تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات  اسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم "1" لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما  وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الامين العام: امين عام الوزارة.

المديريــــــــــــة : المديرية المختصة بشؤون مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي.

المكتــــــــــــــب : اي مكتب مرخص لتقديم خدمات طلبة  مؤسسات التعليم العالي وفقا لأحكام النظام والتعليمات.

طالب الترخيــص : اي شخص طبيعي او اعتباري يتقدم بطلب ترخيص مكتب خدمات جامعية.

اللجنـــــــــــــــة : لجنة المفاضلة  بين المتقدمين لفتح مكاتب خدمات جامعية وفقا للأسس والمعايير الواردة في التعليمات.

المادة 3

أ- شكل لجنة تكون مهمتها المفاضلة  بين المتقدمين لفتح مكاتب خدمات جديدة على النحو التالي:

1- مدير المديرية .                                                      "رئيسا"      

2- رئيس الوحدة القانونية .                                           "عضوا"

3- رئيس قسم مكاتب الخدمات الجامعية.                            "عضوا"

4- ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير لهذه الغاية .        "اعضاء"

ب- تتولى اللجنة المفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية جديدة وفقا للأسس والمعايير الواردة في هذه التعليمات على ان ترفع تقريرها المتضمن توصياتها بهذا الخصوص الى الامين العام.

ج- يسمي مدير المديرية احد موظفي المديرية امينا لسر اللجنة.

 

المادة 4

تعتمد الوزارة المعايير والاسس ادناه  للمفاضلة بين المتقدمين للحصول على ترخيص مكاتب خدمات جامعية وعلى اساس حصول المرشح للترخيص على اعلى النقاط وفقا لجدول توزيع النقاط الملحق بهذه التعليمات :

حجم رأسمال الشركــــــــــــــة :  اكثر من "50000" دينار اردني

عدد العامليــــــــــــــــــــــــــن :  اكثر من "2"

الحد الادنى للمستوى التعليمي :  بكالوريوس فاكثر

حجم المبنى "المساحــــــــة" :  150 م فاكثر

المادة 5

يتوجب على جميع  المتقدمين بطلبات الترخيص الالتزام بتحقيق الحد الادنى من شروط الترخيص الواردة في النظام والتعليمات وكل ما تقدموا به زيادة عن الحد الادنى حسب معايير المفاضلة واسس المفاضلة وفقا لمجموع العلامات التي حصلوا عليها وذلك لغايات ترشيحهم لاستكمال اجراءات الترخيص وفقا لأحكام النظام والتعليمات.

المادة 6

على الرغم مما ورد بالمادة(4) من هذه التعليمات يتم اختيار المتقدمين للطلبات الحاصلين على اعلى مجموع للنقاط وبما لا يتجاوز عشرة طلبات مع مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية لموقع المكتب.

المادة 7

يلتزم المتقدم بكل ما تقدم به  من مزايا ومعطيات حسب ما حصل عليه من مجموع نقاط وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً .

 

جدول توزيع النقاط للمفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص لمكاتب خدمات جامعية

 

معايير المفاضلة

الحــــــــد

الادنـــــــى

 

حجــــم راس المال

50000

يضاف "10" علامات عن كل "10" آلاف زيادة عن الحد الادنى

عدد العامليـــن

2

يعطى "5" علامات عن كل موظف زيادة عن الحد الادنى

الحد الادنى للمستوى التعليمي

بكالوريوس

يعطى "5" علامات عن كل مستوى يزيد عن الحد الادنى من التعليم المطلق

حجم المبنــى " المساحة"

150 م

يعطى " 5" علامات عن كل "25" متراً مربعاً زيادة عن الحد الادنى

  • الحد الاعلى لحجم راس المال "50" علامة
  • الحد الاعلى لعدد العاملين "15" علامــــــة
  • الحد الاعلى لمستوى التعليم " 15" علامـة
  • الحد الاعلى للحجم "المساحة" 20" علامة
  • المجموع العام للعلامات"100" علامـــــــة
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق