قام الطرف الأول، معالي الدكتور جعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يمارس سلطته بموجب الصلاحيات التي يقر بأنها سارية المفعول وكافية، من ناحية، والطرف الآخر، سعادة السفير السيد “خافيير سانغرو دي لينيرز” سفير إسبانيا في الأردن، والذي يتصرف نيابة عن وتمثيلا لـ”انستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال” في مملكة اسبانيا والذي يمارس سلطته بموجب الصلاحيات التي يقر بأنها سارية المفعول وكافية، من ناحية أخرى، بالتصريح بما يلي: 1)أن حكومة مملكة اسبانيا قد وافقت بتاريخ 12 كانون الأول 2008 على منح تسهيل قرض بمبلغ يصل لغاية 40,000,000.00 يورو (أربعين مليون يورو) بحيث يتم تسجيلها على حساب “صندوق المساعدات التنموية” (Development Aid Fund) (وهو في الوقت الحالي “الصندوق الخاص بتدويل الشركات” (Fund for Internationalization of the Companies) (FIEM) وهو الذي سيقوم بتمويل المستوردين الأجانب للسلع والخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات الاسبانية الصغيرة والمتوسطة الحجم. 2)وأنه وفقا لشروط المنحة المذكورة أعلاه، اتفقت السلطات الاسبانية مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على تمويل معدات أنظمة تحكم آلية وحيازة بيانات في مجال شبكات تزويد المياه. 3)وأن اتفاقية تسهيل القرض هذه قد تم صياغتها بشكل رسمي بموجب شروط المنحة المذكورة آنفا بمبلغ يصل إلى 12,000,000.00 يورو (اثنا عشر مليون يورو). وأن “تسهيل القرض” سوف يكون قرضاً مشروطاً ومقيداً وسيكون مكافئا لنسبة 100% من التمويل الاسباني الرسمي المخصص لتمويل معدات أنظمة تحكم آلية وحيازة بيانات في مجال شبكات تزويد المياه. 4)وأن حكومة مملكة اسبانيا، بخصوص تنفيذ “تسهيل القرض” المذكور أعلاه، تمارس سلطتها من خلال “انستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال” بوصفه وكيلها المالي بموجب شروط مجلس الوزراء الاسباني المؤرخة في 12 كانون الأول 2008 وأن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تمارس سلطتها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وبموجبه، فقد اتفق أصحاب التواقيع المبينة في هذه الاتفاقية، بالنيابة عن حكومتيهما المعنيتين، على ما يلي:
المادة 1
المادة الأولى –
التعريفات
الحساب:
ويشير إلى “اتفاقية-الحساب” الذي سيتم فتحه باسم “الوزارة” من قبل “آي سي أو” (ICO) في دفاتر الأخير برصيد أولي مقداره
12,000,000.00 يورو (اثنا عشر مليون يورو) بغرض تسجيل كافة العمليات التجارية المتعلقة بـ”الاتفاقية”. وانه من المفهوم بأن أي ذكر لكلمة
“الحساب” هي إشارة إلى “اتفاقية-الحساب”.
الاتفاقية:
وتشير إلى “اتفاقية تسهيل القرض” الموقعة من قبل كل من “انستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال” (ICO) نيابة عن مملكة اسبانيا، ووزارة التخطيط
والتعاون الدولي نيابة عن المملكة الأردنية الهاشمية فيما يخص الصياغة الرسمية لـ”تسهيل القرض” المخصص لتمويل العمليات التجارية المشار إليها
أعلاه في هذه الاتفاقية. وأنه من المفهوم بأن استخدام كلمة “الاتفاقية” هي إشارة إلى “اتفاقية تسهيل القرض”.
المقترض:
وتشير إلى المملكة الأردنية الهاشمية فيما يتعلق بهذه “الاتفاقية”، والتي سوف تمارس سلطتها من خلال “الوزارة” بغرض التوقيع وتفعيل “الاتفاقية”
المذكورة. وأنه من المفهوم بأنه سوف يتم استخدام كلمة “المقترض” للإشارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
يوم العمل:
وذلك يشير إلى اليوم الذي تفتح به البنوك التجارية وتكون فيه عاملة في عمان ومدريد.
“سي ئي أس سي ئي” (CESCE):
ويشير إلى “وكالة تأمين تسهيلات التصدير الاسبانية (Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion) (CESCE).
