اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية و شركة مانبو للطاقة المساهمة المحدودة عقدت هذه الاتفاقية في عمان الاردن في عام 1992 بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن السلطة والتي تاسست في المملكة الاردينية الهاشمسة الاردن بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 وبين شركة مانبو للطاقة المساهمة المحدودة المقاول وهي شركة قانونية تاسست بموجب قوانين وانظمة الجمهورية الكورية وعنوان مكتبها المسجل 216 وينتهي دونغ كانغ نام كو مسؤول كوريلا بما ان جميعالبترول في اماكن تواجده الطبيعية في الطباقات الواقعة داخل حدود الاردن هو ملك للاردن اوبما ان الاردن ترغب في الاسراع بتطوير المصادر البترولية المختلفة في المنطقة وكذلك يرغب المقاول في ان يشارك ويساعد الاردن في التنقيب عن المصادر البتروليةب المحتملة وتطويرها وانتاجها في المنطقة وبما غان سلطة المصادر الطبيعية وكالة تاسست لتعمل نيابة عن كحومة الاردن وباسمها بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2076 تاريخ 16 شباط 1968 وهي مختصة بالتنقيب عن البترول وانتاجه في المملكة الاردنية الهاشمية وبما ان للسطلة ا
المادة 1
لاغراض هذه الاتفاقيات والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة المعرفة ادناه المعاني المخصصة لكل منها في هذه
المادة الاولى
التعابع تعني بالنسبة للمقاول
1-شركة شركاة او اية ضخصية اعتبارية اخرى يملك المقاول فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسية بالمائة 50% او اكثر
من الاسهم المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت
2- شركة او شراكة او شخصية اعتبارية اخرى تملك مباشرة او بصورة غير مباشرة خمسين بالمائة 50% او اكثر من اسهم المقاول
المطروحة او منافع ملتكية اخرى لها حق التصويت
3- شركة شراكة او شخصية اعتبراية اخرى يكون خمسون بالمائة او اكثر من اسهما او منافع الشراكة فيها او اية منافع ملكية
اخرى قائمة ولها حق التصويت مملوكة مباشرة من قبل شركة او شخصية اخرى تمتلك مباشرة او بصورة او اكثر من الاسهم او
منافع الشراكة او منافع الملكية الاخرى التقائمة ومخولة بالتصويت
اتفاقية تعني اتفاقية المشاركة في الانتاج هذه
برنامج التقييم يعنى برنامج يطبق بعد نشر اكتشاقف طبقا للمادىة الثالثة ج 3
مدير تقيييم تعني اي مدير يحفز لاغراض برنامج التقييم
المنطقة تعني المنطقة المرصوفة في ملحق أ والمبينة على الخارطة المساه ملحق ب والمرتفقتين بهذه الاتفاقية وهذه المنطقة
يمكن ان تتنافس من حين لاخر عن طريق التنازلات اتلتي يمكن ان تتم وفق للمادة الخمسة من هذه الاتفاقية
برميل يعني اثنين واربعون جالون اريكيا مقياس سائل تصحيح بدرجة 60 فهرنهايت ويجب ان تتطابق هذه المقاييس والتصحيحات
مع احد مقايس ASTM/SPI/IP
نصف السنة الشمسية يعني مدة ستتة اشهر متتتالية حسب التقرير الجريجوري تبدا في الالول من كانون الثاني حتى الثلاثين
من شهر حزيران او من الاول من تموز الى 21 كانون الاول بما في ذلك اليومين المذكورين
ربع السنة الشمسية
تعنى مدة ثلاثة شهور متتالية حسب التقويم الجريجور تبدا على التوالي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ويسان وتموز
وتشرين اللاول
السنة الشمسية وتعني اثني عشر شهرا متىتالية تبدا في الاول من كانون الثاني وتنتهي في 21 كانون الاول وذلك حسب التقويم
الجريوري
الاكتشاف التجاري ويعني الاكتشاف النفطي الذي يقرر المقاول انه يستحق التطوير التجاري كما هو مبين في المادة الثالثة
ج 4 من هذه الاتفاقية
نفط الكلفة يعني النفظ الخام المخصص لاستيرادج الكلفة ولاذي يحق للمقاو لاستلامه وفقا للمادة السابعة أ
النفظ الخام يعني جيمع الهيدروكربونات ما عدا الغاز بما فيها الشوائب المرافقة من اي بئر في المنطقة على شكل سائل
من راس البئر او في جهاز فرز او التي تستخرج بحالة سائلة من غاز في جهاز فرز او في مصنع وتشمل مدة العمارة ايضا المقطرات
والمكثفات
نفظ التسليم تعني نقطة التصدير في الاردن للبترول المتوفر لبيع التصدير ونقطة بيع المقاول للنفظ المطلوب للسوق المحلي
اواي نقطة من هذا القبيل يتفق عليها بين السلطة والمقاول
مصريف التطوير تعني المصاريف كما هي معرفة في المادة السابعة 1-2-3
التطوير عمليات التطوير: وتشمل كل العمليات والانشطة بموجب هذه الاتفاقيىة المتعلقة ب
1- حفر ابار التحديد او ابار التطوير وكافة العمليات المتتعلقة بها
2- اكتساب وتصميم وبناء وتركيب وتشغيل وخدمة وصيانة المعدانت والخطوط والانظمة والتجهيزات والانابيب وحقوق المرور
والمصانع ومحطات النقل والعمليات المتعلقة بكل ما ذكر اعلاه
3- اعادة الضغط واعادة الدوران والمحافظة على الضغط وغيرها من مشاريع الاستخراج الثانوي والثلاثي
فترة التطوير تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة د -2-1
خطة التطوير تعني الخكطىة المشار اليهعا في المادة ج 4
الاكتشاف تعني اكتشافا للنفظ لميكن معروف وجوده من قبل يستخلص من على السطح بشكل مائب يمكن قياسه بالسليب فحص انتاج
صناعة النفظ المائية التقليدية
بئر اكتاف: يعنى اول بئر عفلى اي تركيب جيولوجي يثبت في راي المقاول بعد الاختبار وفق معييير صناعة النفظ الجيدة انه
قابل لانتاج البترول بمعد9ل يبرر اقتصاديا القيام بعمليات التقييم ان التاريخ الذي يحدجد فيه بئر اكتشاف هو التاريخ
الذي يبلغ المقاول فيه السلطة ان بئر هي بئر اكتشاف
تاريخ النفاذ يعني التاريخ الذي يلي التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الفريقين و الذي يتم فيه اخر اجراء ضروري يخطها
قوة القانون ونفاذ اثره بالكطامل انه من المفهوم ان اخر اجراء المشار اليه في هذا التعريف هو الموافقة النهائية من
قبل السلطات المختصة لكلا الفريقيين
تاريخ التنفيذ هو التاريخ الوارد في او هذه الاتفاقية
نفقات التنقيب تعني النفقات كما هي معرفة في المادة السابعة أ 2 ط
التنقيب او علميات التنقيب وتتضمن عمليات المسح الجيولوجي والجوفيزيائي والجري واي نوع اخر من المنتوجات وتغيير المعلومات
المستقاة منها وحفر ثقوب التفجير وثقوب العينات اللبابية و5فحوصات طبقات الارض وثقوب اكتشاف البترول او تقييم اكتشافات
النفظ وغير ذلك من الابار والثقوب المتعلقة بها وشراء او الحصول على التوريدات والمراد والمعدات الخاصة بها ان فعل
ينقب يعني القيام بعمليات التنقيب
مدة التنقيب تعني مدة ستة سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتكون هه المدة قابلة للتمديد او للتقصير حسب الشروط
الواردة في هذه الاتفاقية وتقسم مدة التنقيب الى ثلاث مراحل
1- ومدتها سنتان وهي مرحلة التنقيب الاول وستكون مدة مرحةل التنقيب الثانية سنتين وهي مرحةل التنقيب الثانية واما
مرحلة التنقيب الثالة فتكون مدتها سنتين قابلة للتجديد مرحلة التنقيب الثالثة
بئر استكشاف يعغني اي بئر يحفر بهدف اكتشاف مخزون بترولي
الغاز ويعنى كل الهيدروكربونات غير النفظ الخام المنتج من اي بئر في المنطقة بما في ذلك جيمع المواد غير الهيدروكربونية
الموجودة بها والتي تكون في ظل الظرفو الجوية من حيث الحرارة والضغط في حالة غازية بما في ذلك العغاز المنتج مع النفظ
الخام والذي يسمى احيانا الغاز المصاحب الغاز المذاب او غاز راس البئر والغاز المنتج منن غطاء عادي فوق تجمع النفظ
الخام والذي يسمى احيانا غاز الغطاء الغازي والغاز المنتج من خزان يحتوي على كميات قليلة جدا من النفظ الخام والذي
يسمى احيانا الغاز غير المصاحب او غاز بئر الغاز والغاز الباقي يبعد التكررير في جهاز القرر او المصنع الذي يزيل
الهيدروكربونات السائلة الموجودة في الغاز وقت انتاجه ويسمى احيانا الغاز المتبقي
الانتاج التجاري الاولى
وعين التاريخ الذي تبدا فيه اول شحنة منتطمة من النفظ الخام للتصدير او البيع او اول بيع منتظم للغاز اجراء المقاول
الاردن وتعني المملكة الاردنية الهاشمية وتشمل حومة المملكة الاردنية الهاشميو
البترول يعني النفظ الخام من كثافات متنوعة والغاز والاسفلت وجميع المواد الهيدروكربونية الاخرى التي يمكن ان توجد
في او تنتج او يتم الحصول عليها وتوفيرها من المنطقة التي تغطيها هذه الاتفاقةي بما في ذلك المواد التي يمكن استخراجها
منها وتشمل المنتوجات الثانوية باستثناء الرواسب الاساسية والماء
العمليات البترولية تعني عمليات التنقيب وعمليات التطوير والانتاج وكل العمليات الاخرى المجازة او المنوي القيام بها
بموجب هذه الاتفاقية
الانتاج او عمليات الانتاج وتشمل كل العمليات والنشاطات بموجب هذه الاتفاقية وتتعلق ب
1- الابار المنتجة والعاملة
2- اخذ وتوفير ومعالجة وازالة المياه والضغط والتجهيز والتسهيل والاعداد والتخزين والحرق ونقل وتسليم البترول للتصدير
او البيع
منطقة الانتاج تاعني جزء من المنطقة عينها المقاول لتشمل كامل التجمعات البترولية المكتشفة ضمن حدود المنطقة المسوح
بها وذلك فيما يتعلق باكتشاف تجاري
النفظ المنتج للمشاركة
وتعني النفظ الخام المقتسم فيما بين السلطة والمقاول وفق المادة السابعة ب
فترة الانتاج وتعني الفقرة المشار اليها في المادة الثالثة د ز
سنة تعني مدة 12 شهرا متتالية حسب التقويم الجريجوري
المادة 2
ملاحق الاتفاقية
ملحق ا وصف المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية
ملحق ب خارطة تبين الغطاء والمتاثرة بهذه الاتفاقية والمرسومة في ملحق ا
ملحق ج الاجراءات المحاسبية
ملخق د الاحكام المتعلقة بالتطبيق الضريبي
ملحق و نموذج الكفالة البنكية
ملحق ز نموذج كتناب الاعتماد
ملحق ر نموذج كفالة الشركة الام
تعتبر ملاحق الاتفاقية أ -ب-ج-و-د-ر-ز جزءا منها وستعتبر الا اذا نص على غير ذلك صراحة مساوية في قوانيها واثرها لبنود
هذه الاتفاقية
المادة 3
حقوق الامتياز واجله يعين المقاول عضوا بموجب هذه الاتفاقية للقيام بعلمييات بترولية في المنطقة المرصوفة في الملحقين
أ ب وينقل البترول المنتج من هذه المنطقة الى نقطة التسليم فيث الاردن ويخزن ويحول هذا البترول ويستخرجه ويتصر به
ويبع ويصدر حصته من هذا البترول بما في ذلك نفط الكلفة ويعمد ويبقى في الخارج عائداته من البيعوكذلك يقوم المقاول
في ظل اي قواني نمطبقة او قواعد او انظمة شريطة ان لاتكون تلك القواعد والانظمة اكثر تقيدا من تلك المطبقة في صناعة
النفظ الجيدة بكل النشاطات الملائمة التي تساعد على القيام بكل ما ذكر اعلاه بما في ذلك بناء خطوط الانابيب الجسور
الطرق محكطات النقل وتجهيزات التخزين والمطارات وانظمة الاتصال عن طريق الراديو و التلفون ومحطات الاقمار الصناعية
في اي مكان في الاردن تحكم هذه الاتفاقية من الان فصاعدا كل مصالح وحقوق والتزامات طرفيها
ب- تبدا مرحةل التنقيب الاولىة ومدتها سنتان بعد تاريخ النفاذ واذا قدم المقاول خلال ثلاثين يوما على الاقل قبل انتهاء
المرحلة الاولى للتنقيب اشعار اخطيا للسلطة بنيته الاستامرا في عمليات التنقيب اشعارا خطيا للسطلة بنيته الاستمرار
في عمليات التنقيب في المنتطقة فتبدا مرحلة التنقيب الثانية ومدتها سنتان مباشرة بعد انتهاء المرحلة الاولى واذا قدم
المقاول خلال مدة لاتقل عن ثلاثين يوما من انتهاء المرحلة الثانية للتنقيب اشعار خطيا للسطلة بنية الاستمرار بالتنقيب
في المنطقة تبدا المرحلة الثالثة للتنقيب ومدتها سنتان وقد تتمدد هذه المرحلة حسب ما هو وارد في هذه الاتفاقية بعدانتهاء
المرحلة الثانية مباشرة وتنتهي هذه الاتفاقية اذا لم يتم ان بئر استكشاف بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة لكلن اذا كابن
المقاول قدب دا علميات حفر فلي السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال الفترة الممده فتاستمر مرحلة التنقيب
الثالثة ثلاثين يومسا بعد اكمال المقاول علمليات اللحفر بمالف يي ذلك اعمال الفحص والتقييم واذا تم نتيجة هذه العلميتات
او خلال السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال اية فبترة تمديد لها انشء بئر اكتشاف فتاستمر مرحلة التنقيب
الثالثة لسنتين اضافيتين اعتباريا من التريخ الذي كان يجب ان تانتهي فيه المرحلة الثالثة فيها لو لم يتم انشاء بئر
اكتشاف وذلك لمتمكن المقاول من القيام بعمليات تاقييم
1- يترتب على المقاولابلاغ السلطة فورا عند اكتشاف بترول في بئر تنقيب ويجب ان يتضمن الاشعار كافة التفاصيل المتاحىة
ويجب تحديد الاشعار بتقريرى يومي حتى يتم اخراج الحفارة من البئر
2- بعد ارسال اشعار الاكتشاف طبقا للفقر ا اعلاه يتوجب على المقاول ارسال اشعار اخر الى السطة ببلغها فيه ان كان المقاول
يعتبر تبئر التنقيب الذي تم فيه الاكتشاف بئرا اكتشافها ويرسل هذا الاشعار خلال ثلالثين يوما من اكتمال التقييم الفني
لنتائج اختبر هذا الاكتشاف على ان لايتجاوز ذلك باي حال من الاحوال فترة ستة اشهر من تاريخ الاكتشاف
3- اذا كان اشعار المقاول طبقا للفقرة 2ج اعلاه ينشي بئرا اكتشافها فيتوجب على المقاول باسرع وقت ممكن تحضير ومراجعة
خطة تقييم وبرنامج عمل ميزانية وبرنامج تقييم وبحثها مع لجنمة التنقيب الفنية لتحديد ما اذا كان هذا الاكتشاف يستحق
التطوير التجاري اخذا بعين الاعتبار الاحتياطي الممكن استخراجه والانتاج وخطوط الانابيب والمحطات المطلوبة وتقدير
اسعار النفظ الحخام وكافة الامور الفنية والاقتصادبة الاخرى ذات العلاقة وخلال عشرىة لايام من تسليمها الاشعار يجب
على لجنة التنقيب الفنية ان تجتمع لمناقشة تقرير التنقيب هذا وبعد هذه المناقشات وفي موعد لايتجاوز 45 يوما بعد تقديم
برنامج التقييم المقترح يجب على لجنة التنقيب الفنية ان تقدم تقريرا الى المقاول موصية باي تغيير على برنامج التعييم
والاسباب الموحجبة له وعلى المقاول ان يدخل اي تعجديلات مثل هذه كما يراه مناسبا وعليه تقديم برنامج تقييم نهائي للجنة
التنقيب الفنية بخصوص اكتشاف نفظي محفوط بحالة بحث انه لظروف خاصة يحتاج لفقة اطول لعمل برنامج تقييم يجب ان يتم برنامج
التقييم خلال فترة ثماينة عشر شهرا من تاريخ الغاء بئر الاكتشاف
4- خلال تسعين يوما بعد اكمال برنامج التقيم يزود المقاول السلطة بتقرير وافي وشامل حول برنامج التقييم وقرار المقاول
فيما اذا كان لالاكتشاف يشكل اكتشافا تجاريا ام لا ويعتبر الاكتشاف الذي يحدد المقاول فيما اذا كان الاكتشاف بشكل
اكتشاف تجاريا ام لا يوعتبر الاكتشاف الذي يحججه المقاوةل بانه يستحق التطوير التجار ياكتشافا تجاريا وسيكون تارخ
التحديد هذا هو تاريخ الاعلان عن اكتشاف تجاري
يمكن ان يتكون الاكتشاف التجاري من مكن واحد او من مجموعة من المكامن تستحق التطوير التجاري
فاذا كان القرار ايجابيا فيتوجب على المقاول والسلطة ان يحددا المنطقة التي تشمل منطقة الانتاج ويجب على المقاول ان
يقدم للسلطة في نفس الوقت الذي يعملهلاا فيه بالاكتشاف الانتاج وستكون خطة التكطوير المقدمة على هذا النحو مستنجدة
الى قواعد هندسية واقتصادية سليمة طبقا للاساليب الدولية المقبولة في صناعة البترول رسمية لتحقيق النص فائجدة وافضل
توقيت لاستخدام البترول في منطقة الانتاج
5- يترتب على السلطة والمقاول ان يجتمعا ويتدارسا معا “خطة التطوير” المقترحة خلال ستين (60) يوما من تقديم الخطة
من قبل المقالو، واذا لم يتفق الطرفان على ” خطة للتطوير ” خلال مائة وثمانين (180) يوما بعد تاريخ تقديم “خطة التطوير
” المقترحة فيجوز لاي فريق احالة الموضوع للقرار طبقا للمادة عشرين (ي) ، ويكون القرار المتخذ طبقا للمادة عشرين (ي)
نهائيا فيما عدا انه يحق للمقاول اشعار السلطة خلال ستين يوما من هذا القرار بانه يحق للمقاول اشعار السلطة خلال ستين
يوما من هذا القرار بانه لم يعد يعتبر الاكتشاف “اكتشافا تجاريا” وبعد ذلك وفي اي وقت خلال سنة من تاريخ الاشعار يجوةز
للسلطة ان تطلب من المقاول التخلي عن مصالحه في ” منطقة الانتاج ” التي يرتبط بها الاكتشاف.
