |
|
|
4- |
|
|
5- |
|
|
6- |
|
|
الشركاء والمؤسسون الجدد الذين انضموا للمكتب بعد التصنيف السابق:
الاسم |
الجامعة وسنة التخرج |
1- |
|
2- |
|
3- |
|
الشركاء والمؤسسون الذين تركوا المكتب بعد التصنيف السابق :
الاسم |
الجامعة وسنة التخرج |
1- |
|
2- |
|
3- |
|
اختصاصات المكتب ورؤساء الاختصاص حسب التسجيل في نقابة المهندسين :
الاختصاص |
تاريخ تسجيله في نقابة المهندسين |
اسم رئيس الاختصاص السابق |
اسم رئيس الاختصاص الحالي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الكوادر الفنية العاملة في المكتب حسب التسجيل في نقابة المهندسين :
الاختصاص |
الاسم |
الجامعة وسنة التخرج |
تاريخ الالتحاق بالمكتب |
طبيعة العمل (مصمم , مشرف) |
الخبرة في نفس المجال |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تابع الكوادر الفنية العاملة في المكتب حسب التسجيل في نقابة المهندسين :
الاختصاص |
الاسم |
الجامعة وسنة التخرج |
تاريخ الالتحاق بالمكتب |
طبيعة العمل (مصمم , مشرف) |
الخبرة في نفس المجال |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الكوادر الفنية العاملة في المكتب (مسجلين كمصمم في كشف النقابة) والمطلوبة للتصنيف في مجال الأبنية :
الكادر المطلوب |
الاسم |
الاختصاص حسب شهادة نقابة المهندسين |
سنة التخرج |
تاريخ الالتحاق بالمكتب |
الخبرة في نفس المجال |
عمارة (رئيس اختصاص) |
|
عمارة ( مصمم ) |
|
|
|
عمارة |
|
عمارة ( مصمم ) |
|
|
|
عمارة |
|
عمارة ( مصمم ) |
|
|
|
عمارة |
|
عمارة ( مصمم ) |
|
|
|
عمارة |
|
عمارة ( مصمم ) |
|
|
|
إنشائي (رئيس اختصاص) |
|
إنشائي ( مصمم ) |
|
|
|
إنشائي |
|
إنشائي ( مصمم ) |
|
|
|
إنشائي |
|
إنشائي ( مصمم ) |
|
|
|
الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني (رئيس اختصاص) |
|
الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني (مصمم) |
|
|
|
الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني |
|
الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني (مصمم) |
|
|
|
الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني |
|
الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني (مصمم) |
|
|
|
كهرباء القوى (رئيس اختصاص) |
|
كهرباء القوى (مصمم) |
|
|
|
كهرباء القوى |
|
كهرباء القوى (مصمم) |
|
|
|
كهرباء القوى |
|
كهرباء القوى (مصمم) |
|
|
|
إدارة مشاريع (رئيس اختصاص) |
|
إدارة مشاريع (مصمم) |
|
|
|
عقود وكميات ومواصفات |
|
|
|
|
|
الكوادر الفنية العاملة في المكتب (مسجلين كمصمم في كشف النقابة) والمطلوبة للتصنيف في مجال الطرق :
الكادر المطلوب |
الاسم |
الاختصاص حسب شهادة نقابة المهندسين |
سنة التخرج |
تاريخ الالتحاق بالمكتب |
الخبرة في نفس المجال |
طرق (رئيس اختصاص) |
|
طرق ( مصمم ) |
|
|
|
طرق |
|
طرق ( مصمم ) |
|
|
|
جسور (رئيس اختصاص) |
|
جسور ( مصمم ) |
|
|
|
جسور |
|
جسور ( مصمم ) |
|
|
|
مساحة (رئيس اختصاص) |
|
مساحة ( مصمم ) |
|
|
|
مساحة |
|
مساحة ( مصمم ) |
|
|
|
مرور (رئيس اختصاص) |
|
مرور ( مصمم ) |
|
|
|
مرور |
|
مرور ( مصمم ) |
|
|
|
هيدرولوجي |
|
طرق ( مصمم ) |
|
|
|
إدارة مشاريع (رئيس اختصاص) |
|
إدارة مشاريع (مصمم) |
|
|
|
عقود وكميات ومواصفات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الكوادر الفنية العاملة في المكتب (مسجلين كمصمم في كشف النقابة) والمطلوبة للتصنيف في مجال المياه والصرف الصحي :
