تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020) ويعمل بها اعتبارا 23/1/2020.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الاستثمار.
النظام: نظام تظلم المستثمرين.
الهيئـة: هيئة الاستثمار.
الرئيــس: رئيس الهيئة.
الجهة الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو هيئة او مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية.
السجـــل: سجل توثيق الطلبات المنشأ وفق أحكام النظام.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو اعلامي أو صحي أو حرفي أو خدمي أو مهني بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
اللجنــة: لجنة التظلم المشكلة لدى الهيئة وفق أحكام النظام.
الطلب: طلب التظلم المقدم للهيئة وفق أحكام هذه التعليمات.
المادة 3
تقديم الطلب
أ- يحق لأي مستثمر التقدم بالطلب وفقا لأحكام هذه التعليمات على أن تتم مراعاة مدد حل النزاعات الودية المشار اليها في كل من اتفاقيات الاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها و في العقود المبرمة مع المستثمر ووفقا لمقتضى الحال.
ب- يقدم الطلب من المستثمر أو من يفوضه الى مقرر اللجنة أو أي من موظفي الهيئة المكلفين من الرئيس ووفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية، والذي يتضمن البيانات التالية:
1- اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه.
2- اسم الشركة أو المؤسسة التجارية.
3- وسائل الاتصال مع مقدم الطلب على أن يحدد فيها البريد الالكتروني له ورقم الهاتف.
4- الرقم الوطني لمقدم الطلب او للمنشأة الاقتصادية.
5- تحديد النشاط الاقتصادي الذي يمارسه مقدم الطلب.
6- الجهة الحكومية المقدم بمواجهتها الطلب.
7- موقع ممارسة النشاط الاقتصادي.
8- تحديد ما اذا كان الطلب مستعجلا أم لا.
9- تقديم تصور عن حجم الاستثمار موضوع الطلب.
10- عدد العمال ضمن استثمار مقدم الطلب والذين قد يتضررون من الاجراء او القرار موضوع الطلب.
11- تحديد ما اذا كان موضوع الطلب منظورا أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة.
12- أي بيانات أخرى يحددها رئيس اللجنة.
ج- يتوجب عند تقديم الطلب إرفاق المستندات والوثائق التالية:
1- صورة عن بطاقة الأحوال أو جواز السفر لمقدم الطلب.
2- صورة عن التفويض اذا كان الطلب مقدما من غير المستثمر.
3- شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة.
4- رخصة المهن للمستثمر.
5- مذكرة تبين بوضوح المصلحة من التظلم وتحديد الضرر الذي لحق بمقدم الطلب أو الضرر المتوقع حصوله والجهة المتسببة في هذا الضرر معززة بالأدلة والبيانات وتحديد وجه مخالفة التشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها التي تنطبق على المستثمر
أو العقد المبرم مع المستثمر.
د- يجوز تقديم الطلب الكترونيا لدى الهيئة، على أن تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة لتقديم الطلب بهذه الطريقة على الموقع الخاص بذلك.
المادة 4
السجل/ التوثيق
أ- يقوم مستلم الطلب وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات، وفي حال نقص أي منها، عليه ابلاغ مقدم الطلب فورا لإكمال النقص خلال خمسة أيام عمل، وإن لم يقم مقدم الطلب بذلك خلال هذه المدة اعتبر طلبه لاغيا،
على أن يتم اعلامه بذلك.
ب- على مستلم الطلب تزويد مقدم الطلب بإشعار يحدد بموجبه تاريخ تقديم الطلب وما اذا كان الطلب مكتملا أم لا، على أن يبين الإشعار المواعيد التي ستقوم اللجنة خلالها بالرد على مقدم الطلب.
ج- على مستلم الطلب تسجيل الطلبات المقدمة للهيئة في السجل وبيان فيما اذا كانت مكتملة أم لا عند تسلمها، على أن يعطي كل طلب رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه.
د- لا تبدأ المدد المنصوص عليها في هذه التعليمات والمنظمة لاستقبال الطلبات والنظر فيها والرد عليها الا بعد استكمال الطلبات للبيانات والوثائق المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات.
