المقدمة ،،، رغبة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمشار إليهما فيما يلي بـ “الطرفين”، ورغبة منهما في توفير التعاون الفعال بين الدولتين في كبح الجريمة وتسهيل علاقاتهما في مجال تسليم المجرمين من خلال إبرام هذه الاتفاقية، ورغبة منهما في تحقيق هذه الغاية وتسوية علاقاتهما عن طريق الاتفاق المتبادل في مجال تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية لكل منها، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة 1
الالتزام بالتسليم
يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما الآخر وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أي شخص يتواجد على أراضي أي من الطرفين تتم ملاحقته بجريمة
جزائية أو يكون مطلوباً لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة بحقه من السلطات القضائية في الطرف الآخر نتيجة لارتكابه جريمة جزائية.
المادة 2
السلطات المركزية
1.لغايات هذه الاتفاقية، تتواصل السلطات المركزية للطرفين مع بعضها البعض بالطرق الدبلوماسية.
2.السلطة المركزية هي وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية و وزارة العدل في الجمهورية الفرنسية.
3.يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بأي تغيير في سلطته المركزية وذلك بالطرق الدبلوماسية.
المادة 3
الجرائم التي تستوجب التسليم
1.تتم الموافقة على التسليم بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بموجب قوانين الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
2. فيما إذا تم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة صادرة عن السلطة القضائية المختصة في الطرف الطالب، فيجب أن لا تقل مدة العقوبة المتبقية
عن الستة أشهر.
3. إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم مستقلة وكان كل منها معاقب عليه بموجب قوانين الطرفين وكانت بعض هذه الجرائم لا تستوفي الشروط
المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، فيجوز للطرف المطلوب إليه أن يوافق على التسليم بالنسبة لهذه الجرائم.
المادة 4
الأسباب الإلزامية لرفض التسليم
1.لا تتم الموافقة على التسليم في الحالات التالية:
أ) إذا كان التسليم متعلقا بجرائم يعتبرها الطرف المطلوب إليه التسليم جرائم سياسيه أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسيه.
ب) إذا كان لدى الطرف المطلوب إليه أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه لغرض ملاحقة أو معاقبة الشخص بسبب عرقه
أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي أو أن وضع هذا الشخص قد يتم المساس به لأي من هذه الأسباب.
ج) إذا كان الشخص المطلوب سيحاكم في الطرف الطالب من قبل محكمة استثنائية أو إذا تم طلب التسليم لتنفيذ حكم صادر من مثل هذه
المحكمة.
د) إذا صدر حكم نهائي بإدانة الشخص المطلوب تسليمه أو براءته أو تم منحه عفواً عاماً أو خاصاً فيما يتعلق بالجريمة أو الجرائم المطلوب
لأجلها التسليم.
هـ) إذا تقادمت الدعوى العمومية أو سقطت العقوبة بمضي المدة وفقا لقانون الطرف المطلوب إليه. فعلى هذا الطرف- ووفقا لما يسمح به
قانونه- أن يأخذ بالحسبان أحكام الدولة الطالبة التي من شأنها قطع أو تعليق مدة التقادم.
و) إذا اعتبر الطرف المطلوب إليه أن الجريمة المطلوب لأجلها التسليم جريمة عسكرية بحتة.
2.لغايات تطبيق هذه الاتفاقية، لا تعتبر الجرائم التالية جرائم سياسية:
أ) أي اعتداء أو محاولة اعتداء على حياة جلالة الملك أو على حياة ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية أو رئيس الجمهورية الفرنسية أو
على أيٍ من أفراد عائلاتهم.
ب) الجرائم التي يلتزم بها الطرفان بموجب اتفاقية متعددة الأطراف لتسليم الشخص المطلوب أو لتقديم الحالة إلى السلطات المختصة لتقرير
الملاحقة.