الكادر المطلوب |
الاسم |
الاختصاص حسب شهادة نقابة المهندسين |
سنة التخرج |
تاريخ الالتحاق بالمكتب |
الخبرة في نفس المجال |
مياه وصرف صحي (رئيس اختصاص) |
|
مياه وصرف صحي (مصمم) |
|
|
|
مياه وصرف صحي |
|
مياه وصرف صحي (مصمم) |
|
|
|
إنشائي (رئيس اختصاص) |
|
إنشائي (مصمم) |
|
|
|
ميكانيك (رئيس اختصاص) |
|
ميكانيك (مصمم) |
|
|
|
ميكانيك |
|
ميكانيك (مصمم) |
|
|
|
كهرباء القوى (رئيس اختصاص) |
|
كهرباء القوى (مصمم) |
|
|
|
كهرباء القوى |
|
كهرباء القوى (مصمم) |
|
|
|
إدارة مشاريع (رئيس اختصاص) |
|
إدارة مشاريع (مصمم) |
|
|
|
مساحة ( رئيس اختصاص ) |
|
مساحة (مصمم) |
|
|
|
عقود وكميات ومواصفات |
|
|
|
|
|
الكوادر الفنية العاملة في المكتب (مسجلين كمصمم في كشف النقابة) والمطلوبة للتصنيف في مجال الكهروميكانيك :
الكادر المطلوب |
الاسم |
الاختصاص حسب شهادة نقابة المهندسين |
سنة التخرج |
تاريخ الالتحاق بالمكتب |
الخبرة في نفس المجال |
الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني (رئيس اختصاص) |
|
الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني (مصمم) |
|
|
|
الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني |
|
الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني (مصمم) |
|
|
|
كهرباء القوى (رئيس اختصاص) |
|
كهرباء القوى (مصمم) |
|
|
|
كهرباء القوى |
|
كهرباء القوى (مصمم) |
|
|
|
كهرباء اختصاص الكترونيات |
|
كهرباء اختصاص الكترونيات (مصمم) |
|
|
|
إدارة مشاريع |
|
كهرباء القوى أو الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني (مصمم) |
|
|
|
الكوادر الفنية العاملة في المكتب (مسجلين كمصمم في كشف النقابة) والمطلوبة للتصنيف في مجالات الهندسة المتخصصة :
الاختصاص المطلوب |
الاسم |
الاختصاص حسب شهادة نقابة المهندسين |
سنة التخرج |
تاريخ الالتحاق بالمكتب |
الخبرة في نفس المجال |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الكوادر الفنية العاملة في المكتب (مسجلين كمصمم في كشف النقابة) والمطلوبة للتصنيف في مجال فحص المواد :
أ- المهندسون :
الكادر المطلوب |
الاسم |
الاختصاص حسب شهادة نقابة المهندسين |
سنة التخرج |
تاريخ الالتحاق بالمكتب |
الخبرة في نفس المجال |
فحص المواد (رئيس اختصاص) |
|
فحص المواد (مصمم) |
|
|
|
فحص المواد (مساعد رئيس الاختصاص) |
|
فحص المواد (مصمم) |
|
|
|
فحص المواد |
|
فحص المواد (مصمم) |
|
|
|
فحص المواد |
|
فحص المواد (مصمم) |
|
|
|
ب- الفنيون والمساعدون والعمال :
الكادر المطلوب |
الاسم |
المؤهل العلمي |
سنة التخرج |
تاريخ الالتحاق بالمكتب |
الخبرة في نفس المجال |
فني مختبر |
|
|
|
|
|
فني مختبر |
|
|
|
|
|
فني مختبر |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ملاحظة : ترفق المؤهلات العلمية للفنيين
الكوادر الفنية العاملة في المكتب (مسجلين كمصمم في كشف النقابة) والمطلوبة للتصنيف في مجال استطلاع الموقع :
أ- المهندسون :
الكادر المطلوب |
الاسم |
الاختصاص حسب شهادة نقابة المهندسين |
سنة التخرج |
تاريخ الالتحاق بالمكتب |
الخبرة في نفس المجال |
ميكانيكا التربة (رئيس اختصاص) |
|
ميكانيكا التربة (مصمم) |
|
|
|
ميكانيكا التربة (مساعد رئيس الاختصاص) |