ويترتب على المقاول التخلي عن مصالحه بعد طلب السلطة مباشرة واذا طلبت السلطة من المقاول التخلي عن مصالحه في “منطقة
الانتاج” طبقا للجملة السابقة فلا يجوز للسلطة ان تمنح اي طرف ثالث حقوق في منطقة الانتاج مدة بنفس الشروط او بشروط
افضل من تلك الممنوحة للمقاول فيما لو لم يتخل المقاول عن “منطقة الانتاج” قبل ان تعرض هذه الحقول على المقاول اولا
بالنسبة لاكتشاف الغاز سيكون قرارا المقاول المشار اليه في الفقرة (ج) (2) اعلاه يتضمن ما اذا كان بئر الاكتشاف قادرا
على انتاج الغاز بكميات تجارية ام لا. وان قرارا ايجابيا يستلزم اجراءات العمليات التجارية للغاز كما هو بفصل المادة
الرابعة والعشرين.
اذا ما قرر المقاول طبقا للفقرة (ج) (2) اعلاه بخصوص اكتشاف معين بأن بئر التنقيب الذي تم فيه الاكتشاف ليس بئرا اكتشافيا
في حالة النفط الخام او ان بئر الاكتشاف في حالة اكتشاف الغاز لا يعتبر قادراً على انتاج الغاز بكميات تجارية او ان
اكتشاف النفط الخام ليس اكتشافا تجاريا طبقا للفقرة (ج) (4) يزود المقاول السلطة بتوصيته فيما يتعلق بذلك القرار مع
تغسير مفصل لقراره السلبي. وسيحدد هذا التقرير الخطوات المستقبلية ان وجدت او الشروط التي يعتقد المقاول بأنها ضرورية
لمحاولة جعل الاكتشاف تجاريا.
في الحالات التي لا تتفق فيها السلطة مع رأي المقاول طبقا للفقرة (ج) (2) اعلاه من حيث اعتبار بئر التنقيب الذي تم
فيه اكتشاف النفط الخام ليس بئرا اكتشافيا او ان البئر الاكتشافي غير قادر على انتاج الغاز بكميات تجارية او حيث لا
توافق السلطة على قرار المقاول المبلغ للسلطة بموجب الفقرة (ج) (4) اعلاه بعد “برنامج التقييم” الذي قام به المقاول
من ان اكتشافا للنفط الخام لا يشكل “اكتشافا تجاريا” فإنه يترتب على المقاول التخلي عن المنطقة التي تحوي الاكتشاف
بنهاية “مرحلة التنقيب” الجارية الا اذا التزم المقاول في موعد لا يتجاوز بداية المرحلة التالية من “فترة التنقيب”
بالقيام “بعمليات تنقيب” في المنطقة التي تحتوي على الاكتشاف او المنطقة المجاورة لها واما ان وافقت السلطة بعد مراجعة
برنامج الاكتشاف المقترح من المقاول للمرحلة التالية على ان مثل عمليات التنقيب هذه كافية للسلطة تسمح للمقاول بالاحتفاظ
بالمنطقة.
يجوز للسلطة ان تمنح المقاول فترة تمديد اتثنائية لفترة التنقيب اذاطلب المقاول ذلك في اي وقت قبل ستين (60) يوما
على الاقل من نهاية فترة التنقيب الثالثة او في اي وقت قبل انتهاء فترة التمديد بموجب الفقرة (ب) اعلاه. ويجري اتفاق
متبادل بين السلطة والمقاول على مدة التمديد الاستثنائي وذلك الجزء منطقة العقد الذي سيحتفظ به والشروط الاخرى للتمديد
الاستثنائي.
بغض النظر عن احكام الفقرة (ج) اعلاه اذا اعلن المقاول عن “اكتشاف تجاري” خلال اي مرحلة من “فترة التنقيب” او اي تمديد
لها كيفما يكون الحال فيتبع “فترة التنقيب” “فترة تطوير” من تاريخ ذلك الاعلان يخص المنطقة التي تتواجد فيها المخزونات
البترولية التي تشكل واحدا او اكثر من الاكتشافات البترولية وحتى تاريخ الانتاج التجاري الاولي من كل “اكتشاف تجاري”
على التوالي.
بعد تاريخ اعلان “اكتشاف تجاري” فإن حقوق والتزامات المقاول بخصوص التنقيب ستستمر وفقا لما جاءت في المادة الرابعة
ادناه. ولكن اذا تخلى المقاول بموجب ا لمادة الخامسة لاحقا عن كل المنطقة الاصلية باستثناء مناطق الانتاج فلن يكون
على المقاول اي التزام اخر للقيام بعمليات تنقيب بموجب هذا الاتفاق شرط ان يكون قد قام بأداء التزامات العمل لمرحلة
التنقيب لاجارية والتي جرى خلالها التخلي.
يكون اجمالي فترة التطوير وفترة الانتاج لكل “اكتشاف تجاري” خمسة وعشرين (25) عاما من تاريخ الاعلان عن مثل هذا “الاكتشاف
التجاري”.
يتحمل المقاول ويدفع كل التكاليف والنفقات المطلوبة لتنفيذ كل العمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية.
ويحق للمقاول ان يسترد التكاليف والنفقات فقط من ذلك الجزء من البترول الذي يحق له استلامه بموجب المادة (7)(أ) من
هذه الاتفاقية.
توافق السلطة على تمديد فترة الانتاج بخصوص النفط الخام لمدة خمسة سنوات اضافية وبخصوص الغاز لمدة عشرة سنوات اضافية
اذا قام المقاول بتقديم طلب مكتوب خلال مدة لا تقل عن ستين (60)يوما قبل انتهاء فترة الانتاج تخضع المادة الاضافية
لنفس احكام هذه الاتفاقية.
المادة 4
أعمال التنقيب والتزامات الانفاق
يترتب على المقاول ان يبدأ عمليات التنقيب خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ.
بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور ادناه من التزامات العمل وبناء على
ا لفقرة (ب) (5) ادناه عليه ان ينفق مبلغا لا يقل عن المبالغ المحددة ادناه لكل عمل واثناء كل مرحلة من مراحل التنقيب.
يترتب على المقاول خلال مرحلة التنقيب الاولى ان ينفق ما لا يقل عن عشرة ملايين (10.000.000) دولار امريكي على برنامج
التنقيب والتقييم التالي.
اعادة معالجة اي مسحزلزالي قائم في منطقتي الريشة والسرحان يعتبره المقاول ضروريا.
الحصول على اي مسوحات زلزالية اضافية يعترها المقاول ضرورية في منطقتب الريشة والسرحان.
القيام بدراسات جيوكيميائية.
القيام بأبحاث بتروفيزيائية.
حفر بئرين استكشافيين.
اذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات التنقيب خلال المرحلة الثانية يترتب عليه ان يحصل على المعلومات الجيولوجية
والجيوفيزيائية التي يعتبرها ضرورية وان يحفر بئرين (2) استكشافين وان ينفق ما لا يقل عن اربعة ملايين (4.000.000)
دولار امريكي.
اذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات التنقيب خلال المرحلة الثالثة يترتب عليه ان يحصل على المعلومات الجيولوجية
والجيوفيزيائية التي يعتبرها ضرورية وان يحفر بئر استكشافية واحدة وان ينفق ما لا يقل عن ثلاثة ملايين (3.000.000)
دولار امريكي.
تحفر الآبار الاستكشافية المشار اليها في الفقرات (ب) (19 (ب) (2) ة (ب)(3) اعلاه حتى الوصول الى عمق 3500 متر او
الى عمق كافي لاختراق (700) متر من سطح طبقة الاردوفيشي ايهما يأتي اولا على ان لا يلزم المقاول ان يحفر في اي ظرف
تحت عمق تواجهه الظروف من شأنها ان تقود مقاولا حكيما وحذرا الى التوقف عن عمليات الحفر.
ان انجاز الحد الادنى من الاعمال لاملتزم بها الموصوفة خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب يعفي المقاول من شرط انفاق
الحد الادنى الملتزم به خلال المرحلة، ولكن تنفيذ الحد الادنى من الاتفاق الملتزم به خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب
لا يعفي المقاول من شرط القيام بتنفيذ الحد الادنة من الاعمال الموصوفة اعلاه لهذه المرحلة.
اذا قام المقاول بأعمال اضافية تزيد عن الاعمال المطلوبة منه في الفقرات (ب) (1)، (ب) (2) و (ب) (3)، اعلاه فإن هذا
العمل الإضافي للمقاول سيحتسب له تجاه الوفاء بالتزامات العمل خلال مرحلة او مراحل التنقيب التالية، اذا انفق المقاول
اكثر من الحد الادنى المبين في الفقرات (ب) (1)، (ب) (2) و (ب) (3) اعلاه سيحتسب هذا الاتنفاق الاضافي للمقاول تجاه
الوفاء بالتزام الحد الادنى خلال المرحلة او المراحل التالية للتنقيب.
يتوجب على المقاول خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ وتسعين يوما (90) على الاقل قبل بداية كل سنة شمسية خلال
مرحلة التنقيب، ان يجهز برنامج عمل وميزانية للمنطقة يبين فيها عمليات التنقيب التي يقترح المقاول تنفيذها خلال السنة
الشمسية التالية وان يقدم هذا البرنامج والميزانية الى (اللجنة الفنية للتنقيب). ويتوجب ان تكون البرامج والميزانيات
المقدمة لمرحلة التنقيب كافية لتغطية الحد الادنى من التزامات المقاول للعمل والانفاق خلال الفترة المغطاة، على ان
يؤخذ بعين الاعتبار ما يحتسب للمقاول من مصاريف واعمال اضافية خلال مراحل التنقيب السابقة، ويتوجب على اللجنة الفنية
للتنقيب ان تجتمع خلال (10) عشرة ايام من الاستلام لمراجعة برنامج العمل والميزانية ويتوجب على اللجنة ايضا ان تقدم
خلال فترة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل بداية السنة الشمسية تقريرا للمقاول يتضمن توصياتها باجراء التغييرات في برنامج
العمل والميزانية والاسباب الداعية لذلك ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما قبل
بداية السنة الشمسية برنامج العمل النهائي والميزانية النهائية للسنة الشمسية اخذا بعين الاعتبار توصيات اللجنة الفنية
للتنقيب التي يراها مناسبة.
يترتب على المقاول ان يعهد بإدارة العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية الى مدير كفء فنيا (مدير عام) ويجري تبليغ
السلطة باسم المدجير العام حين تعيينه. ويمنح المقاول المدير العام سلطات كافية تمكنه من تنفيذ التوجيهات الخطية القانونية
المترتبة على المقاول بموجب بهذه الاتفاقية.
المادة 5
التخلي
التخلي الاجباري
يترتب على المقاول تسليم ما نسبته ثلاثة وثلاثون بالمائة (33%) من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب
الاولى.
يترتب على المقاول تسليم ما نسبته ثلاثة وثلاثون بالمائة (33%) اخرى من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب
التالية.
اذا لم يجر تمدبد مرحلة التنقيب الثالثة طبقا للمادة الثالثة (ب) و (د) فيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بنهاية مرحلة
التنقيب الثالثة فيما عدا مناطق الانتاج واية مناطق كما هو مشار اليها في المادة الثالثة (د) والمادة الرابعة والعشرين
من الاتفاقية على التوالي.
في حالة اي تمديد لمرحلة التنقيب الثالثة بموجب المادة الثالثة (ب) أ, (د) فإن المنطقة المتبقية بموجب هذه الاتفاقية
سيجري التخلي عنها بنهاية فترة التمديد هذه باستثناء مناطق الانتاج واي منطقة كالمشار اليها في المادة الرابعة والعشرين.
يحدد المقاول حجم وشكل المنطقة او المناطق التي سيتم التخلي عنها بعد التشاور مع السلطة. ويجب ان لا يشتمل اي تخلي
على اكثر من منطقتين وان تكون كل منطقة من هذه المناطق ذات شكل وحجم تسمح بالقيام بعمليات بترولية من قبل طرف آخر.
على ان لا يكون التزام المقاول بالتخلي عن اجزاء من المنطقة منطبقا مع سحط شكل جيولوجي تم به اكتشاف “بئر اكتشاف”
او تجري فيه “عمليات تقييم”.
التخلي الطوعي:
بإمكان المقاول وفي اي وقت ان يتخلى طوعيا عن كل او عن جزء من المنطقة بدون باقيام بأي عمل اضافي او انفاق الزامي
بشرط ان يكون المقاول في ذلك الوقت قد اوفي بالتزامات العمل الخاص بالتنقيب بمقتضى المادة الرابعة للمرحلة السارية
من فترة التنقيب. وأي تخلي يتم بهذا الشكل سيحتسب نحو التخلي الاجباري وفق النصوص الواردة في الفقرة (أ) اعلاه.
عندما يتخلى المقاول عن اية منطقة يترتب عليه القيام وعلى نفقته الخاصة بكل عمليات التنظيف الضرورية وفق المعايير
المتبعة في صناعة النفط الجيدة، وان يقوم بكل ما هو ضروري ضمن المعقول لتجنب اية اخطار يمكن ان تهدد الحياة البشرية
او تلحق ضررا باملاك الغير ولحماية المصادر الطبيعية في تلك المنطقة.
المادة 6
حقوق الصرف والالتزامات
يسجل استثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الاردن كاستثمار اجنبي موافق عليه فيما اذا تطلب ذلك اي قانون او
نظام لصرف العملات معمول به بشكل عام في الاردن او بناء على طلب خطي وقانوني من المقاول بشرط انه الى المدى الذي يكون
فيه نصوص القانون او المراسيم او الانظمة المطبقة على مثل هذا الاستثمار الاجنبي الموافق عليه لا تتوافق مع نصوص هذه
الاتفاقية فإن نصوص هذه الاتفاقية هي التي تطبق.
ان النقد اللازم للمقاول والمقاولين الفرعيين لتغطية انفاقهم المحلي يمكن ان يستورد بعملات قابلة للتحويل.
ينفذ بيع وشراء الدينار الاردني بالاسعار اليومية السائدة التي يعلنها البنك المركزي في عمان/ الاردن بشرط الا تكون
هذه الاسعار التي تطبق على المقاول والمقاولين الفرعيين اقل ملائمة من الاسعار المتاحة لأي نشاط خاص تجاري او صناعي
خاص بالسلطة في الاردن.
يحق للمقاول وللمقاولين الفرعيين فتح وتشغيل حسابات في بنوك اجنبية خارج الاردن. ويمكن ان تستعمل السحوبات من هذه
الحسابات كمدفوعات او ثمنا لشراء سلع وخدمات من الخارج دونما ضرورة تحويل الاموال الخاصة بهذه المدفوعات اولا الى
الاردن ولتحويل المبالغ ا للازمة الى البتوك المحلية الاردنية من اجل تغطية النفقات بالعملة الاردنية ذات العلاقة
بالأنشطة الواردة في هذه الاتفاقية.
يمنح المقاول والمقاولون الفرعيون ضمانات حقوق لاصرف التالية طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية:
ان يزودوا بعملات اجنبية حرة الصرف لكل المبالغ الضرورية للقيام بالعمليات التي تتضمنها هذه الاتفاقية.
أن يحتفظ المقاول ومقاولوه الفرعيون بهذه المبالغ خارج الاردن وان لا يجبر المقاول او المقاولون الفرعيون بتخويل اموال
او ممتلكات الى الاردن من الخارج باستثناء المبالغ الضرورية لتسدسد نفقاتهم للوفاء بالتزاماتهم بالعملة الاردنية.
للمقاول حق التصرف والاحتفاظ في الخارج بعائداته من تصدير البترول ومن بيعه محليا ولا يجوز ا جباره على تحويل هذه
العائدات الى الاردن باستثناء ما ورد في الفقرة هـ (2) اعلاه.
يحق للمقاول او مقاوليه الفرعيين اخراج جميع عائداتهم من اعمالهم داخل الاردن بما في ذلك العائدات من بيع البترول
اي اي اموال اخرى من اي نشاط داخل الاردن بمقتضى هذه الاتفاقية. ويمكن الاستفادة من هذا الحق دون الاخلال بالاجراءات
التي تنظم قانون صرف العملات والتنظيمات المعمول بها في الاردن في حينه، بشرط ان لا تمنع او تؤخر هذا الاخراج.