المادة 5
الإحالة الى اللجنة
على مقرر اللجنة إحالة الطلب ومرفقاته المكتملة فورا الى اللجنة، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:
أ- بيان رأيه إن كان الطلب طلب تظلم يدخل ضمن اختصاص اللجنة أم لا.
ب- بيان رأيه إن كان الطلب يعتبر مستعجلا أم لا.
ج- تحديد فيما إن كان الطلب مقدما ضمن المدة القانونية المقبولة، وتحديد إن كان موضوع الطلب منظورا أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة.
المادة 6
دعوة اللجنة للانعقاد
على رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوتها فور ورد الطلب من مقرر اللجنة، وعلى اللجنة وخلال يومي عمل من وصول الطلب ومرفقاته لها تحديد فيما اذا كان الطلب مستعجلا أم لا ، ويعتبر الطلب مستعجلا في أي من الحالات التالية:
أ- اذا كانت طبيعة الاجراء أو القرار المتظلم منه يؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط الاقتصادي محل التظلم أو انتاجيته أو يؤدي إلى وقف أعماله.
ب- اذا نصت تشريعات الجهة الحكومية على مدد محددة يخشى فواتها لتقديم المستثمر طعنه أمام المحكمة المختصة.
المادة 7
قرار اللجنة
أ- على اللجنة اصدار أي من القرارات التالية خلال يومي عمل من وصول الطلب ومرفقاته لها اذا كان الطلب مستعجلا أو خلال عشرة أيام عمل اذا لم يكن الطلب مستعجلا:
1- إعلان امتناعها عن النظر بموضوع الطلب اذا تبين لها أن الطلب ليس طلب تظلم.
2- اعلان امتناعها عن النظر بموضوع التظلم اذا تبين لها تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية المنصوص عليها في تشريعات الجهة الحكومية ذات العلاقة أو بسبب نظر موضوع التظلم أمام جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة.
3- توجيه مقدم الطلب لتقديم اعتراضه وفق الإجراءات المحددة بتشريعات الجهة الحكومية وضرورة استنفاذ طرق الاعتراض لديها اذا كانت تشريعات هذه الجهة تتيح الفرصة لمقدم الطلب للاعتراض أمامها.
4- قبول الطلب ومباشرة إجراءات نظره وفق الأحكام والمدد المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب- للجنة، وفي سبيل اصدار قراراتها وفق الفقرة (أ) من هذه المادة، أن تقوم بالاستيضاح من الجهة الحكومية والمستثمر عن أي أمر يتعلق بالطلب، وعلى الجهة الحكومية والمستثمر الإجابة على هذا الاستيضاح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه، واذا لم يقم المستثمر بالإجابة على الاستيضاح خلال هذه المدة اعتبر طلبه لاغيا على
أن يتم إبلاغه بذلك و توثيق ذلك بالسجل، واذا لم تقم الجهة الحكومية بالإجابة على الاستيضاح خلال المدة ذاتها يتم توثيق امتناعها ضمن توصيات اللجنة ، وفي جميع الأحوال لا تحتسب المدة المحددة في هذه الفقرة ضمن المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على مقرر اللجنة ابلاغ مقدم الطلب بالقرارات المتخذة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وتوثيق ذلك بالسجل.
د- اذا تبين للجنة أن الطلب يعتبر طلب تظلم مستعجل وقررت قبوله عليها إحالة الطلب الى الجهة الحكومية ذات العلاقة، وعلى هذه الجهة الرد على الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها هذا الطلب، وفي حال عدم رد الجهة الحكومية خلال هذه المدة فعلى اللجنة توثيق امتناع الجهة الحكومية عن الرد ضمن توصياتها.
المادة 8
إجراءات النظر في الطلب
أ- على رئيس اللجنة وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات دعوة اللجنة للاجتماع، وعلى اللجنة القيام بما يلي:
1- الاطلاع على كافة الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المرفقة بالطلب ولها طلب تزويدها بأي وثائق وبيانات لازمة للفصل في الطلب من الجهة الحكومية أو من مقدم الطلب.
2- دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بموضوع الطلب للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
3- اجراء التحليل القانوني والمالي والفني اللازم لموضوع التظلم، والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الجهة الحكومية والتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها والعقود المبرمة بين هذه الجهات والمستثمرين.