العقد التجاري:
وتشير إلى العقد الموقع من قبل المصدر/البائع الاسباني والمستورد/المشتري الأردني بخصوص توريد سلع وخدمات التي يتوجب تمويلها بموجب هذه “
الاتفاقيةّ.
العملة التي تم الاتفاق عليها واليورو :
وتشير إلى العملة ذات قوة الإبراء القانونية في “اتحاد النقد الأوروبي” والتي بهذه العملة سيقوم “آي سي أو” (ICO) بالخصم من حساب “الحساب”
تلك المدفوعات التي سيتم دفعها إلى المصدر الاسباني وكذلك مبالغ السداد الخاصة بأصل الدين و/أو دفعات الفوائد والرسوم التي سيتم إجراؤها من
قبل “الوزارة” لدى حساب “التسهيل” المذكور.
“آي سي أو” (ICO) :
ويشير إلى “انستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال” وهو الهيئة التي تم تعيينها من قبل حكومة مملكة اسبانيا لتتصرف كوكيل مالي لها امتثالا بشروط مجلس
الوزراء الاسباني بتاريخ 12 كانون الأول 2008 لأغراض توقيع وتنفيذ “الاتفاقية”.
تسهيل القرض :
ويشير إلى مبلغ 12,000,000.00 يورو (اثنا عشر مليون يورو)، الذي تم الدخول به من قبل طرفي هذه “الاتفاقية” امتثالا بشروط مجلس الوزراء
الاسباني بتاريخ 12 كانون الأول 2008 والتي يجوز سحبها من قبل “المقترض” من خلال “الوزارة” طبقا للشروط المنصوص عليها بموجب “الاتفاقية”.
الوزارة :
وتشير إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية التي تم تعيينها من قبل حكومة المملكة المذكورة لتتصرف نيابة عنها بالنسبة
لتوقيع وتنفيذ “الاتفاقية”. وانه من المفهوم بان الإشارات التي تشير إلى “الوزارة” هي إشارة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية
الهاشمية.
البنك الذي يتولى الدفع :
ويشير، بالرجوع إلى هذه “الاتفاقية”، إلى البنك الذي تم تعيينه من قبل “المقترض” وتم قبوله من قبل “آي سي أو” (ICO) والذي من خلاله سوف
يتم أداء الدفعات إلى المصدر الاسباني بموجب “الاتفاقية”. وامتثالا بـ”العقد التجاري” أو بأية مستندات أخرى مهما يكن نوعها والتي قد تكون
بديلا له، يقوم “البنك الذي يتولى الدفع” بالاطلاع على المستندات ذات الصلة وكذلك إصدار التصديق المناسب طبقا للملحق الرابع.
التفويض بالدفع :
ويشير، بالرجوع إلى هذه “الاتفاقية”، إلى الأمر غير القابل للإلغاء الذي يتم إصداره من قبل “الوزارة” إلى “آي سي أو” (ICO) والذي بموجبه
سيكون الأخير مفوضا بان يدفع من خلال “البنك الذي يتولى الدفع” تلك المبالغ المستحقة للمصدر الاسباني طبقا للشروط المنصوص عليها في
“العقد التجاري”.
المادة 2
المادة الثانية –
الشروط الخاصة بسريان مفعول هذه “الاتفاقية”
يسري مفعول “الاتفاقية “الحالية، شريطة أن يتلقى “آي سي أو” (ICO) المستندات المبينة أدناه بحسب الشكل والمحتوى الذي يعتبره “آي سي أو”
(ICO) كافيا، وهي:
?أ.أية قواعد أو نصوص أو وثائق تعتبر ضرورية أو تكون مناسبة والتي بموجبها سوف تتمكن “الوزارة”، بالنيابة عن “المقترض” ولحسابه، من أن توقع
وتنفذ “اتفاقية القرض” وان تتعهد بالوفاء بكافــة الالتزامات والحقوق المستنبطة منها.
?ب.توكيل رسمي ونماذج تواقيع الأشخاص المفوضين بتوقيع وتنفيذ هذه “الاتفاقية” أو أية مستندات أخرى مهما كان نوعها لها علاقة بهذه الاتفاقية.
?ج.رأي قانوني يصدر عن “وزارة العدل” في المملكة الأردنية الهاشمية كدليل على الوفاء بكافة المتطلبات القانونية والتفويضات ذات العلاقة بتوقيع
وتنفيذ “الاتفاقية” حسبما يكون مطلوبا من قبل الأنظمة القانونية الداخلية لـ”المقترض”.