يصرح للمقاول ولمقاوليه الفرعيين بدفع رواتب مستخدميهم الاجانب العاملين في الاردن بالعملة الاجنبية سواء داخل ما
يكفي لتغطية تكاليف معيشتهم. ويسمح لهؤلاء المتسخدمين اخراج مدخراتهم او عائدات بيع ممتلكاتهم الشخصية.
يجوز للمقاول ومقاولية الفرعيين الاحتفاظ بحساب خاص بعملات اجنبية داخل الاردن من اجل اداء ما يترتب عليهم دفعه للسلطة
او للحكومة بموجب هذه الاتفاقية، او لاجل دفعات اخرى تتطلبها العمليات النفطية.
اية دفعة من المقاول للسلطة او الاردن بموجب هذه الاتفاقية ستدفع بالدولار الامريكي لدى بنك في عمان تسميه السلطة
او الاردن الا اذا اتفق الطرفان على التعامل بعملة اخرى، واية دفعة من السلطة او الحكومة الى المقاول مبقتضى هذه الاتفاقية
ستدفع بالدولار الامريكي الى بنك او بنوك يسميها المقاول الا اذا اتفق الفريقان على التعامل بعملة اخرى.
للمفاول الحق ان يحول الى عملة اجنبية اية مبالغ بالدينار الاردني لا يحتاجها ويكون قد حصل عليها نتيجة العمليات البترولية
التي قام بها بموجب هذه لااتفاقية كما ان له الحق بحرية تحويل هذه العملة الاجنبية الى الخارج.
اية دفعة يتوجب على السلطة دفعها للمقاول او يتوجب على المقاول دفعها للسلطة حسبما تكون عليه الحالة بموجب هذه الاتفاقية
ستتم خلال المدة المحددة للدفع في هذه الاتفاقية او اذا لم ترد خلا مدة محددة خلال ثلاثين (30) يوما بعد استلام فاتورة
بذلك تتضمن بنودا مفصلة. واي تأخير في الدفع تخول الفريق الاول المتحقق لصالحه هذا المبلغ في الحصول على فائدة مركبة
على أساس شهري محسوبة على أساس سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبورد) على الودائع الشهرية حسب نشرة صادرة من بنك
سيدلاند في اول يوم عمل من الشهر المعني بالإضافة الى فائدة بنسبة 2% عن كامل المدة استحق خلالها المبلغ.
المادة 7
استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج
النفط الخام المخصص لاسترداد الكافة
يحق للمقاول ان يتسلم كمية من النفط الخام خلام كل سنة شمسية بموجب هذه المادة الساعبة (ا) (ويشار اليها هنا “بنفط
الكلفة”)وذلك من اجل تغطية كل التكاليف والنفقات التي يتكبدها بخصوص جميع العمليات البتولية. وتكون كمية نفظ الكلفة
التي يحق للمقاول ان يتسلمها خلال اي سنة شمسية بموجب هذه المادة الساعبة (أ) وبغض النظر عن احكام اي قانون للضريبة
او قانون للمحاسبة مطبق في الاردن ومناقض للاتفاقية مساوية لكمية النقط الخام التي تساوي قيمتها الكلفة والنفقات الكلية
القابلة للاسترداد من قبل المقاول خلال هذه السنة الشمسية وبموجب شروط هذه المادة السابعة (أ) تتجاوز ما نسبته خمسة
واربعين بالمائة (45%) من مجموع كمية النفط الخام المناج والموفر منالمنطفة في اي سنة شمسية وغير مستعمل في العمليات
البترولية.
يتم استرداد كامل الكلفة والنفقات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص العمليات البترولية على الشكل المبين ادناه وبالترتيب
التالي:
تكون جميع نفقات التشغيل المتكبدة بعد “الانتاج التجاري الأولي” من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد خلال السنة الشمسية
التي يتم بها الانفاق او السنة الشمسية التي يبدأ بها الانتاج التجاري الاولي ايهما تلي الاخرى فيما عدا البنود التالية:
ضرائب الدخل المستحقة خارج الاردن والضرائب الاخرى التي تم تكبدها خارج الاردن بشرط ان تكون هذه الضرائب الاخرىغير
قابلة للاسترداد لأسباب معقولة وتكون جزء عادي لا يتجزأ من اية اعباء مطلوبة على اساس معقول للعمليات البترولية او
ناشئة عنها فإن مثل هذه الضرائب ستكون ضمن التكاليف القابلة للاسترداد.
التكاليف المتعلقة بالنفط الخام بعد تحميله على الناقلة للشحن خارج الاردن.
الدفعات بمقتضى المادة التاسعة(9) (ب).
تكون جميع نفقات التنقيب بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بدارة “الانتاج التجاري الأولي” من اول “اكتشاف تجاري “قابلة
للاسترداد ابتداءا من السننة الشمسية التي تم بها الانفاق او السنة الشمسية التي ابتدأ بها لاانتاج التجاري الاولي.
تكون تكاليف التطوير بما في ذلك التكاليف المتراكمة قبل بداية “الانتاج التجاري الأولي” من “اول اكتشاف تجاري” قابلة
للاسترداد ابتاداء من السنة الشمسية التي تم بها الانفاق او السنة الشمسية التي ابتدأ بها الانتاج التجاري الاولي.
اذا زادت قيمة التكاليف والنفقات والمصاريف القابلة للاسترداد بموجب الفقرات (أ) (1) و (2) و (3) أعلاه عن خمسة واربعين
بالمائة (45%) من مجمل كمية النفط الخام المنتجة والموفرة من المنطقة في تلك السنة الشمسية والتي لا تستعمل بالعمليات
البترولية فإن مقدار هذه الزيادة في الكلفة والمصاريف والنفقات ترحل للاسترداد خلال السنة او السنوات الشمسية المقبلة
وتعتبر كما لو انها انفقت خلال السنة او السنوات الشمسية التالية الى ان تسترد بالكامل.
لأغراض تحديد تصنيف لكل التكاليف والمصروفات والانفاق من اجل استردادها تطبق التعابير التالية:
“نفقات التنقيب” تعني كل النفقات والتكاليف والمصروفات المتكبدة بخصوص او من اجل عمليات التنقيب بما فيها التكاليف
والنفقات والمصروفات المتكبدة قبل “تاريخ النفاذ” ولكن عند او بعد تاريخ تنفيذ الاتفاقية.
“نفقات التطوير” تعني اكل النفقات التي يتحملها المقاول بخصوص عمليات التطوير باستثناء مصروفات التشغيل.
“مصروفات التشغيل ” وتعني كل التكاليف والمصروفات من اجل العمليات البترولية بعد كل “انتاج تجاري أولي” من اجل اي
“اكتشاف تجاري”.
من المفهوم بأنه يمكن تحمل “نفقات تطوير” خلال فترة التنقيب وفترة الانتاج ويمكن تحمل “نفقات التنقيب” خلال اي فترة
تطوير كما انه من المفهوم بأنه اذا اخضعت اي بئر حفرت خلال فترة التنقيب لعمليات التطوير فيمكن اعادة تصنيف كلفة هذا
البئر بناء على رغبة المقاول واعتبارها كلفة تطوير.
النفط المنتج للمشاركة:
توزع الكمية الكلية من النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في سنة شمسية والذي لم يستعمل في العمليات البترولية
محسوما منه الكمية الكلية من “نفط الكلفة” الذي يحق للمقاول استلامه خلال السنة الشمسية بمقتضى الفقرة (أ) اعلاه (والمشار
اليه “بالنفط للمشاركة[“) بين السلطة والمقاول بما يتفق مع النسب المتصاعدة المبينة ادناه، والمرتكزة على معدل الانتاج
اليومي من نفط الانتاج المشترك المنتج والمحتفظ به من المنطقة لكل ربع سنة شمسية.
لتلك الكميات من النفط المنتجللمشاركة التي لا تزيد عن ستين الف (60000) برميل يوميا.
السلطة = خمسة وستون بالمائة (65%)
المقاول = خمسة وثلاثون بالمائة (35%)
لتلك الكميات من النفط المنتج للمشاركة التي تتعدى ستين الف (60000)برميل يوميا ولا تزيد عن مئة الف (100000) برميل
يوميا.
السلطة = سبعين بالمائة (70%9
المقاول = ثلاثين بلامائة 30%
لتلك الكميات من النفط المنتج للمشاركة التي تتعدى المئة الف (100000)برميل في اليوم
السلطة = خمسة وسبعون بالمائة (75%)
المقاول = خمسة وعشرون بالمائة (25%)
تقييم البترول ك
تحدد قيمة البترول النهائية لجميع اغراض هذه الاتفاقية لكل ربع سنة شمسية منقضية وكذلك القيمة المؤقتة حسب أحكام الفقرة
(ج) منه.
يتوجب تقييم كل الزيت الخام نهائيا حسب المتوسط المرجح لسعر التصدير (كما هو معرف في الفقرة (ج) (2) أعلاه تمثل على
الاقل عشرة بالمائة(10%) من كامل كمية الزيت الخام المتوفر في المنطقة والمباع للتصدير خلال ربع السنة المعني المذكور
اعلاه يجتمع الفريقان لتحديد قيمة عادلة ومناسبة بناء على اتفاق متبادل وفي حلاة عدم الاتفاق خلال ثلاثة اشهر بعد
ربعا لسنة الشمسية المذكور ستحدد القيمة النهائية للنفط الخام على اساس السعر قرب نقطة التسليم عن طريق خبراء طبعا
لمادة عشرين (ي) بالمقارنة مع اكثر الانواع تمثيلا والمنتجة والمصدرة في الخليج العربي والبحر الاحمر ومناطق شرق الابحر
الابيض المتوسط بما في ذلك الاردن مع الاخذ بالاعتبار كافة العوامل ذات العلاقة بما في ذلك الكميات والفروقات في
النوعية وشروط التمويل وميزات الشحن والأسواق المؤثلة لمثل هذا النفط الانتاج من النفط الخام.
يعني “سعر التصدير” لأغراض هذه الفقرة (ج) السعر الصافي على اساس FOB الذي يتم تسلمه عند نقطة التسليم من فرقاء تابعين
للمبيعات الفعلية بعملات قابلة للتحويل بحرية بأسعار ثابتة او بأسعار تتحدد بمعدلات للسعر تعتمد على اساليب السوق
الحرة السائدة انذاك باستثناء المقايضة او البيع الفوري في السوق او لاعتبارات غير ا لحوافز الاقتصادية المعتادة للمبيعات
الفعلية لمبيعات النفط الخام. وستقتصر التعديلات من أجل العمولات او السمسرة على المبالغ التي لا تزيد عن النسب المتعارف
عليها والسائدة في صناعة البترول العالمية بين فرقاء مستقلين لكميات النفط الخام المعنية.
اذا رأى المقاول حاجة لتحديد السعر لربع السنة الشمسية التالي باتفاق متبادل بموجب الفقرة (ج)(3) فيقوم المقاول بابلاغ
السلطة بأسرع وقت ممكن قبل نهاية ربع السنة الشمسية الجاري. وبعد التشاور بين السلطة والمقاول لوضع معلومات واقعية
سيتند اليها التقييم المؤقت، يقترح المقاول على السلطة خطيا القيمة المؤقتة وذلك للتباحث والوصول لأي اتفاق متبادل
حول القيمة المؤقتة. واذا حدث تأخير في تحديد قيمة مؤقتة فإن القيمة النهائية الأخيرة المقررة طبقاً للفقرة (ج) (2)
حسبما يكون الحال ستستمر في التطبيق بصورة مؤقتة.
عندما يتم اتفاق او تحديد متبادل على السعر النهائي ليطبق على مثل ربع السنة لاشمسية هذا (طبقاً للفقرة (ج)(3) أعلاه)،
يجري تصحيح مناسب بأثر رجعي بين السلطة والمقاول لربع السنة الشمسية المعين خلال سبعة (7) أيام بعد الاتفاق على أو
تحديد القيمة النهائية. ويتوجب ان يشمل التخحيح المذكور فائدة شهرية مركبة للفريق الذي يجري التصحيح لصالحه محتسبة
للودائع الشهرية على اساس سعر (LIBOR) المعروض بين البنوك كما يعرضه بنك ميدلاند في لندن في أول يوم علمل في الشهر
الذي يقع فيه اليوم السابع هذا لمدة الزيادة او النقصان في الدفع.
يجري تقييم الغاز الذي يتم انتاجه وبيعه خلال ربع السنة حسب صافي السعر المتوسط المرجح الذي تحققه السلطة و/ أو المقاول
في مكان في مكان تسليم الغاز لبيعه.
إذا أخفق احد الفريقين بالسماح للطرف الآخر بمراجعة حساباته وسجلاته لتحديد الاسعار التي تم بها لاتصدير والبيع لا
تستعمل مبيعات هذا الفريق لتحديدى سعر التصدير.
يترتب على المقاول خلال مدة لا تقل عن تسعين (90) يوما قبل بداية نصف السنة الشمسية الذي يلي الانتاج التجاري الاولي
ان يحضر ويزود السلطة بنشرة يبين فيها توقعاته لكمية البترول الاجمالي التي يقدر المقاول ان في الامكان انتاجها وتوفيرها
ونقلها خلال نصف السنة وبأعلى معد انتاج فعال وطبقاً للأساليب الجيدة المتبعة في حقول النقط دون أن يسبب انخفاضاً
حاداً بمعدل الانتاج او انخفاض في ضغط المخزون،ويجب أن تتضمن نشرة المقاول تقديرات لحصة السلطة وحصة المقاول من “نفط
ا لكلفة” و” النفط المنتج للمشاركة” من كمية النفط الخام المتوفع انتاجها وتوفيرها والتي لا تستعمل في العمليات النفطية
خلال نصف السنة المعنية ويترتب على المقاول بذل قصارى جهده لإنتاج الكمية المتوقعة لكل نصف سنة.
يحق للمقاول منفرجا خلال مدة هذه الاتفاقية ان يأخذ وأن يتصرف بحصته من النفط الخام التي تخصص له بمقتضى ما نصت عليه
المادة السابعة هذه ويحق للمقاول ان يحتفظ في الخارج او ان يخرج جميع الأموال التي حصل عليها بما في ذلك عائداته من
بيع حصته من النفط الخام.
انثى عشر شهرا قبل المباشرة في الانتاج التجاري الاولي يجب علىالمقاول ان يقدم للسلطة اجراءات مقترحة وانظمة تشغيلية
مرتبطة بها متضمنة برمجة وتخزين وتحميل النفط الخام واي نفط منتج من المنطقة. ويجب أن تتضمن هذه الاجراءات والأنظمة
المواضيع الضرورية من أجل عمليات عادلة وفعالة بما فيها ولكن ليس حصرا على حقوق الاطراف، وقت التبليغ، أقل وأكثر الكميات،
مدة التخزين، برامج الشخن، التوفير، الكميات المهدورة، مسؤولية الاطراف، الرسوم والغرامات المفروضة، الزيادة والنقصان
في السحب، اجراءات السلامة والطواريء.
على السلطة خلال ثلاثين يوما من استلامها مقترحات المقاول طبقا للفقرة السابعة ان تقدم للمقاول ملاحظاتها وتوصي بأي
تعديل على تلك الاجراءات والانظمة المقترحة. وعلى المقاول ان يدرس هذه الملاحظات والتوصيات وعلى الفريقين خلال ستين
يوما (60) من تقديم السلطة لملاحظاتها ان يتفقا على الانظمة الاجراءات المطلوبة.
في حلاة وجود اكثر من منطفة انتاج واحدة في المنطقة او اكثر من نوعية واحدة من النفط الخام المنتج في المنطقة فعلى
السلطة والمقاول ان يحملا المناطق المنتجة أو من نوعيات النقط الخام المختلفة بما يتناسب مع مجموع تحميل كل منهما
من المنطقة الا اذا اتفقا على ان النفط يجب ان يمزج.
حتى يتم الوصول الى اتفاق بين السلطة والمقاول كما اشير اليه في الفقرة (و) اعلاه تطبق الاجراءات التالية بخصزص نقصان
او زيادة السحب. ومن الطبيعي ومن وقت الى آخر ان لا يتمكن احد الفريقين من اخذ كمية النفط الخام المخصصة له “ويسمى
هذا الطرف (الساحب الاقل)” فاذا حدث ذلك يجوز الاستمرار في معدل الانتاج الكامل وذلك لمصلحة الطرف الآخر (ويسمى هذا
الساحب المتجاوز) وعلى المقاول ان يحتقظ بالسجلات التي تحدد كمية الانتاج التي يحق للساحب الأقل ال حصول علهيا في
وقت لاحق لكي يتم تعديل التوازن بينه وبين الساحب المتجاوز، ويقوم المقاول بعد ذلك بتخصيص كمية اضافية للساحب الاقل
من مجموع الانتاج لكي يمكنه من الوصول الى هذا التوازن بوقت معقول على ان يبذل المقاول قصارى جهده لتخصيص هذه الكميات
في اوقات ووسائل من شأنها ان لا تسبب اي اخلال بتنظيم عمليات البيع، ولا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ولأغراض هذه الفقرة
ان يلزم اي فريق بأخذ أقل من تسعين بالمائة (90%) من كمية النفط الخام المنتج المخصص له، الا اذا وافق على ذلك. ولا
يجوز تحتت اي ظرف من الظروف للساحب المتجاوز ولاغراض التوازن المشار اليها ادناه ان يلزم بدفع او تعويض الساحب الأقل
عن انتاج لم يأخذه او يعوضه.