3.يمكن للطرف المطلوب إليه أن يقرر عدم اعتبار كون الجريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية أي جريمة خطيرة تتضمن القيام بأعمال عنف
ضد حياة الأشخاص أو سلامتهم الجسدية أو حريتهم أو أي جريمة خطيرة تتضمن فعلاً ضد الممتلكات إذا نشأ عن هذا الفعل خطراً جماعياً
للأشخاص.
عند تقييم وصف الجريمة، فإن للطرف المطلوب إليه أن يأخذ بالاعتبار أي جوانب معينة خطيرة للجريمة تشمل ما يلي:
أ?)فيما إذا كانت قد شكلت خطراً جماعياً ضد حياة الأشخاص أو سلامتهم الجسدية أو حريتهم ؛ أو
ب?)ما إذا كان لها تأثير على أشخاص ليس لهم علاقة بالدوافع وراء ارتكابها؛ أو
ج) ما إذا تم استخدام وسائل القسوة والشدة في ارتكاب هذه الجريمة.
المادة 5
تسليم المواطنين
1.لا تتم الموافقة على التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الطرف المطلوب إليه. يتم تحديد الجنسية وفق تاريخ ارتكاب
الجريمة التي تم طلب التسليم لأجلها.
2.إذا تم رفض طلب التسليم حصراً على أساس جنسية الشخص المطلوب، يجوز للطرف الطالب تسليم الحالة إلى السلطات في الطرف المطلوب
إليه من أجل اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وتحقيقاً لهذه الغاية، يتم إرسال الملفات والتقارير والأدلة المتصلة بالجريمة وفقا للمادة(2)،
ويجب على الطرف الموجه إليه الطلب إبلاغ الطرف الطالب فوراً بنتيجة الطلب.
المادة 6
أسباب اختيارية لرفض التسليم
يجوز رفض التسليم في الحالات التالية:
أ?)إذا كان الشخص مطلوباً لجريمة يعتبرها قانون الطرف المطلوب إليه بأنها ارتكبت كلياً أو جزئياً في أراضيه أو في مكان يعتبره على أنه من أراضيه؛
ب?)إذا كانت الجريمة المطلوب لأجلها التسليم قد ارتكبت خارج أراضي الطرف الطالب وكان قانون الطرف المطلوب إليه لا يسمح بالملاحقة
عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج أراضيه.
ج) إذا كان الشخص المطلوب قد تمت ملاحقته من الطرف المطلوب إليه عن الجريمة أو الجرائم المطلوب التسليم من أجلها، أو كانت
السلطات القضائية في الطرف المطلوب إليه قد قررت عدم ملاحقته عن نفس الجريمة أو الجرائم أو عدم استمرار الإجراءات الجزائية فيما
يتعلق بها؛
د) إذا صدر حكم نهائي بالإدانة أو البراءة بحق الشخص المطلوب في دولة ثالثة وذلك بسبب الجريمة أو الجرائم المطلوب التسليم لأجلها.
هـ) إذا كانت السلطات القضائية في الطرف المطلوب إليه التسليم مختصة بإجراء المحاكمة عن الجريمة المطلوب لأجلها التسليم وفقا لقوانينها.
و) لاعتبارات إنسانية، إذا كان التسليم سيؤدي إلى عواقب خطيرة استثنائية بالنسبة للشخص المطلوب تسليمه وذلك تحديداً بسبب عمره
أو حالته الصحية.
المادة 7
عقوبة الإعدام
إذا كانت الجريمة المطلوب لأجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام وفقاً لقانون الطرف الطالب وكانت مثل هذه الجريمة لا يعاقب عليها
بالإعدام في قانون الطرف المطلوب إليه، فيجوز رفض التسليم ما لم يقدم الطرف الطالب ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب إليه كافيةً بأن لا
يتم فرض عقوبة الإعدام ، أو عدم تنفيذها في حال فرضها.
المادة 8
الإجراءات
باستثناء ما لم يتم النص على خلافه في هذه الاتفاقية، فإن قانون الطرف المطلوب إليه وحده هو الذي يطبق على الإجراءات المتعلقة بالتوقيف
المؤقت والتسليم والعبور.