?د.أيه تفويضات أخرى أو موافقات أو تراخيص قد تكون مطلوبة من قبل سلطات المملكة الأردنية الهاشمية لانجاز أو تنفيذ “الاتفاقية”.
وسيقوم “آي سي أو” (ICO)، حسبما هو منصوص عليه بموجب المادة التاسعة عشرة، بإبلاغ “الوزارة” عن كل من استلام كافة المستندات
المذكورة أعلاه ونتيجة سريان مفعول هذه “الاتفاقية”.
إن هذه “الاتفاقية” سوف تبقى سارية المفعول إلى أن يتم الانتهاء من كافة الارتباطات الناشئة عنها من قبل الطرفين.
وبالرغم من ذلك، سوف يسري مفعول هذه “الاتفاقية” الحالية خلال فترة ثلاثة شهور من تاريخ توقيعها، والتي يمكن تمديدها بناء على طلب
“الوزارة” لفترة أخرى مدتها ثلاثة شهور.
المادة 3
المادة الثالثة –
مقدار تسهيل القرض
1)إن مقدار “تسهيل القرض” الذي سيكون متاحا لـ”المقترض” من خلال “الوزارة” بموجب “الاتفاقية” الحالية يصل إلى مبلغ حده الأقصى هو
12,000,000.00 يورو (اثنا عشر مليون يورو).
2)لأغراض الفقرة (1) الواردة أعلاه، يقوم “آي سي أو” (ICO) بفتح “الحساب” في دفاتره بمبلغ أولي يبلغ حده الأقصى 12,000,000.00
يورو (اثنا عشر مليون يورو).
وتقوم “الوزارة” بفتح “الحساب” المكافئ المعني في دفاترها.
وتكون تفاصيل “تسهيل القرض” على النحو التالي:
3-1مبلغ بحد أدنى يبلغ 10,560,000.00 يورو (عشرة ملايين وخمسمائة وستون ألف يورو) تعادل 100% للسلع والخدمات الاسبانية.
3-2مبلغ بحد أقصى يبلغ 1,440,000.00 1.440.000.00 يورو (مليون وأربعمائة وأربعون ألف يورو) لتمويل مصاريف محلية.
المادة 4
المادة الرابعة –
تخصيص العملية التجارية
إن العملية التجارية المحددة التي يتوجب تمويلها عن طريق “تسهيل القرض” هذا يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصناعة والسياحة والتجارة
الاسبانية بناء على طلب “الوزارة”، قبل تقديم “العقد التجاري” أو، في حال عدم وجوده، أي مستند آخر مهما يكن والذي يكون بديلا له.
وإن الطلب المذكور أعلاه سوف يقدم إلى “آي سي أو” (ICO) خلال فترة ستة (6) شهور اعتبارا من سريان مفعول هذه “الاتفاقية” بحسب
الطريقة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة وطبقا للنموذج المبين في الملحق الأول المرفق مع هذه “الاتفاقية”. ويجوز تمديد مثل تلك الفترة من قبل
“آي سي أو” (ICO).
ويقوم “آي سي أو” (ICO) بإبلاغ “الوزارة” عن موافقة وزارة الصناعة والسياحة والتجارة الاسبانية على العملية التجارية التي يتوجب تمويلها من
قبل “تسهيل القرض” هذا.
وفي حال إجراء تعديل على “عقد تجاري” تم تخصيصه بشكل مسبق، تقوم “الوزارة” بتقديم التعديل المذكور إلى “آي سي أو” (ICO) والذي يجب
أن يكون معتمدا من قبل السلطات المعنية امتثالا بالإجراء الذي تم تحديده بشأن “تخصيص العمليات التجارية” المذكور آنفا في هذه الاتفاقية.
المادة 5
المادة الخامسة –
مدة السحب من القرض
1)إن الحد الأقصى للمدة التي يمكن خلالها أن يتم التقدم بطلب السحب من “تسهيل القرض” ستكون ثلاثين (30) شهرا اعتبارا من سريان مفعول “
الاتفاقية” الحالية.
ويجوز لطرفي هذه “الاتفاقية”، وباتفاق مشترك، تمديد المدة المذكورة أعلاه، شريطة أن يتم التقدم بالطلب إلى “آي سي أو” (ICO) قبل ثلاثين (30)
يوما من تاريخ انتهاء مدة السحب، وبالشكل المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة وطبقا لنموذج الطلب المبين في الملحق الثاني المرفق مع هذه “
الاتفاقية”.