يجوز للمقاول استعمال اية كمية بترول تلزم للعمليات البترولية بما في ذلك الوقود وإعادة الضغط والحفاظ على الضغط،
اعادة الدوران، والاشعال التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية، دون أن يتحمل المقاول اي تكاليف او ان يحاسب على ذلك من
قبل السلطة. ولا يجوز اعتبار اية كمية بترول تستعمل بهذا الشكل كبترول لأغراض تحديد كمية “نفط الكلفة” و ” النفط المنتج
للمشاركة” الذي يحق للمقاول استلامه بمقتضى الفقرتين (أ و ب) اعلاه او غاز الكلفة القابل للاسترداد للمقاول او حصته
من الغاز بمقتضى المادة الرابعة والعشرين.
تتم عمليات القياس بشكل صحيح لأغراض تحديد وتخصيص كميات البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ) ، (ب) أعلاه والمادة
الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية (مقاييس المشاركة في الانتاج) وبشكل يتفق مع الأساليب والطرق والمتبعة عامة والمستعملة
في صناعة النفط العالمية، آخذا بعين الاعتبار انه بالامكان القيام بقياسات اخرى ولأغراض أخرى (بما في ذلك عدادات ميدانية
لتقدير معدلات انتاج آبار منفردة) وليس من الضروري ان تطابق هذه المقاييس نفس المعايير التي تخص (مقاييس المشاركة
في الانتاج) وتكون مقاييس المشاركة في الانتاج سائدة لأغراض تحديد كميات النفط وتخصيص البترول بين الفريقين بمقتضى
الفقرتين (أ،ب) أعلاه و المادة الرابعة والعشرون من هذه الاتفاقية بغض النظر عن اية فروق تنشأ عن اية مقاييس اخرى
سواء كانت ناتجة فروقات في القياس او عن استعمال وقود التشغيل او عن الانكماش او عن فقدان خطوط الانابيب او عن التبخر
او اسباب اخرى.
تكون مقاييس المشاركة في الانتاج هي القياسات التي تنفذ عند نقطة التسليم او بقرب آخر مخرج او مخارج خط انابيب تصدير
او ما شابهها من التسهيلات الموجودة في الاردن والتي يرسل المقاول لها بترولا او تتسبب بنقل البترول لها بموجب الفقرتين
(أ) و (ب) من المادة السابعة أعلاه والمادة الرابعة والعشرون من هذه الاتفاقية او عند اية نقطة او نقاط اخرى يتفق
عليها الفريقان من وقت لآخر. وفي حالة وجودة عدة اكتشافات تجارية فإن السلطة والمقاول يدركان انه لأغراض احصائية تجري
القياسات في منطقة كل اكتشاف تجاري.
المادة 8
ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات
تصبح جميع موجودات المقاول في الأردن الثابتة او المنقولة التي يحق للمقاول استرداد كلفتها بالنفط او استرداد كلفتها
بالغاز بموجب اكتشاف تجاري ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة ادناه وبدون كلفة اضافية عليها الا اذا نص على
غير ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية:
تصبح الارض ملكا للسلطة حال شرائها.
تصبح كل الموجودات الثابتة او المنقولة الاخرى التي حصل عليها المقاول ملكا للسلطة في نهاية ربع السنة التي يكون فيها
المقاول قد استرد كلفة هذه الموجودات.
تنتقل ملكية البترول المخصص للمقاول بمقتضى المادتين السابعة والرابعة والعشرين والمخاطرة المرتبط بها للمقاول في
النقطة التي تتم بها عملية القياس لأغراض مقاييس المشاركة في الانتاج.
يحق للمقاول ان يستعمل بدون مقابل اي ارض في الاردن تمتلكها السلطة او الاردن وتكون لازمة بدرجة معقولة للقيام بعمليات
بترولية.
تبقة المعدات والموجودات التي يتم الحصول عليها فقط لأجل العمليات البترولية التي يقوم بها المقاول في حوزة المقاول،
ويحق له وحده استعمال هذه التجهيزات والموجودات مجانا. وطالما ان هذه التجهيزات والموجودات تستعمل فقط للعمليات البترولية
يترتب على المقاول المحافظة على هذه التجهيزات والموجودات بحالة سليمة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الطبيعي.
ولا يجوز لاتصرف بالتجهيزات والموجودات المذكورة في غير اوجه العمل المعتاد او نقلها خارج الاردن بدون موافقة السلطة
الخطية المسبقة.
لا تنطبق احكام هذه المادة الثامنة على الموجودات والمعدات المستأجرة والمستعملة في العمليات البترولية والتي تكون
مملوكة للغير او مملوكة للمقاول او التابعين له.
اذا رغب المقاول او رغبت السلطة في استعمال المعدات او الموجودات المذكورة او في الانتفاع من الطاقة الفائضة لخط انابيب
او تسهيلات التصدير التي تتصل بعمليات لا تتعلق بالمنطقة، فإنه يتوجب على الفريقين ان يتفقا مسبقا على اي اسمتعمال
كالمشار اليه بما في ذلك التعرفة التي سيجري استيفاؤها… الخ.
المادة 9
المكافآت ، الضرائب، والمدفوعات الأخرى
المكافآت:
يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون دولار امريكي (1000000) كمكافأة أو ل شحنة خلا ثلاثين يوما من تاريخ
أول انتاج تجاري.
يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون دولار امريكي (1000000)كمكافأة انتاج عندما يصل المعدل اليومي لإنتاج
النفط الخام المستخرج من المنطقة لأول مرة ولمدة ثلاثين يوما انتاجيا متتالية.
يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغ مليوني (2000000) دولار امريكي كمكافأة انتاج اضافية عندما يصل لأول مرة
معدل الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى مئة الف (100000)برميل او اكثر لمدة ثلاثين (30) يوما
انتاجيا متوالية.
يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغاً اضافيا مقداره اربعة ملايين (4000000)دولار امريكي كمكافأة انتاج اضافية
عندما يصل معدل ا لانتاج اليومي من النفط الخام المستخر من المنطقة لأول مرة الى مائة وخمسين الف (150000) برميل أو
اكثر لمدة ثلاثين (30) يوما انتاجية متوالية.
يترتب كذلك على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغاًت اضافيا مقدراه ستة ملايين (6000000) دولار امريكي كمكافأة انتاج اضافية
عندما يصل معدل الانتاج اليومي من النقط الخام المستخرج من المنطقة الى مئتين ألف (200000) برميل او اكثر لمدة ثلاثين
(30) يوما انتاجيا متوالية.
نفقات البعثات والنفقات الفنية والتدريبية:
يترتب على المقاول ان يصرف سنويا خلال فترة التنقيب اعتبارا من السنة الاولى التي تلي تارخ نفاذ هذه الاتفاقية مبلغ
خمسين الف (50000)دولار امريكي على التدريب.
يترتب على المقاول ان يصرف سنويا اعتبارا من السنة الاولى التي تلي الانتاج التجاري الاولي مبلغ مائة الف (100000)
دولار امريكي على نفقات البعثات والتدريب والمكافآت الفنية.
تتحدد برامج التدريب المشار اليها في الفقرتين (ب) (1) و (ب) (2) اعلاه بعد التشاور بين السلطة والمقاول.
ضريبة الدخل:
يخضع المقاول للقوانين التي تكون سارية سارية المفعول بصورة عامة من وقت لآخر في الأردن والتي تفرض ضرائب على الدخل
او تعاس بالدخل او الارباح لجميع المكلفين بدفع الضرائب طبقاً لقانون ضريبة الدخل لعام 1985 وتعديلاته او اية قوانين
تحل محله (والمشار اليها بضرائب الدخل الاردنية) ويخضع لمتطلبات القوانين المذكورة فيما يتعلق بتقديم البيانات وبتقدير
الضرائب والاحتفاظ والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لمراجعتها بواسطة الأشخاص المفوضين ، ولهذه الأغراض تعتبر اية ضرائب
دخل اردنية يمكن ان يخضع لها مساهمو او شركاه اي اي اصحاب منافع اخرى للمقاول كضريبة مفروضة على المقاول.
لأغراض تطبيق هذه الفقرة (ج) يكون مجمل دخل المقاول الخاضع للضريبة (الدخل الخاضع للضريبة) من عمليات البترول الواردة
في هذه الاتفاقية بالنسبة لأية سنة شمسية مبلغا يتم احتسابه كما يلي:
كامل المبلغ الذي يتسلمه المقاول من بيع او اي تصرف اخر في البترول المسلم له طبقا للعمليات البترولية التي تضمنتها
هذه الاتفاقية، محسوما سنة تكاليف ونفقات المقاول التي يسمح باستردادها من خلال (نفط الكلفة) للسنة الشمسية المعنية
كما و مبين في المادة السابعة من هذه الاتفاقية “الدخل المبدئي” مضافا اليه:
مبلغ يساوي (القيمة الاجمالية) المعرفة كضريبة دخل اردنية على المقاول مجموعة بالطريقة المتبينة في الملحق (د) ويقدم
المقاول هذها لحسابات الى السلطة.
يترتب على السلطة ان تتحمل وتدفع بالنيابة عن المقاول وتسدد ضرائب الدخل الاردنية المفروضة على دخله او ارباحه من
عمليات البترول او ناشئة عنها بموجب هذه الاتفاقية. ويكون المقاول مسؤولا عن دفع ضرائبه الخاصة عن اي دخل اردني غير
الدخل من عمليات البترول او ناشئة عنها بمقتضى هذه الاتفاقية وتعتبر جميع الضرائب التي تدفعها السلطة بالنيابة عن
المقاول دخلا للمقاول من عمليات البترول بمقتضى ما جاء في الفقرة (ج) اعلاه وبمقتضى ما جاء في الملحق (د).
يترتب على السلطة خلال مائة وعشرين (120) يوما بعد بدء السنة الشمسية التالية ان تزود المقاول بايصالات رسمية تثبت
دفع ضرائب الدخل الاردنية المترتبة على المقاول. ويتوجب أن تصدر هذه الايصالات بالمبالغ والتفاصيل الاخرى المعتادة
واية تفاصيل اخرى قد يطلبها المقاول فيما يتعلق بمتطلبات اضريبة الدخل الوطنية في بلده.
تعني كلمة “مقاول” لأغراض الخضوع للضريبة بمقتضى هذه المادة حيث يكون المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة كل الهيئات التي
يتألف منها المقاول.
فيما عدا المكافآت والنفقات بمقتضى المادة التاسعة (أ) و (ب) والرسوم الجمركية غير المؤهلة للاعفاء بمقتضى المادة
الرابعة والثلاثين وضرائب الدخل الاردنية بمقتضى هذه الفقرة (ج) والرسوم الاخرى العادية المطبقة عامة على الخدمات
البسيطة التي تقدمها فعلا الوكالات الحكومية وهي رسوم الجامعة بنسبة واحد بالألف على اية دفعات مقدمة فواتيرها بالعملة
الاردنية ورسوم الطوابع بنسبة اربعة بالألف على اي دفعات مقدمة فراتيرها بالعملة الاردنية، يعفى المقاول (بما فيه
الشكرات التابعة له و / أو مساهموه وشركاؤه، او ايه اطراف ذات مصلحة فيه) خلال مدة الاتفاقية من دفع كل او اية ضرائب
او رسوم او مكوص او اتاوات او مفروضات اخرى (بما فيه ضرائب الايجارات والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة وتوزيع
الارباح والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة وتوزيع الارباح والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة وتوزيع
الارباح والضرائب المخصومة في المصدر وضرائب الخدمات الاجتماعية والضرائب على رأس المال والضرائب المترتبة على العمليات
والممتلكات) سواء كانت نافذة المفعول حاليا او مستوجبة في المستقبل الى السلطة او الاردن او اية دائة فرعية تابعة
لها فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذهالاتفاقية او البترول او الدخل الذي يتم تسلمه نتيجة لهذه الاتفاقية.
في حالة الطلب الى المقاول من قبل اية سلطة في الاردن ان يدفع اية ضريبة او اتاوة او مفروضات او اعباء اخرى وتكون
السلطة قد دفعتها نيابة عن المقاول او يكون المقاول معفى منها بمقتضى الفقة (ج)(6) من المادة التاسعة اعلاه او المادة
الرابعة والثالثين، يترتب على المقاول ان يشعر السلطة فورا ويتبع تعليمات السلطة في معالجة الطب بطريقة تعفي المقاول
من الدفع، وفي حالة اضطرار المقاول للدفع يترتب على السلطة ان تعوضه عنها بدون تأخير لدى تقديمه للايصال والتوضيه
بأنه قد تم الالتزام بتعليمات السلطة في معالجة الطلب.
في سبيل تحقيق اقصى تنقيب برأسمال المقاول المعرض للمجازفة يعفى المقاولون الفرعيون غير الاردنيين التابعين للمقاول
خلال مدة التنقيب من دفع ضريبة الدخل الاردنية او اية ضرائب اخرى، اتاوات، سكوس، جبايات او مفروضات اخرى متأتية من
تنفيذ عمليات التنقيب المتعلقة بالمنطقة وكذلك من دفع الضرائب المترتبة على الاستئجار وضرائب المبيعات وضرائب القيمة
الخالصة والضرائب المترتبة على توزيع الارباح والضرائب على العمليات والممتلكات والضرائب على رأس المال فيما يتعلق
بتنفيذ عمليات التنقيب في الاردن.
تبقى التزامات كل من الفريقين بمقتضى هذه المادة التاسعة (ج) والمتحققة خلال مدة ا لاتفاقية سارية بعد انتهائها.
لمنع ازدواجية دفع الضرائب على دخل المقاول بموجب هذه الاتفاقية، على السلطة ان تدرس بشكل ايجابي التغييرات والتعديلات
المقترحة على هذه الاتفاقية من قبل المقاول شريطة ان لا تغيير هذه التعديلات والتغييرات من المردود الاقتصادي والمنافع
الاخرى للسلطة والاردن بموجب هذه الاتفاقية.
اذا كان المقاول هيئة اعتبارية مؤسسة في ظل اختصاص القانون خارج المملكة الاردنية الهاشمية فإن مستخدمي المقاول غير
الاردنيين يعفون من كل ضرائب الدخل المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1985 او اي تشريعات لاحقة له.
نقل التكنولوجيا:
يتشرك المقاول مع السلطة والمؤسسات العلمية الاردنية ذات العلاقة في مشريع البحث والتطوير التكنولوجي التي يمكن ان
يقوم بها المقاول بموجب هذه الاتفاقية وتنفيذا لها. ويكون اي نقل للمعرفة او التكنولوجيا في اطار تلك المشاريع وفقا
للحقوق القائمة بما ذلك حقوق الملكية والترخيص وحقوق الطبع وغيرها من حقوق الملكية الصناعية.
المادة 10
اللجنة الفنية للتنقيب
يجتمع المقاول والسلطة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ نفاذ الاتفاقية بهدف انشاء لجنة فنية للتنقيب والتي ستعمل بصفة
استشارية لتساعد المقاول للقيام بأعمال التنقيب.
خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاذ تعين السلطة والمقاول ممثلا او ممثلين لهما في اللجنة الفنية للتنقيب. ويعني المقاول
مديره العام في الاردن كممثل في اللجنة الفنية للتنقيب. وسيكون رئيس هذها للجنة ممثل لاسلطة من الاعضاء المعينين من
قبلها. ومن المفهوم انه يكون لكل من السلطة والمقاول ثلاثة ممثلين كحد اعلى في هذه اللجنة ويكون كل ممثل مؤهلا فنيا.
تجتمع اللجنة الفنية للتنقيب بناءا على طلب المقاول او السلطة ويمكن كبديل ان تعرض اية مسألة على اعضاء هذه اللجنة
بواسطة التلكس او الفاكس.
ان عمل اللجنة هو توفير منبر للاتصال والتعاون بين المقاول والسلطة وبالاضافة الى ذلك فإن وظيفة اللجنة الفنية للتنقيب
هي تمكين المقاول من طلب مشورة وتوصيات ومساعدة السلطة في تنفيذ العمليات البترولية. وستعمل هذه اللجنة على توفير
هذه المشورة والمساعدة والتوصيات المتعلقة بعمليات المقاول البترولية.
بدون الحد من عمومية ما ورد العاه، تقوم هذه اللجنة بالوظائف الآتية:
ان تقدم للمقاول المشورة والتوصيات بالعمليات التنقيبية.
ان تستعرض برامج عمل وميزانيات المقاول المقترحة وفقا لما جاء في المادة الرابعة فقرة (د).
ان تقدم المشورة والتوصيات وان تستعرض حسابات التكاليف والمصروفات وحفظ سجلات العمليات وتقارير العمليات التنقيبية.
ان تستعرض التعليمات المقترحة من قبل المقاول طبقا لما جاء في المادة الخامسة.
تتخذ اللجنة الفنية للتنقيب قراراتها بالإجماع عن طريق التشاور. وتعتبر جميع القرارات المتخذة بالإجماع عن طريق التشاور
وتعتبر جميع القرارات المتخذة بالإجماع قرارات رسمية وملزمة بالتساوي لكل من السلطة والمقاول. اما اذا لم تستطع اللجنة
الفنية للتنقيب التوصل الى قرار بشان:
برنامج عمل التنقيب والميزانية، فإن اقتراح المقاول يسود كما هو مبين في الفقرة (د) من المادة(4) من هذه الاتفاقية.
برنامج التقييم ، فإن اقتراح المقاول يسود كما هو مبين في الفقرة (ج) (3) من المادة (3) من هذه الاتفاقية.
المادة 11
العمليات بعد الاكتشاف التجاري
خلال اي فترة تطوير يترتب على المقاول (مستعملا معدات واليات واساليب حديثة وادارة العمليات المنصوص عليها بما يتناسب
مع الممارسة الجيدة للصناعة النفطية) ان ينفذ برنامجا معد لتحقيق اعلى معدل فعال من الانتاج دون ان يتسبب بمعدل انخفاض
كبير في الانتاج او خسارة في ضغط المخزون. وخلال اي فترة تطوير يجب ان تكون برامج العمل والميزانيات كافية لتلبية
خطة التطوير المعتمدة وفقا لهذه المادة الحادية عشر.