المادة 9
طلبات التسليم والوثائق المساندة
يقدم طلب التسليم كتابة مرفقاً بـه :
1. في جميع الحالات:
أ) وصف بالجرائم المطلوب لأجلها التسليم موضحاً فيها تاريخ ومكان ارتكابها والوصف القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها بما في ذلك
تلك المتعلقة بمرور الزمن إضافةً إلى النصوص القانونية المنطبقة على هذه الجريمة أو الجرائم المطلوب لأجلها التسليم والعقوبات المناسبة والمهلة
الزمنية التي تحول دون الملاحقة، وإذا تعلق الأمر بجريمة تم ارتكابها خارج أراضي الطرف الطالب، فترفق النصوص القانونية أو نصوص المعاهدات
التي تعطي الاختصاص لهذا الطرف.
ب) وصف دقيق قدر الإمكان للشخص المطلوب مع جميع المعلومات الأخرى التي قد تساعد في التعرف على هويته وجنسيته، ومكان وجوده
إن أمكن؛
2. إذا تعلق الأمر بطلب تسليم لأغراض الملاحقة، فترفق نسخة أصلية أو نسخة مصدقة عن أمر القبض عليه أو أي وثيقة أخرى لها نفس
المفعول وفقاً لقانون الطرف الطالب؛
3. إذا تعلق الأمر بطلب تسليم من أجل تنفيذ حكم، فتُرفق :
أ?-نسخة أصلية أو نسخة مصدقة لقرار الإدانة الواجب التنفيذ؛
ب?-كشفاً مصدقاً يتعلق بمقدار مدة العقوبة المقررة والفترة المتبقية من هذه المدة التي يجب تنفيذها.
المادة 10
معلومات تكميلية
إذا كانت المعلومات المقدمة من الطرف الطالب غير كافية للسماح للطرف المطلوب إليه اتخاذ قرار بموجب هذه الاتفاقية أو إذا كانت تحتوي
على مخالفات ، فيحق للدولة المطلوب إليها أن تطلب من الطرف الطالب المعلومات التكميلية اللازمة أو تصحيح المخالفات لعناية الطرف
الطالب، ويجوز للطرف المطلوب إليه تحديد مهلة لتلقي المعلومات التكميلية أو تصحيح المخالفات.
المادة 11
اللغة المستخدمة
1.تقدم طلبات التسليم والوثائق المساندة المرفقة بها باللغة الرسمية للدولة الطالبة ومرفقة بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب إليه.
2.يجب أن تشتمل طلبات التسليم والوثائق المساندة على توقيع وخاتم السلطة الطالبة، وتُستثنى تلك الوثائق من جميع الإجراءات القانونية
للتصديق عندما تنتقل من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة 12
قاعدة التخصيص
1.لا يجوز ملاحقة الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية أو الحكم عليه أو احتجازه في الطرف الطالب بغية تنفيذ حكم أو اعتقال
أو تقييد حريته الشخصية في أي جريمة أخرى ارتكبت قبل تسليمه فعلاً خلافاً عن تلك التي تم تسليمه من أجلها، باستثناء الحالات التالية :
أ?)إذا وافق الطرف الذي قام بتسليمه على ذلك. ويقدم طلب الحصول على الموافقة مرفقاً بالوثائق المبينة في المادة (9) والمحضر القانوني لأي إفادة
أدلى بها الشخص الذي تم تسليمه، ولا سيما إذا كان يوافق على امتداد التسليم أو معارضته له, ولا تمنح الموافقة إلا إذا كانت الجريمة التي تم طلب
التسليم لأجلها خاضعة للتسليم وفقاً لشروط هذه الاتفاقية.
ب?)إذا كان الشخص الذي تم تسليمه قد أتيحت له فرصة مغادرة أراضي الطرف الذي سُلم إليه ولم يغادرها خلال الستين يوماً التالية لإطلاق
سراحه نهائياً أو عاد إليها طواعية بعد مغادرتها.