2)وبالرغم من الشرط المذكور في الفقرة السابقة، يتم تمديد مدة السحب إلى التاريخ المنصوص عليه بموجب “العقد التجاري” أو في حال عدم
وجوده، بموجب أية مستندات أخرى مهما كان نوعها قد تحل محله، ويتم إبلاغ “آي سي أو” (ICO) بواسطة “الوزارة” بخصوص ذلك التاريخ
المذكور آنفا.
3)إن ذلك الجزء الذي سيبقى من “تسهيل القرض” غير مسحوب بعد مدة السحب أو، إن كان قابلا للتطبيق، بعد تمديد مدة سحبه، سوف يتم
اعتباره ملغيا بشكل تلقائي، دون المساس بتطبيق المادة الخامسة عشرة والمادة السادسة عشرة من هذه “الاتفاقية”.
4)في حال انتهاء مدة السحب، يجب على “آي سي أو” (ICO) أن يتقدم طالبا سحوبات جديدة من “تسهيل القرض” خلال عشرين (20) يوم
عمل تلي تاريخ الانتهاء، شريطة أن يكون قد تم استلام تصديق “البنك الذي يتولى الدفع” من قبل “آي سي أو” (ICO) قبل الموعد النهائي لمدة
السحب.
المادة 6
المادة السادسة –
الترتيبات الخاصة بالسحب
1)يمكن أن يتم التقدم بطلب سحوبات من “تسهيل القرض” بواسطة “تفويض بالدفع” فريد وغير قابل للإلغاء يتم إصداره من قبل “الوزارة” إلى “آي
سي أو” (ICO) مع إرسال نسخة إلى “البنك الذي يتولى الدفع” وبالشكل المنصوص عليه بموجب المادة التاسعة عشرة وطبقا للملحق الثالث المرفق
مع هذه “الاتفاقية”. وتقوم “الوزارة” بإرسال نسخة من هذا “التفويض بالدفع” إلى “البنك الذي يتولى الدفع”.
يجري أداء الدفعات التي تتم من قبل “آي سي أو” (ICO) لصالح المصدر الاسباني فقط من خلال “البنك الذي يتولى الدفع” وبعد أن يتم عمل بيان
ملزم رسمي من قبل “البنك الذي يتولى الدفع” المذكور وفق شروط الملحق الرابع المرفق مع هذه “الاتفاقية”.
2)يجب أن يحمل “التفويض بالدفع” المذكور أعلاه، طبقا للملحق الثالث، ما يلي:
أيه- اسم وعنوان المصدر الاسباني.
بي- اسم وعنوان “البنك الذي يتولى الدفع”.
سي- البند الرئيسي الذي سيتم إدراج الدفع تحته.
دي- مقدار الدفع بـ”العملة المتفق عليها”.
3)إن الوفاء بـ”التفويض بالدفع” من قبل “آي سي أو” (ICO) بموجب هذه “الاتفاقية” سيكون منفصلا عن “العقد التجاري”. وإن “آي سي أو”
(ICO) سوف لن يكون مسئولا عن أي عدم وفاء لـ”العقد التجاري”. وتبعا لذلك، فان “الوزارة” تتعهد بان تسدد إلى “آي سي أو” (ICO)
بعملة “اليورو” ذلك المبلغ الذي تم دفعه من قبله بموجب هذه “الاتفاقية”.
4)يكون بمقدور “آي سي أو” (ICO) أن يوقف السحوبات مهما كان نوعها إذا كان على “المقترض” دفعات مستحقة وغير مدفوعة من جانبه بما
يخص أصل الدين أو الفائدة أو الرسوم التي تنشأ من هذه “الاتفاقية” أو من أية اتفاقية أخرى يتم الدخول بها من قبل “آي سي أو” (ICO) و”
المقترض”.
وبالمثل، يجوز لـ”آي سي أو” (ICO) أن يوقف أية سحوبات إضافية تتم بموجب “تسهيل القرض” في الحالة التي تكون قد تم القبول من قبل محكمة
مختصة ببداية الإجراءات القانونية المعنية لحل قضايا ذات علاقة بأية ممارسة ليتم التخلص منها بموجب المادة الخامسة عشرة – النقطة (7).
5)يقوم “آي سي أو” (ICO) بإبلاغ “الوزارة” عن الدين بـ”العملة المتفق عليها” الخاص بكل سحب يتم من “الحساب” وكذلك عن تاريخه.