خلال تسعين (90) يوما بعد الاعلان عن اول اكتشاف تجاري في المنطقة (المناطق) يترتب على السلطة والمقاول ان يشكلا لجنة
تطوير عاملة تقوم بالمهام المبينة ادناه بخصوص كل اكتشاف تجاري في المنطقة (المناطق) تتكون هذه اللجنة من ستة (6)
أعضاء ثلاثة منهم يعينون من قبل السلطة ويعين الثلاثة الآخرين من قبل المقاول. وتعين السلطة احد الاعضاء المعينين
من قبلها رئيسا للجنة، ويكون مدير عام المقاول عضو في هذه اللجنة. وعلى اللجنة ان تجتمع مرة كل ربع سنة على الأقل.
وتعقد الاجتماعات في الاردن او في اي مكان اخر يتم الاتفاق المشترك عليه. ويجوز ان تعقد اللجنة اجتماعات اضافية بطلب
من الرئيس وذلك باعطاء اشعار لكل عضو قبل اربع عشرة (14) يوما على الاقل كما هو وارد هنا. وعلى لجنة التطوير العالمة
ان تضع وتقر القوانين والانظمة الضرورية لممارسة اعمالها ومسؤوليتها الواردة فيما بعد. ويجب ان تزود اللجنة بجميع
التسهيلات والقوة الضرورية لانجاز مسؤوليتها وواجباتها الواردة فيما بعد.
على هذه اللجنة ان تراجع وتوافق على خطة التطوير وبرنامج عمل السنة الولى والميزانية المقترحة من قبل المقاول لتنفيذ
خطة التطوير هذه بخصوص كل اكتشاف تجاري. وعلى المقاول ان يقدم خطة تطوير وبرنامج عمل وميزانية لكل اكتشاف تجاري حالما
تصبح جاهزة وفقا للمادة الثالثة (ج) (4).
على اللجنة خلال فترة ستين (60) يوما بعد تقديم خطة التطوير وبرنامج العمل الاول والميزانية ان تراجع وتعدل وتوافق
على هذه الخطة والبرنامج والميزانية.
اذا وافقت هذه اللجنة على خطة التطوير وبرنامج العمل الاول والميزانية، عليها ارسال نسخة من موافقتها الى السلطة والمقاول.
وعلى المقاول ان يباشر بتنفيذ الخطة والبرنامج والميزانية كما هو مبين هنا. اذا لم توافق اللجنة على خطة التطوير وبرنامج
العمل والميزانية خلال فترة الستين يوما المبينة اعلاه يجب ان يحال الموضوع الى السلطة والمقاول للحل.
اذا تم احالة الخلاف المتعلق بخطة التطوير وبرنامج العمل الاول والميزانية الى السلطة والمقاول للحل فللسلطة والمقاول
مدة ستين (60) يوما مماثلة من يوم الاحالة لحل هذا الخلاف. فإن تمكن المقاول والسلطة من حل الخلاف على المقاول ان
يباشر بتنفيذ الخطة والبرنامج والميزانية ا لموافق عليها. اما اذا لم يتمكن المقاول والسلطة من حل هذا الخلاف خلال
فترة الستين يوما فبإمكان اي من الفريقين احالة الموضوع للفصل بموجب المادة العشرين (ي) من هذه الاتفاقية. ولكن يمكن
للمقاول ان يستمر بالعمليات البترولية الأخرى التي لم تتأثر بهذا الخلاف.
على هذه اللجنة ان تراجع وتوافق على التعديلات الهامة لأي خطة تطوير. فإذا قرر المقاول ان هناك حاجة لاجراءتعديل هام
على خطة التطوير عليه ان يبلغ اللجنة ويحدد الجزء او الاجزاء من الخطة التي تحتاج الى تعديل. وعليه يجب معالجة التعديل
او التعديلات الهامة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرات ج(1) و ج(2) ز ج(3) من هذه المادة اعلاه للموافقة على
خطة التطوير الاصلية.
على اللجنة ان تراجع وتوافق علىة برامج العمل والميزانيات السنوبة المتتابعة من اجل تطوير اي اكتشاف تجاري. قبل تسعين
(90) يوما على الاقل من بداية السنة الشمسية على المقاول ان يقدم للجنة برنامج عمله السنوي وميزانيته من اجل تطوير
اي اكتشاف تجاري.
وسيكون للجنة ترة ستين (60) يوما من يوم الاحالة لتوافق على برنامج العمل والميزانية.
اذا وافقت اللجنة على برنامج اللجنة على برنامج العمل هذا والميزانية يجب ان ترسل نسخة من هذه الموافقة الى السلطة
والمقاول وعلى المقاول ان يباشر بتنفيذ برنامج العمل والميزانية الموافق عليها. اذا لم توافق اللجنة على برنامج العمل
هذا والميزانية يجب ان يحال الموضوع الى السلطة والمقاول للحل.
اذا تم احالة ال خلاف المتعلق ببرنامج الخلاف المتعلق ببرنامج العمل السنوي والميزانية الى السلطة والمقاول مدة ثلاثين
(30) يوما مماثلة من يوم الاحالة لحل هذا الخلاف.فإن تمكن المقاول والسلطة من حل الخ لاف على المقاول أن يباشر بتطبيق
برنامج العمل والميزانية الموافق عليها. أما اذا لم يتمكن المقاول من حل هذا الخلاف خلال فترة الثلاثين يوما فبإمكان
المقاول ان يباشر بالتطوير ويقوم بتنفيذ برنامج العمل والميزانية المقترحان من المقاول اذا كانا متوافقين مع خطة التطوير
الموافق عليها للاكتشاف التجاري هذا. ويمكن للمقاول بالاضافة لهذا ان يستمر بالعمليات البترولية الاخرى التي لم تتأثر
بهذا الخلاف.
على لالجنة ان تراجع وتوافق وتدقق الحسابات الخاصة بتكاليف التطوير والانفاقات والمصروفات الواردة في الملحق (ج)
من هذه الاتفاقية وان تقدم المشورة والتوصيات للمقاول بخصوص اساليب المحاسبة. يجب ان تجري اي عملية مراقبة محاسبية
تقوم بها هذه اللجنة طبقا للاجراءات الموضوعة في الملحق (ج) المادة(1) الفقرة (4) من هذه الاتفاقية.
يترتب على المقاول اثناء تنفيذ اي برنامج عمل تطويري سنوي وميزانيته، وفي حالة عدم وجود موافقة مسبقة نم السلطة وهذه
اللجنة ان لا يتجاوز الميزانية الموافق عليها لمثل برنامج العمل السنوي هذا بأكثر من خمسة بالمئة (5%) منها.
المادة 12
توفير البترول وعدم اهداره
يترتب على المقاول ان يتخذ الخطوات التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول لتجنب فقدان او هدر البترول
فوق او تحت سطح الارض خلال عمليات الحفر او الانتاج او التجميع او التوزيع او النقل او التخزين.
يترتب على المقاول بعدخ اكمال عمليات حفر اية بئر يعتبرها ذات امكانية انتاجية ابلاغ السلطة عن الوقت الذي سيتم به
اختبار البئر وبعد اجراء تجربة انتاجية تقدير معدل انتاجه.
يترتب على المقاول تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول ولاماء المنتجة شهريا من كل اكتشاف تجاري وترسل هذه المعلومات
الى السلطة والمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من الحصول عليها ويجب ان تتوافر الاحصائيات المتعلقة بانتاج المنطقة في
كل الاوقات المعقولة للفحص من قبل السلطة والمقاول.
ان سجلات عمليات الحفر اليومي والسجلات البيانية للبئر سيوضحان كمية ونوع الاسمنت ومقدار المواد الأخرى المستعملة
في البئر لاغراض حماية الطبقات الحاوية للبترول او للماء العذب.
المادة 13
يترتب على المقاول الاحتفاظ في مكان علمه في عمان الاردن بدفاتر محاسبة حسب اجراءات المحاسبة في الملحق (ج) ومباديء
المحاسبة المقبولة دوليا والمستخدمة بشكل عام في صناعة البترول وغيرها من الدفاتر والسجلات الاخرى التي قد تكون ضرورية
لبيان العمل المنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول الذي يتم انتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية
ويترتب على المقاول ان يحتفظ بدفاتر المحاسبة وسجلاته باللغة الانجليزية وبالدولارات الامريكية على اساس تراكمي.
يترتب على لامقاول ان يزود السلطة بتقرير كل ربع سنة شمسية يبين كمية البترول الذي يتم انتاجه وتوفيره بمقتضى هذه
الاتفاقية ويتوجب تجهيز التقرير المذكور بالشكل الذي تطلبه السلطة وتوقبعه من قبل المدير العام او نائب مسمى حسب
الاصول وتسليمه للسلطة خلال ثالثين (309 يوما بعد انتها ربع السنة الذي يغطيه التقرير.
يتوجب ان تكون دفاتر المحاسبة وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة والمشار اليها اعلاه متوفرة في جميع الاوقات المعقولة
لاطلاع ممثلي السلطة المفوضين حسب الاصول.
يترتب على المقاول ان يزود السلطة ببيان عن الارباح والخسائر للسنة الشمسية في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) اشهر بعد
بدء السنة الشمسية التالية لبيان ارباحه او خسائره الخاصة الناتجة عن عمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية في تلك
السنة ويترتب على المقاول في نفس الوقت ان يزود السلطة بميزانية اخر السنة لنفس السنة الشمسية ويتوجب ان يتم التصديق
على الميزانية وبيان الارباح والخسائر من شركة المحاسبة العامة المرخة والمستقلة التي يتععامل معها المقاول وذات سمعة
دولية.
يترتب على المقاول ان يزود السلطة خلال (60) يوما من نهاية كل ربع سنة ببيان بنشاطات التنقيب يبين التكاليف التي تكبدها
المقاول خلال ربع السنة المذكور “بيان نشاطات التنقيب”.
ويجب ان تكون سجلات المقاول والوثائق المعززة الضرورية متوفرة لاطلاع السلطة في اي وقت خلال ساعات العمل والميزانية
في العلاقة او انها من صنف غير مسموح به في هذه الاتفاقية.
ان تكاليف البضائع والخدمات المزودة لا تتناسب مع مستويات اسعار السوق الدولية الخاصة بالبضائع والخدكمات من نوعية
مماثلة وموردة بشروط مشابهة لتلك الموجودة في الشرق الاوسط في الوقت الذي تم به التعاقد على هذه البضائع والخدمات
من قبل المقاول.
ان تكاليف البضائع او الخدمات المزودة ليست حسب الاتفاقية ذات العلاقة مع المقاول الفرعي او المورد
ان حالة المواد المزودة من قبل المقاول لا تتناسب مع اسعارها.
ان التكاليف المتحملة ليست لازمة ضمن المعقول للعمليات البترولية.
اذا لم تشعر السلطة المقاول خلال مدة الثلاثة (3) اشهر الممنوحة في هذه الفقرة باعتراض على اي بيان يعتبر هذا لابيان
موافق عليه.
واذا اشعر السلطة المقاول باعتراضها خلال مدة الثلاثة (3) أشهر معززا بأدلة الى الي بيان او جزء منه فإنه يترتب على
المقاول ان يتباحث مع السلطة بخصزص المشكلة الناشئة وعلى الفريقين ان يحاولا التوصل الى تسوية نهائية مقبولة للفريقين
خلال الستة اشهر التالية واذا لم يتوصلا الى تسوية فيتم حل المشكلة طبقا للمادة عشرين (ي).
لا شيء في الفقرةيجب ان يمنع تعديلات اخرى على المصاريف المستردة كما هو ضروري بعد تدقيق حسابات المقاول طبقا للملحق
“ج”.
المادة 14
السجلات والتقارير والتفتيش والسرية
يترتب على المقاول ان يجهز ويحتفظ في جميع الاوقات طالما ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بسجلات في الاردن لعملياته
البترولية، وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضىهذه الاتفاقية باللغة الانجليزية ويترتب على المقاول ان يزود
السلطة بالمعلومات والتقاصيل التي تطلبها السلطة ضمن المعقول بخصوص العمليات البترولية.
يترتب على المقاول ان يبقى ويحتفظ لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة لبابية وعينة سوائل تكوين تؤخذ من الآبار التي تحفر
ليتمالصرف بها او ارساهلا الى السلطة بالطريقة التي تحددها السلطة وتكون جميع العينات التي يحصل عليها المقاول لأغراضه
الخاصة متوفرة لفحص السلطة في اي وقت معقول. واذا لم يتم ا لاتفاق على غير ذلك يجوز للمقاول ان يتصرف بمطلق حريته
بعد التشاور مع السلطة بالعينات المذكورة بعد ان يكون المقاول قد احتفظ بها لمدة اثني عشر شهرا بدون تسلم تعليمات
لارسالها للسلطة او اي مكان اخر.
في حالة تصدير عينات صخرية الى خارج الاردن تسلم الى السلطة عينات مماثلة في الحجم والنوعية قبل التصدير المذكور الا
اذا وافقت السلطة على خلاف ذلك.
يترتب على لامقاول ان يسمح لسلطة بالدخول الى المنطقة على مسؤوليتها في جميع الاوقات المعقولة مع حق ملاحظة العمليات
الجارية وللتفتيش على كل الموجودانت السجلات والمعلومات التي يحتفظ بها المقاول ويترتب على السلطة اثناء ممارستها
لهذه الحقوق الواردة في الجملة السابقة من هذه الفقرة (د) ان تتخذ الحيطة من اجل عدم التدخل بعمليات المقاول البترولية
بطريقة غير معقولة ويترتب على المقاول بأقرب وقت ان يزود السلطة نسخا قابلة لاعادة النسخ عن اي معلومات او جميع المعلومات
(بما في ذلك التقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية وتسجيلات الابار وقطاعاتها) وتفسيرها وجميع المعلومات التي بحوزة
المقاول.
لا يجوز تصدير اصول المعلومات الفنية والتسجيلات الا بموافقة خطية مسبقة من السلطة ولكن يجوز تصدير الاشرطة المغناشيسية
واية معلومات اخرى والتي يتوجب تحليلها او معالجتها خارج الاردن ( الا اذا اتوفرت في الاردن تجهيزات قادرة على انتاج
مثل هذه السجلات المشابهة) بشرط الاحتفاظ بنسخة مراقبة او تسجيل مماثل في الاردن وشريطة اعادة الصادرات المذكورة الى
الاردن على اساس انها مملوكة للسلطة.
يجوز لكلا الطرفين ان يكشفا عن اي من المعلومات الى مستخدميها او تابعيهما او مستشاريهما او المتنازل اليهم المحتملين
ا و دائنيهما او مقاوليهما الفرعيين الى الحد الملازم للتنفيذ الفعال للعمليات البترولية شريطة ان يحصل من كل فرد
اي شخصية اعتبارية قبل الكشف عن هذه المعلومات على التزام خطي بالسرية لا يقل من حيث التزاماته عن التزام الفريق الكاشف
بمقتضى هذه المادة الرابعة عشرة
فيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة (و) اعلاه يتوجب الاحتفاظ بجميع التفاصيل والمعلومات المذكورة من قبل الفريقين
بسرية تامة خلال مدة سريان هذه الاتفاقية ولا يجوز الافشاء بها من قبل اي الفريقين بدون موافقة الفريق الاخر الخطية
المسبقة الا الى الحد الذي تقتضيه قوانين او انظمة او لوائح اي حكومة او وكالة تابعة لها او اي سوق اسهم يمكن ان يخضع
له الفريق الا اذا اصبحت المعلومات المذكورة جزءا من المعلومات العامة على ان لا يكون احد الفريقين قد ساهم بذلك
واذا لم تكن المعلومات معروفة لاي من الفريقين قبل تارخس النفاذ سيستمر الالتزام بالسرية ساريا على المقاول لمدة سنتين
بعد انتهاء هذه الاتفاقية.
يترتب على المقاول الا يقايض او يبيع او ينشر اية معلومات تتعلق بالمنطفة بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة.
يتوجب ان تسلم المعلومات الاصلية التي تكون حوزة المقاول الى السلطة عند انتهاء هذه الاتفاقية.
يترتب على المقاول ان يبلغ لاسلطة فورا عن وجود اية كمية من تراكمات المعادن ذات الاهمية التجارية المحتملة غير البترول
ؤيكون القاول قد حددها وعثر عليها خلال تنفيذه للعمليات بموجب هذه الاتفاقية وتبقى هذه المعادن والمواد ملكا للاردن
على انه يجوز للمقاول ان يقدم طلبا للحصول على حق المشاركة مع الاردن او السلطة في تطوير وتسويق تلك التراكمات من
المعادن او المواد على اسس يتفق عليها الطرفان.
المادة 15
ان القوانين الاردنية والانظمة الصادرة لتطبيقهغا بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالاداء الامن والفعال للعمليات البترولية
اليتي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول في الاردن تسري على اداء المقاول بموجب هذه الاتفاقية
بشرط ان لا تتناقض هذه القوانين او الانظمة او اي تعديل علهيا او تفسير لها مع بنود هذه الاتفاقية طوال مدة سريانها
على انه اذا كانت مثل هذه القوانين او الانظمة لا تحكم او تحكم جزئيا اية حلاة موضوع بحث عندما تطبق مباديء لاقانون
الدولي المتعارف عليها عامة.
تحكم مصالح وحقوق والتزامات الاردن والسلطة والمقاول بمقتضى هذه الاتفاقية اثناء مدة سريانها وتتفق مع احكام هذه الاتفاقية
ولا يمكن ان تتغير ان تعدل الا لالاتفاق المتبادل بين السلطة والمقاول ولقد فوضت الاردن السلطة للدخول في هذه الاتفاقية
نيابة عن الاردن سيكون مثل هذا التغيير والتعديل ملزما للاردن دون اي عمل اضافي من قبل الاردن.