|
ميكانيكا التربة (مصمم) |
|
|
|
ميكانيكا التربة |
|
ميكانيكا التربة (مصمم) |
|
|
|
ميكانيكا التربة |
|
ميكانيكا التربة (مصمم) |
|
|
|
ب- الفنيون والمساعدون والعمال :
الكادر المطلوب |
الاسم |
المؤهل العلمي
|
سنة التخرج |
تاريخ الالتحاق بالمكتب |
الخبرة في نفس المجال |
جيولوجي |
|
|
|
|
|
فني مختبر |
|
|
|
|
|
فني مختبر |
|
|
|
|
|
فني مختبر |
|
|
|
|
|
حفار |
|
|
|
|
|
حفار |
|
|
|
|
|
حفار |
|
|
|
|
|
ملاحظة : ترفق المؤهلات العلمية للفنيين
الكوادر الفنية العاملة في المكتب (مسجلين كمصمم في كشف النقابة) والمطلوبة للتصنيف في مجال البيئة :
الكادر المطلوب |
الاسم |
الاختصاص حسب شهادة نقابة المهندسين |
سنة التخرج |
تاريخ الالتحاق بالمكتب |
الخبرة في نفس المجال |
|
|
البيئة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4- خبير بيئي |
|
|
|
|
|
5- خبير بيئي |
|
|
|
|
|
6- خبير بيئي |
|
|
|
|
|
7- خبير بيئي |
|
|
|
|
|
8- خبير بيئي |
|
|
|
|
|
خبرات المكتب :
أ- في مجال التصميم والدراسات :
اسم المشروع |
وصف مقتضب |
قيمة عطاء التصميم / الدراسات |
قيمة عطاء التنفيذ |
مدة العطاء |
تاريخ المباشرة |
تاريخ الانجاز |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أ- في مجال الإشراف :
اسم المشروع |
وصف مقتضب |
قيمة عطاء الإشراف |
قيمة عطاء التنفيذ |
مدة العطاء |
تاريخ المباشرة |
تاريخ الانجاز |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المعدات والأجهزة المتوفرة في المكتب :
الجهاز |
العدد |
مواصفات الجهاز |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المفوض بالتوقيع عن المكتب :
اشهد أنا الموقع أدناه أن كافة المعلومات والبيانات المقدمة في هذا الطلب صحيحة ودقيقة , وأتحمل مسؤولية أي معلومات مغلوطة أو أية أخطاء وردت فيه .
الاسم :
الوظيفة :
التاريخ :
الخاتم الرسمي :
(ج)
بيان الوضع المالي للمكتب الهندسي / مقدم الخدمة الفنية لغايات التصنيف لدى الدائرة
يشهد البنك أو المؤسـسـة الماليــة: …………………………………………………………
بأن المكتب الهندسي / مقدم الخدمة الفنية: ………………………………………………………………………….
هو عميل لدى البنك منذ تاريخ / / .
وفيما يلي البيانات والمعلومات المتوفرة لدينـا عنه أعـلاه :
- تفاصيل التسهيلات الممنوحة للمكتب الهندسي / مقدم الخدمة الفنية وأرصدتها المستعملة بتاريخه :
البيان |
الممنوح |
المستغل لتاريخه |
الرصيد |
|
|
|
|
|
|
|
|
ج- اعتمادات |
|
|
|
د- تسهيلات أخرى |
|
|
|
- هل واجه المكتب الهندسي / مقدم الخدمة الفنية صعوبات مع البنك في تسديد التزاماته ؟ ومتى كان اخرها ؟ وما هو سبب هذه الصعوبات ؟ مع الإشارة إذا كانت هناك تسهيلات مستحقة وغير مدفوعة عليه .
- هل سبق وأن صودرت المكتب الهندسي / مقدم الخدمة الفنية كفالات على حساب المشاريع خلال السنوات الثلاث الأخيرة ؟ وما سبب ذلك ومتى ولصالح أية جهات؟
- ملاحظات البنك على الوضع المالي للمكتب الهندسي / مقدم الخدمة الفنية بشكل عام وعلى حركة حساباته ؟
- أية ملاحظات أخرى عن للمكتب الهندسي / مقدم الخدمة الفنية يراها البنك ضرورية ؟
اسم و توقيع موظف البنك ختم البنك مع التاريخ
(د)
نموذج السيرة الذاتية
الاسم :
الجنسية :
تاريخ الميلاد :
التحصيل العلمي وتاريخ التخرج :
الخبرات العملية :-
الفترة الزمنية |
مكان العمل ومسمى الوظيفة |
المشاريع التي قام بها |
|
|
|