المادة 7
المادة السابعة –
الفائدة
1)إن المبالغ التي يتم سحبها بموجب “تسهيل القرض” سوف يستحق عليها فائدة لصالح “آي سي أو” (ICO) من تاريخ كل سحب ولغاية تاريخ
تسديده النهائي بمعدل يبلغ 0.01% (بنسبة مئوية تبلغ صفر نقطة صفر واحد) سنويا والتي تستحق الدفع كل ستة شهور.
2)في حال السداد المنصوص عليه في المادة العاشرة، سوف تكون المبالغ المسحوبة والقائمة هي فقط التي تستحق الفائدة.
3)يتم احتساب الفائدة بالأخذ بعين الاعتبار عدد الأيام التقويمية التي مضت بالفعل وستكون مستندة على أساس السنة 360 يوما.
المادة 8
المادة الثامنة –
الرسوم
1)رسوم الارتباط
إن مبالغ “تسهيل القرض” التي لا يتم سحبها خلال مدة السحب المنصوص عليها في المادة الخامسة سوف تحمل رسم ارتباط بنسبة 0.0025 %
(بنسبة مئوية تبلغ صفر نقطة صفر صفر خمسة وعشرين) سنويا تبدأ بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية بثلاثة (3) شهور ولغاية التواريخ المعنية التي
سيتم بمواعيدها سحب المبالغ أو إلغاؤها طبقا للمادة الخامسة، الفقرة (3).
ويتم احتساب رسم الارتباط بالأخذ بعين الاعتبار عدد الأيام التقويمية التي مضت بالفعل وان تكون مستندة على أساس السنة 360 يوما.
2)رسوم الإدارة
يتم تطبيق رسوم بنسبة 0.01 % (بنسبة مئوية تبلغ صفر نقطة صفر واحد) على إجمالي مبلغ “تسهيل القرض”.
المادة 9
المادة التاسعة –
السداد
إن المبلغ الإجمالي الذي سيتم سحبه من “الحساب” سوف يتم سداده من قبل “الوزارة” في غضون 42 سنة مع فترة سماح مدتها 21 سنة في أقساط
متساوية نصف سنوية تبلغ 42 قسطا. وسيكون القسط الأول مستحق السداد بمدة 258 شهرا اعتبارا من تاريخ سريان مفعول “الاتفاقية”.
وعند انتهاء فترة الإتاحة للسحب أو عندما يكون “تسهيل القرض” قد تم سحبه بالكامل فان “آي سي أو” (ICO) سوف يجهز جدول السداد
الزمني المعني ويقوم بتبليغ “الوزارة” عنه بغرض موافقتها عليه. ثم تقوم “الوزارة” بتقديمه إلى”آي سي أو” (ICO) مع أية تعليقات عليه خلال مدة
ثلاثين (30) يوما. وفي حال انقضاء الفترة المذكورة دون استلام أي رد فان جدول السداد الزمني المعني سيتم اعتباره قد تمت الموافقة عليه.
وتقوم “الوزارة” بتحويل أية أقساط تسديد إلى “آي سي أو” (ICO) وذلك بعملة “اليورو” بالقيمة في تاريخ الاستحقاق.
المادة 10
المادة العاشرة –
السداد المبكر
يجوز أن تسدد “الوزارة” بشكل مقدم، إما بشكل كلي أو جزئي، أياً من الأقساط المنصوص عليها بموجب المادة التاسعة الواردة أعلاه في أي وقت
قبل تواريخ الاستحقاق المعنية شريطة أن يكون داخلا في الدفع مبلغا مقداره 100,000.00 يورو (مائة ألف يورو) كحد أدنى. وسوف تتطلب
مثل تلك التسديدات المبكرة أن يكون قد تم إلغاء دفعات قائمة سابقة بخصوص الرسوم و/أو الفائدة المستحقة وان تكون مطبقة على أصل الدين
وفق ترتيب استحقاق معكوس. ويجب أن يتم إعطاء “آي سي أو” (ICO) تبليغا مدته ثلاثون (30) يوما قبل القيام بأي سداد مبكر.