4- الاستيضاح من الجهة الحكومية و المستثمر عن أي أمر أو معلومات تتعلق بالطلب وفقا للأحكام المحددة في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات، وفي جميع الأحوال لا تحتسب المدة المحددة للرد على الاستيضاح من الجهة الحكومية او المستثمر ضمن المدد المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات.
5- عقد الاجتماعات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين المستثمر والجهة الحكومية.
6- تحديد النتائج التي توصلت لها فيما يتعلق بموضوع الطلب.
ب- بعد إجراء المهام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على اللجنة اذا تبين لها مشروعية الإجراءات أو القرارات التي قامت الجهة الحكومية باتخاذها أن تقرر رد الطلب ، وعلى مقرر اللجنة ابلاغ الرئيس والجهة الحكومية ومقدم الطلب بذلك، وحفظ الطلب في السجل حسب الأصول.
المادة 9
أ- على مقرر اللجنة وفور انتهاء اللجنة من أعمالها وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات تبليغ النتائج التي توصلت لها اللجنة الى الجهة الحكومية.
ب- اذا بينت النتائج التي توصلت لها اللجنة أن الإجراءات والقرارات المتخذة من الجهة الحكومية قد بنيت على تطبيق خاطئ للتشريعات ذات العلاقة أو للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او للعقود المبرمة مع المستثمر واقتنعت الجهة الحكومية بهذه النتائج، فعلى اللجنة اعداد توصياتها، وعلى
مقرر اللجنة القيام بما يلي ووفقا للترتيب المحدد أدناه:
1- إحالة توصية اللجنة الى الجهة الحكومية لإجراء اللازم.
2- إحالة الطلب ومرفقاته الى الرئيس مشفوعا بتوصيات اللجنة وبيان قبول الجهة الحكومية لهذه التوصيات.
3- تبليغ التوصية الصادرة الى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بكافة وسائل الاتصال المتاحة.
4- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة مع الجهة الحكومية.
ج- اذا بينت النتائج التي توصلت لها اللجنة أن الإجراءات والقرارات المتخذة من الجهة الحكومية قد بنيت على تطبيق خاطئ للتشريعات ذات العلاقة او للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او للعقود المبرمة مع المستثمر ولم تقتنع الجهة الحكومية بهذه النتائج او لم تبد رأيها خلال خمسة أيام من تبليغها
بهذه النتائج، فعلى اللجنة اعداد توصياتها، وعلى مقرر اللجنة القيام بما يلي ووفقا للترتيب المحدد أدناه:
إحالة توصيات اللجنة الى الجهة الحكومية.
1- إحالة الطلب ومرفقاته الى الرئيس مشفوعا بتوصيات اللجنة وبيان رفض قبول الجهة الحكومية لهذه التوصيات.
2- تبليغ التوصية الصادرة الى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بكافة وسائل الاتصال المتاحة.
3- يرفع الرئيس الى رئيس الوزراء الطلبات التي تحال له وفق الفقرة (ج) من هذه المادة والتي يرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، على أن يتم ابلاغ مقدم الطلب بذلك.
المادة 10
المدد
مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات، على اللجنة الانتهاء من إجراءات النظر في الطلبات المقدمة لها وإصدار قراراتها أو توصياتها بموجب المادتين (8) و(9) خلال المدد التالية:
1- خلال خمس عشرة يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب المكتمل اليها إن كان مستعجلا على أن تتم مراعاة المدد المحددة للطعن امام المحكمة المختصة وفقا لتشريعات الجهة الحكومية.
2- خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب المكتمل اليها إن لم يكن مستعجلا.
3- قبل خمس عشرة يوما من انتهاء المدد المحددة لحل النزاعات بالطرق الودية والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو المنصوص عليها في العقود المبرمة مع المستثمر.
المادة 11
النظام المحوسب للتظلم
على الهيئة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل على تطوير البرمجيات المتعلقة بحوسبة عمليات تقديم الطلب ودراسته والرد على مقدم الطلب وتوثيق كافة البيانات والوثائق المتعلقة بالتظلم خلال سنة من نفاذ هذه التعليمات.