المادة 16
حق الاستيلاء
في حالة الطواريء الوطنية للاردن ان تستولي على كل او جزء من الانتاج من المنطقة وان تطلب من المقاول ان يزيد ذلك
النتاج الى الحد الاقصى.
يتوجب في جميع الحالات ان لا يتم الاستيلاء الا بعد دعوة المقاول او ممثله بخطب مسجل مؤكد بايصال ليعبر عن وجهات نظره
بخصوص هذا الاستيلاء وتوجه السلطة هذه الدعوة.
يتم اي استيلاء على النفط الخام او حقل الغاز نفسه او اية تجهيزات لها صلة بموجب القوانين المطبقة في الاردن ويتم
اشعار المقاول بها من قبل السلطة حسب الاصول على ان لا يستمر هذا الاستيلاء بعد انتهاء فترة الطواريء
على الاردن في حالة وقوع اي استيلاء ان تعوض المقاول بالكالم للفترة التي استمر بها الاستيلاء بما في ذلك:
كل الاضرار الناتجة عن مثل هذا الاستيلاء على ان لا يكون الضرر ناتجا عن هجوم العدو على الموجودات والممتلكات المشمولة
بهذه الاتفاقية مشمولا بمعنى الفقرة (د) (1).
الدفع الكامل في كل شهر عن كل نفط الكلفة او غاز ا لكلفة المستردة وحصة المقاول من النفط او الغاز ا لمنتج للمشاركة
بالقيمة الجارية والنائمة كما هو وارد في نص المادة السابعة فقرة (ج) او المادة الرابعة والعشرين.
تكون كل دفعة تتم بموجب الفقرة (د) هذه بالدولار الامريكي الحر او باي عملة اخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة 17
يحق للمقاول ان يتنازل كليا او جزئيا لشخص او شركة او شراكة او اي شخصية اعتبارية غير تابعة عن حقوق او امتيارمات
او واجباته او التزاماته الواردة هنا بشرط موافقةالسلطة الخطية المسبقة وفي حالة احالة اعطاء مثل هذا التنازل يعفى
المتنازل بالكامل من اي من واجباته او التزاماته ذات العلاقة حسب النسبة المئوية التي تنازل عنها.
يجوز للمقاول ان يتنازل كليا او جزئيا ودون موافقة السلطة عن حقوقه وامتيازاته وواجباته او التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية
للتابع على ان يكون هذا التابع كفؤا ماليا.
ويجب ان تتضمن اداة التنازل هذه احكاما تنص بدقة على ان المنتازل له ملزم بكل بنود الاتفاقية وبأي تعديل او اضافة
كتابية طرأت عليها حتى وقت التنازل.
في حالة التنازل لتابع يكون المقاول وتابعه مسؤولين مجتمعين ومنفردين عن كل الواجباتن والمؤوليات بمقتضى هذها لاتفاقية
الا اذا اعفى المقاول من هذه الواجبات والمسؤوليات كتابيا من قبل السلطة واعطت موافقتها على اعفاء المتنازل من الواجبات
والالتزامات.
في حالة التنازل لغير تابع يجب ان تكون جميع الالتزامات المتنازل المطلوبة شرعا والناتجة عن هذه الاتفاقية حتى تاريخ
التنازل قد تمت كما ينبغي او يجب ان يتعهد المتنازل والمتنازل له بالوفاء بأي التزامات غير موفى بها من التزامات
المتنازل الواجبة مجتمعين ومنفردين.
في حالة اكتشاف احتياطيات واختار المقاول تأمين تمويل من مؤسسة ممولة لغايات التطوير يجوز للمقاول ان يتنازل بشكل
يسمح بتوفير ضمانة للمؤسسة الممولة على ان يحصل مسبقا على موافقة السلطة الخطية.
ان كل اداة تنازل نفذت وسلمت وتتضمن تنازلا عن حقوق وامتيازات وواجبات التزامات المقاول الواردة هنا ستسلم للسلطة
خلال ثلاثين (309 يوما بعد تاريخ هذا التنازل.
ان اي تنازل بما في ذلك الدخل المتأني من هذا التنازل المتفق ممع احكام هذه المادة، سيكون معفى من اي ضريبة او رسم
او عبء بغض النظر ان استحقت على الدخل او غير ذلك كما سيعفى من ضريبة نقل الملكية او ما شابه ذلك من ضرائب او رسوم
او غير ذلك وسيكون معفى ايضا من اية ضرائب او اعباء او رسوم على رأس مال المقاول او المتنازل له.
المادة 18
المادة الثامنة عشرة
صلاحية الالغاء
(أ) طبقاً للمادة الثامنة عشرة (ب) ادناه والمادة التاسعة عشرة والمادة العشرين للسلطة الحق ان تلغي هذه الاتفاقية
بامر من مجلس الوزراء في الحالات التالية:
1- اذا قدم المقاول قصدا اية بيانات غير صحيحة للسلطة في اية امور كانت ذات اعتبار اساسي في تنفيذ هذه الاتفاقية.
2- اذا تنازل المقاول عن اي حق بمقتضى هذه الاتفاقية خلافا لأحكام المادة السابعة عشرة.
3- اذا حكم على المقاول بالافلاس من محكمة ذات صلاحية.
4- اذات استخرج المقاول عن قصد اي معدن غير البترول غير مسموح به في هذه الاتفاقية او بدون موافقة السلطة او الاردن
عدا الاستخراجات التي لا يمكن تجنبها نتيجة للعمليات البترولية المنفذة بمقتضى هذه الاتفاقية حسب الممارسات المقبولة
في صناعة البترول.
5- اذا لم يلتزم المقاول باي قرار نهائي ينتج عن التحكيم الجاري طبقا لما ورد في المادة عشرين على شرط ان لا يكون
قد التزم او بدأ بالالتزام بمثل هذا القرار خلال مدة تسعين(90) يوما المنصوص عليها ف يالمادة عشرين.
6- اذا ارتكب المقاول خرقا ماديا اساسيا في هذه الاتفاقية.
(ب) عندما تقرر السلطة ان واحدا من الاسباب المبينة اعلاه تحقق مما يمنحها حق الغاء هذه الاتفاقية يترتب على السلطة
ان تعطي المقاول اشعارا خطيا يقدم شخصيا لمدير عام المقاول او ممثله البديل لمدة تسعين (90) يوما ليعالج او يزيل مثل
هذا السبب ما عدا حالة الافلاس. واذا لم يزل او لم يعالج المقاول هذا السبب خلال مدة الاشعار فلمجلس الوزراء ان يلغي
هذه الاتفاقية. على انه اذا كان هذا السبب او عدم القيام بمعالجته او ازالته ناجما عن عمل او اهمال من طرف لا يشمل
كافة البيئات التي يتكون منها المقاول فان الغاء الاتفاقية يكون نافذ المفعول فقط ضد الهيئة او الهيئات التي ارتكبت
المخالفة.
على الطرف غير المخالف او الاطراف غير المخالفة استخدام كافة الجهود المعقولة للقيام بالتزامات الطرف المخالف بموجب
هذه الاتفاقية او التأكد من ذلك.
(ج) يتم هذا الالغاء دون المساس باية حقوق ترتبت للمقاول لدى السلطة او ترتبت للسلطة لدى المقاول بموجب هذه الاتفاقية،
وفي حالة هذا الالغاء يحق للمقاول ازالة كحل ممتلكاته الشخصية من المنطقة.
المادة 19
المادة التاسعة عشرة
القوة القاهرة
(أ) تعفى السلطة والمقاول او اي منهم من عدم تنفيذ او التأخير في تنفيذ اية التزامات غير الالتزام بدفع المال بمقتضى
هذه الاتفاقية اذا كان وفي حدود كون عدم التنفيذ او التأخير ناشئ عن قوة قاهرة. وتضاف مدة عدم التنفيذ او التأخير
الى المدة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية مع اي مدة قد تكون ضرورية لاصلاح اي ضرر يقع خلال التأخير المذكور ولتنفيذ
اي التزام يعتمد عليه ولمدة مدة الاتفاقية.
(ب) تشمل ” القوة القاهرة” كما تعني في هذه المادة التاسعة عشرة القضاء والقدرة والحريق والاوبئة، والحوادث التي لا
يمكن تجنبها، والاعمال الحربية او الاعمال العدائية الفعلية او الاحوال الناشئة او او التي يمكن ان تستند الى الحرب
او الاعمال العدائية الفعلية (معلنة او غير معلنة) والاضرابات والاعتصامات، الاضرابات المعالية الاخرى والتأخر ف يالنقل
والفيضانات والعواصف والظواهر الطبيعية والكوارث والاضطرابات المدنية الاخرى، والحصار والعصيان واعمال الشغب والاضرابات
المدنية الأخرى وتشمل فيما يخص المقاول فقط اعمال سلطة حكومية (سواء صدرت بقانون ام لا) اذا ادت اعمال السلطة الحكومية
الى منع أو تأخير المقاول عن التنفيذ سواء كانت مشابهة لما ورد ذكره اعلاه ام لا وبشرط ان يكون هذا السبب خارج عن
السيطرة المعقولة للسلطة او المقاول كما تكون الحالة.
(ج) يترتب على الفريق المتأثر ان يشعر الفريق الاخر باسرع ما يمكن مبينا عدم التنفيذ او التأخير ومدته المحتملة. ويترتب
عليه كذلك ان يعطى اشعارا حال عودة الاحوال الطبيعية.
(د) يترتب على الفريقين ان يتخذا جميع الاجراءات المعقولة لازالة سبب الاعاقة او التأخير المشار اليه في التنفيذ وان
يقللا من نتائج اي حدث من احداث القوة القاهرة.
(هـ) لا يحق لأي من الفريقين ان يتقدم باي مطالبة ضد الفريق الاخر باية نفقات يتكبدها نتيجة القوة القاهرة.
(و) اذا قطعت او حددت كمية البترول المنتجة والمشحونة او التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من واحد او اكثر من الاكتشافات
التجارية المشمولة انئذ بالاتفاقية بفعل القوة القاهرة ستمدد في هذه الحالة مرحلة الانتاج المطبقة حتى تعوض الكميات
التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من تلك الاكتشافات التجارية وهي في طاقتها الانتاجية.
ان عمارة “طاقة الانتاج” لغايات هذا النص تعني كمية البترول الكلية التي كان من الممكن انتاجها من الابار المحفورة
بذلك الاكتشاف او الاكتشافات التجارية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول، على ان لا تزيد هذه الطاقة عن الطاقة
القصوى لخط او لخطوط الانابيب الموصول بهذه الابار. ويترتب على المقاول اشعار السلطة خلال التسعين يوما (90) التالية
لأول يوم من كل شهر تقويمي بالكميات المتراكمة من هذا البترول كما يكون في نهاية كل شهر تقويمي والتي يجب تعويضها
وفق ما ورد اعلاه.
المادة 20
المادة العشرون
التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء
(أ) في حالة ظهور اي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير، تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية
والذي لا يمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم. وباستثناء الامور المذكورة في المادة (20) (ى) يتم التحكيم
في عمان / الاردن من قبل (محكم او محكمين) بموجب قانون التحكيم الاردني لعام 1952 او اي تشريع لاحق له ويكون سارية
عند نشوء الخلاف.
وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد حول اجراءات بعض الحالات يترتب على المحكمين ان يضعوا اجراءاتهم الخاصة.
(ب) يبدأ التحكيم بان يعطي احد الفريقين اشعارا للفريق الاخر بانه اختار ان يحيل النزاع للتحكيم وان هذا الفريق (سيسمى
فيما بعد الفريق الاول) قد عين محكما حددت هويته في الاشعار المذكور. ويترتب على الفريق الاخر (سيسمى فيما بعد الفريق
الثاني) ان يخطر الفريق الاول كتابيا خلال خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تسلم الاشعار المذكور محددا هوية المحكم الذي
اختاره.
(ج) اذا تخلف الفريق الثاني عن تعيين محكم كما ذكر سابقا يحق للفريق الاول في هذه الحالة ان يقدم طلبا للمحكمة الاردنية
المختصة لتعيين محكم ثان. ويترتب على المحكمين ان يختارا خلال ثلاثين (30) يوما محكما ثالثا، واذا لم يتم ذلك فان
المحكم الثالث سيعين من قبل محكمة التحكحيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بطلب من اي من الفريقين.
(د) يجب ان يكون المحكم الثالث مواطنا من بلد غير الأردن او كوريا بل يجب ان يكون مواطنا من بلد يقيم علاقات دبلوماسية
مع كل من الاردن وكوريا ويتوجب ان لا تكون له مصلحة اقتصادية في اعمال البترول في الاردن او كوريا او مع فريقي هذه
الاتفاقية او تابعيهما.
(هـ) يترتب على الفريقين ان يزودا المحكمين بكل التسهيلات (بما في ذلك حق الدخول الى مسرح عمليات البترول) للحصول
على اية معلومات تلزم للبت السليم ف يالنزاع وان تغيب او تخلف اي فريق في التحكيم يجب ان لا يمنع او يعيق اجراءات
التحكيم في جميع مراحله او اي منها.
(و) تستمر العمليات او النشاطات التي سببت التحكيم حتى يصدر القرار او الحكم الا اذا قرر المقاول ان هذا الاستمرار
اما مستحيلا او غير عملي، وفي حالة صدور الحكم او القرار متضمنا ان الدعوى كانت مشروعة يجوز تضمينه احكاما للتعويض
العادل لصالح المدعي على ان تكون التسعون (90) يوما المخصصة لازالة او البدء بمعالجة سبب الدعوى كما ورد في المادة
الثامنة عشر فقرة (ب) سارية من تاريخ القرار او الحكم.
(ز) يجوز تقديم حكم التحكيم إلى اية محكمة لها الصلاحية كما انه يجوز تقديم طلب الى المحكمة المذكورة من اجل الحصول
على قبول تقضائي بالحكم وامر للتنفيذ حسبما يكون الحال.
(ح)يرغب الفرقاء، حيثما كان مناسبا أن تتضمن القرارات والاحكام تحديدا لزمن تنفيذ الحكم.
(ط) تبقى احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول بغض النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية.
(ى) اي خلاف يتعلق اساسا بأمور فنية بما فيه الكميات والقياسات والقيم والاسعار والتي لا تستطيع السلطة والمقاول تسويتها
وديا ستقدم الى خبير مستقل معترف به دوليا للحكم بها نهائيا (الخبير ) ويعين من قبل السلطة والمقاول.
تقدم كل من السلطة والمقاول الى الفريق الاخر قائمة تضم خمسة مرشحين او اكثر لتولي منصب “الخبير” ، فاذا ظهر اسم مرشح
في كلتا القائمتين عندئذ يكون ذلك المرشح هو “الخبير” واذا ظهر في كلتا القائمتين اكثر من مرشح فيجري اختيار الخبير
من بين الاسماء المشتركة في القائمتين باتفاق الفريقين.
واذا لم تكن اي من اسماء المرشحين في قائمة موجودة في القائمة الاخرى او اذا لم يقم احد الفريقين بتقديم قائمة بالمرشحين
او اذا لم تتفق السلطة والمقاول على خبير فيجري اختيار هذا الخبير من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية
مع الأخذ بالاعتبار مؤهلات المرشحين الواردة ادناه وذلك بناء على طلب خطي من احد الفريقين او كليهما.
يجب ان يكون المرشحون اشخاصا مستقلين يتمتعون بشهرة معروفة في الصناعة البترولية العالمية بصفتهم خبراء في اعمال التنقيب
والانتاج او ان يكونوا خبراء في تسعير وتسويق النفط الخام و / أو االغاز في التجارة الدولية حسبما تتطلب الحالة
اذا تخلف المرشح او لم يكن متواجدا للقيام بدور ” الخبير” فيجري اختيار مرشح آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة
(20) (ى) بشرط انه اذا كان اسم المرشح الاخر واردا ف يكلتا القائمتين وقت الاختيار الاصلين عندما يجري اختيار هذا
المرشح.
تتقاسم السلطة والمقاول بالتساوي نفقات اختيرا اي مرشح وتطبق احكام الفقرات (د) (هـ) (ط) اعلاه على اي قرار يتخذه
“الخبير” طبقا للفقرة (ى) هذه.
(ك) يقيم الموقعون على هذه الاتفاقية علاقتهم بخصوص هذه الاتفاقية على اسس حسن النية والثقة.
(ل) في حالة نشوء اي خلاف يقتضي تسويته بموجب المادة (20) تبقى مدة الاتفاقية نافذة المفعول حتى اتخاذ قرار او حكم
او حل نهائي للنزاع.
المادة 21
المادة الواحدة والعشرون
المقاولون المحليون والمواد المصنعة والمستخدمون المحليون
يترتب على المقاول والمقاولين الفرعيين مهما كانت درجتهم ما يلي:
(أ) ان يعطو الأفضلية للمعدات والالات والمواد المخزنة التابعة للسلطة طالما ان اسعارها ونوعيتها واداءها متناسبة
مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا.
(ب) ان يعطوا الاولوية للمقاولين المحلييين طالما ان اسعارهم واداءهم يتناسبان مع الأسعار والاداء الدوليين.
(ج) ان يعطوا الأفضلية للمواد والمعدات والالات والسلع الاستهلاكية المصنعة محليا طالما ان اسعارها ونوعيها ووقت تسليمها
متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا.
(د) ان يعطوا الافضلية في التوظيف للاردنيين على ان يكونوا مؤهلين بشكل ملائم وعلى ان يملك المقاول الحق في استخدام
موظفيه الرئيسيين في المراكز الملائمة.