المادة 11
المادة الحادية عشرة –
الفوائد المتأخرة السداد
1)أن أي مبلغ يكون قد استحق وقابل للدفع من قبل “الوزارة” إلى “آي سي أو” (ICO) بموجب “تسهيل القرض” لا يتم دفعه في تاريخ الاستحقاق
بعملة “اليورو” سوف يتراكم على ذلك المبلغ المستحق المذكور فائدة لصالح “آي سي أو” (ICO) من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ الدفع الفعلي
بمعدل سنوي يكون مساويا لمعدل ستة شهور لـ”اليوربور” (وهو سعر الفائدة على القروض بين بنوك أوروبا) بخصوص تاريخ الاستحقاق بزيادة نقطة
مئوية واحدة (+ 1.00%).
2)يجب أن لا تتجاوز فترة السداد المتأخر اثني عشر (12) شهرا. بعد ذلك سيتم تطبيق النصوص المحددة بموجب المادة الخامسة عشرة.
المادة 12
المادة الثانية عشرة –
دفع الفوائد والرسوم
1)إن دفع الفائدة والفائدة المتأخرة السداد المشار إليهما بموجب المادة السابعة والمادة الحادية عشرة سوف يتم إجراؤه استنادا إلى فترات تنتهي
نصف سنويا ولغاية السداد الكامل لـ”تسهيل القرض”.
وبالرغم من ذلك، فان تواريخ دفع الفائدة يجب أن تتوافق مع تواريخ سداد أصل الدين بعد تاريخ السداد الأول امتثالا بالمادة التاسعة.
2)يتم دفع رسم الارتباط المشار إليه بموجب المادة الثامنة في نفس التواريخ الخاصة بالفائدة المشار إليها في الفقرة السابقة الذكر.
3)يتم دفع رسوم الإدارة المشار إليها بموجب المادة الثامنة بتاريخ دفع الفائدة الأولى طبقا للمادة الثالثة عشرة، الفقرة (3).
تقوم “الوزارة” بتحويل المبالغ المتمثلة بالتسويات المذكورة أعلاه بعملة “اليورو” بالقيمة في تاريخ الاستحقاق.
المادة 13
المادة الثالثة عشرة –
مكان تاريخ الدفع
1)إن المدفوعات المشار إليها بموجب المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة سوف يتم دفعها من قبل “الوزارة”
بعملة “اليورو” إلى الحساب رقم (0900000542) لدى بنك (بانكو دي اسبانيا Banco de Espana) بمدريد، كود سويفت
(ESPBESMM) لصالح (فوندو بارا لا انترناشنالايزيشن دي لا امبريسا FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA) رقم آيبان (ES75 9000 0001 2009 0000 0542).
2)إن الدفعة الأولى للفائدة ورسم الارتباط المشار إليهما بموجب المادة الثانية عشرة يجب أن يتم أداؤها بمدة ستة شهور اعتبارا من سريان مفعول “
الاتفاقية”. وبعد تاريخ السداد الأول يجب أن تتوافق تواريخ دفع الفائدة مع تواريخ سداد أصل الدين.
3)إن دفع رسوم الإدارة المشار إليها بموجب المادة الثانية عشرة يجب أن يتم أداؤه بتاريخ دفع الفائدة الأولى.
4)إذا كان تاريخ الاستحقاق الخاص بالدفعات المشار إليها في الفقرات السالفة الذكر يحل يوم عطلة فان القيام بمثل تلك الدفعة يجب أن يتم
بـ”يوم العمل” التالي بشكل مباشر
المادة 14
المادة الرابعة عشرة –
تخصيص الدفعات
إن المبالغ التي يتم استلامها من قبل “آي سي أو” (ICO) كدفعات ناجمة عن هذه الاتفاقية مهما كانت طبيعتها يجب أن يتم تخصيصها على النحو
التالي:
1)إلى الرسوم المستحقة والقائمة.
2)إلى الفائدة المتأخرة السـداد، إن وجدت.
3)إلى الفائدة المستحقة والقائمة.
4)إلى أصل الدين المستحق والقائم.
المادة 18
المادة الثامنة عشرة –
الضرائب والنفقات
تقوم “الوزارة” بأداء كافة الدفعات التي تنجم عن هذه “الاتفاقية” دون أي خصم مهما كان نوعه يخص الضرائب والأسعار والنفقات الأخرى مهما
كانت طبيعتها القائمة في بلده الذي يتبع له ويجب عليه أن يتحمل تكاليف التحويل أو الصرف مهما كان نوعها ولغاية تلك اللحظة التي يتم بها
اعتماد الدفعات التي يتم تكبدها بموجب هذه “الاتفاقية”.