2.ومع ذلك يجوز للطرف الطالب اتخاذ أي تدابير ضرورية لإخراج الشخص من أراضيه، أو القيام بأي تدابير لازمة بموجب قوانينه، بما في ذلك
المحاكمة غيابيا وذلك للحيلولة دون أي آثار قانونية تتعلق بمرور الزمن.
3.إذا تم أثناء الإجراءات تعديل الوصف القانوني للجريمة التي من أجلها تم تسليم الشخص، فلا يجوز ملاحقته أو محاكمته إلا إذا كانت هذه الجريمة
بوصفها الجديد:
أ) خاضعة للتسليم وفقا لشروط هذه الاتفاقية؛
ب) تتعلق بنفس الوقائع بالنسبة للجريمة التي تم فيها الموافقة على التسليم، و
ج) يُعاقب عليها بعقوبة قصوى مماثلة أو أقل من العقوبة على الجريمة التي مُنح فيها التسليم.
المادة 13
إعادة التسليم إلى دولة ثالثة
باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (1/ب) من المادة (12)، لا يجوز إعادة التسليم إلى دولة ثالثة دون موافقة الطرف الذي منح التسليم.
ويجوز لهذا الطرف أن يطلب تقديم الوثائق المحددة في المادة (9) ومحضر الجلسة الذي يبدي فيه الشخص المطلوب موافقته على إعادة تسليمه أو
معارضته له.
المادة 14
التوقيف المؤقت
1.في حالة الاستعجال، يجوز للسلطات المختصة في الطرف الطالب أن تطلب توقيف الشخص المطلوب مؤقتا، ويتم تقديم طلب التوقيف المؤقت
كتابة. ويجب أن يشير هذا الطلب إلى وجود أحد الوثائق المنصوص عليها في المادة (9) والنية لإرسال طلب التسليم، كما يجب أن يشير أيضا إلى
الجريمة التي تم طلب التسليم لأجلها، ووقت ومكان وظروف ارتكابها وجميع المعلومات المتاحة للمساعدة في تحديد هوية وجنسية ومكان الشخص
المطلوب.
2.يتم إرسال طلب التوقيف المؤقت للسلطة المركزية في الطرف المطلوب إليه إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال المنظمة الدولية للشرطة
الجنائية (الانتربول) أو عن طريق أي وسيلة أخرى تترك أثراً خطياً.
يجوز لكلٍ من الطرفين تعديل إجراءات التوقيف المؤقت من خلال تبادل المذكرات فيما بينهما وفقا لقوانينهما بغية تسريع وتفعيل إجراءات هذا
التوقيف.
3.عند استلام الطلب المشار إليه في الفقرة (1) ، تقوم السلطات المختصة في الطرف المطلوب إليه بالتعامل مع الطلب وفقا لقانونها. ويتم تبليغ
الطرف الطالب بنتائج طلبه.
4.ينتهي التوقيف المؤقت إذا لم يستلم الطرف المطلوب إليه طلب التسليم والوثائق المحددة في المادة (9) خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ
توقيف الشخص.
ومع ذلك، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا في أي وقت و على الطرف المطلوب إليه اتخاذ أي تدابير يرى أنها ضرورية للحيلولة
دون فرار الشخص المطلوب.
5.لا يخل إخلاء سبيل الشخص المطلوب طبقا للفقرة (4) دون إعادة اعتقاله وتسليمه إذا تم استلام طلب التسليم رسمياً والوثائق الرسمية المحددة في
المادة (9) في وقت لاحق.
المادة 15
تزامن طلبات التسليم
إذا تزامن تقديم طلب التسليم من قبل أحد الطرفين ودول أخرى، سواء بالنسبة للجريمة نفسها أو لجرائم مختلفة ، فيتعين على الطرف المطلوب
إليه اتخاذ قراره مع مراعاة كل الظروف وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بخطورة الجرائم ومكان ارتكابها وتواريخ الطلبات وجنسية الشخص
المطلوب وإمكانية التسليم اللاحق إلى دولة أخرى.