المادة 22
المادة الثانية والعشرون
تزويد المعلومات
لمساعدة المقاول في المعليات البترولية المتوخاة ههنا يترتب على السلطة منذ تاريخ التنفيذ ان توفر للمقاول الاستعمال
المنفرد بدون مقابل ولمدة الاتفاقية كل المعلومات الفنية المفضلة بما في ذلك المسح الزلزالي والمعلومات الجيولوجية
والستراتيجرافية المتعلقة بالمنطقة والتي حصلت عليها السلطة او التي بحوزتها.
المادة 23
المادة الثالثة والعشرون
خط او خطوط الانابيب والتجهيزات
(أ) يحق للمقاول بناء وتشغيل خط او خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات، ويترتب على السلطة تقديم كل
مساعدة للمقاول في الأمور المتعلقة بالقانون الأردني وحقوق المرور.
(ب) يترتب على السلطة او الاردن ان تقدم للمقاول بدون مقابل ولمدة هذه الاتفاقية اي حقوق مرور لخط او خطوط انابيب
وحقوق لاستعمال اسطح الاراضي المملوكة او تحت السلطة القضائية وسيطرة السلطة او الأردن.
(ج) تقدم السلطة او الاردن للمقاول بدون مقابل كل الاذونات والرخص والحقوق الضرورية لتنفيذ العمليات البترولية بما
في ذلك حق حفر ابار الماء العذب واستعمالها كما هو مطلوب للمقاول. وضمن المعقول، للسير في العمليات البترولية بمقتضى
هذه الاتفاقية.
المادة 24
المادة الرابعة والعشرون
الغاز
(أ) يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المنتج من المنطقة للعمليات البترولية ( بما في ذلك الكميات الضرورية
للوقود. لاستخراج الغاز وعمليات التدوير والاستخلاص الثانوي او الثلاثي واعادة الضغط او المحافظة على الضغط).
(ب) اي غاز مصاحب فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) أعلاه والذي لا يوجد له استعمال اقتصادي متوفر في جهاز
الفرز مجاني للسلطة.
(ج) اثناء القيام بالنشاطات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية لا يجوز اشعال الغاز المصاحب وغير المصاحب باستثناء
الاشعال لأوقات قصيرة بقصد الفحص او لاسباب تشغيلية بدون تفويض مسبق من السلطة. في حالة الغاز المصاحب يجب الحصول
على تفويض من السلطة لاشعال اي غاز من هذا فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) اعلاه وليس له استعمال اقتصادي
واختارت السلطة عدم اخذه بموجب الفقرة (ب) اعلاه.
(د) اذا اعلن المقاول عن بئر اكتشاف قابلة لانتاج غاز بكميات تجارية، تجتمع السلطة والمقاول لتحديد فيما اذا كان هناك
سوق تجارية لهذا الغاز داخل الاردن او خارجه يبرر القيام بعمل تقييم لبئر الاكتشاف المذكور. اذا تمت ان هناك سوق تجاري
سيبدأ المقاول بعمل التقييم الخاص لبئر الاكتشاف المذكور واذا لم يكن هناك سوق تجارية، ففي هذه الحالة وبغض النظر
عن احكام المادة الثالثة (ج) لن يترتب على الماقول اببدأ بعمل تقييم بخصوص بئر الاكتشاف المذكور حتى يتفق المقاول
والسلطة على وجود سوق تجارية لهذا الغاز. وحتى يأتي وقت يتوفر فيه السوق التجارية فان المنطقة التي تحتوي هذه المخزونات
المتضمنة واحدا او اكثر من الابار
المكتشفة من الغاز يمكن ان لا يتم التخلي عنها بمقتضى المادة الخامسة الواردة سابقا طالما ان اي جزء من هذه الاتفاقية
يبقى ساري المفعولمن قبل المقاول او اذا اختار المقاول ذلك بموجب اشعار خطي الى السلطة ليس قبل عشرة سنوات بعد تاريخ
نفاذ مدة الاتفاقية.
(هـ) بعد تقييم واعلان اكتشاف تجاري من قبل المقاول بخصوص مثل هذا الغاز طبقا للمادة (3) (4) يترتب على السلطة والمقاول
ان يجتمعا ويتفقا على ترتيب تسويقي مقبول من الفريقي لهذا الغاز، وبناء على مثل هذا الترتيب يحق للمقاول ولمدة هذه
الاتفاقية ان يأخذ او يتصرف منفردا بكل الغاز الذي يحق له تسليمه كما هو محدد طبقا لهذه المادة الرابعة والعشرين وان
يحول ويحتفظ في الخارج بكل الاموال التي يتسلمها من بيع هذا الغاز. واضافة الى ذلك سيكون جزءا من هذا الترتيب، موافقة
الفريقين على الجخول في اتفاقية توازن غاز مقبولة من الفريقين من شأنها من ضمن اشياء اخرى، ان توفر توازن الحسابات
في حالة عدم اخذ اي من الفريقين في اي وقت كل حصته الموجودة من الغاز في المنطقة ، واذا عجز الفريقان ف يالبداية عن
الوصول الى اتفاقية بخصوص مثل هذا الترتيب التسويقي، يوافق الفريقان على الاجتماع بصفة دورية بعد ذلك وحتى يتم الوصول
الى اتفاقية مقبولة من الفريقين. وحتى يحين وقت يتوصل فيه الفريقان الى اتفاقية مقبولة فان المنطقة المنحتوية على
مخزونات تتضمن واحدا او اكثر من الاكتشافات التجارية من الغاز يمكن ان لا يجري التخلي عنها بمقتضى المادة (5) الخامسة
الواردة سابقا طالما ان اي جزء من هذه الاتفاقية يبقى ساري المفعول من قبل المقاول او اذا اختار المقاول بموجب اشعار
خطي يوجهه الى السلطة ليس قبل عشرة سنوات بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
(و) الكمية الاجمالية من الغاز المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية ولم تستعمل في عمليات البترول ناقصا منها
الكمية الاجمالية للغاز التي يحق للمقاول تسلمها خلال السنة الشمسية بموجب الفقرة (هـ) ادناه، ستوزع ويتم تقاسمها
بين السلطة والمقاول بالنسب المبينة ادناه:
السلطة = ستون بالمائة 60%
المقاول = اربعون بالمائة 40%
(ر) بغض النظر عن اي شيء يناقض ما ورد في المادة السابعة اعلاه فان جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة من قبل المقاول
بخصوص التنقيب وتطوير وانتاج وتسويق الغاز بما في ذلك النفقات الرأسمالية ومصاريف التشغيل وكل التكاليف والنفقات المباشرة
وغير المباشرة الضرورية لمعاملة وتجفيف وضغط ومعالجة وتسييل وتخزين ونقل الغاز لنقطة او نقاط البيع مع كل التكاليف
المتصلة باستخدام المستشارين والخبراء الاخرين ليراجعوا لامعلومات الهندسية ومعلومات اخرى وليقوموا باجراء اختبارات
علمية على الغاز لكي يجهزوا دراسات الجدوى والتحليلات التسويقية وليقدموا للمقاول نائجهم وتوصياتهم ستسترد من قبل
المقاول عن طريق استسلام كمية من الغاز يكون لها قيمة تساوي مجموع كل هذه التكاليف والمصروفات، على انه لا يحق للمقاول
استرداد اي كمية من الغاز تزيد عن خمسين بالمائة (50%) سنويا من مجموع كمية من الغاز المنتج والموفر من المنطقة والذي
لا يستعمل بالعمليات البترولية اذا كانت التكاليف والمصروفات او الانفاقات لسنة شمسية تزيد عن قيمة النفقط الخام المتوفر
لاسترداد الكلفة او عن قيمة خمسين بالمائة (50% ) من مجموع كمية الغاز المنتج والموفر من المنطقة والذ لا يستعمل في
العمليات البترولية فان المقدار الزائد من هذه التكاليف والمصروفات والانفاقات سيرحل لغايات الاسترداد في السنة او
السنوات الشمسية المقبلة. ويعامل كأنه قد تم تكبده بتلك السنة او السنوات الشمسية التالية حتى يتم استرداده كلية.
(ح) اذا امكن انتاج وتوفير النفط والغاز من اكتشاف بكميات غير محسوسة ستعمل اسللطة والمقاول على التوصل الى ترتيبات
مناسبة لتسويق الغاز او التصرف به لاتاحة تطوير الاكتشاف وتطبق الاحكام الخاصة بتأجيل التخلي بموجب الفقرتين (د) و
(هـ) لااعلاه ان كان ضروريا.
واذا جرى انتاج وتوفير النفط الخام والغاز من الاكتشاف في وقت لاحق بكميات ملموسة تطبق احكام استرداد الكلفة في المادة
السابقة واحكام هذه المادة الرابعة والعشرين فيما يتعلق بالوقود المعني بطريقة وعلى اساس من التوزيع تتفق عليه السلطة
والمقاول.
(ط) ان القياسات التي تجري لاغراض تحديد كميات الغاز وتوزيعه بين الفريقين ستنجز بصورة ملائمة وفقا للأساليب المقبولة
بشكل عام والمستعملة في صناعة نالنفقط العالمية، وستتخذ هذه القياسات عند فوهة مخرج معمل المعالجة او عند نقطة او
نقاط يمكن ان يوافق عليها الفريقان بين حين وىخر.
(ي) بغض النظر عن اي شيء مناقض ورد في هذه الاتفاقية فانه في حالة اختيار المقاول لمعالجة الغاز لاستخلاص الغازات
واسترداد الكلفة التي بينت في هذه المادة الرابعة والعشرين على كل الغازات القابلة للتسييل المسترجعة بهذه الطريقة
من قبل المقاول.
(ك) اذا قررت السلطة والمقاول بانه يوجد سوق تجارية في الاردن فعلى السلطة ( او اية وكالة اخرى تعينها الاردن) والمقاول
ان يدخلا في اتفاقية طويلة الأجل لبيع الغاز ويجري بموجبها تسعير الغاز الذي يستحقه المقاول طبقا للمعادلة التالية:
ب ج =..85 ? ف ? ة
——————————-6
29.69 * 10
حيث تكون
ب ج = قيمة الغاز بالدولارات الامريكية لألف قدم مكعب.
ف= القيمة بالدولارات الأمريكية للطن المتري الواحد من زيت الوقود تحتسب بالاشارة الى “تقرير اسماء بلات اويل جرام”
خلال شهر تحت اسم “الحمولات السائلة الأوروبية “فرب” على ظهر الباخرة موقع البحر الأبيض المتوسط ايطاليا ومعدلها (أ)
مجموع المبالغ الوسطية السفلى والعليا المنشورة لزيت الوقود بنسبة كبريت عالية والمعطاة خلال الشهر المذكور مقسوما
على عدد الأيام في ذلك الشهر الذي أعطيت القيم المذكورة له و (ب) مجموع المبالغ الوسطية للقيم السفلى والعليا المنشورة
لزيت الوقود بنسبة كبريت منخفضة والمعطاة خلال الشهر المذكور مقسوما على عدد اليام في ذلك الشهر الذي اعطيت القيم
له
ة = عدد الوحدات الحرارية البريطانية لألف قدم مكعب من نالغاز.
6
29.69 * 10= عدد الوحدات الحرارية البريطانية.
المتفق عليها للطن المتري من زيت الوقود المشار اليه في “ف”.
وفي حالة عدم التمكن من احتساب قيمة “ف” بسبب عدم نشر تقرير الأسعار لبيلات اويل جرام قطعيا خلال شهر ما، يترتب على
الفريقين ان يجتمعا ويتفقا على قيمة “ف” بالاشارة الى مراجع اخرى منشورة. وقد بني سعر الغاز المقرر وفقا للأحكام السابقة
على اساس مكان للتسليم تتفق عليه السلطة والمقاول بشرط ان تكون كل التكاليف والمصروفات التي يتكبدها المقاول بالنسبة
لنقل الغاز بين فوهة المخرج ليعمل الفصل ونقطة التسليم المتفق عليها قابلة للاسترداد حسب الفقرة (هـ) اعلاه.
اذا كان المشتري عميلا صناعيا يشتري الغاز للاستعمال الولي وليس كوقود يمكن الاتفاق على تعديلات في السعر.
من اجل ان يضمن المقاول عائدا معقولا لاسثماراته في حقل للغاز وتكاليف تنمية التسهيلات، يترتب على المشتري ان يضمن
تسلمه لكمية معينة من الغاز. واذا وفر البائعون الغاز ولم يتسلمه المشتري بالكمية المعينة المذكورة، يظل المشتري مع
ذلك ملتزما بدفع قيمة هذه الكمية. ويتم تحديد كميات “خذ او ادفع” المتفق عليها لتعطي المقاول مستوى معقول من العائد
على استثماراته في انتاج الغاز.
تتم المدفوعات عن الغاز للسوق المحلي من قبل المشتري حسب فترات ينص عليها في اتفاقية مبيعات الغاز المتعلقة بها. وتكون
حصة المقاول في حصيلة الغاز بالدولارات الأمريكية او اية عملة اخرى قابلة للتحويل بحرية وقابلة للدفع للمقاول في الخارج.
ويتوجب ان تنص اتفاقية مبيعات الغاز على ضمانات بنكية او غير بنكية ملائمة بالمبالغ للمقاول بمقتضاها.
المادة 25
المادة الخامسة والعشرون
تسويق النفط الخام العائد للسلطة
(أ) يجوز للسلطة وباشعار خطي مسبق لا تقل مدته عن تسعين (90) يوما ان تطلب من المقاول ان يسوق كل او اي جزءمن حصتها
من النفط الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة ولمدة محدودة حسب ظروف السوق السائدة. واذا لم تكن هذه الكميات متلائمة
مع مرونة التشغيل عند نقطة التصدير السائدة في حينه يترتب على السلطة ان تقدم كافة المساعدات للتغلب على هذه الصعوبات
التشغيلية بسرعة.
يجوز للسلطة باشعار خطي مسبق قبل ثلاثين يوما ان تلغي هذا الطلب الخاص بالتسويق من قبل المقاول.
(ب) يترتب على المقاول في سياق قيامه بخدمة التسويق هذه ان يعمل نيابة عن السلطة لحسابها طبقا للأساليب التجارية
العادية السائة في حينه في الأمور التي تشمل الضمانات البنكية او كعب الاعتماد غير القابلة للنقض وسمعة ومؤهلات المشترين
المختارين المناسبة.
ولا يتحمل المقاول اية مسؤولية مهما كانت عن عدم وفاء المشترين بالتزاماتهم لأسباب غير متوقعة بصورة معقولة.
(ج) تدفع السلطة للمقاول 3 سنتات امريكية كاتعاب خدمات للبرميل لكل كميات البترول العائدة للسلطة التي يسوقها المقاول
ويتم دفع اتعاب الخدمة هذه في تاريخ استحقاق الدفع للنفط المباع العائد للسلطة. وسيتم اعادة التفاوض على اتعاب الخدمة
بحسن نية اذا زاد سعر النفط الخام العائد للسلطة عن (25) دولارا للبرميل على اساس FOB نقطة التصدير.
(د) يترتب على المقاول ان يعطي السلطة كل المعلومات المتوفرة لديه والمتعلقة باحتمالية شراء النفط الخام العائد للسلطة
والسعر وشروط البيع الأخرى ويحدد الوقت الزمني اللازم كي تقرر السلطة فيما اذا كان سيستمر المقاول بعملية البيع او
ان باستطاعة السلطة نفسها الحصول على سعر افضل و / او شروط بيع افضل وبالتالي سحب طلبها فيما يتعلق بتسويق المقاول
للنفط الخام في ذلك الوقت.
(هـ) يجب ان لا يدخل المقاول بأي اتفاقية تتعلق ببيع اي جزء من النفط الخام الخاص بالسلطة من المنطقة بدون الموافقة
المسبقة الكتابية للسلطة.
(و) يترتب على السلطة ان تعطي التعليمات الملائمة كما هو مطلوب بمقتضى هذه المادة الخامسة والعشرين في الوقت المناسب
بحيث لا تحصل اعاقة لترتيبات التخزين والشحن المتفق عليها، وان تعد في الوقت المناسب كافة الوثائق الضرورية والشهادات
والمستندات اللازمة للجمارك وغيرها من المستندات الادارية وبوالص الشحن… الخ وأية وثائق اخرى تستلزمها عادة تجارة
النفط الخام العالمية.
المادة 26
المادة السادسة والعشرون
لامكتب وتوديه الاشعارات
أ) يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان / الاردن حيث توجه اليه الاشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد ادناه.
ب) يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس اذا جرى تأكيد استلامها بواسطة التلكس المستقبل او اذا ارسلت لمكتب المقاول
بالبريد المسجل او اذا تركت بمكتب المدير العام شرط ان يكون المدير العام او ممثليه المفوضين قانونيا قد اكد استلامها
ويجب ان يتم ارسال نسخة من الاشعار الى المكتب الرئيسي للمقاول.
ج) يمكن ارسال اشعارات للسلطة عن طريق التلكس على ان يجري تأكيد استلامها بواسطة التلكس المستقبل ، أو اذا ارسلت الى
مكتب السلطة بواسطة البريد المسجل او اذا تركت بمكتب المدير العام للسلطة بشرط ان يؤكد المدير العام او احد ممثليه
المعتمدين قانونيا استلامه للاشعار الموجه له.