المادة 21
المادة الحادية والعشرون –
العهود
اعتبارا من التاريخ الذي بموجبه سوف يسري مفعول هذه “الاتفاقية” وطالما أن هناك أي ارتباط ناجم عن هذه “الاتفاقية” قد تبقى دون وفاء فان “
الوزارة” تتعهد بتقديم المستندات المحددة أدناه إلى “آي سي أو” (ICO) وهي:
1)نسخة من أية نصوص تنظيمية مهما كان نوعها التي سيترتب عليها إجراء تعديل على الاسم والهيكل والنظام القانوني لـ”الوزارة”.
2)التبليغ الذي يتوجب تقديمه امتثالا بالمادة التاسعة عشرة من “الاتفاقية” الذي يخص أي تغيير مهما يكن نوعه ناجم فيما له علاقة بالأشخاص الذين
قد يكونوا مفوضين لتوقيع وتنفيذ هذه “الاتفاقية”، طبقا للمادة الثانية (ب).
وبموجبه، فقد تم إعداد وتوقيع هذه “الاتفاقية” من أربع نسخ أصلية، اثنتان باللغة الاسبانية واثنتان باللغة الانجليزية. ويشهد “آي سي أو” (ICO)
بان النسخة الانجليزية هي ترجمة حقيقية ومطابقة للنسخة الاسبانية حرفيا. وفي حال حدوث أي تعارض فان النسخة الاسبانية هي التي سوف تسود.
عمان، __________________
نيابة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي
في المملكة الأردنية الهاشمية نيابة عن “انستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال”
في مملكة اسبانيا
معالي الدكتور جعفر حسان
وزير التخطيط والتعاون الدولي سعادة السفير السيد “خافيير سانغرو دي لينيرز”
ســـفير إسبانيا في الأردن
الملحق الأول
عمان: _________________
طلب بشأن تخصيص عملية تجارية
وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسهيل القرض التي تم الدخول بها من قبل “انستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال” (“آي سي أو” (ICO)) من مملكة اسبانيا ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة، يوم _________ بمبلغ ________ يورو، فإننا بموجبه نطلب بان يتم القيام بعملية تجارية بين ___________ (في الأردن (المستورد) و__________ في اسبانيا (المصدر) بموجب “العقد التجاري” المؤرخ في ______________ بمبلغ __________ (إجمالي مبلغ “العقد التجاري” بالحروف والأرقام)، المراد تمويله من قبل “تسهيل القرض”.
إن “تسهيل القرض” التي سيقوم بتمويل هذه العملية التجارية يصل إلى _______ يورو وسوف يتم تخصيصه للتمويل الرسمي الاسباني بنسبة 100%.
وطبقا للشروط المحددة في المادة الرابعة من اتفاقية تسهيل القرض، فقد تم إرسال “العقد التجاري” المرفق وقد تم به إدخال أي تعديل موقع. وإننا نتعهد بان نقدم لكم أية تعديلات موقعة أو تغييرات متفق عليها بعد الموافقة على هذا الطلب.
السيد:_________________
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
(الاسم والتوقيع والختم)
(ختم وتوقيع “آي سي أو”
فوندو بارا لا انترناشيناليزيون دي لا امبريسا)
الملحق الثاني
عمان: _________________
طلب بشأن تمديد مدة السحب من القرض
وفقا للمادة الخامسة من اتفاقية تسهيل القرض التي تم الدخول بها من قبل “انستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال” (“آي سي أو” (ICO)) من مملكة اسبانيا ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية، يوم ____________ بمبلغ __________ يورو، فإننا بموجبه نتقدم بطلب رسمي بشأن تمديد مدة السحب من “تســهيل القرض” لغاية __________________. وسوف نكون ممتنين بان نتلقى تبليغا من “آي سي أو” (ICO) بخصوص منح التمديد المشار إليه أعلاه والتاريخ الذي سوف يسري مفعوله به.