المادة 16
القرار والتسليم
1.تقوم السلطة المركزية في الطرف المطلوب إليه بإبلاغ قرارها فيما يتعلق بالتسليم دون إبطاء إلى السلطة المركزية في الطرف الطالب وذلك
بالطرق الدبلوماسية.
2.يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض معللاً سواء كان هذا الرفض كلياً أو جزئياً.
3.إذا تمت الموافقة على الطلب، يتفق الطرفان على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب. ويقوم الطرف المطلوب إليه بإبلاغ الطرف الطالب
بالمدة التي قضاها الشخص المطلوب موقوفاً لغايات التسليم.
4.إذا تعذر تسلم الشخص المطلوب خلال خمسة وأربعين يوما (45) من التاريخ المحدد لتسليمه فيجب الإفراج عنه ويجوز للطرف المطلوب إليه
لاحقا رفض تسليمه لنفس الجريمة.
5.إذا وقعت ظروف قاهرة تمنع أحد الطرفين من تسليم أو تسلم الشخص المطلوب تسليمه، وجب على ذلك الطرف أن يخطر الطرف الآخر
بذلك، ويتفق الطرفان على موعد جديد للتسليم مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
المادة 17
التسليم المؤجل أو المشروط
1.يجوز للطرف المطلوب إليه ، بعد الموافقة على طلب التسليم تأجيل تسليم الشخص اذا كان هناك إجراءات قضائية جارية بحقه أو إذا كان يقضي
عقوبة بالسجن لجريمة أخرى في أراضي الطرف المطلوب إليه، وذلك إلى حين انتهاء هذه الاجراءات أو انتهاء مدة العقوبة.
2.بدلاً من تأجيل التسليم، يجوز للطرف المطلوب إليه إذا اقتضت ظروف خاصة ذلك تسليم الشخص الذي تمت الموافقة على تسليمه مؤقتاً إلى
الطرف الطالب وفقا للشروط المحددة التي يتفق عليها الطرفان، وفي جميع الأحوال، يجب أن تضمن هذه الشروط صراحة بقائه موقوفاً و إعادته.
3.يمكن تأجيل التسليم أيضا اذا كان النقل يؤثر على صحة الشخص المطلوب بما يعرض حياته للخطر أو يدهور حالته.
4.إذا قرر الطرف المطلوب إليه تأجيل التسليم ، وجب عليه أن يخطر الطرف الطالب بذلك و أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أن
التأجيل لا يمنع تسليم الشخص المطلوب إلى الطرف الطالب.
المادة 18
الإخطار بنتائج الملاحقات الجزائية
يجب على الطرف الطالب إبلاغ الطرف المطلوب إليه بنتائج الملاحقة الجزائية ضد الشخص الذي تم تسليمه وتزويده بنسخة من الحكم النهائي
وذلك بناءً على طلب من الطرف المطلوب إليه.
المادة 19
حجز وتسليم الممتلكات
1.يقوم الطرف المطلوب إليه وبما تسمح به قوانينه وبناءً على طلب من الطرف الطالب بحجز و تسليم الأشياء أو الأشياء القيمية أو المستندات:
أ) التي قد تستخدم كأدلة، أو
ب) التي تم الحصول عليها نتيجة للجريمة والتي وجدت في حوزة الشخص المطلوب وقت القبض عليه أو التي تم اكتشافها في وقت لاحق.
2.يتم تسليم الممتلكات المذكورة في الفقرة (1) حتى و لو لم يتم تنفيذ التسليم الذي تم الاتفاق عليه بسبب وفاة أو اختفاء أو فرار الشخص المطلوب.
3.في حال كانت الممتلكات المذكورة سابقا قابلة للحجز أو المصادرة في أراضي الطرف المطلوب إليه، فيجوز لهذا الطرف إذا كان هنالك إجراءات
جزائية قائمة أن يحتفظ مؤقتا بهذه الأشياء أو يقوم بتسليمها شريطة أن يتم استعادتها.