د) تعنون الاشعارات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) وسترسل كالتالي:
1- سلطة المصادر الطبيعية
ص.ب (7)
عمان – الأردن
انتباه: المدير العام
هاتف: 811300
تلكس: NRA – JO 21415
فاكس: 811866
2- شركة مانيو للطاقة المساهمة المحدودة
216 ديتشي دونغ، كانغ نام كو
سيؤول،
كوريا
انتباه: الرئيس
هاتف: 5606030/6
تلكس: مانيو ك 28365
فاكس: 5649155
3- مكتب المقاول في عمان شركة مانيو للطاقة المساهمة المحدودة
ص. ب 9410
عمان – الأردن
انتباه: المدير العام
تلفون 811943 ، 811946
تلكس: مانيو جو 21327
فاكس: 813603
هـ) يجوز تغيير عنوان تسلم الاشعارات لأي طرف وذلك عن طريق اعطاء الطرف الآخر اشعارا بذلك قبل عشرة ايام من التغيير.
و) سيعتبر مكتب المقاول في عمان، الأردن المكان لتسليم اشعارات اليه من الأطراف ثالثة.
ز) يوافق طرفا هذه الاتفاقية على التخلي عن ضرورة تقديم اخطارات عدلية.
المادة 27
المادة السابعة والعشرون
مساعدات السلطة
توافق السلطة على توفير المعرفة التالية للمقاول:
أ) يترتب على السلطة وللحد الذي تستطيعه ان تساعد المقاول في الحصول على جميع الاذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح
العمل والتأشيرات من الحكومة الأردنية وجميع الموافقا ت او الحقوق الأخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية بمقتضى
هذه الاتفاقية.
ب) يترتب على السلطة ان تساعد المقاول حسب طلبه وعلى نفقته الخاصة في الحصول على حقوق الاستعمال او حقوق المرور في
الاراضي المملوكة ملكية خاصة كما يلزم فيما يتعلق بالعمليات البترولية شريطة ان تسجل الحقوق والممتلكات المكتبية باسم
السلطة.
ج) في حالة عدم التوصل الى ترتيبات طوعية مباشرة مع اصحاب الاراضي المتأثرين يترتب على السلطة ان تمارس بواسطة الاردن
حق نزع الملكية للحصول على الحقوق في الاملاك المذكورة اذا كان ذلك مطلوبا من اجل المعمليات البترولية في هذه الحالة
يترتب على المقاول ان يسدد للسلطة لدى التملك التكلفة المدفوعة لحقوق الملكية هذه.
د) يترتب على السلطة اذا طلب المقاول ذلك ان تنتدب ممثلا متفرغا او اكثر لمساعدة المقاول شريطة ان يتحمل المقاول التكاليف
المعقولة للمثل او الممثلين المذكورين بمبالغ يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مقدما.
هـ) على السلطة ان تساعد المقاول في الحصول على الاعفاءات الجمركية واية اعفاءات اخرى حسبما يكون ضروريا بموجب المادة
الرابعة والثلاثين من هذه الاتفاقية.
و) على السلطة ان تتخذ مباشرة كافة الاجراءات الضرورية بعد تاريخ التوقيع لتعطي هذه الاتفاقية قوة القانون واثره الكامل
في الاردن.
المادة 28
المادة الثامنة والعشرون
تزويد الطلب الداخلي
أ) يترتب على المقاول ان يزود وللمدة التي تطلبها السلطة وبعد اقصى يساوي حصة المقاول النسبية من النفط العام اللازم
لتزويد الطلب الداخلي في الاردن، وذلك من الكمية الاجمالية للنفط الخام الذي يستحقه المقاول من المنطقة في سنة شمسية.
ب) تساوي حصة المقاول النسبية من الطلب الداخلي في الأردن (1) كامل المتطلبات الداخلية في الأردن خلال السنة الشمسية
المعنية مخفضة ب (2) كل النفط الخام الذي يتم انتاجه في الأردن خلال المدة المذكورة وتستحقه السلطة، مع الرصيد المتبقي
مضروبا في (1) مجمل استحقاق المقاول من النفط الخام من المنطقة للسنة الشمسية المذكورة ومقسوما على (ب) كامل كمية
استحقاقات جميع المقاولين الذين ينتجون في الأردن خلال المدة المذكورة شريطة ان حصة المقاول النسبية من التزاماته
لتزويد الطلب الداخلي لا تتجاوز خمسين بالمائة (50%) من اجمالي استحقاقات المقاول من النفط الخام المنتج في المنطقة
لتلك السنة الشمسية.
ج) اذا طلب الى المقاول ان يبيع جزءا من استحقاقه لتزويد الطلب الداخلي فان احكام التقييم ذات العلاقة في المادة 7
(ج) تطبق، ويترتب على السلطة ان تدفع للمقاول خلال ثلاثين يوما بعد التسليم بالدولارات الأمريكية.
د) في حالة عدم الدفع خلال خمسة عشر يوما بعد تاريخ الاستحقاق المشار اليه في البند (ج) اعلاه يحق للمقاول ان يوقف
التسليمات الى السلطة وان يصدر بشكل حر الكميات ذات العلاقة من النفط الخام حتى يتم استيفاء جميع المدفوعات السابقة.
هـ) حيث انه من الجائز ان يكون للمقاول التزاماته طويلة الأجل للبيع، يترتب على السلطة ان تعطي المقاول اشعارا مسبقا
بما لا يقل من ربعين (2) سنويين شمسيين عند ممارسة حقها بمقتضى المادة الثامنة والعشرين، وان تضمن الاشعار حجم مستحقات
المقاول المطلوبة والنوعية المحددة المرغوب فيها ( حيث يتم انتاج اكثر من نوعية من النفط الخام في المنطقة) والمدة
التي سيتم خلالها شراء النفط الخام المذكور ويترتب على الفريقين ان يبرما اتفاقية لمبيعات النفجط الخام لتغطية الشراء/
البيع المذكور متضمنة الشروط التجارية المعتادة.
المادة 29
المادة التاسعة والعشرون
احكام عامة
أ) تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجرد تسهيل للفريقين ولا يجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير او
تأويل المواد المذكورة.
ب) كلما تستعمل كلمة “مشتملة” في هذا النص فانها تعني الشمول وليس الحصر الا اذا اقتضى الاطار العام للنص بوضوح تفسيرا
مخالفا.
ج) اذا تشكل ” المقاول” من اكثر من شخصية اعتبارية واحدة فباستطاعة المقاول تعيين احدى هذه الشخصيات الاعتبارية “كمنفذ
للمقاول.
وتكون جميع الاجراءات التي يقوم بها المنفذ في تنفيذ العمليات البترولية متفقا مع هذه الاتفاقية وتكون كل التكاليف
والمصروفات والانفاقات على العمليات البترولية المتكبدة من قبل المنفذ قابلة للاسترداد كما ورد في هذه الاتفاقية بشرط
ان لا يفسر هذا النص بانه يسمح بازدواجية الاسترداد لمثل هذه التكاليف والانفاقات او المصروفات.
د) تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لطرفيها ولخلفائهما والمتنازل لهم.
هـ) يجب ان تنسق التصريحات الصحفية الخاصة بالاتفاقية وتناقش وان تجري الموافقة عليها من قبل الفريقين قبل اصدارها.
و) يجب ان لا يتم الامتناع غير المعقول عن اعطاء قبول او اذن او موافقة مطلوبة من اي من الطرفين من قبل اية لجنة تنشأ
بموجب هذه الاتفاقية عندما يطلب هذا القبول او الاذن.
المادة 30
المادة الثلاثون
امتيازات السلطة
أ) يكون للسلطة حق الدخول وعلى مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح العمليات البترولية
الجارية فيها. يجوز للسلطة فحص كتب ودفاتر وسجلات المقاول واجراء عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبارات من
اجل ممارسة حقوقها بموجب هذه الاتفاقية. وتعطى السلطة مساعدة معقولة من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول لكي يتم تجنب تحريض
سلامة العمليات البترولية وفهعاليتها للخطر او الاعاقة. ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة كل الامتيازات والتسهيلات
المموحة لمستخدميه في الميدان لاستعمال مساحة معقولة ومتوفرة من المكاتب والمساكن المؤثثة بشكل مناسب بغرض تسهيل تحقيق
اهداف هذه المادة. ولا يحق للسلطة اثناء ممارستها لحقوقها بموجب المادة (30) هذه ان تتدخل في العمليات البترولية الجارية.
ب) اذا قررت السلطة ان ايا من مستخدمي المقاول او مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانين
والانظمة واللوائح الاردنية او الذي من شأنه ان يضر التنفيذ السليم للعمليات البترولية فلها ان تشعر المدير العام
للمقاول خطيا مطالبة اياه ابعاد مثل هذا المستخدم من عمليات النفط مع ابداء الاسباب لذلك.
المادة 31
المادة الواحدة والثلاثون
حقوق المقاول
أ) بغض النظر عن اي شيء مخالف يكون لنصوص هذه الاتفاقية السيادة بالنسبة لأي نص في اي تشريع او قانون او مرسوم يخالف
شروط هذه الاتفاقية ولا يجوز النيل من او تعديل او انقاص الحقوق والمصالح العائد للمقاول او المتنازل لهم من قبل السلطة
او الاردن دون موافقة المقاول السابقة والخطية وتوافق السلطة او الاردن بمقتضى هذا النص على تعونيض المقاول تبالكامل
عن اية خسارة او ضرر نجم عن ذلك.
ب) يجوز للمقاول في حالة الطوارئ ان يقوم بكل الأعمال التي من شأنها مواجهة حالة الطوارئ هذه ، ويسترد كافة التكاليف
والانفاقات او المصروفات التي يتحملها ف يمواجهته لحالة الطوارئ وذلك بمقتضى المادة السابعة فقرة أ) والمادة (24)
ويترتب على المقاول ف يحالة اعلانه لحالة طوارئ ان يشعر السلطة واللجنة الفنية للتنقيب في اقرب وقت ممكن.
ج) للمقاول ومقاوليه الفرعيون حق الدخول والخروج بحرية الى ومن المنطقة في جميع الاوقات.
المادة 32
المادة الثانية والثلاثون
كتاب الاعتماد والكفالات
أ) يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل للالغاء
وبشكل اساسي حسب النموذج المرفق في الملحق (و) كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحل التنقيب الاولى من فترة التنقيب
بموجب مالمادة الرابعة من هذه الاتفاقية. وتكون قيمة كتاب الاعتماد مليون ونصف ( 1.500.000) دولا امريكي. وهذا المبلغ
منذ الوقت الذي تكون فيه التزامات نالعمل مليون ونصف (1.500.000) دولا امركي او اقل سيخفض تلقائها لتساوي حجم التزامات
العمل التي لم تنفذ انذاك من قبل المقاول خلال مرحلة التنقيب الاولى، وبدون الاخلال بالاجراءات المشار اليها في الملحق
(و) من هذه الاتفاقية. ويلغى كتاب الاعتماد تلقائها دون الاخلال بالاجراءات المذكورة ف ياملحق (و) من هذه الاتفاقية
بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته هذه.
ب) يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ النفاذ ان يقدم للسلطة كفالة من الشركة الام وبشكل اساسي حسب
النموذج المرفق في الملحق (د).
المادة 33
المادة الثالثة والثلاثون
توحيد الحقول
أ) اذا امتد حقل ضمن المنطقة الى خارج المنطقة في مناطق اخرى من الاردن والتي يكون لاطراف اخرى فيها حقوق اجراء عمليات
بترولية، يجوز للسلطة ان تطلب ان يتم تطوير الحقل وانتاج البترول فيه بالتعاون مع الاطراف الاخرى. ويطبق نفس النظام
اذا كان المخزون البترولي في المنطقة مع كونه لا يعادل اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره منفردا يمكن ان يعتبر اكتشافا
تجاريا اذا تم تطويره مع المخزون الموجود في المناطق التي يسيطر عليها اطراف اخرى.
ب) اذا ما طلبت السلطة هذا، يتوجب على المقاول ان يتعاون مع الأطراف الاخرى لتحضير اقتراح جماعي لتطوير وانتاج مشترك
للمخزون البترولي لتقديمه للسلطة للموافقة عليه.
ج) اذا لم يتم تقديم الاقتراح للتطوير والانتاج المشترك خلال تسعين (90) يوما من تارخي طلب السلطة الموضح في الفقرة
(ب) اعلاه او اذا لم توافق السلطة على الاقتراح هذا، يجوز للسلطة ان تعد او تتسبب في اعداد خطة معقولة للتطوير والانتاج
المشترك لحساب المقاول والاطراف الاخرى بموجب ممارسة مقبولة لصناعة بترول عالمية. اذا وافقت السلطة والاطراف الاخرى
على الخطة المقترحة ولم يوافق عليها لامقاول ، يحق للسلطة او المقاول احالة الموضوع للتقرير بموجب الفقرة (ي) من المادة
العشرين من مدة الاتفاقية. ويكون القرار بموجب الفقرة (ي) من المادة العشرين نهائيا الا اذا اشعر المقاول اسلطة خلال
ستين (60) يوما من تاريخ القرار هذا انه اختار ان يتنازل عن مصالحة في الحقل بدلا من المشاركة.
المادة 34
المادة الرابعة والثلاثون
الاعفاءات الجمركية
أ) يسمح للمقاول والمقاولين الفرعيين التابعين له والعاملين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية باستيراد
الاليات والمعدات والسيارات والطائرات والمواد واللوازم والمستهلكات والممتلكات المنقولة معفاة من الجمارك خلال مدة
هذه الاتفاقية عندما تكون اي من المواد المذكورة من اجل الاستعمال في تنفيذ العمليات البترولية فقط بمقتضى هذه المادة
ويترتب على السلطة عندما يتم استيراد المواد معفاة ان تشهد ان تلك المواد ستستعمل فقط في تنفيذ عمليات البترول بمقتضى
هذه الاتفاقية.
ب) يجوز تصدير اي من البنود المستوردة الى الاردن والمعفاة او غير المعفاة من الرسوم الجمركية او الضرائب او المفروضات
بمقتضى المادة الرابعة والثلاثين بواسطة الفريق المستورد في اي وقت بدون اية ضريبة للتصدير او مفروضات عليه.
ج) يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع المستعملة والصالحة للعمل والناتجة عن العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية في الاردن
شريطة ان يدفع المقاول او المشترون اية رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات الا اذا بيعت للسلطة او اي فريق ثالث اخر
يتمتع بنفس الاعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المقاول.
د) يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع التالفة او المستعملة كخردة او نفاية الى الحد الذي لا تكون فيه صالحة للعمل
ويصنفها المقاول او المقاولون الفرعيون كخردة او نفاية ( ويكون هذا التقييم صحيحا اذا لم تعترض عليه السلطة او دائرة
الجمنارك خلال مدة معقولة بعد تسلم اشعار خطي) بدون دفع رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات.
هـ) في حالة البيع بمقتضى الفقرتين (ج) و (د) اعلاه يخصم مبلغ مساو للمقبوضات الصافية التي يتسلمها المقاول من المبيعات
المذكورة من استحقاق المقاول لاسترداد نفط الكلفة.
و) لا تلزم اية رخصة لتصدير البترول ، ويعفى المقاول والسلطة وزبائنهما من اية ضريبة او رسوم او اتعاب او اي مفروضات
مالية اخرى فيما يتعلق بتصدير البترول الذي يتم انتاجه من المنطقة خلال مدة هذه الاتفاقية.
ر) يسمح لكل مستخدم غير اردني تابع للمقاول او المقاولين الفرعيين التابعين لأي منهما والمنتدب للاردن على اساس مقيم
ان يستورد ويعفى من جميع الرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد السلع غير المستهلكة والمواد والامتعة الشخصية استيرادا
مؤقتا في حدود المعقول شريطة ان تستورد خلال مدة اقصاها اثنا عشر (12) شهر من تاريخ دخول الموظف غير الاردني المعني
الى الاردن، ويحق لكل موظف رئيسي ان يستورد كل اربع (4) سنوات سيارة لاستعماله الخاص معفاة من جميع الرسوم الجمركية،
ويتوجب اعادة تصدير جميع الممتلكات المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية لاستعمال المستخدم وعائلته فقط (بدون ضريبة
او مفروضات تصدير) في نهاية انتداب المستخدم المذكور في الأردن فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية الا
اذا بيعت او تم التصرف بها من قبل خلافا لذلك في الاردن حسب القوانين والانظمة الاردنية.
ح) حيثما تستعمل كلمة مقاول في الفقرة (أ) لغاية (ر) اعلاه فانها تتضمن كذلك المقاولين الفرعيين التابعين وعلى اي
درجة.
ط) تشمل “الرسوم الجمركية ” كما هي مستعملة في هذه الاتفاقية جميع الرسوم والضرائب والمفروضات (فيما عدا تلك الرسوم
المدفوعة للأردن او اية هيئة تابعة له بالمعدلات المعتادة المطبقة عامة للخدمات المادية والفعلية التي تمت تأديتها
وذات طابع بسيط كالمشار اليه في المادة التاسعة (د) (6) والتي تكون مستحقة الدفع نتيجة لاستيراد او تصدير المادة او
المواد محل الاعتبار.
ى) يكون اعفاء جميع المستوردات المؤقتة بمقتضى هذه المادة مضمونا بكفالة بنكية من بنك مرخص في الأردن وبقيمة مائتي
الف ( 200.000) دولار امريكي وبنموذج مشابه للنموذج المرفق في الملحق (هـ).
ك) تستمر التزامات الفريقين بموجب المادة مالرابعة الثلاثين والمترتبة عليهما خلال مدة هذه الاتفاقية الى ما بعد انتهاء
الاتفاقية.
المادة 35
المادة الخامسة والثلاثون
النص
تمت كتابة هذه الاتفاقية باللغة العربية والانجليزية ولكليهما نفس القوة.
تشهد سلطة المصادر الطبيعية وشركة مانبو للطاقة المساهمة المحدودة بانهما قد وقعتا على هذه الاتفاقية في اليوم والسنة
المبينين اولا اعلاه.
شركة مانبو للطاقة المساهمة المحدودة سلطة المصادر الطبيعية