السيد:_________________
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
(الاسم والتوقيع والختم)
(ختم وتوقيع “آي سي أو”
فوندو بارا لا انترناشيناليزيون دي لا امبريسا)
الملحق الثالث
عمان: _________________
تفويض بالدفع غير قابل للإلغاء وفريد
وفقا للمادة السادسة، (1)، من اتفاقية تسهيل القرض التي تم الدخول بها من قبل “انستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال” (“آي سي أو” (ICO)) من مملكة اسبانيا ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية يوم _________ بمبلغ ________ يورو، فإننا بموجبه نفوضكم بان تدفعوا إلى بنك _____________ (البنك الذي يتولى الدفع) لصالح المصدر الاسباني __________ والذي عنوانه هو: _____________ مبلغا وقدره __________ (إجمالي مبلغ “تسهيل القرض” بالحروف والأرقام) طبقا لـ”العقد التجاري” المؤرخ في ___________________ بين ______ و _______ بمبلغ مقداره_____ مقابل التصديق الذي يتم إصداره من قبل ________ (البنك الذي يتولى الدفع) بحسب شروط الملحق الرابع بما أن الشروط المنصوص عليها في “العقد التجاري” قد تم الوفاء بها.
ونتيجة لذلك، فإننا نفوضكم بان تقيدوا على حساب “الحساب” بعملة “اليورو” المبالغ المعنية فيما يخص التصديقات الناجحة التي تم إصدارها من قبل _______________ (“البنك الذي يتولى الدفع”)
إن الوفاء من قبل “آي سي أو” (ICO) بالتعليمات المضمنة في هذا “التفويض بالدفع” سوف لا يدل ضمنا على وجود أية مسؤولية من جانب “آي سي أو” (ICO) سواء في الوفاء أو في عدم الوفاء بـ”العقد التجاري” أو أي مستند آخر مهما يكن قد يحل محل العقد المذكور أو في التحكم به وبشأن كافة الأغراض التي يعتبرها “آي سي أو” (ICO) بان تكون ملزمة بشكل لا بد منه. وتبعا لذلك، فإننا بموجبه نتعهد بان نسدد إلى “آي سي أو” (ICO) بعملة “اليورو” تلك المبالغ التي تم دفعها بموجب تعليماتنا طبقا للشروط المحددة في “الاتفاقية” المذكورة آنفا بغض النظر عن الظروف التي تنشأ خلال تنفيذ “العقد التجاري” سواء كانت قبل أو بعد الدفع.
السيد:_________________
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
(الاسم والتوقيع والختم)
(ختم وتوقيع “آي سي أو”)
فوندو بارا لا انترناشيناليزيون دي لا امبريسا)
نسخة إلى “البنك الذي يتولى الدفع”
الملحق الرابع
تصديق البنك الذي يتولى الدفع
المرجع: اتفاقية تسهيل قرض تم الدخول بها من قبل “انستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال” (“آي سي أو” (ICO)) من مملكة اسبانيا ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية، المؤرخة في _________ بمبلغ ________ يورو.
إننا بموجبه نشهد بشكل رسمي وبطريقة ملزمة، بان الدفع الذي سيتم إجراؤه إلى المصدر الاسباني _____ (الاسم) بمبلغ وقدره _________ (بالحروف والأرقام) المستند إلى “التفويض بالدفع” المؤرخ في _________ وتم إصداره من قبل ___________، الذي لدينا هو طبقا لنصوص “العقد التجاري” المؤرخ في _______ الموقع بين _________ من ________ و_________ من ________ بمبلغ وقدره __________ (بالحروف والأرقام).
– البديل (أ) في حال عدم لزوم مستندات: … وإنه من غير المطلوب أن يتم تقديم مستندات من قبل المصدر الاسباني كي يتم تنفيذ الدفع طبقا لـ”العقد التجاري”.
– البديل (ب) في حال لزوم مستندات: … وإن المستندات التي تم تقديمها من قبل المصدر الاسباني ذات العلاقة بمواد التصدير هي مستندات صحيحة وامتثالا بالشروط المنصوص عليها في “العقد التجاري” المذكور.
وفيما يلي تفاصيل هذا الدفع:
_____________________ سلع وخدمات اسبانية.
_____________________ سلع وخدمات من دول ثالثة.
_____________________ نفقات محلية.
نحن، بوصفنا “البنك الذي يتولى الدفع”، نتعهد بموجبه بان نفوض “آي سي أو” (ICO) بالتدقيق في مكتبنا أية مستندات امتثالا بـ”العقد التجاري”.
يرجى تحويل المبلغ المصدق الوارد هنا أعلاه إلى حسـابنا رقم ___________________ المفتوح لدى _______________.
“البنك الذي يتولى الدفع”
يتم إرسال الملحق الرابع الحالي من قبل “الوزارة” إلى “البنك الذي يتولى الدفع” كي يتم استخدامه كنموذج.
(ختم وتوقيع “آي سي أو”)
فوندو بارا لا انترناشيناليزيون دي لا امبريسا)