4.لا تخل أحكام هذه المادة بحقوق الطرف المطلوب إليه أو الأطراف الثالثة على هذه الممتلكات. وحيثما توجد هذه الحقوق ، فيجب على الطرف
الطالب ودون إبطاء أن يقوم بإعادة هذه الممتلكات دون مقابل للطرف المطلوب إليه بعد إكمال الإجراءات.
المادة 20
العبور
1.يتم منح العبور من خلال أراضي أحد الطرفين بالنسبة للشخص الذي ليس من مواطني ذلك الطرف والذي تم تسليمه للطرف الآخر من قبل
دولة ثالثة وذلك عند تقديم أي من الوثائق المذكورة في المادة(9) من هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية شريطة أن لا يكون هناك اعتراض بحجة
النظام العام أو أن تلك الجريمة موضوع التسليم ليست من الجرائم التي لم يتم فيها الموافقة على التسليم وفقا للمادة(4).
2.يجوز رفض العبور في جميع الحالات الأخرى التي يجوز فيها رفض تسليم المجرمين أيضا.
3.تكون السلطات في دولة العبور مسؤولة عن حراسة الشخص طالما انه لا يزال على أراضيها.
4.اذا تم استخدام النقل الجوي، يجب تطبيق الأحكام التالية:
أ?)في حال لم يكن هناك هبوطاً مقرراً، فيجب على الطرف الطالب إبلاغ الطرف الذي ستعبر الطائرة فوق أراضيه وان يصادق على وجود واحدة
من الوثائق المنصوص عليها في المادة(9)، وفي حالة حدوث هبوط اضطراري فيكون لهذا الإبلاغ مفعول طلب التوقيف المؤقت وفقا لأحكام المادة
(14) ويتعين على الطرف الطالب إرسال طلب عبور عادي؛
ب?) اذا كان هناك هبوط مقرر، يتعين على الطرف الطالب إرسال طلب عبور عادي.
المادة 21
النفقات
1. أي نفقات تترتب على التسليم في أراضي الطرف المطلوب إليه يتحملها ذلك الطرف حتى وقت التسليم، وأي نفقات لنقل الشخص المسّلم
تترتب بعد هذا التسليم يتحملها الطرف الطالب.
2.النفقات التي تترتب على العبور في أراضي الطرف المطلوب منه العبور يتحملها الطرف الطالب.
3.إذا تبين خلال تنفيذ طلب التسليم أنه يتطلب نفقات غير اعتيادية لإكماله فيتشاور الطرفان مع بعضهما البعض للبت في الشروط والأحكام
التي يمكن بناءً عليها الاستمرار في تنفيذ الطلب.
المادة 22
العلاقات مع الاتفاقيات الأخرى
لا تخل هذه الاتفاقية بأية حقوق أو التزامات ناشئة عن الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكون فيها أي أو كل من الطرفين طرفاً فيها.
المادة 23
تسوية المنازعات
أي نزاع ينشأ من تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية يتم تسويته بالتشاور من خلال الطرق الدبلوماسية.
المادة 24
التطبيق من حيث الزمان
تطبق هذه الاتفاقية على أي طلب تسليم يتم تقديمه بعد دخولها حيز النفاذ حتى ولو كانت هذه الجرائم المتعلقة بالطلب قد ارتكبت قبل نفاذها.
المادة 25
التصديق على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ
1.يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستوره لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وعلى كل طرف إرسال
هذه الإشعارات على وجه السرعة.
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الإخطار الأخير.
2.يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إخطار الطرف الآخر كتابة من خلال الطرق الدبلوماسية. وفي مثل هذه الحالة،
يكون الإنهاء ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ استلام الإخطار. وفي أي حال يتم التعامل مع طلبات التسليم التي
يتم استلامها قبل تاريخ إنهائها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في باريس بتاريخ 20/7/2011 ، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلٍ منهما نفس الحجية.